قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة
الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68G CC060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس / العدد 45 22 جمادى الأولى عام 1422 ه 12 غشت سنة 2001 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 01-230 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه 5 مرسوم تنفيذي رقم 01-231 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2001، حسب كل قطاع 8 مرسوم تنفيذي رقم 01-232 مؤرخ في 19 جمادي الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001، يتضمن إلحاق تسيير الاعتمادات المخصصة بعنوان نفقات مستخدمي الثانوي والتقني بالمصالح اللامركزية للتربية. مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم
مرسوم تنفيذي رقم 01-233 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 و المتعلق بدعم أسعار المواد الطاقوية المستعملة في الفلاحة ، المعدل . . . . . . 12 قرارات، مقررات آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة للدراسات والتقديرات. قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة للخزينة. قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة للجمارك. قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة للأملاك الوطنية. قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة للعلاقات المالية الخارجية. قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة البشرية. قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة وعمليات الميزانيات. قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة القضائية للخزينة. 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام
2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام
2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام
2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام
2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام
2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد
2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل
2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوكالة
22 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 12 غشت سنة 2001 م
فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة والوسائل بالمديرية العامة للميزانية. قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو الوسائل بالمديرية العامة للمحاسبة.
سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك.
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك. قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو الوسائل بالمديرية العامة للأملاك الوطنية.
سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة. .
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 2 يوليو سنة 2001، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 والمتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها. 20 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 8 يوليو سنة 2001، يتضمن اعتماد شركة “ التأمينات العامة المتوسطية “ باختصار “ GAM … . . . قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 11 يوليو للمحاسبة.
سنة 2001، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني
وزارة التجارة قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 29 يونيو سنة 2001 ، يحدد شروط وكيفيات سير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمجانسة النصوص المتعلقة بالمهن والنشاطات المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري 22 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 2 يوليو الوزارية المشتركة المكلفة بمجانسة النصوص المتعلقة . التجاري وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة سنة 2001، يحدد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة بالمهن والنشاطات المقنّنة الخاضعة للقيد في السجل
والمناجم 2001 ، يعدل القرار المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000 والمتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم. قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة
2001 ، يعدل القرار المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000 والمتضمن إنشاء لجنة للطعن مختصة بموظفي الإدارة المركزية بوزارة الطاقة والمناجم والمصالح اللامركزية (مديريات المناجم والصناعة في الولايات). 27 قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000 والمتضمن تشكيلة وزارة الطاقة والمناجم. 2001 ، يعدل القرار المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي
فهرس ( تابع ) 12 غشت سنة 2001 م قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001، يعدل القرار المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000 والمتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة الطاقة والمناجم والمصالح اللامركزية (مديريات المناجم والصناعة في الولايات).. . . وزارة التكوين المهني
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001، يتضمن تنظيم مديريات التكوين المهني في الولايات . وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة
2001، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 والمتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ الأشغال في ميدان البناء وأجر ذلك. . . وزارة الصحة والسكان
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 21 يوليو سنة 2001، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رمضان عام 1418 الموافق 18 يناير سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك الاختصاصيين في علم النفس للصحة العمومية…. 32 وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام .. 34 قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج.
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون والتنظيم.
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنشيط أعمال الشباب.
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية الشباب وإدماجهم ……
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير دراسات . 36 قرارات مؤرخة في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 2001، مديرين. تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب
22 جمادى الأولى عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 12 غشت سنة 2001 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 1 0 – 230 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 68-92 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 889-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 44 و 46 و 47 منه ،
تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل ، التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-90 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997 الذي يضع المركز الوطني للسجل التجاري تحت إشراف وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-68 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ويحدد قانونه الأساسي،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 5، المطة 5، من المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 5، المطة 5 : …. يمركز مجموع المعلومات المتعلقة بالسجل “ التجاري”. ( الباقي بدون تغيير). المادة 3 : تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 2-8 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 6 : يسيّر المركز مدير عام ويساعده مدير عام مساعد ومديرون”. المادة 4 : تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 2-8 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 7 : يزود المركز بمجلس إدارة. يرأس الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله مجلس الإدارة الذي يتكون من الأعضاء الآتين : ممثل عن الوزير المكلف بالعدل ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة، ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
- المدير العام للمركز. / العدد 45 22 جمادى الأولى عام 1422 ه 12 غشت سنة 2001 م يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص يراه مؤهلا بسبب كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. تتولى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري كتابة مجلس الإدارة”. المادة 5 : تعدل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 2-8 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 8 : يكلف مجلس الإدارة بما يأتي : أ) يتداول ويعرض على الوزير المكلف بالتجارة، للإعلام ما يأتي :
