قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الطبع والاشتراكات سنة ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات التي : IMPOFDZ 180 65 الارسال لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 87-205 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية البولونية، الموقع في فرسوفيا يوم II سبتمبر سنة 1986. 1407 مرسوم رقم 87-206 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أوغندا لانشاء لجنة مختلطة جزائرية أوغندية للتعاون الموقع بمدينة الجزائر يوم 9 نوفمبر سنة 1986 1410
1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه : فهرس (تابع) مرسوم رقم 87-207 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 | الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاق العلاج الصحى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة السويد، الموقع في مدينة الجزائر يوم 24 مارس سنة 1987 1412 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-208 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يجعل مركز إعادة التكوين معهدا وطنيا للقضاء. 1414 مرسوم رقم 87 209 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج، وتسييرهما. 1417 مرسوم رقم 87-210 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تغيير مركز التكوين المهنى فى التعمير والبناء والاسكان بالبويرة وجعله معهدا تقنولوجيا متوسطا في الفلاحة. 1426 | مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير مركز البحث في الاعلام العلمي والتقني. 1427 مراسيم مؤرخة في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بالوزارة الأولى (المديرية العامة للوظيفة العمومية). 1427 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1428 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير الميزانية بوزارة المالية. 1428 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الاخرى. 1428 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط والدراسات بوزارة الشبيبة والرياضة. 1428 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير التكوين والتنظيم بوزارة الشبيبة والرياضة. 1428 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير الرياضة الجماهيرية بوزارة الشبيبة والرياضة. 1428 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت 1987 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشبيبة والرياضة. 1428 مراسيم مؤرخة في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشبيبة والرياضة. 1429 / مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 1429 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير الترقية العقارية والتسيير العقاري بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 1429 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمؤسسة البناء في قسنطينة. 1429
الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1405 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمؤسسة الانجاز بالبليدة. 1429 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة برئاسة الجمهورية. 1430 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير مركز البحث في الاعلام العلمي والتقني. 1430 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير القوانين الاساسية والوظائف العمومية بالوزارة الاولى المديرية العامة للوظيفة العمومية). 1430 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بالوزارة الاولى. 1430 مراسيم مؤرخة في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين بالوزارة الاولى المديرية العامة للوظيفة العمومية). 1430 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1430 مراسيم مؤرخة في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة المالية. 1430 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير الرياضة الجماهيرية والتوجيه الرياضي بوزارة الشبيبة والرياضة. 1431 مراسيم مؤرخة في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشبيبة والرياضة. 1431 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير . ادارة الوسائل بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 1432 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير التهيئة العمرانية بوزارة التهيئة العمرانية . والتعمير والبناء. 1432 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لديوان تهيئة منطقة الحامة حسين داي في مدينة الجزائر واعادة هيكلة بنائها. 1432 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة انجاز المنشآت الاساسية والبناء. 1432 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء. 1432 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة البناء بمدينة الجزائر. 1433 مراسيم مؤرخة في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 1433 قرارات مقررات، مناشير رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة في رئاسة الجمهورية. 1433
1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه فهرس (تابع) الوزارة الاولى قرارات مؤرخة في 6 شعبان عام 1407 الموافق 5 أبريل سنة 1987 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 1434 وزارة الشؤون الخارجية مقرران مؤرخان في 19 ذي القعدة عام 1407 الموافق 15 يوليو سنة 1987 يتضمنان تعيين نائبي مدير ، قائمين بالاعمال مؤقتا. 1435 وزارة النقل قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. 1435 وزارة التعليم العالى قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير التعليم العالى. 1436 وزارة المالية قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1407 الموافق 25 مارس سنة 1987 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 12 يونيو سنة 1978 والمتضمن تحديد التعريمات المطبقة على تسليم المخططات و نظائر وملخصات الوثائق المتعلقة بمسح الاراضي. 1436 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1407 الموافق 25 مارس سنة 1987 يحدد المبلغ الواجب دفعه للخزينة عن الحقوق المحصلة مقابل خدمات تؤديها المحافظات العقارية، وكيفيات ذلك. 1439 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1407 الموافق 25 مارس سنة 1987 يحدد سعر تسليم النسخ وملخصات وثائق مسح الاراضي. 1440 قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. ! 1445 ! وزارة الرى والبيئة والغابات مقرر مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير، قائم بالاعمال مؤقتا. 1445 وزارة الاشغال العمومية مقرران مؤرخان في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمنان تعيين نائبي مدير، قائمين بالاعمال مؤقتا. 1445 وزارة الصحة العمومية مقرر مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير، قائم بالاعمال مؤقتا. 1 1445 وزارة الشبيبة والرياضة قراران مؤرخان في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمنان تعيين ملحقين بديوان وزير الشبيبة والرياضة. 1446 قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الشبيبة والرياضة. 1446 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد D والمواصلات. 1446 وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير المجاهدين. 1446 مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة. 1446
الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1407 اتفاقيات دولية مرسوم رقم 87-205 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية البولونية، الموقع في فرسوفيا يوم 11 سبتمبر سنة 1986. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة III 17- منه وبعد الاطلاع على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | وحكومة الجمهورية الشعبية البولونية الموقع في فرسوفيا يوم II سبتمبر سنة 1986، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية البولونية، الموقع في فرسوفيا يوم II سبتمبر سنة 1986، وينشر في
الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية البولونية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الشعبية البولونية
- رغبة منهما في ترقية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتنمية روابط الصداقة بين البلدين على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة، قد اتفقتا على ما يلى : ১ المادة الأولى تتم المبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية البولونية، طبقا لاحكام هذا الاتفاق وكذا القوانين والانظمة التى تحكم الاستيراد والتصدير السارية المفعول في كلا البلدين. المادة الثانية اهتماما منهما بتفضيل وتسهيل تنمية المبادلات السلمية الى أقصى حد يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يمنحا لبعضهما البعض المعاملة الأكثر ملاءمة بالنسبة لكل المواد المتعلقة بمبادلاتهما. المادة الثالثة يشجع كل من الطرفين المتعاقدين، طيلة مدة صلاحية هذا الاتفاق تصدير واستيراد المنتوجات المدرجة في القائمتين الاسترشاديتين «أ» و «ب» الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تعتبران جزء لا يتجزأ منه .
- تمثل القائمة «أ» صادرات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تجاه الجمهورية الشعبية البولونية
1408 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه
- تمثل القائمة «ب» صادرات الجمهورية | الشعبية البولونية تجاه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تعمل الحكومتان على تفضيل تنمية مبادلات المنتجات بين البلدين من غير تلك المدرجة في القائمتين «أ» و «ب» المشار اليهما أعلاه. المادة الرابعة يتعهد الطرفان المتعاقدان بقدر المستطاع باتخاذ أحكام من شأنها أن تضمن في الوقت المناسب تنفيذ التسليمات المنصوص عليها في هذا الاتفاق ولهذا الغرض تقوم الهيئات المختصة لكلا الحكومتين بتسليم الاجازات أو كل الرخص الاخرى الضرورية لانجاز العقود المبرمة فى اطار هذا الاتفاق. تشجع الاطراف المتعاقدة مؤسستها على ابرام صفقات ذات المدى الطويل. المادة الخامسة يعمل الطرفان المتعاقدان كل ما هو ممكن قصد أن تكون أسعار المنتجات المسلمة من كل واحد منهما الى الآخر بموجب هذا الاتفاق محددة على أساس الاسعار التنافسية المطبقة بالنسبة لنفس المنتجات في أهم الاسواق. المادة السادسة تتم المدفوعات المتعلقة بالعقود المبرمة في اطار هذا الاتفاق بالعملات الصعبة القابلة للتحويل طبقا للقوانين والانظمة المتعلقة بالصرف السارية المفعول في كلا البلدين. يتم تحرير العقود، والفاتورات وكل الوثائق الاخرى التي تسوى فى اطار هذا الاتفاق بالعملات الصعبة القابلة للتحويل. المادة السابعة لا يجوز اعادة تصدير السلع التي تكون خطية تمنح مسبقا من طرف الهيئات المختصة في البلد المصدر الاصلى. المادة الثامنة من أجل تشجيع تنمية لاحقة للعلاقات التجارية بين البلدين، يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض التسهيلات الضرورية لتنظيم الاسواق والمعارض التجارية فى كل من البلدين. المادة التاسعة يرخص الطرفان المتعاقدان استيراد وتصدير الاشياء المبينة أدناه من الحقوق الجمركية، رسوم وكل الاعباء التي لها نفس الطبيعة، وذلك طبقا للقوانين والانظمة التي تحكم الاستيراد السارية المفعول في كل من البلدين على التوالى : أ - عينات السلع ولوازم الاشهار الضرورية للبحث عن الطلبيات وعن الترويج، ب أشياء مستوردة قصد التبديل اذا تم- ارجاع الاشياء المبدلة الى حيث جيء بها ج - أشياء وسلع مخصصة للمعارض والعروض الدائمة أو المؤقتة على شرط أن لا تباع، د وسائل التغليف المميزة بعلامة والمستوردة - لتكون مملوءة، وكذلك التغليف الذي يحتوى على أشياء للاستيراد يجب أن يتم ارجاعها الى حيث جيء بها عند انتهاء مدة متفقا عليها، ه - قطع الغيار المسلمة مجانا خلال مدة الضمان. المادة العاشرة ان اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمى والفنى، المنبثقة عن العقد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية البولونية المؤرخ في 21 أوت سنة 1973 مكلفة بمراقبة التنفيذ الجيد لاحكام هذا الاتفاق اتخاذ اجراءات وتدابير لتنمية المبادلات التجارية بين الطرفين وحل موضوع هذا الاتفاق، ذات المنشأ والواردة من أحد المشاكل والنزاعات التي يمكن أن تنجم عن تطبيق الطرفين المتعاقدين الى بلد ثالث الا بموجب رخصة | الصفقات التجارية.
الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية المادة الحادية عشرة عند انتهاء هذا الاتفاق تبقى أحكامه صالحة لكل العقود المبرمة خلال فترة صلاحيته والتي بقيت لم تنفذ حين انتهائه. المادة الثانية عشرة يلغى هذا الاتفاق ويعوض الاتفاق التجارب الطويل الاجل الموقع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية البولونية بفرسوفيا في 5 ماي سنة 1978 المادة الثالثة عشرة يقدم هذا الاتفاق للمصادقة عليه طبقا للاجراءات السارية المفعول في كل من الطرفين المتعاقدين. ويدخل حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ توقيعه وبصفة نهائية من تاريخ تبادل مذكرات دبلوماسية تؤكد مصادقته. يكون هذا الاتفاق صالحا حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1990. يمكن أن يراجع عن طريق المفاوضات أو يجدد تلقائيا لمدد جديدة ذات سنتين وذلك ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة، قبل ستة أشهر على الاقل من تاريخ انتهائه، رغبة في فسخه. حرر بفرسوفيا في II سبتمبر سنة 1986 من نسختين باللغتين العربية والبولونية ولكل من النصين نفس القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية البولونية الشعبية أندرى فويجيك أحمد بن فريحة وزير الاشغال العمومية وزير التجارة الخارجية للجمهورية الجزائرية 1409 القائمة «أ» صادرات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تجاه الجمهورية الشعبية البولونية I الحمضيات 2 - خمور 3 مشروبات كحولية أخرى
- 4 - كحول اتيليكي 5 زيتون 6 — زيت الزيتون 7 - عصير الفواكه 8 تمور 9 الزئبق 10 - الفوسفات II - بنتونيت ومواد أخرى نافعة 12 - منسوجات 13 - جلود ومنتجات جلدية -14 مصنوعات من الفلين 15 - منتجات من الحديد والصلب 16 زنك 17 - حديد الزهر (فونت) 18 دهانات للبناء -19 ورق 20 أدوات بلاستيكية
- 21 بطانيات 22 - - زرابي 23 - منتجات الصناعات التقليدية -24 نشر -25 بترول 26 منتجات بتروكيماوية وكيماوية -27 الكترود للتلحيم 28 صمامات -29 أدوات النقب 30 حكاكات -31 منتجات صحية خزفية 32 متنوعات.
1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه القائمة «ب» صادرات الجمهورية الشعبية البولونية تجاه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية I - الحيوانات الحية 2 - منتجات الحليب 3 بطاطس
- 4 زيوت غذائية خام 5 - سكر 6 - كبريت 7 - منتجات صيدلية 8 - أسمدة كيماوية 9 ملونات 10 مصنوعات من الكاوتشوك II منتجات كيماوية 12 خشب منشور ومشتقاته 13 - اسمنت 14 - منتجات الحديد والصلب I فحم الكوك 16 أدوات حديدية 17 أدوات منزلية، سكاكين أدوات المائدة وغيرها 18 ме مضخات، وضاغطات -19 عتاد صناعي للاشغال العمومية والبناء 20 - معدات المناجم والحفر 21 عتاد فلاحي 22 - ماكنات الخياطة 23 - ماكنات صناعة الادوات -24 معدات وتجهيزات صناعية 25 مدرجة كريات 26 - معدات منتجات ومحركات كهربائية -27 أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية 28 - - بطاريات ومدخرات 29 - كوابل 30 - أجهزة طبية -31 أدوات للرياضة 32 - أفلام، صحف، كتب، طوابع، اسطوانات -33 متنوعات مرسوم رقم 87-206 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أوغندا لانشاء لجنة مختلطة جزائرية أوغندية للتعاون، الموقع بمدينة الجزائر يوم 9 نوفمبر 1986سنة ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 17 منه
- وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أوغندا لانشاء لجنة مختلطة جزائرية أوغندية للتعاون الموقع بمدينة الجزائر يوم 9 نوفمبر سنة 1986، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أوغندا لانشاء لجنة مختلطة جزائرية أوغندية للتعاون الموقع بمدينة الجزائر يوم 9 نوفمبر سنة 1986، وينشر في الجريدة. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزئر في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد
الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1411 اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية أوغندا لانشاء لجنة مختلطة جزائرية أوغندية للتعاون ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أوغندا المسمتان ادناه بالطرفين المتعاقدين المختصين)، حفاظا منهما على روح أهداف ميثاق منظمة
- الوحدة الافريقية
- واندفاعا من رغبة تنمية التعاون الافريقي في جميع الميادين، وو ووعيا منهما لروابط الصداقة والتضامن والوحدة القائمة بين البلدين، ورغبة منهما لتدعيم العلاقات في جميع- الميادين وخاصة في ميدان التعاون الاقتصادى والعلمي والتقني والثقافي. قد اتفقتا على ما يلى : المادة الاولى ان الطرفين المتعاقدين المختصين قد قررا انشاء لجنة حكومية مختلطة جزائرية أوغندية للتعاون الاقتصادى الثقافى والعلمى والتقنى المادة 2 تتألف اللجنة من وزراء من الحكومتين. 2 - يكون الوزراء أو ممثلوهم اصحاب |- المسؤوليات التي تغطى ميادين التعاون. المادة 3 الأهداف والوظائف : أولا : تتكلف اللجنة : أ - بتحديد البرنامج الثنائي للتعاون لتشجيع وترقية ما من شأنه تطوير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاوغندية. ب - دراسة البحوث التي يمكنها تحديد الشكل والنوع اللائقين لاقامة التعاون الثنائي في الميادين التالية : 1 تطوير اقتصاد البلدين وخاصة في ميادين الفلاحة والمناجم والصناعة. 2 - التجارة والتنمية 3 - العلاقات المالية 4 - تطوير وسائل النقل وتسهيل المواصلات داخل وخارج حدود البلدين. 5 - تطوير الثروات الطاقوية. 6 تبادل المستشارين والخبراء- والاختصاصيين بما في ذلك المعلمين -7 التعاون الاجتماعى والثقافي في ميادين الاعلام والشبيبة والرياضة والصحة العمومية والسياحة، ج - التخطيط وانجاز البرامج المسطرة، ثانيا : يمكن للجنة أن تنشيء من حين لاخر لجانا فرعية تقنية مخصصة تتألف من مسؤولين اذا دعت الحاجة وذلك لحسن سير مصالحها. ثالثا : يمكن للجنة أن تطلب خدمات من هيئات فنية ومنظمات وشركات وافراد لجمع المعلومات أو القيام بدراسات أو بحوث وذلك طبقا لاجراءات هذا الاتفاق. رابعا : تقترح اللجنة على الحكومتين الاتفاقيات اللازمة لتطبيق التعاون بين البلدين خامسا : يمكن اللجنة ان تجرى من حين لآخر تعديلا على هذه الاتفاقيات والتوصيات لصالح الحكومتين وذلك على ضوء الاحتياجات الجديدة الناتجة من التجربة التطبيقية كما يمكن لها حل كل مشكل ناجم عن هذه الاتفاقيات أو التوصيات
1412 I الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه المادة 4 الاجتماعات الجلسات الاجراءات I تعقد اللجنة جلسة كل سنتين على الاقل وذلك حسب التاريخ الذى يناسبها الا انها يمكن ان تعقد جلسات استثنائية. 2 تجتمع اللجنة بالتناوب في كل من البلدين • 3 تاريخ انعقاد الجلسة يحدد من طرف
- البلد المضيف. 4 - للجنة الصلاحية لتحديد الاجراءات الخاصة بها. 5 تودع قرارات وخلاصة اللجنة ضمن معاهدات واتفاقيات وبروتوكالات أو تبادل الرسائل وذلك حسب طبيعة مضمونها. المادة 5 I سيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ مؤقتا بعد التوقيع عليه ونهائيا بعد المصادقة عليه من الطرفين وستكون صلاحيته لمدة خمسة أعوام. 2 يحدد هذا الاتفاق ضمنيا لمدة خمس سنوات أخرى ما لم يشعر احد الطرفين كتابيا وذلك بواسطة اعلان ستة اشهر قبل تاريخ انتهاء مدته عن نيته بفسخه أو تعديله. 3 ولدى انتهاء هذا الاتفاق واجراءاته فأى بروتوكول، او اتفاق أو عقود منفصلة أو اتفاق | مبرم بهذا الصدد سوف تبقى سارية على كل تعهد سارى أو التزام أو مشروع انجز أو شرع تحقيقه. حرر بالجزائر في 9 نوفمبر 1986 في نسختين اصليتين باللغتين العربية والانجليزية وكل نص منهما له نفس القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية اوغندا الشعبية ابراهيم موكيبي الدكتور احمد طالب الابراهيمي وزير الشؤون عضو المكتب السياسي الخارجية ووزير الشؤون الخارجية مرسوم رقم 87-207 87 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاق العلاج الصحى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة السويد، الموقع في مدينة الجزائر يوم 24 مارس سنة 1987.
