قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا ! سنة النسخة الأصلية …………… 1070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 د.ج | الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 600.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
العدد 32 18 ربيع الأول عام 1422 ه 10 يونيو سنة 2001 م. مرسوم تنفيذي رقم 01-144 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 104-302- الذي العمومية الممولة عن طريق الاقتراضات الخارجية “. عنوانه “حساب تسيير عمليات الاستثمارات
مرسوم تنفيذي رقم 01-145 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتعلق بشروط ممارسة نشاط الخباز والحلواني وكيفياتها. مرسوم تنفيذي رقم 01-146 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا هؤلاء الضحايا.
الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن رفع قيمة المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق
مرسوم تنفيذي رقم 01-147 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم.
مراسم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو بوزارة الشؤون الخارجية. سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام سفير مستشار
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية .
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية.
سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير إفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير أوروبا الغربية بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو بوزارة الشؤون الخارجية.
سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الخارجية.
18 ربيع الأول عام 1422 ه 10 يونيو سنة 2001 م. فهرس (تابع) العدد 3.2 . .3 مراسيم رئاسية مؤرخة في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، تتضمن تعيين قناصل عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، تتضمن تعيين قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. قرارات، مقررات، وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة الاستهلاك.
آراء مايو سنة 2001 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري 1995 والمتعلق بوضع الدواجن المذبوحة رهن
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 ، يحدد محتوى السجل الخاص بالملك الوقفي. . 19
مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 01-144 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 104-302 الذي عنوانه حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية الممولة عن طريق الاقتراضات الخارجية .. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، لا سيما المادة 147 منه وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، لا سيما المادة 12 منه، وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 ، لا سيما المادة 67 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، 3-2-18 ربيع الأول عام 1422 ه 10 يونيو سنة 2001 م تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 و المتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 104-302 الذي عنوانه حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية الممولة عن طريق الاقتراضات الخارجية “. المادة 2 : يفتح الحساب رقم 104-302 في كتابات أمين الخزينة المركزي وأمناء الخزينة في الولاية المادة 3 : يقيد في الحساب رقم 104-302 ما يأتي : في باب الإيرادات :
- تخصيصات الميزانية الموجهة لتغطية النفقات المتعلقة بمشاريع الاستثمارات العمومية المسجلة في ميزانية الدولة والممولة كليا أو جزئيا عن طريق الاقتراضات الخارجية
- كل الإيرادات الأخرى المتعلقة بسير هذا الحساب. في باب النفقات :
- النفقات المتصلة بتنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية الممولة عن طريق الاقتراضات الخارجية.
