مرسوم رقم 87-228 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انشاء مراكز لمن يعانون نقصا في التنفس وتنظيمها وعملها. 1635
المادة 4
فتح المادةيكون قبول الاطفال والمراهقين الذين يعانون نقصا تنفسيا في المراكز بناء على .
والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال | تقديم ملف طبي يعده طبيب متخصص في الامراض المؤسسات والادارات العمومية يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسات مكلفة باستقبال الاطفال والمراهقين الذين يعانون نقصا في التنفس وتسمى مراكز لمن يعانون نقصا في التنفس».
تخضع هذه المراكز للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولاحكام هذا المرسوم.
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتعد مراكز الذين يعانون نقصا في التنفس مؤسسات عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالى وتسهى في صلب النص «المراكز».
تنشأ بمرسوم وتوضع تحت وصاية وزير الحماية الاجتماعية.
قائمة المراكز ملحقة بهذا المرسوم:
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-431 (ج.ر عدد 77 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 87-228 المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، يتمم هذا المرسوم قائمة المراكز لمن يعانون نقصا في التنفس
المادة 3
فتح المادةتتولى المراكز ما يأتي :
تستقبل الاطفال والمراهقين الذين يعانون نقصا في التنفس، وترعاهم وتتكفل بهم من الناحية النفسانية تضمن لهؤلاء الاطفال والمراهقين، قصد اندراجهم المدرسي والمهني :
اما تعليما في مؤسسات التربية الوطنية أو عن طريق موظفين تابعين للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية واما تكوينا مهنيا في هياكل التكوين المهني، أو عن طريق موظفين تابعين للوزارة المكلفة بالتكوين المهني.
الصدرية أو أمراض الحساسية، يمارس في المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
يجب أن يكون هذا الملف الطبي مشفوعا باستمارة توضح على الخصوص البيانات العلاجية، و نمط المنطقة المناخية الملائم، ومدة الاقامة.
- وفى حالة الضرورة، يتم تمديد اقامة الطفل أو المراهق الذي يعاني نقصا في التنفس حسب الشروط نفسها.
المادة 5
فتح المادةتكون طاقة الاستقبال الدنيا في المركز مائة بقعة.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تحدث ملحقات بالمراكز كما هو منصوص عليه في المادتين 2 و 5 أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير الوصى.
ويكون لهذه الملحقات طاقة استقبال أقل من مائة بقعة، وتعمل تحت سلطة مدير المؤسسة الملحقة بها.
الباب الثاني — التنظيم الإداري
المادة 7
فتح المادةيشرف على كل مركز مجلس إدارة ويديره مدير.
ويزود بمجلس طبي نفساني، تربوي.
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
- والى الولاية التي توجد فيها المؤسسة أو ممثله رئيسا الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1637
- مسؤول في المجلس التنفيذي للولاية التي توجد المؤسسة فيها عن كل مجال من مجالات التدخل الآتية :
الحماية الاجتماعية الصحة، التعليم والامتحانات * التكوين المهني.
- ممثلين اثنين للموظفين المتخصصين في المؤسسة ينتخبهما أمثالهم، ممثل الفرع النقابي في المؤسسة.
يشارك مدير المؤسسة في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية.
يمكن مجلس الادارة أن يستعين بكل شخص يريد الاستماع اليه ويراه أهلا في المسائل المدرجة بجدول أعماله.
يتولى المدير كتابة مجلس الادارة.
المادة و 6 : يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير الوصى بناء على اقتراح من السلطات التي يخضعون لها، ولمدة سنتين قابلتين للتجديد.
اذا انقطعت مدة تفويض أحد أعضاء مجلس | الادارة يخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة التفويض تلك.
تنتهى مدة تفويض أعضاء مجلس الادارة المعينين بسبب وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة.