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه وبعد الاطلاع على اتفاق العلاج الصحي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة السويد الموقع في مدينة الجزائر يوم 24 مارس سنة 1987، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق العلاج الصحي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة السويد الموقع في مدينة الجزائر يوم 4 مارس سنة 1987، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة .1987 الشاذلي بن جديد اتفاق للعلاج الصحى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مملكة السويد
- رغبة من حكومة الجمهورية الجزائرية
الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1413 الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة السويد في تنظيم العلاقات بين دولتيهما في مجال العلاج الصحى، قد اتفقتا على ابرام ما يلى : المادة الاولى يستفيد المواطن الذى يقيم بصفة مؤقتة بأرض احدى الدولتين المتعاقدتين بالعلاج الصحي في حالة ما اذا دعت حالته الصحية علاجا مستعجلا وذلك طبقا للتشريع ولنفس الشروط المطبقة على مواطني تلك الدولة. المادة 2 يستفيد أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لاحدى الدولتين المتعاقدتين المشار اليهم في اتفاقيات فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وكذا أفراد عائلاتهم الذين يصحبونهم معهم بالخدمات العينية لتأمين أمراض الولادة المنصوص عليها فى تشريع الدولة المستقبلة. ويخضعون لنفس الشروط المطبقة على مواطنى تلك الدولة طيلة مدة اقامتهم على ترابها. المادة 3 لا يطبق هذا الاتفاق على الاشخاص المعنيين | القاصدين تراب الدولة المتعاقدة الاخرى طلبا | للعلاج. المادة 4 تبقى نفقات العلاج الصحى المقدمة بموجب هذا الاتفاق على عهدة الدولة المتعاقدة التي قدمت العلاج ولا تقوم الدولة المتعاقدة الاخرى بتعويض تلك النفقات. المادة 5 I - المؤسسات المخصصة لتطبيق هذا الاتفاق هي: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الجزائر،
الديوان الوطني للضمان الاجتماعي في السويد. 2 تقوم المؤسسات المشار اليها في الفقرة الاولى بتسوية كافة الصعوبات الناشئة عن تطبيق هذا الاتفاق بصفة مشتركة. المادة 6 تخطر كل دولة متعاقدة الدولة الاخرى باستكمال الاجراءات الدستورية المطلوبة الخاصة بها لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، وسيعمل به فى اليوم الاول من الشهر الثالث الذي يلى تاريخ آخر اخطار . المادة 7 يمكن لكل من الدولتين المتعاقدتين أن تطلب الغاء هذا الاتفاق. ويتعين تقديم طلب هذا الالغاء قبل ثلاثة أشهر على الاقل من نهاية السنة المدنية الجارية وينتهى العمل به عند نهاية تلك السنة. حرر في نسختين في الجزائر يوم 24 مارس سنة 1987 باللغات العربية والفرنسية والسويدية وتكون لهذه اللغات نفس القيمة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الديمقراطية مملكة السويد الشعبية جان كريستوف أوبرج محمد نابي وزير الحماية الاجتماعية سفير مفوض وفوق العادة
1414 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-208 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يجعل مركز اعادة التكوين معهدا وطنيا للقضاء. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور، لاسيما المواد III 10 و 152 و 164 الى 182 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 | والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى حم القانون رقم 80 05 المؤرخ في
- 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، و بمقتضى المرسوم رقم 72-203 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن احداث مركز الاعادة التكوين و بمقتضى المرسوم رقم 80-115 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير العدل و بمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا. وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، يرسم ما يلى : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يغير مركز اعادة التكوين المحدث بالمرسوم رقم 72-203 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه الى مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ويسمى «المعهد الوطني للقضاء» ويدعى في صلب النص «المعهد». المادة 2 : يوضع المعهد تحت وصاية وزير العدل. يكون مقر المعهد في الدار البيضاء ولاية الجزائر، ويمكن نقله إلى أى مكان آخر من التراب الوطني بقرار يتخذه وزير العدل. المادة 3 : تتمثل مهمة المعهد في تطبيق كل عمل يقرر في اطار برامج التكوين المستمر للقضاء، وكافة موظفي القطاع القضائي. ويكلف المعهد زيادة على ذلك بتنظيم استغلال الوثائق الناتجة عن تطبيق الاعمال التي يكلف بها وتدوينها. المادة 4 : يكلف المعهد بنشر الاعمال المرتبطة بنشاطاته قصد توزيعها داخل القطاع، وعند الاقتضاء على القطاعات المعنية بالنشاطات القضائية. يتم نشر هذه الاعمال بالموافقة المسبقة من السلطة الوصية. المادة 5 : تضبط برامج وتحسين المستوى وتجديد التكوين، وكذلك كيفيات تطبيقها، في
الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1415 اطار التنظيم الجارى به العمل، وطبقا للقوانين الاساسية التي تهم كل واحد من الاسلاك المعنية بقرار من وزير العدل والوزير المعنى أو الوزراء المعنيين. الباب الثاني التنظيم الادارى المادة 6 : يشرف على المعهد مجلس اداري ويتولى ادارته مدير. المادة 7 : يرأس المجلس الادارى وزير العدل أو ممثله ويتكون من :
- الرئيس الاول والنائب العام لدى المجلس الاعلى،
- ممثل عن الحزب
- ممثل عن رئاسة الجمهورية، ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير المالية
- ممثل عن وزير التعليم العالى، أحد مديري الادارة المركزية في وزارة- العدل. ويشارك مدير المعهد في أعمال المجلس مشاركة استشارية. يمكن المجلس أن يستعين بأى شخص اذا رأى أن مشاركته تفيده في أعماله. المادة 8 : يتداول المجلس الادارى في شأن كل المسائل التي تهم تنظيم المعهد وسيره لاسيما ما يأتي :
- الميزانية التنظيم الداخلي، الحسابات الادارية وحسابات التسيير،- الشروط العامة لتطبيق برامج وتحسين- المستوى وتجديد التكوين وبرنامج نشاط المعهد، مشاريع توسيع المعهد أو تهيئته،
- الاقتناءات والبيوع وتأجير العقارات
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها. ويعد نظامه الداخلى الذى يوافق عليه وزير العدل بقرار. المادة 9 : يجتمع المجلس الاداري في جلسة عادية مرتين في السنة على الاقل باستدعاء من رئيسه . ويمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير أو ثلثي عدد أعضائه. يحدد رئيس المجلس الادارى جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المعهد. تدون مداولات المجلس الادارى في دفتر خاص. يرسل محضر الاجتماع الذي يوقعه رئيس المجلس الادارى ومدير المعهد إلى الوزير الوصى ليوافق عليه، وعند الاقتضاء الى كل سلطة ورد ذكرها فى التنظيم الجارى به العمل. يتولى مدير المعهد كتابة المجلس الادارى. المادة 10 : لا تصح مداولات المجلس الاداري الا اذا حضر نصف عدد أعضائه على الاقل. وفي الحالة المعاكسة، ينعقد اجتماع المجلس من جديد بعد ثمانية أيام، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة لاصوات الاعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة II : يعين مدير المعهد بمرسوم يصدر بناء على اقتراح من وزير العدل. وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. المادة 12 : يمثل المدير المعهد في جميع أعمال الحياة المدنية.
