قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر : المغرب خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الطبع والاشتراكات سنة ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف: 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال التيلكس : IMPOFDZ 180 65
- لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-228 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انشاء مراكز لمن يعانون نقصا في التنفس وتنظيمها وعملها. 1635 مرسوم رقم 87 229 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 84-162 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والذي يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب الصيد. 1640 مرسوم رقم 87 230 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981
1634 الجريدة الرسمية للجمهورية والمتضمن انشاء القطاعات الصحية | وتنظيمها . 1642 قرارات مقررات، مناشير وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 1646 قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية 1646 قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطوير الكيمياء. 1647 قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والمنازعات. 1647 قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهندسة. 1648 قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطوير البتروكيمياء. 1648 قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات الاقتصادية والاحصائيات. 1648 قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحافظة على موارد المحروقات وتنميتها. 79 1649 الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الاول عام 1408 ه قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز. 1649 قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المبادلات الدولية. 1650 قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاعمال البترولية والغازية. 1650 قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 1651 قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. 1651 قرارات مؤرخة في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 1651 وزارة الثقافة والسياحة قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة والسياحة. 1653 قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الثقافة والسياحة. 1653 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1407 الموافق 11 مارس سنة 1987 يحدد لفائدة المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك كيفيات تطبيق المادة 23 من القانون رقم 79 09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 والذي
الأربعاء 5 ربيع الاول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1635 يعفى من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج، بعض الادوات والاجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية للمخابر، والمنتوجات الكيماوية والمكونات الالكترونية المعدة للتعليم والبحث العلمي. 1653 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص في ديوان وزيرة التربية الوطنية. 1660 وزارة الرى والبيئة والغابات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1407 الموافق 18 يوليو سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الري والبيئة والغابات. 1660 وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1407 الموافق 18 يوليو سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 1661 مِرَاسِيم تنظيميَّة مرسوم رقم 87-228 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انشاء مراكز لمن يعانون نقصا فى التنفس وتنظيمها وعملها.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الحماية الاجتماعية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 05 80-05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، وبمقتضي القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في | 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في | 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة | 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين،
1636 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في اول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 | الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الاول عام 1408 ه
تضمن في المجال الطبى لهؤلاء الاطفال والمراهقين متابعة طبية يقوم بها موظفون أو مؤسسات علاج تابعون للوزارة المكلفة بالصحة. المادة 4 : يكون قبول الاطفال والمراهقين الذين يعانون نقصا تنفسيا في المراكز بناء على . والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال | تقديم ملف طبي يعده طبيب متخصص في الامراض المؤسسات والادارات العمومية يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنشأ مؤسسات مكلفة باستقبال الاطفال والمراهقين الذين يعانون نقصا في التنفس وتسمى مراكز لمن يعانون نقصا في التنفس». تخضع هذه المراكز للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولاحكام هذا المرسوم. الباب الاول أحكام عامة المادة 2 : تعد مراكز الذين يعانون نقصا في التنفس مؤسسات عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالى وتسهى في صلب النص «المراكز». تنشأ بمرسوم وتوضع تحت وصاية وزير الحماية الاجتماعية. قائمة المراكز ملحقة بهذا المرسوم: المادة 3 : تتولى المراكز ما يأتي : تستقبل الاطفال والمراهقين الذين يعانون نقصا في التنفس، وترعاهم وتتكفل بهم من الناحية النفسانية تضمن لهؤلاء الاطفال والمراهقين، قصد اندراجهم المدرسي والمهني : اما تعليما في مؤسسات التربية الوطنية أو عن طريق موظفين تابعين للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية واما تكوينا مهنيا في هياكل التكوين المهني، أو عن طريق موظفين تابعين للوزارة المكلفة بالتكوين المهني. الصدرية أو أمراض الحساسية، يمارس في المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة. يجب أن يكون هذا الملف الطبي مشفوعا باستمارة توضح على الخصوص البيانات العلاجية، و نمط المنطقة المناخية الملائم، ومدة الاقامة.
- وفى حالة الضرورة، يتم تمديد اقامة الطفل أو المراهق الذي يعاني نقصا في التنفس حسب الشروط نفسها. المادة 5 : تكون طاقة الاستقبال الدنيا في المركز مائة بقعة. المادة 6 : يمكن أن تحدث ملحقات بالمراكز كما هو منصوص عليه في المادتين 2 و 5 أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير الوصى. ويكون لهذه الملحقات طاقة استقبال أقل من مائة بقعة، وتعمل تحت سلطة مدير المؤسسة الملحقة بها. الباب الثاني التنظيم الإداري المادة 7 : يشرف على كل مركز مجلس إدارة ويديره مدير. ويزود بمجلس طبي نفساني، تربوي. الفصل الاول مجلس الادارة المادة 8 : يتكون مجلس الادارة من :
- والى الولاية التي توجد فيها المؤسسة أو ممثله رئيسا
الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1637
- مسؤول في المجلس التنفيذي للولاية التي توجد المؤسسة فيها عن كل مجال من مجالات التدخل الآتية : الحماية الاجتماعية الصحة، التعليم والامتحانات
- التكوين المهني.
- ممثلين اثنين للموظفين المتخصصين في المؤسسة ينتخبهما أمثالهم، ممثل الفرع النقابي في المؤسسة. يشارك مدير المؤسسة في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية. يمكن مجلس الادارة أن يستعين بكل شخص يريد الاستماع اليه ويراه أهلا في المسائل المدرجة بجدول أعماله. يتولى المدير كتابة مجلس الادارة. المادة و 6 : يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير الوصى بناء على اقتراح من السلطات التي يخضعون لها، ولمدة سنتين قابلتين للتجديد. اذا انقطعت مدة تفويض أحد أعضاء مجلس | الادارة يخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة التفويض تلك. تنتهى مدة تفويض أعضاء مجلس الادارة المعينين بسبب وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة. المادة 10 : تكون مهام أعضاء مجلس الادارة مجانية غير أنه يمكن أن تخصص تعويضات عما ينفقونه طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة II : يتداول مجلس الادارة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في المسائل التي تهم المؤسسة ولاسيما فيما يأتي : المسائل المتعلقة بتنظيم المؤسسة وعملها- النظام الداخلى فى المؤسسة الذي يعد طبقا للنظام الداخلى النموذجي المنصوص عليه في المادة 30 أدناه، برامج عمل المؤسسة. مشاريع الميزانية وحسابات المؤسسة، ابرام الصفقات
- عمليات اقتناء منقولات وبيعها والايجار مشاريع توسيع المؤسسة وتعديلها، برامج صيانة المباني والتجهيزات ورعايتها.
