مرسوم رقم 87-300 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988. 2245
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمليار وثمانمائة ومليونين وخمسمائة وثلاثة آلاف دينار (1.802.503.000 دج) والمخصصة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية من ميزانية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، طبقا III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في اول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة | 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية في سنة 1988 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 45.260.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 2.376.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 1.050.000 2246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 31-21 مركز التكوين الاولى وتحسين المستوى بالمراسلة
- الاجور الرئيسية 830.000 22-31 مركز التكوين الأولى وتحسين المستوى بالمراسلة - التعويضات والمنح المختلفة 60.000 -31 23 مركز التكوين الأولى وتحسين المستوى بالمراسلة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 10.000 -31 81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 7.700.000 -31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 240.000 -31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الأمد المرخص لهم 10.000 مجموع القسم الاول 57.536.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
- الادارة المركزية ربوع حوادث العمل 50.000 مجموع القسم الثاني 50.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 700.000 2133 مركز التكوين الاولى وتحسين المستوى بالمراسلة - المنح العائلية 10.000 مجموع القسم الثالث 710.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الأدوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 2.130.000 550.000 1.480.000 الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2247 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) ! 04-34 الادارة المركزية - التكاليف 05-34 الادارة المركزية - الالبسة الملحقة 1.910.000 74.000 07-34 الادارة المركزية - أدوات المكاتب الآلية 250.000 34-21 مركز التكوين الاولى وتحسين تسديد النفقات 23-34 مركز التكوين الأولى وتحسين اللوازم 24-34 مركز التكوين الأولى وتحسين التكاليف الملحقة 25-34 مركز التكوين الأولى وتحسين الالبسة 70-34 مركز التكوين الأولى وتحسين حظيرة السيارات المستوى بالمراسلة - 3.000 المستوى بالمراسلة - 10.000 المستوى بالمراسلة - 10.000 المستوى بالمراسلة - 2.000 المستوى بالمراسلة - 5.000 -34 81 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 3.000.000 34 90- الادارة المركزية - حظيرة السيارات 611.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 265.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية نفقات التعويضات - الخبرة - المترتبة على الدولة 30.000 مجموع القسم الرابع 10.330.000 القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 750.000 مجموع القسم الخامس 750.000 2248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانة للمركز الوطني للتعليم المهني - 36-12 اعانة للمعهد الوطني للتكوين المهني 36 13- اعانة للمعاهد التقنولوجية الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه الاعتمادات المخصصة (دج) بالمراسلة 6.000.000 20.400.000 37.000.000 36 14 أعانة لمراكز التكوين المهني والتمهين 1.196.725.000 - 36 15 اعانة لمعاهد التكوين المهني 74.600.000 36 16 اعانة للمعهد الوطني لترقية التكوين المهني - وتطويره في المؤسسة والتمهين 7.000.000 36 17- اعانة للمركز الوطني للتكوين المهني المخصص للمعوقين جسديا 36-18 اعانة للمعهد الوطني للشغل 36 19 اعانة للمكتب الوطني لليد العاملة - 36 21 اعانة لمراكز التكوين الاداري - 4.000.000 2.000.000 29.000.000 172.000.000 36 71 اعانة للمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين
- للطفولة وحماية الطفولة والمراهقين والمساعدة الاجتماعية بالشراقة 10.000.000 81-36 : اعانة للمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين للمؤسسات الخاصة بالمعوقين بقسنطينة 7.500.000 مجموع القسم السادس 1.566.225.000 القسم السابع مصاريف مختلفة
37 - ΟΙ المحاضرات والملتقيات 750.000 -37 نفقات تسيير الاجهزة المكلفة بالتطبيق التدريجي 02 للقانون الاساسي العام للعامل 350.000 ميسوع القسم السادس 1.100.000 مجموع العنوان الثالث 1.636.701.000 الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2249 رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) النشاط التربوى والثقافي -43 ΟΙ اعانة للمعهد النقابي «درارني» 43 31 الادارة المركزية - المنح وتعويضات - الاجور المسبقة - نفقات التكوين 2.000.000 التدريبات - 550.000 مجموع القسم الثالث 2.550.000 القسم السادس المساهمة الاجتماعية - المساعدة والتضامن
46 - ΟΙ المشاركة في مصاريف تسيير المؤسسات المتخصصة 159.352.000
46 - об تشجيع الاعمال ذات المنفعة العامة 07-46 النشاط الخاص بالمعوقين جسديا 400.000 3.500.000 مجموع القسم السادس 163.252.000 مجموع العنوان الرابع 165.802.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية 1.802.503.000 2250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 88-245
مرسوم تنفيذي رقم 88-245 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 88-68 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تمويل المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 1745
-
مرسوم تنفيذي رقم 88-244
مرسوم تنفيذي رقم 88-244 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1744
-
مرسوم رقم 88-76
مرسوم رقم 88-76 مؤرخ في 18 شعبان عام 1408 الموافق 5 أبريل سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية التسيير بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 598
-
مرسوم رقم 88-68
مرسوم رقم 88-68 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد كيفيات تمويل المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 506
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.