18 ربيع الأول عام 1422 ه 10 يونيو سنة 2001 م. المادة 4 : تكون تخصيصات الميزانية لعمليات التجهيزات العمومية الممولة عن طريق مساهمات خارجية موضوع أمر بالصرف من وزير المالية لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 104-302، وتبليغ للأمرين بالصرف المعنيين بمقرر. المادة 5 : يقوم بالالتزام بعمليات التجهيز العمومي وتصفيتها والأمر بصرفها من حساب التخصيص الخاص رقم 104-302 ، الأمرون بصرف ميزانية التجهيز كما هو منصوص عليه في المادتين 5 و 16 من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 6 : يمكن أن يتضمن الحساب رقم 104-302 رصيدا مدينا يسوى مبلغه من اعتمادات الميزانية أو يخصم ، عند الحاجة ، من حساب نتائج الخزينة. المادة 7 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب تعليمة من الوزير المكلف بالمالية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-145 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتعلّق بشروط ممارسة نشاط الخباز والحلواني وكيفياتها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه العدد 32 5 وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلّق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل التجاري ، المعدل والمتمم لاسيما المادة 5 مكرر منه وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
الجريدة الرسم الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 53-91 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلّق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-572 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 والمتعلّق بدقيق الخبازة والخبز
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بشروط القيد في السجل التجاري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-145 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد التأهيلات المهنية في قطاع الصناعة التقليدية والحرف وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام
- العدد 32 18 ربيع الأول عام 1422 10 يونيو سنة 2001 م. 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه ، لا سيما المادة 4 منه، يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة نشاط الخباز والحلواني وكيفياتها. المادة 2 : يعتبر نشاطا للخباز والحلواني، في مفهوم هذا المرسوم ، كل نشاط يكون الغرض منه الوضع تحت تصرف المستهلك، باستعمال كل الوسائل المادية والبشرية والآلية والكهربائية لصنع ما يأتي :
- الخبز العادي أو المحسن أو غير المألوف أو خبز الحمية، بكل أشكاله باستعمال أنواع الدقيق (الفرينة والسميد وغيرها من الحبوب الأخرى المحتوية على إضافات غذائية أو غير المحتوية على ذلك،
- الهلاليات وفطائر الحلوى والحلويات الجافة والبيتزا والحلويات والمنتجات الأخرى. يمكن ممارسة هذا النشاط إما بطريقة تقليدية وإما بطريقة صناعية. المادة 3 : يمكن أن يمارس النشاط المذكور في المادة الأولى أعلاه من : أ - كل شخص طبيعي: حائز شهادة خباز أو حلواني تسلّمها مؤسسة للتعليم المهني أو شهادة نهاية التدريب تتوج تكوينا متخصصا للخباز أو الحلواني، يسلّمها مركز للتكوين المهني أو هيئة تكوين معتمدة، صاحب خبرة مهنية معترف بها بشهادة تأهيل يُسلّمها مركز للتكوين المهني أو أية هيئة أخرى مؤهلة لذلك،
- صاحب خبرة مهنية قدرها خمس (5) سنوات على الأقل بصفة خباز أو صناعة الحلويات تثبتها شهادة عمل مؤشر عليها من نقابة الخبازين. ب - كل شخص طبيعي أو معنوي : يمارس هذا النشاط في شكل مخبزة صناعية، بشرط أن توظف هذه المخبزة على الأقل خبازا معينا خصيصا لمراقبة تحضير وطهي الخبز والمنتوجات الأخرى المحولة إلى الخبز المذكورة في المادة 2 أعلاه.
18 ربيع الأول عام 1422 ه 10 يونيو سنة 2001 م. المادة 4 : يمارس الخباز و/أو الحلواني النشاطات المبينة في هذا المرسوم في محل مخبزة يحتوي على : مخبر : مكان مخصص لتحضير الخبز والحلويات مخبز : مكان مخصص لبيع المنتوجات المحضرة. يجب أن يشتمل محل الخباز و / أو الحلواني على كل التجهيزات الضرورية لضمان وقاية كافية من أشكال التلوث الناتج على الخصوص عن الرطوبة والمياه والغبار والحشرات والقوارض أو الحيوانات الأخرى. المادة 5 : تجهز الجهة المخصصة لتخزين السلع المستعملة لتحضير الخبز والحلويات الأخرى بالتجهيزات الضرورية لمنع أي اتصال لهذه السلع بالأرض والجدران والحواجز والسقوف. يجب أن يجهز المحل المخصص كمخبر بالماء الساخن والبارد دون انقطاع. يجب أن تكون قنوات صرف النفايات والمياه المستعملة محكمة السّد ومجهزة بكل التسهيلات الضرورية. يجب أن يتوفر محل الخبز على أدراج ورفوف وسلال لحماية المواد المحفوظة من خطر التلوث وعلى تجهيزات التبريد لحفظ المواد الأولية أو التوابل الحساسة أو المعرضة للتلف والموجهة لتحضير الحلويات. المادة 6 : يجب تنظيف المحلات المستعملة كمخبر أو لحفظ الخبز يوميا. لا تتم عملية تنظيف هذه المحلات إلا بعد انتهاء عمليات العجن وتحضير الحلويات ويمنع الكنس الجاف منعا باتا. المادة 7 : يجب ضمان تهوية كاملة لمجموع محلات المخابز و / أو الحلويات. يجب أن تجهز هذه التهوية بطريقة تمنع كل تجمع للمياه الناتج عن التكثف أو التراكم في الجهات العليا للمحلات، والعفن الذي قد يصيب المواد المستعملة أو المواد