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
- تسوية الخلافات
- التقرير السنوى عن النشاط الذي يعده مدير المؤسسة. المادة 12 : لا يجوز لمجلس الادارة أن يتخذه قرارات تنجر عنها نفقات تتجاوز حدود اعتمادات الميزانية المخصصة للمؤسسة. المادة 13 : يجتمع مجلس الادارة وجوبا في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، أو بطلب من مدير المؤسسة. أو من ثلثى أعضائه، أو من الوزير الوصى. المادة 14 : يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات مجلس الادارة وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر يوما تقويميا على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع. ويمكن تقليص هذا الاجل في الدورات غير العادية. المادة 15 لا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها نصف أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس الادارة للانعقاد من جديد في أجل خمسة عشر يوما تقويميا الموالية للتاريخ المقرر أصلا لانعقاده فيه وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين، واذا تساوت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا.
1638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الاول عام 1408 ه المادة 16 : تثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر وتدون في سجل خاص مرقوم وموقع يودع في مقر المؤسسة. يوقع المحاضر رئيس مجلس الادارة وكاتبه ثم ترسل الى الوزير الوصى وأعضاء مجلس الادارة في أجل خمسة عشر يوما تقويميا الموالية لتاريخ الاجتماع. المادة 17 : تكون قرارات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين يوما تقويميا من تاريخ ارسال المحضر الى الوزير الوصى الا اذا عارضها الوزير بصريح العبارة أو أرجأ تنفيذها. غير أن المداولات التي تتضمن مشاريع الميزانية والحسابات وقبول الهبات والوصايا لا تغدو قابلة للتنفيذ الا بعد أن يوافق عليها بصريح العبارة كل من الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية. الفصل الثاني المدير المادة 18 : يعين مدير المؤسسة بقرار من الوزير الوصي من بين العمال الذين يثبتون تكوينا عاليا او تأهيلا مهنيا معادلا، ويتم اختياره نظرا لخبرته المهنية . وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها. المادة 19 : يقوم مدير المؤسسة بما يأتي : يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية
يضمن حسن سير المؤسسة،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين ، يعد مشروع الميزانية ويأمر بالصرف ويلتزم بالانفاق
- يبرم الصفقات والعقود طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، يعد الحساب الاداري في المؤسسة، يعد تقريرا دوريا عن حالة تنفيذ مداولات مجلس الادارة يعد تقريرا سنويا عن النشاط ويرسله الى الوزير الوصى بعد أن يتداول بشأنه مجلس الادارة
- يتولى كتابة مجلس الادارة. الفصل الثالث المجلس الطبي - النفساني - التربوى المادة 20 : يعد المجلس الطبي النفساني التربوى هيئة استشارية تتمثل مهمتها فيما يأتي : تتابع تطور حالة صحة الاطفال والمراهقين تتابع التطور الدراسي والمهني للاطفال والمراهقين تتولى تقويم مستوى تقدم التلامذة ونمطه، وتقترح توجيههم أو اعادة توجيههم حسب قدراتهم ونتائجهم. المادة 21 : يحدد تشكيل المجلس الطبي النفساني التربوى وعمله بقرار من الوزير الوصى. الباب الثالث التنظيم المالي الفصل الاول تحضير الميزانية والموافقة عليها المادة 22 : تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للموارد وباب للنفقات :
- (1) تتكون الموارد من :
- إعانات التسيير والتجهيز المخصصة طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل،
- الهبات والوصايا الممنوحة والمقبولة طبقا للتنظيم المعمول به، الموارد المختلفة المرتبطة بعمل المؤسسة 2 (2) تشمل النفقات نفقات التسيير والصيانة وكذلك كل نفقة ضرورية لتحقيق المؤسسة أهدافها.
الأربعاء 5 ربيع الاول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1639 المادة 23 : تقدم ميزانية المؤسسة التي يحضرها المدير الى مجلس الادارة للتداول بشأنها. ثم ترسل في الآجال المطلوبة الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها. الفصل الثاني تنفيذ الميزانية ومراقبتها المادة 24 : مدير المؤسسة هو الأمر بصرف | الميزانية. يلتزم بالنفقات وارسال الحوالات في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية، ويعد سندات الايرادات. المادة 25 : تمسك حسابات المؤسسة حسب قواعد المحاسبة العمومية. ويمسك العون المحاسب الذي يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية حسابات المؤسسة وفقما للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 26 : يعد حساب التسيير العون المحاسب الذي يشهد بأن حوالات السندات المطلوب تحصيلها والحوالات المصدرة مطابقة لمحرراته الحسابية. ثم يقدمه مدير المؤسسة مع الحساب الادارى | الى مجلس الادارة أثناء دورته العادية التي تلي اختتام السنة المالية، ويكون مشفوعا بتقرير يتضمن الشروع والبيانات اللازمة عن التسيير المالي في المؤسسة. ويرسل بعد ذلك الى الوزير الوصى، والوزير المكلف بالمالية مصحوبا بخلاصة من محضر اجتماع مجلس الادارة. المادة 27 : يرسل الحساب الاداري الذي يعده الأمر بالصرف ويصادق عليه مجلس الادارة الى الوزير الوصى للموافقة عليه. المادة 28 : يعين الوزير المكلف بالمالية مراقبا ماليا لدى المؤسسة. الباب الرابع أحكام ختامية المادة 29 : يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار مشترك بين الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 30 : يحدد النظام الداخلى النموذجي للمراكز بقرار من الوزير الوصي. ويعرض النظام الداخلى لكل مؤسسة، الذي يصادق عليه مجلس الادارة على الوزير الوصى للموافقة عليه. المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد ملحق قائمة المراكز المعدة لمن يعانون نقصا في التنفس الولاية المقام فيها المركز وه - البليدة 13-13 تلمسان 22 - سيدي بلعباس 44 - عين الدفلى مقر المؤسسة 1 - الشريعة
- تلمسان
- تسالة I عين النسور (بلدية عين الترك)
1640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الاول عام 1408 ه مرسوم رقم 87-229 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام
- المادة 2 : تعدل المادة 18 من المرسوم رقم 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 يعدل | 84-126 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984، حسب المرسوم رقم 84 162 المؤرخ في 7 يوليو سنة
- 1984 والذى يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب الصيد. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان |
- III - IO و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات وبمقتضى المرسوم رقم 84-162 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 الآتي : المادة 18 : يجب على كل أي صياد يرغب في ممارسة الصيد «السياحي» فرديا أن يقدم طلبا بذلك الى وكالة سياحية معتمدة مقرها في الناحية التي يرغب في ممارسة هذا الصيد فيها قبل شهر على الاقل من تاريخ اجراء الصيد المزمع يمنح الاعتماد للوكالة السياحية بمقرر من الوزير المكلف بالسياحة حسب الكيفيات المحددة فى القرار المشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالصيد. ينشر قائمة الوكالات المعتمدة في هذا المجال ومقرها وشروط تقديم خدماتها، الوزير المكلف بالسياحة قبل كل موسم صيد ». المادة 3 : تعدل المادة 19 من المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه حسب الآتي : «المادة 19 : يجب أن يبين في الطلب والذي يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب | المذكور أعلاه مايأتي : الصيد يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 84-162 84 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه حسب الآتى : المادة 15 : لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية رخصة ممارسة الصيد «السياحي» عشرة (10) ايام على أن لا يمارس الصيد بالفعل الا في حدود الايام المسموح به فيها. وكل صياد يمارس الصيد «السياحي» ويغادر التراب الوطني خلال مدة صلاحية رخصته، لأى سبب من الأسباب، لا يجوز له أن يطالب برد المبلغ الذى دفعة أو بأي تعويض ».