- مشروع التنظيم الداخلي الذي يمكن المركز من تأدية صلاحياته على أكمل وجه،
- قبول الهبات والوصايا طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- تقارير النشاطات السنوية سلم الأجور المعدة طبقا للتشريع المعمول به،
- الجرد السنوي وميزانية التسيير المقفلة،
- مشروع الميزانية السنوية
- مشاريع برامج التجهيز. ب يدرس ويقترح على الوزير المكلف بالتجارة أي تدبير من شأنه أن يحسن تسيير المركز ويمكنه من إنجاز أهدافه. ج) يعين محافظ الحسابات المختار من بين أصحاب المهنة المسجلين في جدول النقابة الوطنية للمهنة المذكورة، طبقا للتشريع المعمول به. د يصادق على نظامه الداخلي”. المادة 6 : تعدل المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 2-8 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
22 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 12 غشت سنة 2001 م المادة 15 : تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدوّن في سجل خاص يمسك في المقر الرئيسي للمركز ويوقعها رئيس المجلس والمدير العام للمركز”. المادة 7 : تعدل المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، والمذكور. أعلاه، كما يأتي : “المادة 17 : يعيّن المدير العام للمركز والمدير العام المساعد والمديرون، طبقا للتنظيم المعمول به، . بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتجارة. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها … المادة 8 : تعدل المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 19 : ينجز المدير العام للمركز جميع العمليات التي تدخل في إطار صلاحياته، كما هي محددة في هذا المرسوم، ويتخذ كل القرارات الضرورية لإدارة نشاطات المركز وتمكين تسييره وعمله مع مراعاة تلك التي تدخل ضمن اختصاص مجلس الإدارة وحده. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
-
يعد المسؤول عن السير العام للمركز في إطار أحكام هذا المرسوم
-
يمارس السلطة السلمية على جميع عمال المركز
-
يعين وينهي مهام الأعوان الموضوعين تحت سلطته الذين يشغلون وظيفة لم تقرر أي طريقة أخرى للتعيين فيها،
-
يعد مشاريع الميزانية التقديرية، ويباشر العمليات المتعلقة بالنفقات والإيرادات ويأمر بصرفها، ويضبط حسابات تسيير المركز
-
يبرم كلّ عقد أو صفقة ذات علاقة بهدف المركز
-
يحضر اجتماعات مجلس الإدارة يمثل المركز لدى المحاكم وفي كل أعمال الحياة المدنية”. المادة 9 : تعدل المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 2-8 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 20 : يتعين على المدير العام للمركز أن يقوم في إطار صلاحياته وبعد موافقة مجلس الإدارة، بما يأتي :
-
يعد التقرير السنوي لنشاطات المركز ويرسله إلى الوزير المكلف بالتجارة، يوافي الوزير المكلف بالتجارة باقتراحات مجلس الإدارة المتضمنة التعديلات القانونية التي من شأنها أن تجعل نشاط المركز ذا فعالية أكثر”. المادة 10 : تعدل المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 2-8 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 23 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوزير المكلف بالتجارة بقرار بناء على اقتراح من المدير العام للمركز وموافقة مجلس الإدارة”. المادة 11 : تعدل المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 92-8 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 25 : تشتمل ميزانية المركز على باب للموارد وباب للنفقات. 1 (1) تحتوي الموارد على ما يأتي : أ (أ) عائد تقديم الخدمات المرتبطة بنشاطات المركز، لاسيما المصاريف المستحقة بمقتضى القيد في السجل التجاري الذي يحدده الوزير المكلف بالتجارة، بناء على اقتراح من المدير العام وبعد استشارة مجلس الإدارة
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب عائد بيع المنشورات ج) كل الموارد غير العادية الأخرى المرتبطة بالنشاط الرئيسي للمركز، د الهبات والوصايا التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو الخاصة”. ( الباقي بدون تغيير). المادة 12 : تعدل المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 2-8 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 29 : يسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الأموال إلى محاسب يمارس مهامه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”. المادة :13: تعدل المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 2-8 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 31 : ترسل الميزانية، وحساب الاستغلال العام، وحساب الخسائر والأرباح، وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مرفقة بقرارات مجلس الإدارة، إلى الوزير المكلف بالتجارة ليوافق عليها”. المادة 14 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 2-8 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001. علي بن فليس / العدد 45 22 جمادى الأولى عام 1422 ه 12 غشت سنة 2001 م مرسوم تنفيذي رقم 0 1 0 1-231 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة ، حسب كل قطاع .2001 إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 227-98 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد دفع قدره مليار ومائة وواحد وخمسون مليونا وتسعمائة ألف دينار (1.151.900.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وثمانمائة وثمانية وخمسون مليونا وستمائة ألف دينار (3.858.600.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 12-01 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون. المالية التكميلي لسنة (2001) ، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.
22 جمادى الأولى عام 1422 ه 12 غشت سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 9 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد دفع قدره مليار ومائة وواحد وخمسون مليونا وتسعمائة ألف دينار (1.151.900.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وثمانمائة وثمانية وخمسون مليونا وستمائة ألف دينار (3.858.600.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 12-01 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2001) ، طبقا للجدول” ب “ الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001 . علي بن فليس الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية القطاعات
- المخططات البلدية للتنمية مقابلات هبات سنة 2001 المجموع. (بآلاف الدنانير) اعتمادات الدفع رخصة البرنامج الملغاة الملغاة 1.858.600 1.151.900 2.000.000 1.151.900 3.858.600 الجدول “ب” مساهمات نهائية القطاعات
- الخدمات الإنتاجية التربية والتكوين
- المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية
- السكن المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية
- المخططات البلدية للتنمية المجموع. (بآلاف الدنانير) اعتمادات الدفع رخصة البرنامج المخصصة المخصصة 8.700 8.300 36.500 94.100 642.100 1.186.300 2.700 2.700 87.100 2.567.200 374.800 1.151.900 3.858.600
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 19 01-232 مؤرخ في 19 جمادي الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001، يتضمن إلحاق تسيير الاعتمادات المخصصة بعنوان نفقات مستخدمي مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني بالمصالح اللامركزية للتربية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 256-2000 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة / العدد 45 22 جمادى الأولى عام 1422 ه 12 غشت سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدّد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلّق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها ويضبط صلاحيات الأمرين بالصرف ومسؤولياتهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-36 المؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تنظيم اعتمادات التسيير المخصصة لمصالح التربية على المستوى الولائي لنفقات مستخدمي التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إلحاق تسيير الاعتمادات المخصصة بعنوان نفقات مستخدمي مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني، التي تدعى في صلب النص “المؤسسات”، بالمصالح اللامركزية للتربية.