1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه يتولى تنفيذ قرارات المجلس الادارى. يبرم في اطار التنظيم المعمول به كل العقود والاتفاقيات الضرورية لتسيير المصالح. بعد مشاريع الميزانيات. يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته. ويمكنه أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته الى عون أو عدة أعوان موضوعين تحت سلطته. المادة 13 : يساعد المدير في مهمته نائبا مدير :
- نائب مدير البرامج، ويكلف بتنظيم برامج تجديد التكوين وتحسين المستوى وتسييرها، وكذلك تطبيق مناهج حفظ الوثائق وتسييرها قصد استغلالها ونشرها،
- نائب مدير الادارة والمالية، ويكلف بمسائل المعهد الادارية والمالية. المادة 14 : يعين وزير العدل بقرار، نائب مدير البرامج ونائب مدير الادارة والمالية وتنهى مهامهما بالطريقة نفسها. المادة 15 : يمكن انشاء ملحق أو عدة ملحقات للمعهد بقرار من وزير العدل. تعمل هذه الملحقات تحت سلطة مدير المعهد الذي يساعده مدير و ملحقات يعينهم وزير العدل بقرار . المادة 16 : يحدد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل، ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الباب الثالث التنظيم المالي المادة 17 : يعد المدير ميزانية المعهد، ويحيلها على المجلس الادارى ليتداول في شأنها قبل 30 يونيو على الأكثر. ثم تعرض على الوزير الوصى ووزير المالية ليوافقا عليها: المادة 18 : تشتمل ميزانية المعهد على باب للموارد وباب للنفقات. أ تشتمل الموارد على ما يأتي : I اعانات التجهيز والتسيير التي تمنحها الدولة، أو الجماعات المحلية، أو المؤسسات أو الهيئات العمومية 2 - الهبات والوصايا، -3 الايرادات المختلفة. ب ۔ تشتمل النفقات على ما يأتي : I - نفقات التسيير، 2 - نفقات التجهيز . تحدد جدولة ميزانية المعهد بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل ووزير المالية. المادة 19 : يكون مدير المعهد أمرا بصرف الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود التقديرات المحددة لكل سنة مالية. المادة 20 : يرسل المدير الى المراقب المالى للمعهد نسخة من الميزانية بعد الموافقة عليها حسب الشروط الواردة في المادة 14 أعلاه. المادة 21 : يمارس الرقابة المالية للمعهد مراقب مالى يعينه وزير المالية. المادة 22 : يمسك المراقب المالي الذي يعينه وزير المالية بقرار، محاسبة المعهد تحت اشراف المدير. المادة 23 : يعد العون المحاسب حساب التسيير، ويشهد بأن مبلغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات التي أصدرها مطابقة لكتاباته. ويعرضه مدير المعهد على المجلس الادارى مشفوعا بتقرير يتضمن جميع الشروح والبيانات المفيدة التي تتعلق بالتسيير المالي في المعهد. ويقدم بعدئذ الى الوزير الوصى ووزير المالية مشفوعا بملاحظات المجلس الادارى، ليوافقا عليه .
الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1417 الباب الرابع و بمقتضى القانون رقم 84 10 المؤرخ في أحكام ختامية و جمادى الاولى عام 1404 الموافق II فبراير سنة المادة 24 : تلغى أحكام المرسوم رقم 72-203 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه وجميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة .1987 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-209 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج، وتسييرهما • ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزاري مشترك بين وزير التخطيط ووزير التعليم العالى، ووزير الشؤون الخارجية، ووزير المالية 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية و بمقتضى المرسوم رقم 81 17 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 والمتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج، و بمقتضى المرسوم رقم 82 217 المؤرخ في رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج، وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالى، و بمقتضى المرسوم رقم 85 224 المؤرخ 4 ذي - الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 والمتضمن تحديد شروط التكفل بخدمات الضمان الاجتماعي المستحقة للمؤمن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يتكونون في الخارج، و بمقتضى المرسوم رقم 87 – 70 المؤرخ في وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 III 10 و 152 منه ، وبناء على توصيات اللجنة المركزية للحزب، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1404 الموافق 7 فبراير سنة 1984 والمتضمن تخطيط اعداد مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية والمتضمن تنظيم الدراسات العلياء وبمقتضى المرسوم رقم 87 90 المؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتضمن تطبيق القانون رقم 84-10 المؤرخ في II فبراير سنة 1984 المعدل والمتمم بالقانون رقم | 86 11 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق
- بالخدمة المدنية، يرسم ما يلي : الباب الاول مبادىء عامة. المادة الاولى : ينظم تكوين الطلبة والعمال
1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه وتحسين مستواهم ضمن اطار مخطط شامل، تكملة للمخطط المتعدد السنوات الخاص بالتكوين الوطنى العالى الذى يحل محلها تدريجيا. المادة 2 : يجب أن يكون انجاز عمليات التكوين وتحسين المستوى في الخارج، في اطار برامج قطاعية سنوية ومتعددة السنوات صادقت عليها الحكومة مسبقا، موضوع اشهار كاف تجاه الطلبة والعمال الذين يمكن أن يكونوا معنيين ومهتمين بها وذلك قصد المحافظة على مبادىء الانصاف والعدالة الاجتماعية. المادة 3 : تخص برامج التكوين وتحسين المستوى فى الخارج الدراسات والابحاث الخاصة بالدراسات العليا والتي تهم بالدرجة الاولى العمال الممارسين. المادة 4 : يعين الطلبة والعمال المقبولون في برنامج التكوين وتحسين المستوى في الخارج طبقا لاحكام عقد التكوين أو تحسين المستوى، في منصب ومكان عمل قبل ارسالهم الى الخارج. المادة 5 : يتم تنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى في الخارج بالاسبقية في اطار تنمية المبادلات والاتفاقات بين الحكومات ومؤسسات التعليم والتكوين العاليين. المادة 6 : يتم تلقين لغة الدراسة والتحكم فيها في الجزائر قبل الارسال الى التكوين في الخارج. الباب الثاني تخطيط التكوين وتحسين المستوى فى الخارج وبرمجتهما المادة 7 : يجب أن يكون تكوين موظفى الادارات والهيئات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية في الخارج وتحسين مستواهم، موضوع تخطيط متعدد السنوات وبرامج سنوية تحتوى الميزانيات ومخططات التمويل طبقا لمخطط التنمية الوطنية. المادة 8 : يمكن اقرار انجاز عمليات التكوين وتحسين المستوى في الخارج في الحالات الآتية :
- اذا لم يمكن القيام بما في الجزائر في الفترة المطابقة،
- اذا لم تتمكن القدرات الوطنية المخصصة لها من تلبية الاحتياجات التي تم احصاؤها، اذا كانت تتعلق بتخصيص علمي أو تقني- أو بتقليد فني و ثقافى اشتهر به البلد المستقبل وتكتسى مثل هذه العمليات طابعا استثنائيا يستفيد منها المترشحون المستحقون المتفوقون. يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط ووزير التعليم العالى كل سنة بهذا الغرض، الشعب المفتوحة للتكوين في الخارج ومستواه والتخصصات وعدد المناصب المخصصة لكل شعبة. المادة و : ينشأ قصد ضمان برمجة التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتنسيقهما ومراقبتهما، مجلس لتخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتوجيههما، يدعى في صلب النص «المجلس». المادة 10 : تقترح الوزارات المعنية على المجلس المخططات والبرامج القطاعية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج. المادة 11 : تتمثل مهمة المجلس فيما يأتي : يدرس مخططات التكوين وتحسين المستوى- في الخارج وبرامجهما في مختلف قطاعات النشاط، يقترح على الحكومة المخططات المتعددة
