مرسوم تنفيذيّ رقم 09-431 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتمّم قائمة المراكز لمن يعانون نقصا في التنفس
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 87-228 المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، يتمم هذا المرسوم قائمة المراكز لمن يعانون نقصا في التنفس.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة المراكز لمن يعانون نقصا في التنفس بإنشاء مركز (1) يحدد مكان إنشائه ومقره طبقا للجدول أدناه :
الولاية مقر المؤسسة
36 - الطارف 1 - بلدية بوحجار
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة .2009 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.