22 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 12 غشت سنة 2001 م الباب الأول تقديرات الميزانية ووضع الاعتمادات وأعداد المستخدمين المادة 2 : يعد مدير التربية بالولاية أو مفتش الأكاديمية تقديرات نفقات مستخدمي المؤسسات، طبقا للإجراءات المقررة في هذا المجال. المادة 3 : تسجل الاعتمادات المقدرة بعنوان نفقات مستخدمي المؤسسات وكذا المناصب المالية المرتبطة بها في ميزانية المصالح اللامركزية للتربية وتدمج ضمنها . المادة 4 : يوزّع الاعتمادات المخصصة لنفقات المستخدمين حسب فئة المؤسسة وحسب كل باب وفق كل حالة، مدير التربية بالولاية أو مفتش الأكاديمية طبقا لجدول الميزانية المحددة بموجب المرسوم المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالتربية الوطنية بموجب قانون المالية للسنة المعنية. يبلغ إلى المراقب المالي وإلى أمين الخزينة الولائية كشف توزيع الاعتمادات حسب المواد الذي يعد وفقا لجدول الميزانية المحددة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتربية الوطنية مرفقا بكشف للمناصب المالية. ويرسل هذا الكشف زيادة على ذلك، إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية. المادة 5 : تتولّى المصالح اللامركزية للتربية، التسيير الإداري والمالي للمستخدمين. تحدد المناصب المالية المفتوحة حسب مناصب العمل وإجمالا، حسب كل فئة من المؤسسات وتسجل كما هو الشأن بالنسبة للاعتمادات المطابقة لها، في ميزانية المصالح اللامركزية للتربية. يتم إنشاء مناصب العمل أو تحويلها وفقا للإجراءات المقررة في هذا المجال.
الباب الثاني تنفيذ العمليات المالية المادة 6 : يتولّى مدير التربية بالولاية أو مفتش الأكاديمية تسيير الاعتمادات المخصصة لنفقات مستخدمي المؤسسات الموضوعة تحت تصرفه بصفته أمرا بالصرف ثانويا. المادة 7 : يتم تنفيذ الاعتمادات على مستوى المصالح اللامركزية للتربية على أساس توزيع الاعتمادات موضوع التفويض الذي تعده المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية. المادة 8 : يمكن أن يعدل مدير التربية بالولاية أو مفتش الأكاديمية توزيع الاعتمادات المسجلة في نفس الباب طبقا للإجراءات القانونية المقررة في هذا المجال. يتم هذا التعديل في حدود الاعتمادات المتوفرة ويصرح بها بموجب مقرّر وتبلّغ إلى المراقب المالي وأمين الخزينة الولائية. المادة 9 : يترتب على تنفيذ الاعتمادات إعداد بيان فصلي للالتزامات والتسديدات يؤشر عليه قانونا مدير التربية بالولاية أو مفتش الأكاديمية والمراقب المالي وأمين الخزينة الولائية. يبلغ مدير التربية بالولاية أو مفتش الأكاديمية البيان المذكور مرفقا بكشف فصلي تقيد فيه المناصب المالية والميزانية الحقيقية إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية. الباب الثالث أحكام انتقالية ونهائية المادة 10 : تبقى الشروط المتعلقة بإعداد تقديرات الميزانية وكذا تلك المتعلقة بتنفيذ نفقات تسيير المصالح خاضعة للإجراءات التنظيمية المعمول بها. المادة 11 : يتم تنفيذ نفقات تسيير مصالح المؤسسات المذكورة أعلاه طبقا لأحكام :
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية،
- المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي المعدل والمتمم. المادة 12 : تدخل أحكام هذا المرسوم المطبقة على نفقات المستخدمين دون غيرها، حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 2002. المادة 13 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-36 المؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001. علي بن فليس
مرسوم تنفيذي رقم 01-233 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة و 1997 و المتعلق بدعم أسعار المواد الطاقوية المستعملة في الفلاحة، المعدل. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، لا سيما المادة 56 منه / العدد 45 22 جمادى الأولى عام 1422 12 غشت سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 256-2000 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48297 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمتعلّق بدعم أسعار المواد الطاقوية المستعملة في الفلاحة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 118-2000 المؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 ، المعدل، والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 3-1 من المرسوم التنفيذي رقم 97-482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، المعدل ، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : 1 (1) بالنسبة للطاقة الكهربائية :
- الساحل وشبه الساحل ………. 170 دج، الهضاب العليا. : 320 دج
- الجنوب 3500 دج “ . ( الباقي بدون تغيير ).
