مرسوم تنفيذي رقم 16-286 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل مركزين لمن يعانون نقصا في التنفس إلى دارين للأشخاص المسنين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحويل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس لحملة، بلدية واد الشعبة، ولاية باتنة، ومركز لمن يعانون نقصا في التنفس لتسالة، ولاية سيدي بلعباس، المنص وص عليهم ا في القائمة الملحقة بالم رسوم رقم 87-228 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، إلى دارين للأشخاص المسنين.
المادة 2
فتح المادةتتم م قائمة دور الأش خاص المسنين المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 12-113 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتحول الأملاك المنقولة والعقارية والحقوق والواجبات، وكذا الوسائل ومستخدمو مركز لمن يعانون نقصا في التنفس لحملة، بلدية واد الشعبة، ولاية باتنة، ومركز لمن يعانون نقصا في التنفس تسالة، ولاية سيدي بلعباس، إلى دارين للأشخاص المسنين المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق قائمة دور الأشخاص المسنين تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ..................... ( بدون تغيير) ......................
دار الأش خاص المسنين بلدية واد الشعبة - لحملة ولاية باتنة دار الأشخاص المسنين بل دي ة تس ال ة - لتسالة ولاية سيدي بلعباس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-299
مرسوم تنفيذي رقم 18-299 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل دار الأشخاص المسنّين إلى مؤسسة دار الرحمة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.