مرسوم تنفيذي رقم 19-217 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتضمن حل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس لعين النسور، ولاية عين الدفلى
المادة الأولى
فتح المادةيحلّ مركز لمن يعانون نقصا في التنفس لعين النسور، ولاية عين الدفلى، المنصوص عليه في أحكام المرسوم رقم 87-228 المؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل العقار إلى الوزارة المكلّفة بالفلاحة، وتحويل كل الأملاك والحقوق والالتزامات ووسائل المؤسسة إلى الوزارة المكلّفة بالتضامن الوطني، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يحوّل مستخدمو المركز المحل إلى الهياكل والمؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يبقى مستخدمو المؤسسة خاضعين للأحكام القانونية والتنظيمية والقوانين الأساسية والتعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ الحل.
المادة 3
فتح المادةيؤدي التحويل تطبيقا لأحكام المادة 2 أعلاه، إلى ما يأتي :
أ - إعداد :
– جرد كمي ونوعي وتقديري تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعيّن أعضاءها كل من الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتضامن الوطني.
يوافق على الجرد الكمي والنوعي والتقديري للممتلكات المنقولة والعقارية المذكور في الفقرة أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتضامن الوطني.
– حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تتضمن الوسائل وتبيّن قيمة عناصر الذمة المالية التي تملكها المؤسسة التي تم حلها أو تلك التي كانت تحوزها.
وتخضع هذه الحصيلة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر إلى المراقبة والتأشيرة المنصوص عليهما في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ب - تحديد : إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
يتخذ الوزير المكلّف بالتضامن الوطني التدابير الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة .2019 نور الدين بدوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.