22 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 12 غشت سنة 2001 م المادة 3 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، المعدل ، والمذكور أعلاه، مادة 3 مكرر وتحرر كما يأتي : المادة 3 مكرّر : بالنسبة للطاقة الكهربائية في الجنوب، يطبق الدعم الجديد على الولايات المذكورة أدناه :
-
أدرار،
-
بشار ، بسكرة الجلفة
-
البيض
-
الوادي غرداية
-
إيليزي،
-
الأغواط،
-
النعامة
-
ورقلة
-
تا منغست تندوف”. المادة 4 : تدخل أحكام هذا المرسوم حيز التطبيق ابتداء من أول يوليو سنة 2001. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001. علي بن فليس قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للدراسات والتقديرات. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
-
وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد حاجي بابا عمي، مديرا عاما للدراسات والتقديرات بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد حاجي بابا عمي، المدير العام للدراسات والتقديرات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001. مراد مدلسي
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 والمتضمن تعيين السيد كريم جودي، مديرا عاما للخزينة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد كريم جودي المدير العام للخزينة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001. مراد مدلسي / العدد 45 22 جمادى الأولى عام 1422 ه 12 غشت سنة 2001 م. قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-320 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شوال عام 1421 الموافق 11 يناير سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد سيد علي لبيب، مديرا عاما للجمارك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد سيد علي لبيب، المدير العام للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001. مراد مدلسي
22 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 12 غشت سنة 2001 م قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأملاك الوطنية. إن وزير المالية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد محمد بن مرادي مديرا عاما للأملاك الوطنية بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد بن مرادي، المدير العام للأملاك الوطنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001. مراد مدلسي
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات المالية الخارجية. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد عمر بوقرة، مديرا عاماً للعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عمر بوقرة المدير العام للعلاقات المالية الخارجية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001. مراد مدلسي
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 22 جمادى الأولى عام 1422 ه قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد بلقاسم مزاري، مديرا للموارد البشرية بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بلقاسم مزاري، مدير الموارد البشرية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001. مراد مدلسي 12 غشت سنة 2001 م قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل وعمليات الميزانيات. إن وزير المالية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد نور الدين لاسمي، مديرا للوسائل وعمليات الميزانيات بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد نور الدين لاسمي، مدير الوسائل وعمليات الميزانيات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001. مراد مدلسي
22 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 12 غشت سنة 2001 م قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوكالة القضائية للخزينة. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد محمد وليتسن مديرا للوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد امحمد وليتسن، مدير الوكالة القضائية للخزينة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001. مراد مدلسي
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة والوسائل بالمديرية العامة للميزانية. إن وزير المالية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-40 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمتعلق بتحويل الإختصاصات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والمستخدمين التابعة لتسيير ميزانية الدولة للتجهيز
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد مرزوق فرحاوي، مديرا للإدارة العامة والوسائل بمصالح المندوب للتخطيط، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مرزوق فرحاوي، مدير الإدارة العامة والوسائل بالمديرية العامة للميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001. مراد مدلسي
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للمحاسبة. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يونيو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد محمد غربي، مديرا لإدارة الوسائل بالمديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد غربي مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للمحاسبة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001. مراد مدلسي / العدد 45 22 جمادى الأولى عام 1422 12 غشت سنة 2001 م قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم بركاني، مديرا للموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الكريم بركاني، مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001. مراد مدلسي
22 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 19 12 غشت سنة 2001 م قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد مراد سعادة، مديرا للوسائل الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مراد سعادة مدير الوسائل الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001. مراد مدلسي قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للأملاك الوطنية. إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد علي غزلي، مديرا الإدارة الوسائل بالمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد علي غزلي مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للأملاك الوطنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001. مراد مدلسي
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد الطاهر بوصوار مديرا للصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد الطاهر بوصوار، مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001. مراد مدلسي / العدد 45 22 جمادى الأولى عام 1422 12 غشت سنة 2001 م قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 2 يوليو سنة 2001، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 والمتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها. إن الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالخزينة وإصلاح المالية بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 والمتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 والمتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها .
22 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 12 غشت سنة 2001 م المادة 2 : تعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 2 : تصدر الخزينة في السوق الأولية عن طريق المناقصة أو نقابة توظيف سندات في حساب جار :
- سندات الخزينة قصيرة الأجل، والتي تقل أجال تسديدها عن سنة، مدفوعة الفائدة مسبقا، وقابلة التسديد بقيمتها الاسمية
- سندات الخزينة التي يتراوح أجال تسديدها بين سنة واحدة وخمس (5) سنوات بفائدة سنوية وقابلة التسديد بقيمتها الإسمية سندات طويلة الأجل التي تفوق أجال تسديدها خمس (5) سنوات، بفائدة سنوية وقابلة التسديد بقيمتها الإسمية كما يمكن الخزينة في هذا الإطار، إصدار قيم عن طريق المطابقة للخطوط المصدرة مسبقا. تتداول السندات المذكورة في هذه المادة، في السوق الثانوية”. المادة 3 : يكلّف المدير العام للخزينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 2 يوليو سنة 2001. عبد الوهاب كرمان قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 8 يوليو سنة 2001، يتضمن اعتماد شركة . التأمينات العامة المتوسطية · باختصار GAM “ . بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 8 يوليو سنة 2001 تعتمد شركة التأمينات العامة المتوسطية باختصار “GAM “، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق
بالتأمينات والمرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و / أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه، قصد ممارسة عمليات وأصناف وفروع التأمين الآتية : 1.1 - تأمينات على السيارات 2.1 تأمينات من الحريق والعناصر الطبيعية 3.1 - تأمينات في مجال البناء، 4.1 - التأمينات من المسؤولية المدنية العامة 5.1 - التأمينات من الأضرار الأخرى اللاحقة بالأملاك، 6.1 - التأمينات من الخسائر المالية المختلفة 1.2 - التأمين من البرد 2.2. - التأمين من هلاك الحيوانات 3.2. - التأمينات الزراعية الأخرى 1.3 - تأمين النقل البري، 2.3 - تأمينات النقل عبر السكة الحديدية 3.3 - تأمينات النقل الجوي، 4.3 - تأمينات النقل البحري، 1.4 - التأمينات في حالة الحياة وفي حالة الوفاة والتأمين المزدوج، 2.4 - التأمين من الحوادث الجسمانية 3.4 - التأمين الجماعي، 4.4 - التأمين التراكمي، 5.4 - تأمين المساعدة 6.4 - تأمينات الأشخاص الأخرى 1.5 - تأمين القرض 2.5 - تأمين الكفالة 6 - إعادة التأمين.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 11 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للمحاسبة.
- بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 11 يوليو سنة 2001 يعين، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 96-318 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه، أعضاء في المجلس الوطني للمحاسبة لمدة ثلاث (3) سنوات، السيدة والسادة : ابراهيم عابد ، ممثل الوزير المكلف بالمالية أحمد مزياني، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، نادية عكاب، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين المهني،
- شفيق شيتي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، حميد زيدوني، ممثل الديوان الوطني للإحصائيات
- بشير بن إيدير، ممثل المديرية العامة للوظيف العمومي، ابراهيم بن زيادة ممثل المفتشية العامة للمالية،
- رشيد محي الدين، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة، عمر بن ،ساحلي، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
- رمضان إيدير، ممثل بنك الجزائر، كمال حسين، ممثل لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، عبد العزيز بغياني، ممثل الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية
- رابح لعبدي، ممثل الاتحاد الجزائري الشركات التأمين وإعادة التأمين
- أحمد زادي، ممثل وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات، / العدد 45 22 جمادى الأولى عام 1422 ه 12 غشت سنة 2001 م عبد الناصر أولن ممثل وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات عزوز بالي، ممثل مجلس النقابة الوطنية للمحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين صالح شافي، ممثل مجلس النقابة الوطنية للمحسابين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين
- رشيد عمورة، ممثل مجلس النقابة الوطنية للمحسابين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين
- سعيد دهلوم، ممثل مجلس النقابة الوطنية للمحسابين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين
- محمد علوط، ممثل مجلس النقابة الوطنية للمحسابين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين
- فؤاد بوستة ممثل مجلس النقابة الوطنية للمحسابين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين
- اسماعيل عرباجي، أستاذ ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، محمد شودار ، أستاذ ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 29 يونيو سنة 2001، يحدد شروط وكيفيات سير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمجانسة النصوص المتعلقة بالمهن والنشاطات المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري. إن وزير التجارة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو - سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
22 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 12 غشت سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-237 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بممارسة النشاطات التجارية، الحرفية والمهنية غير القارة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقنّنة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بشروط القيد في السجل التجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-90 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997 الذي يضع المركز الوطني للسجل التجاري تحت إشراف وزير التجارة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 مكرر (1) من المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار شروط وكيفيات سير اللجنة الوزارية
المشتركة المكلفة بمجانسة النصوص المتعلقة بالمهن والنشاطات المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري والتي تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : يخضع إلى رأي اللجنة كل مشروع نص تنظيمي يتعلّق بالمهن والنشاطات المقننة الخاضعة للقيد في السجل ، التجاري، تعده الدوائر الوزارية المعنية. يجب أن ترسل مشاريع النصوص المراد دراستها إلى اللجنة المذكورة أعلاه، في أجل معقول. المادة 3 : يعيّن أعضاء اللجنة الممثلون للدوائر الوزارية لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 4 : في حالة انقطاع انتهاء عضوية أحد أعضاء اللجنة، لا سيما بسبب فقدان الوظيفة يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. يواصل العضو المعين عهدة مستخلفه إلى غاية انتهائها. المادة 5 : تجتمع اللجنة في دورة عادية كل ثلاثة (3) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها. كما يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من إحدى الدوائر الوزارية المعنية، لا سيما في حالة وجود إشكال في تطبيق نص تنظيمي بالنسبة إلى التشريع والتنظيم المتعلقين بالسجل . التجاري المادة 6 : ترسل استدعاءات فردية إلى أعضاء اللجنة، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع برسالة موصى عليها، يحدد فيها تاريخ الاجتماع ومكانه وساعته وجدول أعماله. يمكن أن تقلّص هذه المدة إلى ثمانية (8) أيام بالنسبة للدورات غير العادية. ترفق الاستدعاءات، عند الحاجة، بالوثائق التي من المقرر أن تدرسها اللجنة.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 7 : لا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب تجتمع اللجنة بعد ثمانية (8) أيام بعد استدعاء ثان وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 8 : تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 9 : تدوّن مداولات اللجنة في محاضر يرقمها ويصنّفها ويوقعها رئيس وأعضاء اللجنة. المادة 10 : تتولّى المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالتجارة، الأمانة التقنية والإدارية للجنة. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 29 يونيو سنة 2001. حميد تمار قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 2 يوليو سنة 2001، يحدد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمجانسة النصوص المتعلقة بالمهن والنشاطات المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري. بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 2 يوليو سنة 2001، تحدد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة / العدد 45 22 جمادى الأولى عام 1422 ه 12 غشت سنة 2001 م بمجانسة النصوص المتعلقة بالمهن والنشاطات المقننة الخاضعة للقيد في السجل ، التجاري، عملا بأحكام المادة 7 مكرر 2 من المرسوم التنفيذي رقم 40-97 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقنّنة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، المعدل والمتمم، كما يأتي : صفية مزياني، نائبة مدير بالوزارة المكلفة بالتجارة، رئيسة رشيد حدار، نائب مدير بالوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
- حسان أبران، رئيس مكتب بالوزارة المكلفة بالمالية، عضوا، فيصل عباس، مدير بالوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم، عضوا مسعود بودبودة، رئيس مكتب بالوزارة المكلفة بالفلاحة، عضوا شريفة موسى بوجلطية، رئيسة دراسات بالوزارة المكلفة بالصناعة وإعادة الهيكلة، عضوا، رشيد لعور، مدير بالوزارة المكلفة بالسكن والعمران، عضوا نور الدين أحمد سيد نائب مدير بالوزارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية، عضوا عبد القادر بن بوعلي، نائب مدير بالوزارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية، عضوا،
- فاطمة الزهراء شايب مكلفة بالدراسات والتلخيص بالوزارة المكلفة بالصحة والسكان عضوا هجيرة توهامي، مكلفة بالدراسات والتلخيص بالوزارة المكلفة بالمؤسسات والصناعات الصغيرة. والمتوسطة، عضوا.