- هوية الطالب الكاملة البرنامج البياني للاقامة لاسيما السبيل المختارة، وأماكن الصيد المقصودة وفتراته،
- مميزات سلاح الصيد والذخيرة التي تستعمل، تسلم الوكالات السياحية المذكورة في المادة السابقة المترشح وصلا بايداع طلبه». المادة 4 : تعدل المادة 20 من المرسوم رقم 84 162 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور
- أعلاه حسب الآتي : المادة 20 : يرسل الطلب المنصوص عليه في المادتين 18 و 19 من هذا المرسوم الى المصالح المعنية في المديرية العامة للامن الوطني بعد
الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1641 أسبوع على الأكثر من تسلمه للقيام بالترتيبات اللازمة لاعداد رخصة الاستيراد المؤقت لسلاح | الصيد». المادة 5 : تعدل المادة 21 من المرسوم رقم 84 126 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور
- اعلاه، حسب الآتي : المادة 21 : تلتزم الوكالة السياحية | المعتمدة باسم المترشح ومكانه بالقيام بالترتيبات الادارية اللازمة لممارسة الصيد «السياحي» تأمر الوكالة السياحية المترشح باكتتاب تأمين يخص الاخطار التي يمكن أن تنجم عن ممارسة الصيد. تتكفل بالمصاريف المرتبطة بانجاز الترتيبات الادارية وممارسة الصيد «السياحي» فيما يخص ممارسة الصيد المزمع الوكالة السياحية التي يكافئها المترشح طبقا للتنظيم الجارى به العمل». المادة 6 : تلغى المادة 22 من المرسوم رقم 84 126 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور | أعلاه. المادة 7 : تعدل المادة 23 من المرسوم رقم 84 126 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور
- 84 أعلاه كما يأتي : «المادة 23 : يجب القيام بالترتيبات المنصوص عليها في المادتين 20 و 21 أعلاه في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما». المادة 8 : تعدل المادة 24 من المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه كما يأتي : المادة 24 : يخضع القبول المؤقت لسلاح الصيد لاكتتاب يقوم به مالكه لدى مكتب الجمارك بالتزام متضمن في مقتنى بكفالة بناء على تقديم رخصة الاستيراد المؤقت لسلاح الصيد. غير أن الالتزامات المكتتب بها يمكن أن تضمنها كفالة معنوية من الهيئة الجزائرية المكلفة . بترويج السياحة أو كفالة مصرفية للوكالة السياحية المعتمدة. ومهما يكن من أمر فان سلاح الصيد يجب أن يعيد صاحبه تصديره في نهاية الآجال التي تمنحها له مصالح الجمارك طبقا للتشريع الجمركي المعمول به». المادة و : تعدل المادة 26 من المرسوم رقم 84 126 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور
- أعلاه كما يأتي : المادة 26 : تسلم رخصة الصيد الادارة المحلية المكلفة بالصيد بعد تقديم الوثائق الآتية :
-
- شهادة تثبت دفع الكفالة المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه،
- رخصة الاستيراد المؤقت لسلاح الصيد، – ايصال الدفع لمصالح أملاك الدولة يشهد بدفع مبلغ رسم الصيد، يحدد هذا المبلغ بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والسياحة والصيد، لاسيما في اطار القرار الوزارى المشترك المنصوص عليه في المادة 33 من هذا المرسوم». المادة 10 : تعدل المادة 32 من المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه كما يأتي : «المادة 32 : لا يجوز للصيادين الاجانب الراغبين في ممارسة الصيد «السياحي» أن يصطادوا الا خلال مدة الصيد المنصوص عليها في قرار الموسم الذى يتخذه الوزير المكلف بالصيد. غير أنه يمكن الوزير المكلف بالصيد أن يمنح الصيادين الأجانب غير المقيمين المنظمين في مجموعة تراخيص استثنائية».