- المتكاملة والمخططات السنوية للتكوين السنوات وتحسين المستوى في الخارج، يقدر الاحتياجات ذات الاسبقية للقطاعات- وقدراتها الداخلية على تلبيتها،
- يقدر آثار البرامج المقررة على المالية والميزانيات
الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يدرس ويقترح كل اجراء يتعلق بالتنظيم في ميدان التكوين في الخارج، يتابع مع القطاعات المكونة انجاز برامج التكوين وتحسين المستوى في الخارج. ولهذا الغرض، يقوم بما يأتي :
- يتأكد من أن العمليات المقترحة مطابقة للبرامج المقررة ويراقب تنفيذها ويعد حصيلتها، ينظم مع القطاعات المكونة الاشهار الفعلى لبرامج التكوين وتحسين المستوى التي قررتها الحكومة،
- يتلقى محاضر اللجان الوزارية المتعلقة بالامتحان و باختيار المترشحين والتقرير المرسل تحت طابع الوزير المعنى يثبت مطابقة الملفات المقدمة للتنظيم المعمول بية . يقدم تقريرا سنويا للحكومة عن تنفيذ البرامج على أساس التقارير التي تقدمها الوزارات المعنية التي يتلقى منها قبل 30 سبتمبر 1419
- ممثل عن وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
-
- ممثل عن وزارة الفلاحة والصيد البحرى
- ممثل عن وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء،
-
- ممثل عن المحافظ السامي للبحث،
- ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يعين أعضاء المجلس اسميا وكذا من يخلفهم في حالة وقوع مانع لهم بقرار من وزير التخطيط بناء على اقتراح الوزراء أو المسؤولين على الهياكل المعنية، لمدة ثلاث سنوات. وفى حالة انقطاع عضوية أحد الاعضاء يتم استخلافه حسب الاشكال نفسها. يتداول المجلس في شأن المسائل المعروضة عليه، وفي حالة تساوي عدد الاصوات، يكون من كل سنة الحصائل القطاعية لفتكوين وتحسين | صوت الرئيس مرجحا. المستوى. يقدم في هذا الاطار الاقتراحات التي يرى من شأنها أن تحسن فعالية الاعمال التي شرع فيها. المادة 12 : يتكون المجلس الذي يرأسه وزير التخطيط، من : ممثل عن الإمانة الدائمة للجنة المركزية- للحزب، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني- ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية ممثل عن وزارة التعليم العالي،-
- ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن وزارة التكوين المهني والعمل.- ممثل عن وزارة الصناعة الثقيلة،
- ممثل عن وزارة الصناعات الخفيفة يمكن المجلس أن يدعو عند الحاجة أي شخص أو هيئة مؤهلة قصد تأدية مهمته. المادة 13 : يجتمع المجلس في دورة عادية أربع مرات في السنة، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه. يعد ويصادق على نظامه الداخلي أثناء جلسته الاولى. المادة 14 : يستعين المجلس لاعداد أشغاله وتنفيذ مهامه، بكتابة تقنية دائمة تتولاها . المديرية المختصة في وزارة التخطيط. تكلف الكتابة التقنية بما يأتي : تعد مشروع التقرير السنوى للحكومة- طبقا للمادة الاولى
- تمسك محاضر الاجتماعات وقرارات المجلس وكل الوثائق التي تتعلق بنشاطه.
1420 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه
- تمسك الفهرس الوطني للتكوين في | الخارج وآجال العودة من التكوين وحصيلة التميير واعادة الانخراط. المادة 15 : تحدث فضلا على المجلس التي حددت مهامه طبقا للمادة 11 أعلاه، اللجان الآتية :
- لجنة تربوية وعلمية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج،
-
- لجنة خاصة،
- لجان وزارية. المادة 16 : تتولى اللجنة التربوية والعلمية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج الموضوعة تحت رئاسة وزير التعليم العالى، ما يأتي :
- تدرس وتقترح التنظيم التربوي والعلمي الذي يتعلق بعمليات التكوين وتحسين المستوى في الخارج،
-
- تساعد المجلس في دراسة البرامج القطاعية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج وفى تقييمهما التربوى والعلمى، وتتلقى لهذا الغرض مشاريع البرامج التربوية والعلمية للقطاعات، وتقترح البرامج البديلة، تجمع الوثائق التربوية والعلمية الخاصة ببرامج التكوين وتحسين المستوى في الجزائر وفي الخارج، تقدم اقتراحات فيما يخص اختيار مؤسسات التعليم العالى فى الخارج وتخصصها، تنظم المسابقات الوطنية حسب الشعب وتعيين مؤسسات التعليم والتكوين العالي المعنية ولجان المسابقات المفتوحة للطلب
- تعد تقريرا سنويا عن أشغالها في المجلس. المادة 17 : يحدد التنظيم التربوي والعلمي المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه، الذي تقترحه اللجنة التربوية والعلمية، والمتعلق على الخصوص بمدة الدراسة وتدرجها وتجديدها وتمديدها، في الخارج، بقرار من وزير التعليم العالى. المادة 18 : تكون اللجنة التربوية والعلمية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج من أساتذة وذوى الخبرة التابعين لمؤسسات التعليم والتكوين العالى. ويقترح الاساتذة وذوو الخبرة الوزراء الاوصياء المعنيين، ويعينون بقرار من وزير التعليم العالى. ويحدد ثلث عددهم كل سنة. يمكن اللجنة أثناء ممارسة مهمتها، أن تؤسس مجموعات للدراسات المتخصصة للاستشارة حسب كل شعبة تشكل من الاساتذة وذوى الخبرة، يحدد وزير التعليم العالى كيفيات تنظيم اللجنة التربوية والعلمية وعملها. المادة 19 : تضطلع اللجنة الخاصة بمهمة مراقبة المطابقة التنظيمية لملفات التكوين في الخارج. وتتلقى لهذا الغرض مايأتي :
- محاضر اللجان الوزارية، التي تتعلق بالامتحان واختبار المترشحين،
- محاضر لجان المسابقات
- التقرير المسلم بعنوان الوزير المعنى يثبت مطابقة الملفات المقدمة للتنظيم المعمول به،
- الطعون الفردية والقضايا المدروسة بعد استشارة الهيئات الاخرى المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه. ويمكنها في هذا الاطار أن تدرس الملفات الخاصة بالطلبة والعمال التي عالجتها اللجان الوزارية. يجب على اللجنة أن تبدى رايها بشأن المطابقة التنظيمية للملفات في أجل 15 يوما. وبعد انقضاء هذا الاجل تعد الموافقة حاصلة اذا لم يحصل الرفض المسبب. المادة 20 : تتشكل اللجنة الخاصة ! المنصوص ! عليها في المادة 14 أعلاه، التي يرأسها المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله من :
الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ممثل عن وزير التعليم العالى، ممثل عن وزير التكوين المهني والعمل،
- ممثل عن وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل عن وزير المالية. المادة 21 : تحدث لدى الوزارات المعنية لجنة لتكوين العمال وتحسين مستواهم في الخارج يحدد تشكيلها سنويا الوزير الوصى تقوم اللجنة الوزارية بدراسة الملفات وتضبط قائمة المترشحين المقبولين . : تكلف اللجنة الوزارية بما يأتي في اطار تنفيذ البرنامج القطاعي الذي أقرته الحكومة : تسهر على احترام الاحكام التنظيمية والادارية والتربوية المحددة في مجال التكوين وتحسين المستوى في الخارج، تنظم مسابقات لعمال القطاع،
- تعد محاضر المداولات والنتائج وتبلغها المجلس التوجيه واللجنة الخاصة. الباب الثالث اصناف التكوين وتحسين المستوى في الخارج المادة 22 : تنحصر أنماط التكوين وتحسين المستوى التي يمكن طلبها فى الخارج في الاصناف الآتية :
- التكوين العالي الجامعي عندما ينطلق على أساس شهادة جامعية، من مدرسة أو معهد أو جامعة أو تحت اشرافها على أن يختتم بمنح اجازة أو شهادة، و و يمكن متابعة هذا التكوين في مكان الاقامة أو عن بعد. وفي الحالة الاخيرة يعد هذا التكوين كما لوكان تحسينا للمستوى، – التكوين خارج الجامعة، عندما يستهدف اكتساب معارف وتقنيات ضرورية لممارسة نشاط مهنى معين، دون أن يختتم باجازات أو شهادات جامعية . 1421 تداريب تحسين المستوى، في وحدات انتاجية أو مدارس تطبيقية، عندما يكون الغرض منها :
- تحسين المعارف والخبرة المكتسبة في ممارسة النشاط المهني، اكتساب تقنيات جديدة للقيام بالمهام فى منصب العمل الذي يشغله المعنى، تكييف العامل مع استعمال تجهيز أو أداء مهام جديدة،
- المشاركة في الملتقيات أو الندوات ذات الطابع التقني أو العلمي التي من شأنها أن تساهم في تنظيم المؤسسة المعنية وعملها وتطورها.