22 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 12 غشت سنة 2001 م وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001، يعدل القرار المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000 والمتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-215 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000 والمتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000 التي تحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم، كما يأتي :
26 12 غشت سنة 2001 م “المادة 2 : تحدد تشكيلة اللجان المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي : ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة تعيين الوظائف الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون متصرف رئيسي مهندس رئيسي متصرف مهندس دولة مهندس تطبيق 4 4 4 4 4
- مترجم
- تقني سام وثائقي أمين محفوظات مساعد إداري رئيسي
- مساعد إداري محاسب إداري رئيسي 4 4 4 4 كاتبة مديرية رئيسية
- محاسب إداري
- معاون إداري كاتبة مديرية وكاتبة راقنة عون تقني في الإعلام الآلي عون مكتب 4 4 4 4 مساعد محاسب
- عون إداري
- عون راقن
- سائق السيارات، عامل مهني وحاجب المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001. شكيب خليل
22 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 27 12 غشت سنة 2001 م قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001، يعدل القرار المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000 والمتضمن إنشاء لجنة للطعن مختصة بموظفي الإدارة المركزية بوزارة الطاقة والمناجم والمصالح اللامركزية (مديريات المناجم والصناعة في الولايات). إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-215 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000 والمتضمن إنشاء لجنة للطعن مختصة بموظفي الإدارة المركزية بوزارة الطاقة والمناجم والمصالح اللامركزية (مديريات المناجم والصناعة في الولايات) يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000 كما يأتي : “المادة 2 : تتشكل لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- سبعة (7) أعضاء يمثلون الإدارة،
- سبعة (7) أعضاء يمثلون المستخدمين. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001. شكيب خليل
28 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الجزائرية / العدد 45 22 جمادى الأولى عام 1422 ه 12 غشت سنة 2001 م الموافق 26 مايو سنة 2001، يعدل القرار المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000 والمتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم. بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001 ، يعدل القرار المؤرخ في 27 2000، كما يأتي: « يعيّن ممثلين للإدارة والمستخدمين في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم الأعضاء الواردة أسماؤهم في الجدول الآتي : ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة تعيين الوظائف الأعضاء الدائمون متصرف رئيسي بلقاسم بن شيخ مهندس رئيسي عبد الرحمان مجاهد متصرف فريدة حطابي مهندس دولة تسعديت محيو مهندس تطبيق مترجم تقني سام وثائقي أمين محفوظات مساعد إداري رئيسي مساعد إداري بهية زحوف . محاسب إداري رئيسي سليم سي قدور كاتبة مديرية رئيسية العربي زعرور محاسب إداري العزيز مرادي معاون إداري كاتبة مديرية وكاتب راقن عون مكتب كمال فوضيل عون راقن أحسن دحال عون تقني في الإعلام مريم لكحل الآلي مخلوف حدور
- مساعد محاسب عون إداري سائق سيارة وعامل مهني وحاجب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون ميلود مجلد محند الصادق بركاني عبد القادر بن يوب حسان لعلجي محمد سليماني بدر الدين مغمولي عبد الكريم فارس محمد مجبر ياسين عبد القادر مصطفى ديب تسعديت خليل نورة دهنون نصر الدين | يونس إيخلف ليلي بريغات سعيدي بوعلام خليف. أحمد قادوس عبد الحميد كمال بوكاري معمر حمادة ميشغال عبد القادر العلام علي آيت مسعود حورية ديقو آمال خديجة خبيشات عيسى شامي جمال الدين هلالي وهيبة يوسف رضوان آيت شافع محمد عكوش خوجة نور الدين آيت مجيد آيت علاق عبد السلام بناصف محمد محمد جمعة زوهير بوكنوس رشيد شيهاب حميدة دباح ».
22 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 29 12 غشت سنة 2001 م قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001، يعدل القرار المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000 والمتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة الطاقة والمناجم والمصالح اللامركزية (مديريات المناجم والصناعة في الولايات). بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001 ، يعدل القرار المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000، كما يأتي: « يعين ممثلين للإدارة والمستخدمين في لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة الطاقة والمناجم والمصالح اللامركزية (مديريات المناجم والصناعة في الولايات الموظفون الواردة أسماؤهم في الجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين محند الصادق بركاني ميلود مجلد صلاح الدين بغدادي حورية خبوزة محمد بسكر نصر الدين سعيدي محمد سليماني مصطفى ديب محمد عبد الوهاب ياسف - عبد الرحمان مجاهد عبد الرزاق حشيشي نصيرة حمران يوسف أورادي محمد أويابة». وزارة التكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001، يتضمن تنظيم مديريات التكوين المهني في الولايات. إن رئيس الحكومة ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية ووزير التكوين المهني، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 126-2000 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 127-2000 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 233-2000 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التكوين المهني في الولاية وعملها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار تنظيم مديريات التكوين المهني في الولايات طبقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 233-2000 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : تُنظم مديرية التكوين المهني في ولايات : أدرار والأغواط وبشار وتامنغست والجلفة وسعيدة والبيض وإيليزي وتندوف وتيسمسيلت والنعامة وعين تموشنت في مصلحتين (2) :
- مصلحة إدارة الوسائل ومتابعة الاستثمارات مصلحة تنظيم التكوين ومتابعته. المادة 3 : تضم مصلحة إدارة الوسائل ومتابعة الاستثمارات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، مكتبين (2) : مكتب إدارة الوسائل والمستخدمين