1642 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 11 : تعدل المادة 34 من المرسوم رقم | 84 126 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور
- أعلاه كما يأتي : المادة 34 : يسمح للصيادين الاجانب الراغبين فى ممارسة الصيد «السياحي» بأن يدخلوا معهم ما يأتي : كمية من الذخيرة لا تتجاوز الكميات التي يسمح بها التنظيم المعمول به، – كلاب الصيد شريطة القيام بالاجراءات البيطرية والصحية المعمول بها». المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87 230 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها .- ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير الصحة العمومية، : وبناء على الدستور، لاسيما المادتان-
- 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الاول عام 1408 ه 1981 والمتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 85 254- المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1985 وبالمرسوم رقم 86-220 المؤرخ في 26 غشت سنة 1986، وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية . الجامعية، المعدل بالمرسوم رقم 86 294 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986، وبمقتضى المراسيم من رقم 86-295 الى رقم 86-306 المؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمنة احداث المراكز الاستشفائية الجامعية، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعوض قائمة القطاعات الصحية المحددة في المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، والمعدلة والمتممة بالقائمة الملحقة بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد الملحق قائمة القطاعات الصحية الولايات تسمية القطاعات الصحية ΟΙ - أدرار ادرار تيميمون رقان
الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الولايات تسمية القطاعات الصحية الشلف 02 الشلف أولاد فارس
- تنس بوقادير -03 الاغواط الاغواط آفلو أم البواقي عين البيضاء 04 - أم البواقي مسكيانة عين مليلة باتنة عين التوتة أريس -05 باتنة مروانة بريكة نقاوس بجاية خراطة 06 - بجاية أميزور آقبو سيدي عيش بسكرة سيدي عقبة -07 بسكرة طولقة أولاد جلال بشار 08 ب بشار المبادلة . بني عباس الرسمية للجمهورية الجزائرية 1643 الولايات تسمية القطاعات الصحية البليدة 09 - البليدة العفرون بوفاريك الاربعاء البويرة مشد الله 10 - البويرة سور الغزلان الاخضرية عين بسام II - تا منفست تا منغست عين صالح تبسة بئر العاتر 12 تبسة العوينات الشريعة تلمسان أولاد ميمون الغزوات 13 - تلمسان مغنية سبدو الرمشي تيارت المهدية 14-14 تيارت السوقر قصر الشلالة فرندة تيزي وزو 15 - تيزي وزو … بوغني ذراع الميزان
1644 الجريدة الرسمية للجمهورية تسمية القطاعات الولايات الصحية تيزي وزو تيقزيرت (تابع) الاربعاء نايت ايراثن عين الحمام أزفون عزازقة سيدي محمد باب الوادي 16 الجزائر حسين داي الحراش پير مراد رايس الجلفة عين وسارة 17 الجلفة حاسي بحبح مسعد جيجل 18 جيجل الطاهير الميلية سطيف عين والمان 39 سطيف بوقاعة المين الكبيرة … العلمية 10 - سعيدة سعيدة الحساسنة سكيكدة القل 21 ببب سكيكده تمالوس عزابة الحروش الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الاول عام 1408 الولايات تسمية القطاعات الصحية سيدي بلعباس سفيزف 22 - سيدي بلعباس ابن باديس تلاغ عنابة -23 عنابة الحجار شطايبي قالمة -24 قالمة وادى الزناتي بوشقوف عين العربي قسنطينة 25-25 قسنطينة الخروب زيغود يوسف المدية البرواقية قصر البخاري 26-26 المدية بني سليمان عين بوسيف تابلاط مستغانم !!! مستغانم سيدى على عين تدلس المسيلة المسيلة بو سعادة سيدي عيسى عين الملح معسكر معسكر تيغنيف سيق
الأربعاء 5 ربيع الاول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1645 الولايات تسمية القطاعات الصحية -29 معسكر (تابع) المحمدية غريس ورقلة -30 ورقلة توقرت حاسي مسعود وهران 3 وهران السانية أرزيو عين الترك -32 البيض البيض الابيض سيدي الشيخ -33 ايليزي ايليزي جانت 34 - برج برج بوعريريج بوعريريج مجانة رأس الوادي بومرداس 35 - بوم بومرداس برج منايل الرويبة دلس الطارف 36 - الطارق القالة الدرعان بوحجار 37 - تندوف تندوف تيسمسيلت 38 - فيسمسيلت ثنية الاحد برج بونعامة 39 - الوادي الوادي المغير الولايات تسمية القطاعات الصحية خنشلة -40 خنشلة قايس ششار 41 سوق أهراس سوق أهراس
- سدراتة تيبازة شرشال قوراية -42 تيبازة القليعة الدويرة زر الندة ميلة 43 ميلة فرجيوة
- شلغوم العيد عين الدفلى 44 - عين الدفلى خميس مليانة مليانة العطاف -45 النعامة النعامة عين الصفراء عين تموشنت 46 عين تموشنت حمام بوحجر بني صاف غرداية 47 - غرداية متليلي المنيعة غليزان 48 - غليزان مازونة وادي رهيو
1646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الاول عام 1408 ه قرارات، مُقررات ، مناشير وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.
– ان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 84-123 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد اللطيف خليل رئيس الديوان الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية على جميع الوثائق التي تتعلق بالمهام المحددة في المادة 18 من المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات والوثائق المتعلقة بالتسيير التي تندرج ضمن | صلاحيات الهياكل والاجهزة الاخرى التابعة للادارة المركزية واختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987. بلقاسم نابي قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. ان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية | 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 وأجهزتها في الوزارات، لاسيما المادة 18 منه ، … وبمقتضى القرار المؤرخ في أول جمادي الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد عبد اللطيف خليل رئيسا لديوان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-207 المؤرخ في | 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية،
الأربعاء 5 ربيع الاول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1647 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مصطفى ثابتي مفتشا عاما بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، والبتروكيماوية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى ثابتي المفتش العام، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مراد بن زاغو مدير تطوير الكيمياء، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. سرر بالجزائر في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987. بلقاسم نابي المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1407 الموافق اول يونيو سنة 1987. بلقاسم نابي قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطوير الكيمياء. ان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-207 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد مراد بن زاغو مديرا لتطوير الكيمياء، سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والمنازعات. ان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-207 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد حسن ياسين مديرا للدراسات القانونية والمنازعات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد حسن ياسين مدير الدراسات القانونية والمنازعات، الامضاء | باسم وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
1648 $ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1408 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987. بلقاسم نابي قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهندسة.
- ان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-207 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول | قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطوير البتروكيمياء. ان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-207 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد ابراهيمي مديرا لتطوير البتروكيمياء، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحميد ابراهيمى مدير تطوير البتروكيمياء، الامضاء عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن | باسم وزير الطاقة والصناعات الكيماوية تعيين السيد الطاهر قاتي مديرا للهندسة، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد الطاهر قاتي مدير الهندسة، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية على جميع | الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987. بلقاسم نابي | والبتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987. بلقاسم نابي قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو. سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الدراسات الاقتصادية والاحصائيات. ان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية،
الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1649 بمقتضى المرسوم رقم 13 84-13 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-207 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد نور الدين شرواطي مديرا للدراسات الاقتصادية والاحصائيات يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد نور الدين شرواطي مدير الدراسات الاقتصادية والاحصائيات الامضاء باسم وزير الطاقة | والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987. بلقاسم نابي قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحافظة على موارد المحروقات وتنميتها.
