مرسوم تنفيذي رقم 22-419 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس إلى دار للأشخاص المسنّين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحويل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس لتلمسان، ولاية تلمسان، المنصوص عليه في القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 87-228 المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، إلى دار للأشخاص المسنّين.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة دور الأشخاص المسنين المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 12-113 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتحوّل الأملاك المنقولة والعقارية والحقوق والواجبات، وكذا الوسائل ومستخدمو المركز لمن يعانون نقصا في التنفس لتلمسان، ولاية تلمسان، إلى دار الأشخاص المسنين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق قائمة دور الأشخاص المسنين تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ............................... (بدون تغيير)...............................
دار الأشخاص بلدية تلمسان – المسنّين لتلمسان ولاية تلمسان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.