- مكتب متابعة الاستثمارات. المادة 4: تضم مصلحة تنظيم التكوين ومتابعته المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تنظيم التكوين مكتب التمهين،
- مكتب التوجيه والامتحانات والمسابقات. المادة 5 : تُنظم مديرية التكوين المهني في ولايات : الشلف وأم البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة والبويرة وتبسة وتيارت وجيجل وسكيكدة وسيدي بلعباس وقالمة والمدية ومستغانم والمسيلة ومعسكر وورقلة وبرج بوعريريج وبومرداس والطارف والموادي وخنشلة وسوق أهراس وتيبازة وميلة وعين الدفلى وغرداية وغليزان، في ثلاث (3) مصالح : مصلحة إدارة الوسائل ومتابعة الاستثمارات
- مصلحة متابعة مؤسسات التكوين
- مصلحة التكوين التناوبي والتنسيق ما بين القطاعات. المادة 6 : تضم مصلحة إدارة الوسائل ومتابعة الاستثمارات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، مكتبين (2) : / العدد 45 22 جمادى الأولى عام 1422 ه 12 غشت سنة 2001 م مكتب إدارة الوسائل والمستخدمين مكتب متابعة الاستثمارات. المادة 7 : تضم مصلحة متابعة مؤسسات التكوين المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تنظيم التكوين مكتب متابعة مؤسسات التكوين
- مكتب التوجيه والامتحانات والمسابقات. المادة 8 : تضم مصلحة التكوين التناوبي والتنسيق ما بين القطاعات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التمهين
- مكتب التكوين التناوبي
- مكتب التنسيق ما بين القطاعات. المادة 9 : تضم مديرية التكوين المهني في ولايات : البليدة وتلمسان وتيزي وزو وسطيف والجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران، في أربع (4) مصالح :
- مصلحة إدارة الوسائل
- مصلحة الدراسات ومتابعة الاستثمارات والممتلكات
- مصلحة متابعة مؤسسات التكوين مصلحة التكوين التناوبي والتنسيق ما بين القطاعات. المادة 10 : تضم مصلحة إدارة الوسائل المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، مكتبين (2) :
- مكتب المستخدمين مكتب الميزانية والوسائل العامة. المادة 11 : تضم مصلحة الدراسات ومتابعة الاستثمارات والممتلكات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، مكتبين (2) :
- مكتب الدراسات
- مكتب الممتلكات ومتابعة الاستثمارات.
22 جمادى الأولى عام 1422 12 غشت سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 31 المادة 12 : تضم مصلحة متابعة مؤسسات التكوين المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، ثلاثة (3) مكاتب : مكتب تنظيم التكوين
- مكتب متابعة مؤسسات التكوين مكتب التوجيه والامتحانات والمسابقات. المادة 13 : تضم مصلحة التكوين التناوبي والتنسيق ما بين القطاعات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التمهين مكتب التكوين التناوبي مكتب التنسيق ما بين القطاعات. المادة 14 : تحدد مهام المصالح والمكاتب المنصوص عليها أعلاه، بموجب قرار من السلطة المكلفة بالتكوين المهني. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001. . عن رئيس الحكومة وزير الدولة، وزير وبتفويض منه الداخلية المدير العام والجماعات المحلية للوظيف العمومي نور الدين زرهوني جمال خرشي عن وزير المالية وزير التكوين الوزير المنتدب لدى المهني وزير المالية كريم يونس المكلف بالميزانية محمد ترباش وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 2001، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 والمتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ الأشغال في ميدان البناء وأجر ذلك. إن وزير السكن والعمران ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات . العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 والمتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ الأشغال في ميدان البناء وأجر ذلك، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يعدّل الجزء المتغير للأجر المحدد في الملحق رقم 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 22 جمادى الأولى عام 1422 2- مهام المتابعة والمراقبة لتنفيذ الأشغال فئة المستخدمين رئيس مشروع في المنشآت من فئتي دوه) رئيس مشروع في المنشآت التابعة لفئات أ،ب،ج) مهندسون معماريون مهندسو كل أقسام المشروع مهندسو مناهج تقنيون سامون لكل أقسام المشروع محققون في المسح تقنيون لكل أقسام المشروع متارون مستخدم في المخبر أمين الورشة المادة 3 : تطبق أحكام هذا القرار على عقود الدراسات المبرمة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 2001. عن وزير المالية وزير الوزير المنتدب السكن والعمران لدى وزير المالية عبد المجيد تبون المكلف بالميزانية محمد ترباش 12 غشت سنة 2001 م وتقديم اقتراحات التسديد (الجزء المتغير للأجر) التكلفة لكل مستخدم / شهريا دج تشمل كل الرسوم 75.000 إلى 105.000 دج 60.000 إلى 90.000 دج 54.000 إلى 75.000 دج 30.000 إلى 54.000 دج 24.000 إلى 39.000 دج 18.000 إلى 24.000 دج 15.000 إلى 21.000 دج وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 21 يوليو سنة 2001، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رمضان عام 1418 الموافق 18 يناير سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك الاختصاصيين في علم النفس للصحة العمومية. إن رئيس الحكومة، ووزير الصحة والسكان بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل والمتمم
22 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 33 12 غشت سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية ،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رمضان عام 1418 الموافق 18 يناير سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك الاختصاصيين في علم النفس للصحة العمومية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رمضان عام 1418 الموافق 18 يناير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 6 : . باستثناء المسابقة على أساس الشهادات يتضمن الامتحان المهني للالتحاق برتبتي : الاختصاصيين الرئيسيين في علم النفس العيادي للصحة العمومية الاختصاصيين الرئيسيين في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفهيا للنجاح. أولا - اختبارات كتابية للقبول :
- بالنسبة للاختصاصيين الرئيسيين في علم النفس العيادي للصحة العمومية : 1 - اختبار يتعلق بتقنيات البحث في علم النفس العيادي، طبقا للبرنامج، المدة 3 ساعات، المعامل 3 2 - اختبار يتعلّق بمراقبة النمو الحسي الحركي، طبقا للبرنامج، المدة ساعتان (2) المعامل 2، 3 - اختبار في دراسة حالة، وفقا للبرنامج، المدة 3 ساعات، المعامل 3 4 - اختبار يتعلّق بالأنتروبولوجية الثقافية والتحليلية، طبقا للبرنامج، المدة ساعتان (2) المعامل 2، 5 اختبار في لغة أجنبية الإنجليزية أو الفرنسية)، المدة ساعتان (2) المعامل 2. كل علامة تقل عن 20/6 في أحد الاختبارات يقصى صاحبها.