- ان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، . وبمقتضى المرسوم رقم 85-207 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول - عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد على بن سمينة مديرا للمحافظة على . موارد المحروقات وتنميتها، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد على بن سمينة مدير المحافظة على موارد المحروقات وتنميتها، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987. بلقاسم نابي قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز.
- - ان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية . والبتروكيماوية، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-207 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن
1650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الاول عام 1408 ه تعيين السيد جلول بن الشريف مديرا للكهرباء | والتوزيع العمومي للغاز، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد جلول بن الشريف مدير الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987. بلقاسم نابي قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المبادلات الدولية.
– ان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 | والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-207 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد على عيساوى مديرا للمبادلات الدولية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد على عيساوى مدير المبادلات الدولية، الامضاء باسم وزير | الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987. بلقاسم نابي قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاعمال البترولية والغازية. ان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-207 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد السويدى مديرا للاعمال البترولية والغازية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد السويدي مدير الاعمال البترولية والغازية، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. :
الأربعاء 5 ربيع الاول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1651 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1407 الموافق اول يونيو سنة 1987. بلقاسم نابي قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل.
- ان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-207 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد بوبكر مولوة مديرا لادارة الوسائل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بوبكر مولوة مدير ادارة الوسائل، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987. بلقاسم نابي قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير التخطيط.- ان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-207 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد الحسن سالم مديرا للتخطيط، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد الحسن سالم مدير التخطيط، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في | حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987. بلقاسم نايي قرارات مؤرخة فى 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين- ان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية | والبتروكيماوية 1
1652 الجريدة الرسمية للجمهورية بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ فى و ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-207 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل عبد الله نائب مدير الموظفين بمديرية ادارة الوسائل، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد اسماعيل عبد الله نائب مدير الموظفين بمديرية ادارة الوسائل، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1408 ه والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مولاي ادريس داودي نائب مدير العلاقات الخارجية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مولاي ادريس داودى نائب مدير العلاقات الخارجية، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1407 الموافق الكيماوية والبتروكيماوية على جميع الوثائق | أول ونيو سنة 1987. والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1407 الموافق اول يونيو سنة 1987. بلقاسم نايي ان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
- بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-207 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 | بلقاسم نابي ان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-207 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد شريف الهاشمي نائب مدير الميزانية بمديرية ادارة الوسائل،
الأربعاء 5 ربيع الاول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1653 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد شريف الهاشمى | نائب مدير الميزانية، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1407 الموافق أول ونيو سنة 1987 . . بلقاسم نابي وزارة الثقافة والسياحة
قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة والسياحة. بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 صادر عن وزير الثقافة والسياحة يعين السيد أحمد بجاوي، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير. قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الثقافة والسياحة.
- بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 صادر عن وزير الثقافة والسياحة يعين السيد جمال الدين بلحجوجة، ملحقا بديوان الوزير. وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1407 الموافق 11 مارس سنة 1987 يحدد الفائدة المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك كيفيات تطبيق المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 والذي يعفى من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج بعض الادوات والاجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية للمخابر، والمنتوجات الكيماوية والمكونات الالكترونية المعدة للتعليم والبحث العلمي. ان وزير المالية، ووزير التعليم العالى، بمقتضى القانون رقم 79 – 09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، لاسيما المادة 23 منه، وبمقتضى قانون الرسوم على رقم الاعمال وبمقتضى قانون الجمارك، وبمقتضى المرسوم رقم 80-259 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك وسن قانونه الاساسي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 25 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بالوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبعد أخذ رأى وزير الصناعة الثقيلة