المنتجة. العدد 32. وفي حالة ما إذا كانت وضعية المحلات لا تسمح بالتهوية الطبيعية فإنها تجهز إجباريا بقنوات التهوية القانونية. المادة 8 : يجب على الأشخاص الذين يقومون بمعالجة المواد الالتزام بأكبر قدر من النظافة الجسدية ونظافة الملابس. يجب أن تكون الملابس وأغطية الرأس ملائمة خصيصا لتفادي أي تلوث. يمنع استعمال التبغ في محلات المخابز منعا باتا. يجب أن يعلن هذا المنع صراحة بإلصاقه في أماكن تحضير وبيع الخبز ومواد صنع الحلويات وتراقب باستمرار. المادة 9 : يخزن الخبز والمواد الأخرى الجاهزة للبيع ، بطريقة تحول دون كل فسادها أو تعفنها. يجب أن توضع منتجات الخبز الموجهة للبيع في رفوف معروضة جيدا على ارتفاع لا يقل عن 70 سم فوق الأرض، وعلى مرأى من الزبائن ومحمية بحواجز لتجنب أي لمس. ويجب أن تعرض منتجات الحلويات في جهاز مكيف للتبريد. المادة 10 : يجب أن تكون للتجهيزات والمعدات والأواني التي تلامس أو يمكن أن تلامس المواد الغذائية المواصفات المادية المطلوبة حتى يسهل تنظيفها. تكون المساحات المعدنية أو غيرها الملامسة للمواد الغذائية ملساء ومقاومة لعمليات التنظيف المتكررة. المادة 11 : يجب على الخباز و/أو الحلواني أن يحترما المعايير المتعلّقة بشروط تخزين وحفظ المواد الموجهة للتحويل و / أو للبيع. يجب أن تخزن أكياس الدقيق (الفرينة) والسميد والمواد الأخرى المحكمة السد، في أماكن نظيفة وجافة فوق مضارب من الخشب.
8 مهورية الجزائرية ويجب أن توضع المواد مثل الخميرة وغيرها من التوابل أو المضافات الموجهة لصناعة الخبز ومنتجات الحلويات في أواني معدة خصيصا لهذا الغرض. المادة 12 : تخضع ممارسة نشاط الخباز أو الحلواني إلى ترخيص مسبق وإلى القيد في السجل التجاري. يشترط القيد في السجل التجاري بامتلاك كل شخص طبيعي أو معنوي ترخيصا مسبقا لممارسة نشاطات المخبزة أو صناعة الحلويات مسلما طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 أدناه. المادة 13 : يمنح الترخيص المسبق المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه بناء على طلب يوجهه صاحبه إلى الوالي ، مديرية المنافسة والأسعار بمقر تواجد المخبزة. يجب أن يرفق الطلب المذكور أعلاه بالوثائق الآتية : أ - فيما يخص الأشخاص الطبيعيين :
- سند ملكية المحل المهني أو عقد إيجار ،
- شهادة خباز أو حلواني للمعني أو شهادة عمل تثبت ممارسة هذا النشاط مدة خمس (5) سنوات على الأقل حسب ما تنص عليه المادة 3 أعلاه. ب فيما يخص الأشخاص المعنويين : دبلوم أو شهادة عمل مدة خمس (5) سنوات كخباز أو صانع حلويات مرفقة بنسخة من عقد العمل غير محدد المدة الذي يربطه بالمؤسسة ،
- سند ملكية المحل الذي توجد به المخبزة أو مصنع الحلويات أو عقد إيجار مبرم باسم الشركة
- تسلم مصالح مديرية المنافسة والأسعار صاحب الطلب وصل إيداع الملف يبين فيه رقم تسجيل الطلب وتاريخه. إذا كان نشاط الخباز - الحلواني يمارس في بناية يسكنها الغير أو في محل مجاور للبناية، فإنه
- العدد 32 18 ربيع الأول عام 1422 ه 10 يونيو سنة 2001 م. يخضع إلى التصريح المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 14 : تجري مديرية المنافسة والأسعار للولاية عن كل ملف مسجل، كل التحقيقات الضرورية تنصب على مطابقة الأماكن لخصوصيات ممارسة نشاط الخباز أو الحلواني كما هي محددة في هذا المرسوم. تعد مديرية المنافسة والأسعار حسب الحالة محضر المطابقة أو عدم المطابقة. في حالة المطابقة ، يترتب على المحضر منح الترخيص المسبق المذكور في المادة 12 أعلاه في أجل لا يتعدى مدة شهرين (2) ابتداء من تاريخ تسجيل الملف. و في حالة عدم المطابقة، ترسل نسخة من المحضر إلى صاحب الطلب مرفقة بأسباب الرفض النهائي للطلب أو الرفض المؤقت مع التوضيح ، في الحالة الثانية، لكل التحفظات المسجلة للسماح للمعني بتقديم التصحيحات اللازمة لرفع التحفظات. المادة 15 : يمكن الترخيص بفتح مستودع للخبز عندما تقتضي الظروف الاجتماعية والاقتصادية ذلك. تحدد شروط فتح مستودع الخبز عن طريق التنظيم. المادة 16 : يتعين على الخباز أو الحلواني احترام مواقيت غلق المخابز التي تحددها المصالح المؤهلة في الولاية فيما يخص الراحة الأسبوعية والعطلة السنوية. المادة 17 : يتعرض كل خباز أو حلواني، شخصا طبيعيا كان أم معنويا في حالة مخالفة واجباته للعقوبات الآتية: عدم احترام النظافة والصحة : السحب المؤقت لرخصة الممارسة من قبل الوالي إلى أن يتم استيفاء الشروط التنظيمية المطلوبة. وفي حالة العود، يتم سحب رخصة الممارسة من قبل الوالي بناء على تقرير مديرية المنافسة والأسعار، مرفقة بمحضر معاينة تحرره المصالح التي كشفت المخالفة،
18 ربيع الأول عام 1422 ه 10 يونيو سنة 2001 م.
