مرسوم تنفيذي رقم 88-245 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 88-68 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تمويل المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 1745
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 88-68 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 كالآتي : تحدد ميزانيات المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية من ايرادات ونفقات بمبلغ كلي قدره ..
ثلاثمائة وواحد وستون مليونا وسبعة وتسعون ألفا وثلاثمائة دينار ( 361.097.300 دج ( توزع حسب أصناف الايرادات والنفقات طبقا للجدولين "أ" و "ب " الملحقين بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 .
قاصدي مرباح الجدول "أ"
تلخيص عام للإيرادات حسب كل صنف الايرادات حسب الصنف
– مساهمة الدولة .
مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي المادة 182 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون
- موارد أخرى مجموع الايرادات المبلغ بالدينار 159.352.000 من القانون رقم المالية سنة 1988 200.000.000 1.745.300 361.097.300 1746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 15 جمادي الأولى عام 1409ه الجدول "ب"
تلخيص عام للنفقات حسب كل صنف النفقات حسب الصنف المرتبات والاجور والتعويض التكاليف الاجتماعية والجبائية ( المنح العائلية، الضمان حوادث العمل الدفع الجزافي ) تسيير المصالح ...
الالبسة التغدية حظيرة السيارات أشغال الصيانة المساهمة في الخدمات الاجتماعية النشاط التربوي والثقافي وغيره مجموع النفقات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 88-68
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.