1654 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرران مايلي : المادة الاولى : تعفى الادوات والاجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية الخاصة بالمخابر والمنتوجات الكيميائية والمكونات الالكترونية التي ضبطت قائمتها في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار، من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج، اذا كانت معدة للتعليم والبحث العلمى، ويقوم باقتنائها المعهد الوطني للكهرباء والالكترنيك، طبقا لاحكام المادة 73 من القانون رقم 79 وه المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 المادة 2 : يصادق على مطابقة العتاد المباع في الجزائر باعفاء من الرسم الوحيد عند الانتاج أو المستورد باعفاء من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج، مع العتاد المبين فى القائمة المرفقة ومع صفة المرسل اليه، بواسطة شهادة يسلمها مدير المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك يوجد نموذجها في الملحق رقم 2 : أ لأرباب الصناعة المحليين في نسختين) :
- نسخة من الشهادة يحتفظ بها الصانع تدعيما لمحاسبته والنسخة الثانية يسلمها دعما لتصريحه برقم الاعمال لتبرير البيع بالاعفاء. ب - المصالح الجمارك (نسخة واحدة) :
- عندما تستورد المؤسسة المستفيدة بنفسها هذا العتاد. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1407 الموافق II مارس سنة 1987. وزير المالية وزير التعليم العالى عبد العزيز خلاف رفيق عبد الحق برارحي الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الاول عام 1408 ه الملحق رقم 1 رقم بيان المنتوجات التعريفة 28.30.31 كلورور الامونيوم 28.30.32 كلورور الالومينيوم 28.30.33 | كلورور الباريوم 28.30.34 | كلورور الكالسيوم 28.30.35 | كلورور المانييزيوم 28.30.36 كلورور الحديد 28.30.37 | كلورور الكوبالت 28.30.38 كلورور النيكل 28.30.39 كلورور القصدير 28.30.40 كلورور مزدوج من القصدير والامونيوم 28.30.41 كلورور الزنك والكلورور مزدوج من الزنك والأمونيوم 28.30.42 | كلورور المانييز 28.30.43 كلورور الزئبق وكلورور مزدوج من الزئبق والامونيوم 28.30.44 | كلورورات وأشياء أخرى 28.30.51 | | | | أوكسيكلورور النحاس 28.30.52 - أوكسيكلورور الرصاص 28.30.53 | أوكسيكلورورات أخرى 35.06.06 غراء محضر غير واردة في أرقام أخرى. 37.01.11 | ألواح من زجاج حساسة 37.01.12 | ألواح مصورة وأشرطة حساسة على وجه واحد 37.01.13 | ألواح مصورة وأشرطة حساسة على / وجهين
الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1655 رقم بيان المنتوجات التعريفة 37.05.11 ألواح أخرى وأفلام مسجلة ومصورة 37.08.01 مائعات حساسة 37.08.11 منتوجات كيميائية أخرى للتصوير الفوتوغرافي 39.03.15 أوراق أشرطة … الخ من السيليلوز ذات مساحة مهيأة ومعالجة تقل 0,75 مم .على 39.03.18 سيليلوز مجددة في أشكال أخرى 82.03.24 كلاليب مقابض ملاقط وماشابهها يدوية، مقصات المعادن 82.03.25 | ثواقب، قاطعات مواسير وصواميل يدوية 82.04.01 ملزمات، مشدات المواصل وما يماثلها 82.04.11 مواقد لحام وكشط وصقل وما يماثلها 82.04.51 أدوات الثقب واللولبة 82.04.87 أدوات أخرى يدوية 82.05.01 | مثاقب وأدوات الثقب الاخرى من معدن عادي 82.05.04 أدوات اللولبة والخرط والقطع والكشط وما يماثلها من معدن 82.05.14 أدوات أخرى للآلات والمعدات يدوية من معدن عادى 82.05.41 أدوات ومواد أخرى للآلات ومعدات يدوية 84.45.20 | آلات الثقب 84.45.21 آلات للشحن والتعديل … الخ بجهاز ضبط دقيق 84.52.01 آلات حاسبة الكترونية 84.52.01 آلات حاسبة أخرى رقم بيان المنتوجات التعريفة 84.53.01 أجهزة آلية لمعالجة المعلومات ووحداتها 84.53.02 مقرئي مغناطيسي أو بصرى 84.53.03 مثاقب وخرازات البطاقات أو الاشرطة 84.53.04 آلات لنقل المعلومات، مرموزة 84.53.12 آلات حاسبة 14 .84.53 آلات لفرز البطاقات وجمعها 84.53.21 آلات أخرى لمعالجة المعطيات وفك الرموز … الخ 84.55.01 قطع منفصلة للآلات المعالجة الآلية للمعلومات 84.55.02 مجوات للآت الكاتبة أو الحاسبة أو المحاسبة 84.55.03 | ملامس 84.59.45 براميل للتحليل الكيميائي وأوعية مشتملة على أجهزة ميكانيكية 85.01.01 مولدات محركات مغيرات، دوارة ذات 10 كلغ أو أقل 85.01.11 مولدات محركات مغيرات تفوق 10 كلغ 85.01.12 مغيرات أخرى ذات 10 كلغ أو أقل 85.01.21 مغيرات أخرى تفوق 10 كلغ 85.01.31 | محولات 10 كلغ على الاقل 185.01.41 محولات تفوق 10 كلغ 185.01.51 بكرات الانفعال ذات وزن موحد قدره 500 غ على الاقل 85.01.61 بكرات الانفعال يفوق وزنها 500 غ 85.01.93 أجراء وقطع منفصلة من الآلات التابعة لرقم 01 85-85
1656 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم بيان المنتوجات التعريفة 85.02.01 مغناطيسات دائمة ممغنطة أم لا 85.02.1 مغناطيسات كهربائية، رؤوس روافع مغناطيسية كهربائية 85.03.02 خلايا مولدة للكهرباء غير المخصصة للمصابيح المنقولة 85.11.11 آلات وأجهزة التلحيم والكشط والقطع ذات قوص 85.11.15 آلات وأجهزة للتلحيم والكشط أو القطع 85.11.17 آلات أخرى وأجهزة للتلحيم والكشط أو القطع 85.11.18 أجزاء وقطع منفصلة للآلات وأجهزة التلحيم والكشط أو القص 85.13.03 أجهزة كاملة للمواصلات السلكية واللاسلكية بالتيار الناقل 85.13.14 أجهزة الصور التلغرافية أو الهاتفية Ex85.13.17 أجزاء وقطع منفصلة للاجهزة الكهربائية الخاصة بالهاتف 85.14.11 مكبرات الصوت 85.14.13 مضخمات كهربائية ذات تردد منخفض، أجهزة تضخيم الصوت 85.15.07 أجهزة الارسال والاستقبال التلفزيوني 85.15.11 أجهزة التقاط المناظر للتلفزة 85.15.28 أجزاء وقطع منفصلة أخرى غير مذكورة في الارقام الأخرى أجهزة راديو كهربائية والهاتف … الخ. 85.18.01 مكثفات كهربائية ثابتة 5.8.11 مكثفات كهربائية متغيرة، مكثفات قابلة للتسوية الجزائريه الاربعاء 5 ربيع الأول عام 1408 ه رقم بيان المنتوجات