مرسوم رقم 87-259 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مراكز طبية تربوية ومراكز للتعليم متخصصة للطفولة المعوقة وتعديل قوائم هذه الجزائرية الأربعاء (تابع)
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مراكز التعليم المتخصصة والمراكز الطبية التربوية المبينة في هذه المادة | والتي تحدد ولايات اقامتها ومقارها كما يلى :
مراكز التعليم المتخصصة للاطفال المعوقين 1 سمعيا (مدرسة الشبان الصم) :
OI - و ولاية أدرار : أدرار،
14 - ولاية تيارت : السوقر ، 16 27 - ولاية الجزائر : براقى الملعب القديم،
27 - ولاية مستغانم : الحجاج ، -04 ولاية أم البواقي : العين البيضاء، حي الامل ،
18 - ولاية جيجل : بنى بلعيد (بلدية العنصر) 3 المراكز الطبية التربوية للاطفال المختلين عقليا :
ولاية تلمسان : الرمشي ، ( -13 14 18 - ولاية تيارت : المهدية ،
18 - - ولاية جيجل : الطاهير ،
19 - ولاية سطيف : العلمة ،
20 - ولاية سعيدة : سعيدة حي الموظفين أم الجران (بلدية الحساسنة)، - 29 - ولاية معسكر : غريس ، طريق المطمر
30 - ولاية ورقلة : توقرت ،
34 - ولاية برج بوعريريج : رأس الوادي،
42 - ولاية تيبازة : بواسماعيل ،
45 - ولاية النعامة : العين الصفراء ، -47 ولاية غرداية : المنيعة ، 48 - ولاية غليزان : مزونة ، طريق سيدي محمد بن على •
المادة 2
فتح المادةتعدل قوائم المراكز الطبية التربوية ومراكز التعليم المتخصصة للطفولة المعوقة، الملحقة بالمرسوم رقم 46 121 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 المذكور أعلاه، طبقا للقوائم الملحقة بهذا المرسوم.
تحل القوائم الملحقة بهذا المرسوم محل قوائم المرسوم رقم 86-121 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 المذكور أعلاه، وتشمل المؤسسات المحدثة في المادة الاولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيخص الملحق 1 مراكز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين بصريا (مدرسة الشبان المكفوفين) يخص الملحق 2 مراكز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين سمعيا ( مدرسة الشبان الصم).
الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1865
- يخص الملحق 3 المراكز الطبية التربوية للاطفال المعوقين حركيا • يخص الملحق 4 المراكز الطبية التربوية - للاطفال المتخلفين عقليا •
المادة 4
فتح المادةتخضع المؤسسات موضوع هذا المرسوم، لاحكام المرسوم رقم 80 59 المؤرخ في 8 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه
المادة 5
فتح المادةيلغى :
المرسوم رقم 81 294 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1981 المتضمن انشاء مراكز طبية تربوية ومراكز متخصصة في تعليم الاطفال المعوقين وضبط قائمة هذه المراكز.
المرسوم رقم 86-121 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 الذي يتمم ويعدل قائمة المراكز الطبية التربوية ومراكز التعليم المتخصصة للطفولة المعوقة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1407 الموافق أول ديسمبر 1987.
الشاذلي بن جديد الملحق 1 قائمة مراكز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين بصريا (مدرسة الشبان المكفوفين) الولاية . مقر المؤسسة 07 بسكرة .I بسكرة - 08 بشار I بشار
- • 22 سيدي بلعباس I سفيزف
25 - قسنطينة I قسنطينة
31 - و هران I عين الترك
42 - تيبازة I العشور الملحق - 2 - قائمة مراكز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين سمعيا (مدرسة الشبان الصم) الولاية مقر المؤسسة ΟΙ أدرار I أدرار
- •
02 - الشلف I الشلف 05 باتنة I باتنة
- 。 of - بجاية . I بجاية • 13 14 - تلمسان I تلمسان 0
14 - - تيارت I • السوقر
16 - الجزائر I • الجزائر ، شارع صالح بوعكوير 2 الحراش 3 براقي ، الملعب القديم 18 جيجل I * جيجل
19 - سطيف I • سطيف
20 - سعيدة I . سعيدة 21 سكيكدة I سكيكدة - 23 عنابة I عنابة -25 قسنطينة I قسنطينة •
27 - مستغانم I الحجاج 31 و هران I . وهران
42 - تيبازة I • مراد
43 - ميلة I فرجيوة • الملحق - 3 - قائمة المراكز الطبية التربوية للاطفال المعوقين حركيا الولاية مقر المؤسسة
02 - الشلف I I الشطية
04 - أم البواقي I العين البيضاء ، حي الامل 16 الجزائر I I الحراش
- جيجل •
18 - I بني بلعيد بلدية العنصر
31 - وه وهران I • مسرغين • 1866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه الملحق - 4 - قائمة المراكز الطبية التربوية للاطفال المتخلعين عقليا الولاية مقر المؤسسة -04 أم البواقي I أم البواقي 05 باتنة I . . باتنة 13 تلمسان I . الرمشي -
14 - تيارت I المهدية 16 الجزائر I المدنية - 2 باب الوادي 3 بئر خادم 4 الحراش • 18 جيجل I زيامة منصورية 2 الطاهير