المادة 10
فتح المادةتكون مهام أعضاء مجلس الادارة مجانية غير أنه يمكن أن تخصص تعويضات عما ينفقونه طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة II : يتداول مجلس الادارة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في المسائل التي تهم المؤسسة ولاسيما فيما يأتي :
المسائل المتعلقة بتنظيم المؤسسة وعملها - النظام الداخلى فى المؤسسة الذي يعد طبقا للنظام الداخلى النموذجي المنصوص عليه في المادة 30 أدناه، برامج عمل المؤسسة.
مشاريع الميزانية وحسابات المؤسسة، ابرام الصفقات
- عمليات اقتناء منقولات وبيعها والايجار مشاريع توسيع المؤسسة وتعديلها، برامج صيانة المباني والتجهيزات ورعايتها.
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
- تسوية الخلافات
- التقرير السنوى عن النشاط الذي يعده مدير المؤسسة.
المادة 12
فتح المادةلا يجوز لمجلس الادارة أن يتخذه قرارات تنجر عنها نفقات تتجاوز حدود اعتمادات الميزانية المخصصة للمؤسسة.
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة وجوبا في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، أو بطلب من مدير المؤسسة.
أو من ثلثى أعضائه، أو من الوزير الوصى.
المادة 14
فتح المادةيحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات مجلس الادارة وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر يوما تقويميا على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الاجل في الدورات غير العادية.
المادة 15
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها نصف أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس الادارة للانعقاد من جديد في أجل خمسة عشر يوما تقويميا الموالية للتاريخ المقرر أصلا لانعقاده فيه وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين، واذا تساوت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا. 1638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الاول عام 1408 ه
المادة 16
فتح المادةتثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر وتدون في سجل خاص مرقوم وموقع يودع في مقر المؤسسة.
يوقع المحاضر رئيس مجلس الادارة وكاتبه ثم ترسل الى الوزير الوصى وأعضاء مجلس الادارة في أجل خمسة عشر يوما تقويميا الموالية لتاريخ الاجتماع.
المادة 17
فتح المادةتكون قرارات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين يوما تقويميا من تاريخ ارسال المحضر الى الوزير الوصى الا اذا عارضها الوزير بصريح العبارة أو أرجأ تنفيذها.
غير أن المداولات التي تتضمن مشاريع الميزانية والحسابات وقبول الهبات والوصايا لا تغدو قابلة للتنفيذ الا بعد أن يوافق عليها بصريح العبارة كل من الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية.
الفصل الثاني — المدير
المادة 18
فتح المادةيعين مدير المؤسسة بقرار من الوزير الوصي من بين العمال الذين يثبتون تكوينا عاليا او تأهيلا مهنيا معادلا، ويتم اختياره نظرا لخبرته المهنية .
وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها.
المادة 19
فتح المادةيقوم مدير المؤسسة بما يأتي :
يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية 6 يضمن حسن سير المؤسسة،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين ، يعد مشروع الميزانية ويأمر بالصرف ويلتزم بالانفاق
- يبرم الصفقات والعقود طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، يعد الحساب الاداري في المؤسسة، يعد تقريرا دوريا عن حالة تنفيذ مداولات مجلس الادارة يعد تقريرا سنويا عن النشاط ويرسله الى الوزير الوصى بعد أن يتداول بشأنه مجلس الادارة
- يتولى كتابة مجلس الادارة.
الفصل الثالث — المجلس الطبي - النفساني - التربوى
المادة 20
فتح المادةيعد المجلس الطبي النفساني التربوى هيئة استشارية تتمثل مهمتها فيما يأتي :
تتابع تطور حالة صحة الاطفال والمراهقين تتابع التطور الدراسي والمهني للاطفال والمراهقين تتولى تقويم مستوى تقدم التلامذة ونمطه، وتقترح توجيههم أو اعادة توجيههم حسب قدراتهم ونتائجهم.
المادة 21
فتح المادةيحدد تشكيل المجلس الطبي النفساني التربوى وعمله بقرار من الوزير الوصى.