التعريفة 85.19.03 أجهزة للقص والقطع ( غير الموصلة - غير آلية 85.19.13 أجهزة القص والقطع (غير الموصلات) آلية 85.19.21 محطات توصيل الهاتفية أو البرقية 85.19.22 موصلات الادارة عن بعد أو موصلات أخرى 85.19.31 أجهزة الحماية من الزيادة في التوتر 85.19.41 مناشب كهربائية 85.19.43 أغمدة المصابيح، وأعمدة الصمامات والانابيب 85.19.45 أجهزة أخرى للوصل الكهربائي أو الربط غير مذكورة في الارقام الاخرى 85.19.52 مفرق التيار ومعدله 85.19.55 المقاومات غير ساخنة 85.19.61 منظماة آلية للتوتر ذات تبديل بالمقاومة … الخ 85.19.71 لوح التحريك الآلي أو التوزيع، به جهاز أو أكثر 85.19.73 لوح التحريك الآلي أو التوزيع، عار 85.19.81 أجزاء وقطع منفصلة للاجهزة: : الواردة في رقم 19 85 85.20.01 مصابيح وأنابيب متوهجة 85.20.11 مصابيح وأنابيب التفريغ : أنابيب لاصقة 85.20.12 مصابيح وأنابيب للتفريغ فير الأنابيب المتوهجة 85.20.32 قطع منفصلة للمصابيح والانابيب. المتوهجة
الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1657 رقم بيان المنتوجات التعريفة 85.20.34 قطع منفصلة أخرى للمصابيح الكهربائية 85.21.02 | صمامات لاجهزة اشعة ايكس 85.21.03 | أنابيب معدلة 85.21.05 أنابيب محللة ومحولة للصور، أنابيب مضاعفة وما يماثلها 85.21.06 أنابيب مهبطية 85.21.07 أنابيب غير مهبطية 85.21.41 خلايا صور كهربائية 85.21.51 اقطاب ثنائية وثلاثية … الخ من بلور 85.21.61 | بلور بييزو كهربائي مركب 85.21.65 | اقطاب ثنائية متوهجة 85.21.72 قطع منفصلة لاقطاب ثنائية وثلاثية … الخ من بلور 85.21.73 قطع أخرى منفصلة للمصابيح والانابيب والصمامات الكهرو
- الكترونية 85.23.01 أسلاك كهربائية الج يغمد … متواصل 85.23.12 - أسلاك كهربائية … الخ بدون غمد متواصل 85.23.03 | أقطاب للتركيبات الخاصة بالانفعال الكيميائي 85.24.12 مقاومات مسخنة، غير التي وردت | في رقم 12 85-85 85.25.17 عازلات من جميع المواد 85.26.01 قطع عازلة غير التي وردت في رقم 25-85 من جميع المواد رقم بيان المنتوجات التعريفة 85.28.00 اجزاء وقطع منفصلة كهربائية للآلات والاجهزة غير مذكورة في أرقام أخرى عناصر النظارات مكونة من عدسات 90.01.04 ومواشير ومرايا غير مركبة عدسات ومواشير ومرايا وعناصر 90.01.05 بصرية أخرى لاتكون عناصر للنظارات عدسات ومواشير ومرايا … الخ 90.02.01 مركبة لاجهزة التصوير والسينما والمرايا البصرية المركبة عدسات ومواشير ومرايا … الخ 90.02.I.I مركبة غير معدة للتصوير والسينما 90.09.00 أجهزة عرض صور غير متحركة أجهزة صورية للتكبير أو للتصغير 90.10.02 شاشات للعرض 90.10.11 أجهزة من الطراز المستعمل في مخابر التصوير 10.12. 90 أجهزة التصوير ذات السحب بالتماس 90.10.13 أجهزة من الطراز المستعمل في مخابر السينما 20.11.00 مجاهر ذات زيغ الكتروني و بروتوني 90.12.00 مجاهر بصرية 20.13.01 | أجهزة العرض السينمائي 90.13.02 نظارات التسديد نظارات التنقيط وما يماثلها 90.13.03 تجاسند
1658 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم بيان المنتوجات التعريفة 90.13.04 أجهزة أخرى وأدوات بصرية (مجهر، حاسبة الاسلاك) 90.13.1 الليزر 90.16.01 أدوات الرسم والتسطير والحساب 0.16.13 أدوات الكيل الطولي من جميع المواد 0.16.14 مقياس السماكة بمزلاق، مقياس السعة مدرج، مقياس بلمر ميكرومتر … الخ. 0.16.15 آلات أخرى، أجهزة وأدوات الكيل والفحص والمراقبة 90.20.01 أجهزة ذات اشعة ايكس وأجهزة الراديو صوتي 90.20.11 أجهزة مستملة الاشعاع بمواد مشعة نشيطة 90.20.2 أنابيب ذات أشعة ايكس 90.20.22 شاشات راديو صوري 90.20.23 أجزاء أخرى، قطع منفصلة ولواحق الاجهزة المذكورة أعلاه 90.21.00 أدوات وأجهزة ونماذج معدة للبرهنة 0.23.01 مقياس الكثافة ومقياس كثافة الهواء ميزان السوائل وما يماثلها 0.23.11 مقياس الحرارة، مقياس الرطوبة مراصد مسجلة أم لا ولو مقرونة 90.23.21 مضارم مقياس ارتفاع الحرارة) 90.24.01 منظم الحرارة 200.24.11 مثبت الحرارة 90.24.21 مبين المستوى 90.24.22 منظمات السحب 90.24.23 مقياس منسوب السوائل 90.24.24 أجهزة الكيل والمراقبة … الخ غير مذكورة في جهة أخرى الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1408 ه رقم بيان المنتوجات التعريفة 90.25.01 أدوات وأجهزة التحليل الفيزيائي أو الكيميائي 90.25.11 أدوات وأجهزة لاجراء تجارب عن اللزوجة والمسامية … الخ 90.25.21 أدوات وأجهزة القياس الفوتومترى وقياس الحراريات وقياس الصوت 90.25.31 مقياسات مجهرية 90.25.41 أجزاء وقطع منفصلة ولواحق الادوات والاجهزة المذكورة أعلاه. 90.26.11 عدادات السوائل 90.27.01.Ex - عدادات الدورات والانتاج ذات وظيفة وحيدة، للجمع البسيط 20.27.02 عدادات الدورات والانتاج ذات وظائف عديدة 90.27.11 عدادات السرعة 90.27.21 سترو بوسكوب (مقياس سرعة الدوران والتردد) 90.28.01 مسجلات الذبذبات ومكشفات الذبذبات 90.28.02 مولدات لقياس القوى الكهربائية اشارات نبضات … الخ) 90.28.03 أجهزة عددية بصمية لقياس القوة الكهربائية 90.28.04 أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية لقياس القوة الكهربائية 90.28.05 أجهزة المخبر لقياس القوة الكهربائية 90.28.06 أجهزة منقولة للاستعمال الصناعي في قياس القوى الكهربائية 20.28.07 | أجهزة اللوحات للاستعمال الصناعي خاصة بقياس القوى الكهربائية
الاربعاء 5 ربيع الاول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1659 رقم بيان المنتوجات التعريفة 90.28.08 | اجهزة أخرى لقياس القوى الكهربائية 90.28.11 أدوات وأجهزة الجيوفيزياء 90.28.12 منظمات الحرارة 90.28.21 | اجهزة من نوع الموصوف في رقم 90.14 غير التي وردت في رقم 90.28.11 90.28.22 أجهزة من النوع الموصوف في رقم 90.15 90.28.23 | أجهزة من النوع الموصوف في رقم 90.16 90.28.24 | أجهزة من النوع الموصوف في رقم 90.22 90.28.25 | أجهزة من النوع الموصوف في رقم 90.23 90.28.26 أجهزة من النوع الموصوف في رقم 90.24 غير التي وردت في رقم 90.28.12 90.28.27 | أجهزة للتحليل الفيزيائي والكيميائي من النوع الموصوف في رقم 90.25 90.28.28 أجهزة من الطراز المستعمل في التصوير والتصوير السينمائي من النوع الموصوف في رقم 90.25 | 90.28.29 أجهزة من النوع الموصوف في رقم 90.27 90.28.31 | أجهزة الاكتشاف أو لقياس أشعة آلفا بيطا و قاما أو أشعة ايكس، فضائية وما يماثلها. 