- عدم احترام التعليمات التقنية الخاصة بممارسة نشاط الخباز أو الحلواني : السحب المؤقت للرخصة من قبل الوالي إلى أن تتم تسوية الوضعية من قبل المصالح المؤهلة لهذا الغرض. المادة 18 : يتعين على الأعوان المكلفين بالرقابة الاقتصادية وقمع الغش ممارسة كل أنواع الرقابة والتدقيق المنصبة على احترام أحكام هذا المرسوم. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-146 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المجاهدين وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 و المتعلّق بإحداث معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 74-03 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن منح معاشات لضحايا الألغام المتفجرة والمزروعة خلال حرب التحرير الوطني ولذوي حقوق هؤلاء الضحايا ، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 75-07 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن منح معاشات للعجزة الكبار والضحايا المدنيين لحرب التحرير الوطني، المعدل والمتمم العدد 32.
- وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لا سيما المادتان 156 و 157 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-392 المؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-393 المؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن رفع الأجور القاعدية المدفوعة للموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-259 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين ، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا. المادة 2 : تحدد قيمة هذه المنح وفق الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2001. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001. علي بن فليس
10 الجريدة الز ئرية مرسوم تنفيذي رقم 01-147 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم. إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 85 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، بموجب قرار، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 18 فبراير سنة 2001 ، مهام السيد إبراهيم طيبي بصفته سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 32 18 ربيع الأول عام 1422 ه 10 يونيو سنة 2001 م … المادة 2 : يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، على الشكل نفسه، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الأقل، توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وكذلك توقيع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية باستثناء ما يتخذ في شكل قرار. المادة 3: يجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوض إليه وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن أن تتجاوز الصلاحيات الموكلة إليه. المادة 4 : ينتهي التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض إليه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001. علي بن فليس فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 14 فبراير سنة 2001 ، مهام السيد عبد الحميد بوزاهر، بصفته مديرا عاما للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
18 ربيع الأول عام 1422 ه 10 يونيو سنة 2001 م. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 18 فبراير سنة 2001 ، مهام السيد عبد الحميد سميشي، بصفته مديرا عاما لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 31 مارس سنة 2001 ، مهام السيد عبد الكريم بلعربي، بصفته مديرا عاما للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 10 مارس سنة 2001 ، مهام السيد عبد الكريم بن شياح ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى، ابتداء أثرية / العدد 32 1.1. 1.1 من 14 فبراير سنة 2001 ، مهام السيد بوعلام بوقطاية، بصفته مديرا للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير إفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 12 فبراير سنة 2001 ، مهام السيد لوناس مقرمان، بصفته مديرا لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير أوروبا الغربية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 24 مارس سنة 2001 ، مهام السيد عبد الله لواري، بصفته مديرا لأوروبا الغربية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 27 فبراير سنة 2001 ، مهام السيد لحسن قايد سليمان، بصفته مديرا للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 4 مارس سنة 2001 ، مهام السيد أحمد بودهري بصفته مفتشا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 12 فبراير سنة 2001 ، مهام السيد مناد حباك، بصفته نائب مدير للحصانات والامتيازات بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 14 فبراير سنة 2001 ، مهام السيد محمد عباد، بصفته نائب مدير الجامعة الدول العربية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 27 فبراير سنة 2001 ، مهام السيد محمد بشير معزوز، بصفته نائب مدير للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى، ابتداء / العدد 3.2 18 ربيع الأول عام 1422 ه 10 يونيو سنة 2001 م ……. من 27 فبراير سنة 2001 ، مهام السيد صديق سعودي بصفته نائب مدير لبلدان الساحل بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 27 فبراير سنة 2001 ، مهام السيد عبد القادر قاسمي الحسني، بصفته نائب مدير للشؤون العامة بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 2 أبريل سنة 2001 ، مهام الأنسة ليندة كحلوش بصفتها نائبة مدير للإعلام الآلي بوزارة الشؤون الخارجية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد عبد العزيز معاوي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس الجمهورية التونسية ابتداء من 14 فبراير 2001 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد عبد الحميد بوزاهر، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأبوظبي الإمارات العربية المتحدة) ابتداء من 14 فبراير سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد
18 ربيع الأول عام 1422 ه الجريدة الرسم 10 يونيو سنة 2001 م. محمد عباد، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمسقط (سلطنة عمان) ابتداء من 14 فبراير سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد مختار كركب، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنواقشط الجمهورية الإسلامية الموريتانية ابتداء من 14 فبراير سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد محمد بوروبة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالدوحة (دولة قطر) ابتداء من 14 فبراير سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد محمد ملوح، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمنامة (دولة البحرين ابتداء من 14 فبراير سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تعين الآنسة مليكة ساسي، سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكوبنها قن (مملكة الدانمارك ابتداء من 14 فبراير سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد أحمد عطاف، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلندن (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ابتداء من 14 فبراير سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد لجزائرية / العدد 32. 13 لحسن موساوي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببرازيليا (جمهورية البرازيل الفيدرالية ابتداء من 14 فبراير سنة 2001 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد أرزقي شرفه، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببودبست (جمهورية المجر ابتداء من 14 فبراير سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد ابراهيم طيبي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بياواندي (جمهورية الكاميرون ابتداء من 18 فبراير سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد عبد الحميد سميشي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأثينا (الجمهورية اليونانية ابتداء من 18 فبراير 2001 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد محمد العيشوبي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببوخاريست (رومانيا) ابتداء من 19 فبراير 2001 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد بوعلام بوقطاية، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدكار (جمهورية السينغال) ابتداء من 20 فبراير سنة .2001
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد رمضان مكدود، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكوناكري (جمهورية غينيا ابتداء من 21 فبراير سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد تجيني صلاوانجي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفرصوفيا (جمهورية بولندا) ابتداء من 21 فبراير 2001 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد عمار بن جامع، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بطوكيو (اليابان) ابتداء من 22 فبراير سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تعين السيدة فتيحة بوعمران، زوجة سلمان، سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلاهاي ( مملكة هولندا ) ابتداء من 24 فبراير 2001 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد عبد القادر مسدوة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلايغوس (جمهورية نيجيريا الفدرالية ابتداء من 24 فبراير 2001 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد بوعلام بسايح، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالرباط المملكة المغربية ابتداء من 25 فبراير سنة 2001. 3-2-18 ربيع الأول عام 1422 ه 10 يونيو سنة 2001 م. بموجب مرسوم رد رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد أحمد بودهري، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببيروت (الجمهورية اللبنانية ابتداء من 4 مارس سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد حسان العسكري، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بطشقند (جمهورية أوزباكستان ابتداء من 4 مارس 2001 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد عبد القادر طافر ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمكسيكو (الولايات المتحدة المكسيكية ابتداء من 7 مارس سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد عمر بن شهيدة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببوقوطة (جمهورية كولومبيا) ابتداء من 7 مارس 2001 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد محمد خلادي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكراكاس (جمهورية فنزويلا ابتداء من 10 مارس سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد
18 ربيع الأول عام 1422 ه 10 يونيو سنة 2001 م. داودي بوشوارب، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بواغادوغو بوركينا فاسو ابتداء من 10 مارس 2001 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد عبد الله لعواري، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببرازافيل (جمهورية الكونغو ابتداء من 24 مارس 2001 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد عبد الكريم بلعربي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيودلهي (جمهورية (الهند) ابتداء من 31 مارس سنة .2001 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد الهادي بروري، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكنشاسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية ابتداء من 31 مارس سنة 2001 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد فاتح محرز ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلواندا (جمهورية أنغولا الشعبية ابتداء من 7 أبريل سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد عبد الناصر بلعيد ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدار السلام الجمهورية المتحدة لتنزانيا) ابتداء من 7 أبريل سنة 2001. ية / العدد 32 15 مراسيم رئاسية مؤرخة في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، تتضمن تعيين قناصل عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد العربي سي عبد الله، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجنيف كونفدرالية سويسرا) ابتداء من 12 فبراير سنة 2001 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد إبراهيم يونس، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالدار البيضاء (المملكة المغربية ابتداء من 12 فبراير سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد أحمد معمر، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس الجمهورية التونسية) ابتداء من 15 فبراير سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد عبد القادر بن شاعة، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجدة (المملكة العربية السعودية ابتداء من 15 فبراير سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد لحسن قائد سليمان، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بستراسبورغ (الجمهورية الفرنسية ابتداء من 27 فبراير 2001
16 المنجر هور ائرية مراسيم رئاسية مؤرخة في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، تتضمن تعيين قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد محمد شعبان، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنواديبو (الجمهورية الإسلامية الموريتانية ابتداء من 12 فبراير سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد رابح جزار ، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأغاديس (جمهورية النيجر) ابتداء من 12 فبراير سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد مناد حباك، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقفصة (الجمهورية التونسية ابتداء من 15 فبراير سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد عبد المالك سايح قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفيتري (الجمهورية الفرنسية) ابتداء من 15 فبراير سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد عبد القادر قاسمي الحسني، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتولوز (الجمهورية الفرنسية ابتداء من 27 فبراير سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد / العدد 32 18 ربيع الأول عام 1422 ه 10 يونيو سنة 2001 م. محمد بشير معزوز ، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيس الجمهورية الفرنسية) ابتداء من 27 فبراير سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد صديق سعودي قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنانت الجمهورية الفرنسية) ابتداء من 27 فبراير سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد محمد كمال علوي، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنانتير (الجمهورية الفرنسية) ابتداء من 27 فبراير سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد محمد الطاهر معمري، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببوردو (الجمهورية الفرنسية) ابتداء من 18 مارس سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد عبد الكريم بن شياح ، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت المملكة الإسبانية) ابتداء من 10 مارس سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد عبد الراشيد حساني، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقاو (جمهورية مالي) ابتداء من 10 مارس سنة 2001 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد عمر عبد الصمد، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بوجدة (المملكة المغربية) ابتداء من 24 مارس سنة 2001.
18 ربيع الأول عام 1422 ه 10 يونيو سنة 2001 م. العدد 32. 1.7 قرارات، مقررات آراء وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمتعلق بوضع الدواجن المذبوحة رهن الاستهلاك. إن وزير التجارة ووزير الفلاحة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بوسم السلع الغذائية وعرضها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-363 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدد كيفيات التفتيش البيطري للحيوانات الحية والمنتوجات أو المنتوجات الآتية من أصل حيواني المخصصة للاستهلاك البشري