الباب الثالث — التنظيم المالي
الفصل الاول — تحضير الميزانية والموافقة عليها
المادة 22
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على باب للموارد وباب للنفقات :
1) (1) تتكون الموارد من :
- إعانات التسيير والتجهيز المخصصة طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل،
- الهبات والوصايا الممنوحة والمقبولة طبقا للتنظيم المعمول به، الموارد المختلفة المرتبطة بعمل المؤسسة 2 (2) تشمل النفقات نفقات التسيير والصيانة وكذلك كل نفقة ضرورية لتحقيق المؤسسة أهدافها.
الأربعاء 5 ربيع الاول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1639
المادة 23
فتح المادةتقدم ميزانية المؤسسة التي يحضرها المدير الى مجلس الادارة للتداول بشأنها. ثم ترسل في الآجال المطلوبة الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها.
الفصل الثاني — تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 24
فتح المادةمدير المؤسسة هو الأمر بصرف | الميزانية.
يلتزم بالنفقات وارسال الحوالات في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية، ويعد سندات الايرادات.
المادة 25
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة حسب قواعد المحاسبة العمومية.
ويمسك العون المحاسب الذي يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية حسابات المؤسسة وفقما للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 26
فتح المادةيعد حساب التسيير العون المحاسب الذي يشهد بأن حوالات السندات المطلوب تحصيلها والحوالات المصدرة مطابقة لمحرراته الحسابية.
ثم يقدمه مدير المؤسسة مع الحساب الادارى | الى مجلس الادارة أثناء دورته العادية التي تلي اختتام السنة المالية، ويكون مشفوعا بتقرير يتضمن الشروع والبيانات اللازمة عن التسيير المالي في المؤسسة.
ويرسل بعد ذلك الى الوزير الوصى، والوزير المكلف بالمالية مصحوبا بخلاصة من محضر اجتماع مجلس الادارة.
المادة 27
فتح المادةيرسل الحساب الاداري الذي يعده الأمر بالصرف ويصادق عليه مجلس الادارة الى الوزير الوصى للموافقة عليه.
المادة 28
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالمالية مراقبا ماليا لدى المؤسسة.
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 29
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار مشترك بين الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 30
فتح المادةيحدد النظام الداخلى النموذجي للمراكز بقرار من الوزير الوصي.
ويعرض النظام الداخلى لكل مؤسسة، الذي يصادق عليه مجلس الادارة على الوزير الوصى للموافقة عليه.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ملحق قائمة المراكز المعدة لمن يعانون نقصا في التنفس الولاية المقام فيها المركز وه - البليدة 13-13 تلمسان
22 - سيدي بلعباس
44 - عين الدفلى مقر المؤسسة
1 - الشريعة
- تلمسان
- تسالة I عين النسور (بلدية عين الترك) 1640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الاول عام 1408 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-419
مرسوم تنفيذي رقم 22-419 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس إلى دار للأشخاص المسنّين
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-217
مرسوم تنفيذي رقم 19-217 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتضمن حل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس لعين النسور، ولاية عين الدفلى
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-297
مرسوم تنفيذي رقم 18-297 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس إلى مؤسسة دار الرحمة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-298
مرسوم تنفيذي رقم 18-298 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-286
مرسوم تنفيذي رقم 16-286 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل مركزين لمن يعانون نقصا في التنفس إلى دارين للأشخاص المسنين
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-289
مرسوم تنفيذي رقم 16-289 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تح ويل مرك ز لمن يعانون نقصا في التنفس إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المراكز والمؤسسات المتخصصة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 2014، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز والمؤسسات المتخصصة الواقعة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-431
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-431 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتمّم قائمة المراكز لمن يعانون نقصا في التنفس
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-118
مرسوم تنفيذي رقم 89-118 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-59
مرسوم تنفيذي رقم 89-59 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن إنشاء مراكز لمن يعانون نقصا في التنفس وتعديل قائمة هذه المؤسسات . 487
-
مرسوم رقم 88-68
مرسوم رقم 88-68 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد كيفيات تمويل المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 506
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.