90.29.01 قطع منفصلة ولواحق للاجهزة المذكورة في الارقام 90.24990.23 و 01 : 90.26 و 01 : 90.27 الى 27.11 . .90 رقم بيان المنتوجات التعريفة 90.29.02 قطع منفصلة ولواحق للاجهزة المذكورة في الارقام : 90.26 00.27.21 و 90.28 91.01.21 عددات تسجيل الوقت 91.05.00 اجهزة المراقبة وعدادات تسجيل الوقت بآلة ساعة أو بمحرك واقت 91.06.00 أجهزة مزودة بآلة ساعة أو بمحرك واقت لتحريك آلة في وقت معين II .92.12 أسطوانات 92.12.12 حوامل أصوات مسجلة 92.12.21 أشرطة مغناطيسية 92.12.31 حوامل أصوات أخرى 96.01.33 فرشات وفراجين لرسم أو للتصوير مركبة على غير الريشات 98.08.00 | أشرطة محبرة، طوابع محبرة. الملحق رقم 2 أدوات وأجهزة علمية وتجهيزات علمية وتقنية الممخابر ومنتوجات كيماوية ومكونات الكترونية معدة للمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك المادة 73 من قانون المالية لسنة 1980) يشهد (1) الممضى أسفله أن العتاد المبين أدناه (2) ……… الذى تم شراؤه عبر التراب الوطني (3) ….. الذي أستورده (3) .. والمبين فى القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في معد للمؤسسة (4) حرر ب ………. ….. في ……. ……….. الامضاء
1660 الجريدة الرسمية للجمهورية ) 5 ( الشراء عبر التراب الوطني تم شراء العتاد المبين أدناه لدى (6) … …. مقابل قيمة غير خاضعة للرسم قدرها ………… حسبما تبين ذلك الفاتورة رقم .. حرر ب…………… في الامضاء (1) | ) 7 ( الاستيراد تم جمركة العتاد المبين أعلاه باعفاء من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج حسبما تبين ذلك ورقة التخليص الجمركي رقم 3 المؤرخة في …… حرر ب…….. في …… …. مصلحة الجمارك (1) رئيس المؤسسة التي خصص لها العتاد أو نائب المدير المؤهل في الوزارة المعنية، (2) نوع التجهيزات. (3) شطبو على البيانات الزائدة وبينوا في حالة الاستيراد اسم المستورد وعنوانه ) نفس المؤسسة أو الغير المستورد)، (4) اسم المؤسسة المخصص لها العتاد وعنوانها (5) اطار ينبغي ملؤه اذا تم شراء العتاد في الجزائر (6) اسم المورد الذي يجب عليه الاحتفاظ بالشهادة (7) اطار تكتيه مصلحة الجمارك اذا تم استيراد العتاد. يجب ارجاع نسخة من الشهادة الى المستورد مكتوبة بصفة نظامية. الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1408 ه وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص في ديوان وزيرة التربية الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 صادر عن وزيرة التربية الوطنية يعين السيد محمد صلاح الدين القاسمي الحسني في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، مكلفا بالدراسات والتلخيص في ديوان الوزيرة. وزارة الرى والبيئة والغابات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1407 الموافق 18 يوليو سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الرى والبيئة والغابات. ان الوزير الاول ووزير الرى والبيئة والغابات ووزير المالية، وبمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تكوين الدواوين الوزارية المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-131 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الرى والبيئة والغابات
الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1661 يقررون مايلي : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الى تحديد عدد الموظفين اللازمين لتسيير الادارة المركزية في وزارة الرى والبيئة والغابات وهيئاتها وذلك طبقا للمادة 15 من المرسوم رقم 85 131 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد عدد الموظفين اللازمين لتسيير هياكل الادارة المركزية لوزارة الرى والبيئة والغابات ب 531 عون، يوزعون كالاتي :
- الموظفون المؤطرون : 240 عون
- الموظفون ذوو المهارة : 75 عوناً،
- الموظفون المنفذون : 216 عون. المادة 3 : يلحق الجدول المفصل لعدد الموظفين حسب منصب العمل والمكاتب والمديريات الفرعية والهيئات بأصل هذا القرار. المادة 4 : يمكن في حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة في منصب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين، توظيف عون تتوفر فيه المؤهلات | المعادلة . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1407 الموافق 18 يوليو سنة 1987. وزير الري والبيئة وزير المالية والغابات عبد العزيز خلاف محمد رويغي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1407 الموافق 18 يوليو سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. ان الوزير الاول ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، ووزير المالية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-19 المؤرخ فى أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات المعدل
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تكوين الدواوين الوزارية، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-135 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، يقررون مايلي : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الى تحديد عدد الموظفين اللازمين لتسيير الإدارة المركزية الوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبنساء وهيئاتها، وذلك طبقا للمادة 11 من المرسوم رقم 85 135 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد عدد الموظفين اللازمين التسيير هياكل الادارة المركزية لوزارة
1662 الجريدة الرسمية للجمهورية التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ب 541 عون يوزعون كالآتي :
- الموظفون المؤطرون : 281 عونا،
- الموظفون ذوو المهارة : 43 عوناً،
- الموظفون المنفذون : 217 عون. المادة 3 : يلحق الجدول المفصل لعدد الموظفين حسب منصب العمل والمكاتب والمديريات الفرعية والمديريات والهيئات بأصل هذا القرار. المادة 4 : يمكن فى حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة في منصب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين توظيف عون تتوفر فيه المؤهلات المعادلة. الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الاول عام 1408 ه المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1407 الموافق 18 يوليو سنة 1987. وزير التهيئة العمرانية وزير المالية والتعمير والبناء عبد العزيز خلاف عبد المالك نوراني عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي المطبعة الرسمية ، 8 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارة - الجزائر