19 - سطيف I • العلمة 20 سعيدة I • سعيدة، حي الموظفين 2 أم الجران (بلدية • الحساسنة)
23 - عنابة I ن عنابة 24 قالمة I . حمام الدباغ 25 قسنطينة I قسنطينة
- • 2 الخروب
26 - المدية I تمسقيدة 29 معسكر I معسكر - 2 • نسموط. 3 غريس، طريق المطمر 30 31 ورقلة I تو قرت • 31 و هران I مسر غين
34 - برج بوعريريج 1: رأس الوادي
35 - بومرداس I 2 بومرداس 2 الرويبة 42 تيبازة I • دواودة - 2 دويرة (مركز سليم وسليمة) 3 بو اسماعيل الولاية مقر المؤسسة
44 - عين الدفلى I • مليانة (سيدى مجاهد) 45 النعامة I عين الصفراء
- •
47 - غرداية I • المنيعة
48 - غليزان I • مزونة ، طريق سيدى محمد بن على
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-157
« : الولاية مقر المؤسسة 28 - المسيلة حي 100 مسكن – المسيلة ويتمم لذلك الملحق رقم 2 بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، بالمركز المنصوص عليه »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-273
« يتمم الملحق 4 بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، والذى يحدد قائمة المراكز الطبية التربوية للاطفال المعوقين ذهنيا كما يلي : 21 - ولاية سكيكدة : 1 عزابة، »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-269
« يعدل الملحق 4 بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه الذي يحدد قائمة المراكز الطبية التربوية للاطفال المعوقين ذهنيا، كما يأتي : 16 - ولاية الجزائر، 2 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-129
مرسوم تنفيذي رقم 96-129 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996، يتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-314
مرسوم تنفيذي رقم 94-314 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا . 15 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يتمم 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-158
مرسوم تنفيذي رقم 93-158 مؤرخ في 17 محرم عام 1414 7 الموافق 7 يوليو سنة 1993، يتضمن حل مركز التعليم المتخصص للأطفال المعوقين سمعيا بقالمة، وأيلولة ممتلكاته، وانشاء مركز طبي تربوي للأطفال المعوقين ذهنيا
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-157
مرسوم تنفيذي رقم 93-157 مؤرخ في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993، يتضمن انشاء مركز للتعليم المتخصص ومركزين طبيين تربويين للطفولة المعوقة، ويتمم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-105
مرسوم تنفيذي رقم 92-105 مؤرخ في 28 شعبان عام 503 ( تابع )
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-104
مرسوم تنفيذي رقم 92-104 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن حل مدرسة صغار الصم في حي خزرونة بلدية بني مراد ( ولاية البليدة ( وتحويل ممتلكاتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-103
مرسوم تنفيذي رقم 92-103 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن حل مدرسة صغار الصم في مراد ) ولاية تيبازة ) وتحويل ممتلكاتها . 525
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-36
مرسوم تنفيذي رقم 91-36 مؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن تغيير أنشطة مركز التعليم المتخصص للمعوقين البصريين في حيدرة (ولاية الجزائر). 273
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-269
مرسوم تنفيذي رقم 90-269 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن نقل مقار المراكز الطبية التربوية للاطفال المعوقين ذهنيا. 1251
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-270
مرسوم تنفيذي رقم 90-270 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن 1252 نقل مقر مدرسة الشبان المكفوفين
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-273
مرسوم تنفيذي رقم 90-273 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تغيير نشاطات المركز المتخصص في إعادة التربية بعزابة ) ولاية سكيكدة ) . 1253
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-118
مرسوم تنفيذي رقم 89-118 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-57
مرسوم تنفيذي رقم 89-57 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن إنشاء مراكز للتعليم متخصصة ومراكز تربوية للطفولة المعوقة، ويتمم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987. 484
-
مرسوم رقم 88-68
مرسوم رقم 88-68 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد كيفيات تمويل المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 506
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.