-
- بالنسبة للاختصاصيين الرئيسيين في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية : 1 - اختبار يتعلّق بتقنيات البحث في أمراض اللغة، طبقا للبرنامج، المدة 3 ساعات، المعامل 3 2 اختبار في علم النفس اللغوي، طبقا للبرنامج، المدة ساعتان (2) المعامل 2،
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3 – اختبار في دراسة حالة، طبقا للبرنامج، المدة 3 ساعات، المعامل 3 4 - اختبار في اضطرابات الصوت وإعادة التربية، طبقا للبرنامج، المدة ساعتان (2) المعامل 2، 5 - اختبار في لغة أجنبية (الإنجليزية أو الفرنسية)، المدة ساعتان (2) المعامل 2. كل علامة تقل عن 20/6 في أحد الاختبارات يقصى صاحبها “. الباقي بدون تغيير). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 21 يوليو سنة 2001. وزير الصحة عن رئيس الحكومة والسكان وبتفويض منه المدير العام عبد الحميد أبركان للوظيف العمومي جمال خرشي وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 0 9-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم / العدد 45 22 جمادى الأولى عام 1422 ه 12 غشت سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-168 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث المفتشية العامة بوزارة الشبيبة وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد زبير بوخاري، مفتشا عاما بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد زبير بوخاري، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 2001. عبد الحميد برشيش قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج.- إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم
22 جمادى الأولى عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 12 غشت سنة 2001 م
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
-
وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد حسين رويبي، مديرا للتوجيه الرياضي والمناهج والبرامج بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد حسين رويبي، مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 2001. عبد الحميد برشيش قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون والتنظيم. إن وزير الشباب والرياضة
-
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
-
وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد كمال قمار، مديرا للتعاون والتنظيم بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد كمال قمار، مدير التعاون والتنظيم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 2001. عبد الحميد برشيش قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنشيط أعمال الشباب. إن وزير الشباب والرياضة
-
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 0 9-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد بوعيطة، مديرا لتنشيط أعمال الشباب بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد المجيد بوعيطة، مدير تنشيط أعمال الشباب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 2001. عبد الحميد برشيش قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية الشباب وإدماجهم. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم / العدد 45 22 جمادى الأولى عام 1422 12 غشت سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 والمتضمن تعيين السيد يوسف يخلف، مديرا لترقية الشباب وإدماجهم بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد يوسف يخلف، مدير ترقية الشباب وإدماجهم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 2001. عبد الحميد برشيش قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير دراسات. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم
22 جمادى الأولى عام 1422 ه 12 غشت سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 37
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد المالك سعدية، مديرا للدراسات بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد المالك سعدية، مدير الدراسات الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 2001. عبد الحميد برشيش قرارات مؤرخة في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 2001، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمان لوني، نائب مدير لترقية المبادرات بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الرحمان لوني، نائب مدير ترقية المبادرات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 2001. عبد الحميد برشيش إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
38- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد رابح منصر، نائب مدير للمناهج والبرامج بوزارة الشبيبة والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد رابح منصر، نائب مدير المناهج والبرامج الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 2001. عبد الحميد برشيش إن وزير الشباب والرياضة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد فريد بوخالفة، نائب مدير للتنشيط التربوي بوزارة الشباب والرياضة / العدد 405 22 جمادى الأولى عام 1422 ه 12 غشت سنة 2001 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد فريد بوخالفة، نائب مدير التنشيط التربوي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينتشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 2001. عبد الحميد برشيش إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين الآنسة نزهة شيخاوي، نائبة مدير للتجهيزات الاجتماعية والتربوية بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى الآنسة نزهة شيخاوي، نائبة مدير التجهيزات الاجتماعية والتربوية الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
22 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 12 غشت سنة 2001 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 2001. عبد الحميد برشيش إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد سيد علي قدورة، نائب مدير للتنظيم بوزارة الشبيبة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد سيد علي قدورة، نائب مدير التنظيم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 2001. عبد الحميد برشيش
إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد محمد بلعابد، نائب مدير للتكوين وتقويم التأطير بوزارة الشبيبة والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد بلعابد، نائب مدير التكوين وتقويم التأطير، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 2001. عبد الحميد برشيش إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد حسين قرشوش، نائب مدير لترقية الممارسات الرياضية خارج المدرسة في البلديات والأحياء والأوساط المختصة بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد حسين قرشوش، نائب مدير ترقية الممارسات الرياضية خارج المدرسة في البلديات والأحياء والأوساط المختصة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 2001. عبد الحميد برشيش إن وزير الشباب والرياضة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم / العدد 45 22 جمادى الأولى عام 1422 ه 12 غشت سنة 2001 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين الآنسة شفيقة بكوش، نائبة مدير للتوجيه الرياضي والتقييس بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى الآنسة شفيقة بكوش، نائبة مدير التوجيه الرياضي والتقييس الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 2001. عبد الحميد برشيش إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
22 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 12 غشت سنة 2001 م وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد كمال صنصال، نائب مدير للموظفين بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد كمال صنصال، نائب مدير الموظفين الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1422 ال موافق 4 يوليو سنة 2001. عبد الحميد برشيش إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد نور الدين محمد شامة، نائب مدير للميزانية بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد نور الدين محمد شامة، نائب مدير الميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 2001. عبد الحميد برشيش إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين السيد محمد سوادة، نائب مدير للمناهج والبرامج والتكوين بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد سوادة، نائب مدير المناهج والبرامج والتكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 2001. عبد الحميد برشيش عبد القادر بن مبارك الجزائر