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمتعلق بوضع الدواجن المذبوحة رهن الاستهلاك، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي : المادة 2 : يقصد في مفهوم أحكام هذا القرار ما يأتي : الدواجن المذبوحة : كل الطيور الحية والأليفة مثل الدجاج والديوك الرومية والبط والإوز وغيرها بما فيها الطيور من نفس فصيلة الطريدة إذا كانت مولودة ومرباة في المزارع والتي ذبحت ذبحا يطابق المواصفات القانونية السارية المفعول، لا سيما أحكام هذا القرار . لحوم الدواجن : كل هياكل الدواجن أو أجزاء منها. الدواجن المنزوعة الأحشاء : هي الدواجن الخالية تماما من الريش والمنزوعة منها كليا الرأس والبلعوم والحوصلة والرغامي والقلب والرئتين وأدنى الآذان والقانص والكبد والأمعاء والأرجل”
المادة 3 : يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي : المادة 2 مكرّر : يجب أن تجري عملية نزع الأحشاء على مستوى المذبح مباشرة بعد الذبح”. المادة 4 : تعدّل أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : لا توضع رهن الاستهلاك إلا الدواجن المذبوحة والمنزوعة الأحشاء التي يبلغ سنها سبعة (7) أسابيع كحد أدنى”. المادة 5 : تعدّل أحكام النقطة الثانية من المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 7 : التبريد : تحفظ في التبريد الدواجن المذبوحة والمنزوعة الأحشاء على شكل هياكل أو قطع هياكل وكذلك الأحشاء. ويجب أن تكون درجة الحرارة الداخلية للمنتوج ما بين 0 درجة و 4 درجات م”. المادة 6 : يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه ، بمادة 10 مكرر محررة كما يأتي : المادة 10 مكرّر : يجب أن توضب الدواجن المذبوحة والمنزوعة الأحشاء الجديدة الذبح أو المجمدة أو المجمدة تجميدا مكثفا وهياكل الدواجن المقطعة إلى أجزاء قبل وضعها رهن الاستهلاك. يجب أن يتم التوضيب على مستوى المذبح، بعد نزع الأحشاء وتنظيف وتنشيف الدواجن”. المادة 7 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي : العدد 3.2 18 ربيع الأول عام 1422 ه 10 يونيو سنة 2001 م. المادة 13 : يجب أن يتضمن وسم الدواجن المذبوحة، البيانات الآتية : أ / بالنسبة للدواجن الطازجة الجديدة الذبح :
- تسمية الفصيلة الحيوانية،
- رقم اعتماد المذبح تسلّمه المصالح البيطرية الرسمية اسم أو التسمية التجارية وعنوان المذبح أو الموضب،
- تاريخ الذبح
- درجة حرارة الحفظ
- تاريخ نهاية الاستهلاك يعبر عنه ببيان يستهلك قبل …….. ب / يجب أن يتضمن وسم الدواجن المجمدة أو المجمدة تجميدا مكثفا، بالإضافة إلى البيانات المذكورة أعلاه، البيانات الآتية :
- عبارة “مجمدة” أو “مجمدة تجميدا مكثفا”،
- تاريخ التجميد أو التجميد المكثف. تحرر هذه البيانات باللغة العربية بصفة واضحة، مقروءة وغير قابلة للمحو، على ملصقات توضع على التغليف”. المادة 8 : بصفة انتقالية وفي أجل لا يتجاوز سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار، يمكن ألا توضب الدواجن المذبوحة والمنزوعة الأحشاء وفي هذه الحالة، تكون بيانات الوسم المنصوص عليها في المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، مبينة على لافتة توضع قرب الدواجن. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001. وزير الفلاحة وزير التجارة السعيد بركات مراد مدلسي
18 ربيع الأول عام 1422 ه 10 يونيو سنة 2001 م. وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يحدد محتوى السجل الخاص بالملك الوقفي. إن وزير الشؤون الدينية والأوقاف بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-81 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتعلّق ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-82 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتضمن إحداث مؤسسة المسجد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-381 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-200 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-336 المؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن إحداث وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي وشروط وكيفيات إصدارها وتسليمها، العدد 32. 19 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-336 المؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار محتوى السجل الخاص بالملك الوقفي. المادة 2 : يرقم السجل الخاص بالملك الوقفي المذكور في المادة الأولى أعلاه، ويؤشر عليه من السلطات المؤهلة قانونا ويمسك من قبل مدير الشؤون الدينية والأوقاف المختص إقليمياً. المادة 3 : يتضمن السجل الخاص بالملك الوقفي وجوبا البيانات المحددة في الجدول المرفق ويكون في شكل مصنف يحدد حجمه وخصائصه التقنية كالآتي : 1 - دفتر من الحجم الكبير لا يقل عدد صفحاته عن 365 صفحة. 2 - غلاف من الورق المقوى يتضمن وجهه الأمامي: في الأعلى :
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
- مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية : …………… في الوسط :
- السجل الخاص بالملك الوقفي. في الأسفل :
- تحديد السنة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001. بوعبد الله غلام الله
1422 م السجل 2001 عام الأول سنة الرقم التاريخ أسماء نوع الملك الموقع الشهود الوقفي الإجمالية ربيع يونيو 18 10
العدد / الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة
الملحق الخاص بالملك الوقفي المساحة تقرير الخبير العقاري توقيع وختم مدير الشؤون الملاحظات المبنية غير المبنية الرقم التاريخ الدينية والأوقاف الجزائر مبارك بن القادر عبد شارع
، 7 الرسمية المطبعة