مرسوم تنفيذي رقم 89-59 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن إنشاء مراكز لمن يعانون نقصا في التنفس وتعديل قائمة هذه المؤسسات . 487
المادة الأولى
فتح المادةينشأ المركزان المذكوران في هذه المادة لمن يعانون نقصا في التنفس، وتحدد الولايتان اللتان يقامان فيها ومقارهما حسب الآتي :
05 - ولاية باتنة : حملة ( بلدية وادي الشعبة ) .
20 - ولاية سعيدة : عين الحجر. 488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 رمضان عام 1409ه
المادة 2
فتح المادةتحل القائمة الملحقة بهذا المرسوم محل القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 87-228 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1987 المذكور أعلاه وتشمل المركزين المحدثين في المادة الاولى أعلاه والمراكز المحدثة في المرسوم رقم 87-228 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1987 السالف الذكر.
المادة 3
فتح المادةتخضع المؤسسات موضوع هذا المرسوم لاحكام المرسوم رقم 87-228 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989.
قاصدي مرباح الملحق قائمة مراكز من يعانون نقصا في التنفس الولاية
05 - باتنة 1 – حملة ( بلدية 09 البليدة 1 الشريعة
13 - تلمسان 1 تلمسان
20 - سعيدة 1 عين الحجر 22 44 سيدي بلعباس 1 - تسالة 44 عين الدفلى 1 عين النسور (
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.