مرسوم رقم 87-259 معدَّل

مرسوم رقم 87-259 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مراكز طبية تربوية ومراكز للتعليم متخصصة للطفولة المعوقة وتعديل قوائم هذه الجزائرية الأربعاء (تابع)

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-157

    « : الولاية مقر المؤسسة 28 - المسيلة حي 100 مسكن – المسيلة ويتمم لذلك الملحق رقم 2 بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، بالمركز المنصوص عليه »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-273

    « يتمم الملحق 4 بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، والذى يحدد قائمة المراكز الطبية التربوية للاطفال المعوقين ذهنيا كما يلي : 21 - ولاية سكيكدة : 1 عزابة، »

  3. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-269

    « يعدل الملحق 4 بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه الذي يحدد قائمة المراكز الطبية التربوية للاطفال المعوقين ذهنيا، كما يأتي : 16 - ولاية الجزائر، 2 »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
  • مرسوم تنفيذي رقم 96-129

    مرسوم تنفيذي رقم 96-129 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996، يتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا 8

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-314

    مرسوم تنفيذي رقم 94-314 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا . 15 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يتمم 18

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-158

    مرسوم تنفيذي رقم 93-158 مؤرخ في 17 محرم عام 1414 7 الموافق 7 يوليو سنة 1993، يتضمن حل مركز التعليم المتخصص للأطفال المعوقين سمعيا بقالمة، وأيلولة ممتلكاته، وانشاء مركز طبي تربوي للأطفال المعوقين ذهنيا

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-157

    مرسوم تنفيذي رقم 93-157 مؤرخ في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993، يتضمن انشاء مركز للتعليم المتخصص ومركزين طبيين تربويين للطفولة المعوقة، ويتمم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-105

    مرسوم تنفيذي رقم 92-105 مؤرخ في 28 شعبان عام 503 ( تابع )

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-104

    مرسوم تنفيذي رقم 92-104 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن حل مدرسة صغار الصم في حي خزرونة بلدية بني مراد ( ولاية البليدة ( وتحويل ممتلكاتها

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-103

    مرسوم تنفيذي رقم 92-103 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن حل مدرسة صغار الصم في مراد ) ولاية تيبازة ) وتحويل ممتلكاتها . 525

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-36

    مرسوم تنفيذي رقم 91-36 مؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن تغيير أنشطة مركز التعليم المتخصص للمعوقين البصريين في حيدرة (ولاية الجزائر). 273

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-269

    مرسوم تنفيذي رقم 90-269 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن نقل مقار المراكز الطبية التربوية للاطفال المعوقين ذهنيا. 1251

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-270

    مرسوم تنفيذي رقم 90-270 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن 1252 نقل مقر مدرسة الشبان المكفوفين

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-273

    مرسوم تنفيذي رقم 90-273 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تغيير نشاطات المركز المتخصص في إعادة التربية بعزابة ) ولاية سكيكدة ) . 1253

  • مرسوم تنفيذي رقم 89-118

    مرسوم تنفيذي رقم 89-118 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام

  • مرسوم تنفيذي رقم 89-57

    مرسوم تنفيذي رقم 89-57 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن إنشاء مراكز للتعليم متخصصة ومراكز تربوية للطفولة المعوقة، ويتمم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987. 484

  • مرسوم رقم 88-68

    مرسوم رقم 88-68 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد كيفيات تمويل المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 506

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.