- التكوين أو الدروس بالمراسلة التي يتابعها أشخاص مقيمون في الجزائر، مع مؤسسة موجودة في الخارج. يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط ووزير التعليم العالى ووزير التكوين المهنى والعمل شروط تنفيذ أعمال تحسين المستوى المنصوص عليها في الفقرات من الثانية الى الخامسة أعلاه. الباب الرابع أصناف المستفيدين المادة 23 : يصنف المجلس الاشخاص المقبولين في برنامج تكوين أو تحسين المستوى في الخارج كما يأتي : الطلبة : يعتبر طلبة الاشخاص الذين لم يتم توظيفهم بصفة نهائية في احدى المؤسسات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، حين قبولهم. العمال : يعتبر عمالا الاشخاص الذين تم توظيفهم بصفة نهائية عن طريق ترسيمهم أو تثبيتهم في رتبتهم أو في منصب عملهم، حسين قبولهم لمتابعة برنامج تكوين.
1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه الباب الخامس شروط القبول لمتابعة برنامج التكوين في الخارج المادة 24 : يجب أن تتوفر فى الطالب الذى يقبل لمتابعة برنامج التكوين أو تحسين المستوى في الخارج الشروط الآتية : أن يكون حائزا على الشهادة المدرسية أو
- الجامعية المطلوبة لقبوله فى التكوين المقصود أن يستوفى الشروط والمقاييس التربوية
- والعلمية التي تحدد كل سنة بقرار من وزير التعليم العالى، أن يكون في وضعية قانونية أزاء الخدمة
- الوطنية، أن لا يكون له التزام مع مؤسسات أخرى
- غير التي اقترحته، أن لا يكون قد استفاد من قبل من تكوين
- طويل الأمد في الخارج،
- أن تكون له صفة مقيم في الجزائر منذ سنة على الاقل ابتداء من تاريخ ايداع الملف. المادة 25 : يجب أن تتوفر في العامل لقبوله في برنامج التكوين في الخارج، الشروط الآتية : أن يكون متحررا من التزامات الخدمة- الوطنية، أن تتوفر فيه الشروط والمقاييس التربوية والعلمية التي تحدد كل سنة بقرار من وزير التعليم العالى،
- أن تقترحه المؤسسة التي تستخدمه ويثبت أقدمية ثلاث سنوات لديها، أن لا يكون قد استفاد من قبل من تكوين- طويل الأمد في الخارج. ويمكن استثناء أن يسمح لاحد العمال بالاستفادة من برنامج ثان للتكوين الطويل الامد في الخارج، في اطار انجاز برنامج للبحث ذى | أولوية، وذلك بعد النجاح في المسابقة المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه. المادة 26 : يجب على كل شخص يقبل في برنامج التكوين أو تحسين المستوى في الخارج أن يلتزم بما يأتي :
- أن يحترم الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في ميدان التكوين في الخارج،
- أن يتابع بانتظام كل برنامج الدراسة أو تحسين المستوى وذلك تحت طائلة فسخ عقد التكوين
- أن يرسل دوريا الى المؤسسة التي بعثته . الى الخارج الوثائق التي تثبت نتائج امتحاناته والتدرج العادي لتكوينه،
- أن يخدم المؤسسة طوال ثلاث سنوات عن كل سنة من التكوين دون أن تتعدى المدة الواجبة عشر سنوات،
- أن يلتحق بمكان التعيين المنصوص عليه في عقد التكوين،
- أن يوقع تحت اشراف الوزارة الوصية ومع المؤسسة المستخدمة، عقدا للتكوين والعمل يلزم المترشح باحترام الشروط المرتبطة بالتكوين وشروط منصب عمله المستقبلى. المادة 27 : يجب على المستفيدين من التكوين في الخارج، في نهاية دراستهم أن يلتحقوا بمكان تعيينهم المنصوص عليه في العقد والا تعرضوا لمتابعات قضائية. المادة 28 : يتعين على المؤسسات الباعثة ما يلي :
- أن تعيد الاشخاص المكونين على حسابها في الخارج الى وظائفهم أو تعيينهم من جديد،
- أن تقوم بمتابعات ضد المستفيدين المقصرين المنصوص عليهم في المادة 31 أدناه،
الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1423 أن تعلم المجلس بذلك في أجل اقصاه | شهرا - ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى أو الشروع في متابعة قضائية. المادة 29 : يجب على المشاركين في احدى الندوات أو الملتقيات العلمية أو التقنية في الخارج أن يعدوا تقريرا للمؤسسات المعنية ويسلموا ان اقتضى الامر الوثائق التي تتعلق بموضوع الندوة أو الملتقى أو الاشغال المتممة. يعد عدم احترام هذا الحكم خطأ جسيما. المادة 30 : يلتزم كل شخص مقبول لمتابعة تكوين في الخارج، الا يمارس أي نشاط مهني بدون موافقة المؤسسة الباعثة مسبقا. يترتب على كل عدم احترام هذا الحكم، الذي تثبته قانونا المصالح الدبلوماسية، الايقاف الفورى للمنحة الدراسية. المادة 31 : يعتبر عقد تكوين الاشخاص المقبولين في الخارج مفسوخا في الحالات الآتية التي تثبتها المصالح الدبلوماسية أو القنصلية : عدم احترام أحكام هذا المرسوم وشروط عقد التكوين
- الانقطاع عن الدراسة . - حالات عدم الانضباط الخطيرة. المادة 32 : يترتب على حالات الضعف الخطير في النتائج التربوية وحالات المرض الطويلة الأمد، فسخ عقد التكوين. المادة 33 : يفقد الاشخاص الذين فسخ عقد تكوينهم وفقا للمادة السابقة حق الاستفادة من المنحة الدراسية ومنافعها اللاحقة، ويجب عليهم أن يمثلوا أمام المؤسسة التي ارسلتهم خلال مهلة لا تتجاوز شهرا من تاريخ تبليغ فسخ عقد المعنى المادة 34 : يوظف الطلبة الذين فسخ عقد هذه الحالة أن يخدموا مدة تتناسب ومدة التكوين المتمم طبقا لاحكام المادة 26 أعلاه. المادة 35 : يعاد ادراج العمال الذين فسخ عقد تكوينهم في سلكهم الاصلي أو في سلك مطابق للتأهيل الاخير الذي اكتسبوه. وفي حالة ما اذا تسببوا في فسخ عقد التكوين، فلا يمكنهم أن يستفيدوا من الترقية في سلكهم أو رتبتهم الاصلية الا بعد قيامهم بخدمة المؤسسة الى أرسلتهم مدة تناسب مدة التكوين المتمم طبقا لاحكام المادة 26 أعلاه. ويجب عليهم أن يردوا الى الخزينة العامة كامل المصاريف التي أنفقت من أجل تكوينهم. المادة 36 : اذا لم يضع الاشخاص أنفسهم فور نهاية تكوينهم في الخارج، تحت تصرف المؤسسة التي أرسلتهم خلال المدة المقررة في المادة 27 أعلاه، فانهم يعتبرون في حالة اهمال منصب العمل. ويلزمون برد كامل النفقات والرواتب التي تسلموها خلال تكوينهم. المادة 37 : يمنع على كل مؤسسة تحت طائلة المتابعات القضائية، أن تدفع باسم المستفيد من التكوين في الخارج، الذي فسخ عقده، المبالغ التي يكون مدينا بها. الباب السادس مراقبة التكوين وتحسين المستوى في الخارج، ومتابعتهما، وتنظيمهما التربوى المادة 38 : ينظم ما يأتى بناء على اقتراح اللجنة التربوية والعلمية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج :
- مسابقات وطنية بناء على اختبارات تكوينهم، لدى المؤسسة التي أرسلتهم في منصب للتكوين المتخصص الذى يقبل أن يتابع في عمل يوافق آخر شهادة حصلوا عليها، وعليهم في الخارج،
1424 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه
- مسابقات وطنية بناء على اختبارات مشتركة للدخول الى التكوين
- مساعدة المستفيدين قدر الامكان في العالى في الجزائر | مجال الاقامة والايواء، وفي الخارج. المادة 39 : تضبط لجان المسابقات قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة الوطنية وتبلغ الى الوزارات المعنية وللجنة الخاصة. المادة 40 : تقوم الهياكل المكلفة بالتكوين وتحسين المستوى في الوزارات بالاتصال مع مؤسسات التعليم والتكوين والمؤسسات المرسلة والممثليات الدبلوماسية والقنصلية، بمراقبة الطلبة والعمال المقبولين في التكوين وتحسيين المستوى في الخارج، ومتابعتهم التربوية. وتبلغ التقارير المحوصلة دوريا الى اللجنة التربوية والعلمية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج. الباب السابع الشروط العامة والمالية المادة 41 : يسهر وزير الشؤون الخارجية على حسن ظروف استقبال المستفيدين من التكوين في الخارج واقامتهم بواسطة الممثليات الدبلوماسية والقنصلية. ويكلف لهذا الغرض بما يأتي :
- ابلاغ المجلس بكل المعلومات فيما يخص الشروط القانونية والتنظيمية في البلدان المستقبلة،
- مساعدة المؤسسات الباعثة في مساعيها لدى البلدان المستقبلة، وتسهل أداء الشبكات لديها ، البحث عن المؤسسات التي يمكنها القيام
- بأنواع التكوين المرغوب فيه وابلاغ اللجنة التربوية والعلمية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج بجميع الوثائق المتعلقة بتلك المؤسسات والتعليم الجاري فيها،
- التحقق من قانونية وضع المستفيدين تجاه ادارة البلد المستقبل،
- الحرص على استمرار العلاقات مع المؤسسات قصد التأكد من حسن سير التكوين من جهة، والاتصال المنتظم مع المستفيدين لمتابعة تطور تكوينهم والقيام بتأطيرهم الاجتماعي والثقافي واعداد اعادة انخراطهم من جهة أخرى. المادة 42 : تكون نفقات التكوين في الخارج على كلفة المؤسسة المستخدمة . ويتعين على المؤسسات الاشتراكية والجماعات المحلية أن تسدد للخزينة العمومية النفقات الخاصة بتكوين موظفيها في الخارج. تحدد كيفيات تطبيق هذه الاحكام بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط ووزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ووزير التعليم العالى. المادة 43 : يحصل الاشخاص المقبولون المتابعة التكوين في الخارج منحة دراسية ومصاريف ملحقة، يختلف مبلغها حسب البلدان المستقبلة وحسب الشروط التي يحددها قرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية ووزير التعليم العالى. وتمنع المنحة الدراسية والمصاريف الملحقة . المذكورة في الفقرة السابقة أي شكل آخر مع التكفل. المادة 44 : يتقاضى المستفيدون من المنحة من دولة أو مؤسسة أجنبية تكملة لها، يحدد مبلغها بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية ووزير التعليم العالى. ولا يمكن أن يتعدى المبلغ الاجمالي للمنحة والتكملة مبلغ المنحة الدراسية المحددة للبلد المعنى.
الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1425 المادة 45 : يحصل المتدربون على منحة جزافية نفقات طبع الأطروحة حسب الكيفيات قابلة للتحويل الى العملة الصعبة اذا كانت مدة والمبالغ التي تحدد بقرار وزاري مشترك بين التكوين أو تحسين المستوى تعادل أو تقل عن ستة أشهر، ويحدد مبلغها بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية ووزير التعليم العالى ووزير التكوين المهني والعمل. تدفع هذه المنحة الى صاحبها قبل سفره. المادة 46 : يستفيد العمال المقبولون لمتابعة تكوين في الخارج طبقا للمادة 25 أعلاه، من تقاضي مرتبهم الاستدلالى أو أجرهم الاساسي الصافي في الجزائر، دون أية مكافأة أو تعويض مرتبط بالممارسة الفعلية للوظيفة. يكون المرتب أو الاجر المحتفظ به ضمن هذه الشروط، والذى يضاف الى المنحة الدراسية والمصاريف الملحقة على كلفة المؤسسة الباعثة. المادة 47 : يستفيد العمال والطلبة المقبولون المتابعة تكوين في الخارج من المنحة الدراسية والمصاريف الملحقة بعنوان السنة الجامعية المقصودة حسبما يأتي : أحد عشر (11) شهرا بالنسبة للدراسات
- العلياء – عشرة (10) أشهر بالنسبة لمستويات التكوين الاخرى. المادة 48 : يكون للمستفيدين من التكوين في الخارج، زيادة على المنحة الدراسية والمصاريف الملحقة الحق في مايأتي : التكفل بدفع حقوق التسجيل التي تطلبها
- مؤسسة التكوين التكفل بالسفر ذهابا وايابا كل سنة بين
- الجزائر وأقرب مطار من مكان تكوينهم، التكفل بالمصاريف الآتية أو تسديدها :
- المصاريف الطبية، طبقا للاحكام التنظيمية المعمول بها، وزير التخطيط ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية ووزير التعليم العالى، تخصيص قسيمة نقل 50 كيلو غراما من الامتعة الزائدة بمناسبة العودة النهائية. المادة 49 : يؤهل المجلس وحده القيام بتوزيع منح التعاون التى تخصصها للجزائر الدول أو الهيئات الاجنبية. المادة 50 : تسجل اعتمادات مختلف الوزارات المخصصة لتمويل التكوين الطويل الاسد في الخارج، في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية وتوزع على الوزارات المعنية. وتوضع تحت تصرف الممثليات الدبلوماسية والقنصلية. يكون تسيير هذه الاعتمادات موضوع محاسبة تتميز عن المحاسبة الخاصة بميزانية الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية. يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 51 : يوضع تحت تصرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية رصيد يخصص لتسديد النفقات الطارئة التي ترتبط ببرنامج التكوين العام، عند الحاجة وعلى سبيل التسبيق. وتمثل هذه الاعتمادات المؤقتة مقابل منحة شهرين دراسية يتم تقديرها حسب عدد المستفيدين في البلد المعنى. وتحدد عند الحاجة كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية. المادة 52 : تعد الوزارة الباعثة القوائم الاسمية للمترشحين المقبولين نهائيا لمتابعة التكوين في الخارج، وتسلمها للمصالح المعنية في وزارة الشؤون الخارجية قصد تنفيذها.
1426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه المادة 53 : تدفع المنح الدراسية والمصاريف الملحقة الى المستفيدين من التكوين في الخارج | الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية المختصة أقليميا. المادة 54 : تمنح رخص المشاركة في دروس | المراسلة، وزارة التكوين المهنى والعمل، في اطار برنامج سنوى يضبطه المجلس. الباب الثامن أحكام خاصة المادة 55 : تختص وزارة الدفاع الوطني | وحدها بتكوين العسكريين ومن يماثلهم في الخارج. المادة 56 : يجب أن يكون التكوين في الخارج المرتبط بمشاريع ذات طابع اقتصادي، موضوع شروط خاصة في عقود الانجاز وأداء الخدمات. ويجب أن تحترم في ذلك الاحكام المالية والتربوية المعمول بها في مجال التكوين وتحسين المستوى في الخارج. تبلغ شروط التكوين الواردة في العقود وفي العقود المستقلة للتكوين الى المجلس قصد اعلامه. المادة 57 : يخضع العمال والطلبة الذين يتابعون التكوين في الخارج الى النظام الجزائرى للضمان الاجتماعي طبقا لاحكام المرسوم رقم 85 224 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور
- أعلاه. المادة 58 : مخالفة لاحكام المادتين 3 و 6 أعلاه وبصفة استثنائية :
- يمكن أن تشمل برامج التكوين في الخارج تكوينا عاليا لصالح نجباء شهادة الباكالوريا الذين يختارون حسب درجة استحقاقهم في حدود المناصب المخصصة
- يمكن قضاء سنة تعلم اللغة في الخارج اذا لم تتوفر شروط تعليمها في الجزائر. المادة 59 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 81-17 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 60 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة .1987 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-210 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تغيير مركز التكوين المهنى فى التعمير والبناء والاسكان بالبويرة وجعله معهدا تقنولوجيا متوسطا في الفلاحة. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير الفلاحة والصيد البحرى،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، و بمقتضى القانون رقم 84 – - 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية و بمقتضى الامر رقم 73-59 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث معاهد تقنولوجية فلاحية متوسطة ومراكز لتكوين الاعوان التقنيين وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 975 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية
الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1427 و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في | و ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 | والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-104 المؤرخ في 17 شعبان عام 1407 الموافق 7 مايو سنة 1985 والمتضمن احداث مركز للتكوين المهنى في التعمير والبناء والاسكان بالبويرة وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986، المعدل للمرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يغير مركز التكوين المهني في التقنولوجي المتوسط فى الفلاحة، وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل وفي اطار الاجراءات المقررة. المادة 3: يشترك في ضبط كيفيات تطبيق المادتين 1 و 2 أعلاه وزير المالية، ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، ووزير الفلاحة والصيد البحرى. المادة 4 : يوضع المعهد التقنولوجي المتوسط في الفلاحة تحت وصاية وزير الفلاحة والصيد البحرى. المادة 5 : ينقل مقر المعهد المذكور إلى سور الغزلان (ولاية البويرة). المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا التعمير والبناء والاسكان بالبويرة المحدث | المرسوم. بموجب المرسوم رقم 85 104 المؤرخ في 7 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، فيصبح معهدا تقنولوجيا متوسطا في الفلاحة وذلك في اطار أحكام الامر 21 نوفمبر سنة 1973 المذكور رقم 73-59 المؤرخ في أعلاه. المادة 2 : تسلم المنشآت الاساسية والتجهيزات | التي كان يمتلكها المركز المذكور أعلاه الى المعهد المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 . الشاذلي بن جديد مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت ة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير مركز البحث في الاعلام العلمي والتقني. | مراسيم مؤرخة في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بالوزارة الاولى المديرية العامة للوظيفة العمومية). بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987، تنهي مهام السيد الموافق 31 غشت سنة 1987 ، تنهى مهام السيد مصطفى حجلوم بصفته نائب مدير للتطبيق عبد القادر كاشر بصفته مديرا لمركز البحث في والأجور بالوزارة الأولى (المديرية العامة الاعلام العلمي والتقني. للوظيفة العمومية لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
1428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 | الموافق 31 غشت سنة 1987 ، تنهى مهام السيد الشريف أو بوسعد، بصفته نائب مدير لتنظيم الموظفين والاحصاءات بالوزارة الاولي المديرية العامة للوظيفة العمومية لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 ، تنهى مهام السيد يشير هوام، بصفته نائب مدير الاطارات السامية، بالوزارة الالى (المديرية العامة للوظيفة العمومية) لاحالته على التقاعد. مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 ، تنهى مهام السيد نور الدين خلادي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الصين الشعبية في بكين. مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت | سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير الميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 ، تنهى مهام السيد عبد العزيز باري، بصفته مديرا للميزانية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 | الموافق 31 غشت سنة 1987. تنهى مهام السيد عبد الله الانصاري، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الاخرى، لاحالته على التقاعد.
- مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط والدراسات بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 ، تنهى مهام السيد خير الدين لعجوز، بصفته مديرا للتخطيط والدراسات بوزارة الشبيبة والرياضة. مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير التكوين والتنظيم بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد عبد العزيز مصطفاي بصفته مديرا للتكوين والتنظيم بوزارة الشبيبة والرياضة. مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير الرياضة الجماهيرية بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987، تنهى مهام السيد مصطفى شعور بصفته مديرا للرياضة الجماهيرية بوزارة الشبيبة والرياضة. مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت 1987 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987، تنهى مهام السيد
الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1429 حسين مازوني، بصفته مكلفا بالدراسات | والتلخيص مكلف بالاعمال الخارجية بوزارة الشبيبة والرياضة. مراسيم مؤرخة في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 | الموافق 31 غشت سنة 1987 ، تنهى مهام السيد منصور الحاج حمو بصفته نائب مدير للوسائل | العامة بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد رابح كراش، بصفته نائب مدير الميزانية التجهيز بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 ، تنهى مهام السيد حسين كنوش، بصفته نائب مدير للحركة الرياضية الوطنية بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 ، تنهى مهام السيد عبد القادر نسيب (بن) نسيب سابقا)، بصفته نائب مدير لدور الشباب بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 | الموافق 31 غشت سنة 1987 ، تنهى مهام السيد رابح آيت الطاهر بصفته نائب مدير التطوير هياكل رياضة النخبة بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 ، تنهى مهام السيد مبارك عياط بصفته نائب مدير لتكوين اطارات الشبيبة بوزارة الشبيبة والرياضة. مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء.
- الموافق 31 بموجب غشت مرسوم سنة مؤرخ 1987 في 6 تنهى محرم مهام عام السيد 1408 عبد العزيز الأحمر، بصفته مديرا للادارة العامة، بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير الترقية العقارية والتسيير العقارى بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد محمد حلاج، بصفته مديرا للترقية العقارية والتسيير العقارى بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمؤسسة الانجاز بالبليدة. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد حسن حابس، بصفته مديرا عاما لمؤسسة الانجاز بالبليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام المؤسسة البناء في قسنطينة. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد الذهبي عبابسية، بصفته مديرا عاما لمؤسسة البناء في قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
1430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد عبد العزيز بارى، مديرا للادراة العامة برئاسة الجمهورية. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير مركز البحث في الاعلام العلمي والتقني. بموجب مرسوم - مؤرخ في 7 محرم عام 1403 | الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد موسى بن حميدي، مديرا لمركز البحث في الاعلام العلمي والتقني. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير القوانين الاساسية والوظائف العمومية بالوزارة الاولى المديرية العامة للوظيفة العمومية). بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد مصطفى حجلوم، مديرا للقوانين الاساسية والوظائف العمومية بالوزارة الأولى (المديرية العامة للوظيفة العمومية). مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بالوزارة الاولى. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد رابح بوعلي، نائب مدير بالوزارة الاولى. مراسيم مؤرخة في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين بالوزارة الاولى (المديرية العامة للوظيفة العمومية). بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد مالك تيبورتين، نائب مدير للتنظيم والموظفين والاحصاءات العمومية بالوزارة الأولى (المديرية العامة للوظيفة العمومية). بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد بلقاسم بوشمال، نائب مدير للتوجيه والمنازعات بالوزارة الأولى المديرية العامة للوظيفة العمومية). بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد الشريف أو بوسعد نائب مدير للاطارات السامية بالوزارة الأولى المديرية العامة للوظيفة العمومية). مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد الازهرى شريط، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الصين الشعبية في بكين. مراسيم مؤرخة في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة المالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد ياسين بن سلامة، نائب مدير للتقنين والمنازعات بمديرية التحويلات بوزارة المالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سيتمبر سنة 1987 يمين السيد
الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1431 محفوظ دحنون، نائب مدير الدراسات | والمراجعات المحاسبية بمديرية المحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد ميلود موري، نائب مدير للوكالة القضائية للخزينة بمديرية الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق بوزارة المالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد العمري حلطالي، نائب مدير المراجعات والرخص بمديرية التحويلات بوزارة المالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد ابراهيم جمال قصالى، نائب مدير للقرض بمديرية القرض والتأمينات بوزارة المالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد محند قصاعي، نائب مدير للاعلام الآلي بمديرية الدراسات والتقدير بوزارة المالية. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير الرياضة الجماهيرية والتوجيه الرياضي بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام Ic8 عزيز بشير بن سالم نائب مدير للاشراف التربوى على هياكل تنشيط الشبيبة بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد توفيق بن مالك، نائب مدير للتربية القاعدية ومساعدة تطوع الشبان بوزارة الشبيبة والرياضة بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد زبير بوخاري، نائب مدير لتنسيق التجمعات الرياضة والرابطات المتخصصة بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد اسماعيل قناطرى، نائب مدير للانجازات وضبط المقاييس بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد بلحاج حاج عيسى، نائب مدير للتلخيص والتنسيق بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد محمود بوزرد، نائب مدير تطوير رياضة النخبة بوزارة الشبيبة والرياضة. الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 رفيق تميمي، مديرا للرياضة الجماهيرية | الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد والتوجيه الرياضي بوزارة الشبيبة والرياضة. مداح حجار، نائب مدير لتكوين اطارات الشبيبة بوزارة الشبيبة والرياضة. مراسيم مؤرخة فى 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 | كمال قمار، نائب مدير لتوجيه الرياضة بوزارة الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد | الشبيبة والرياضة.
1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 | الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد جعفر يفصح، نائب مدير لطرق رياضة النخبة و برامجها بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد محمد ضيف حساني نائب مدير للموظفين بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد اسماعيل حكيمي، نائب مدير المبادلات الشباب بوزارة الشبيبة والرياضة. الموافق بموجب أول مرسوم سبتمبر مؤرخ في سنة 7 1987 محرم يعين عام السيد 1408 عمرو هجرس، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الشبيبة والرياضة. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد | عبد العزيز الأحمر مديرا لادارة الوسائل بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعيين مدير التهيئة العمرانية بوزارة التهيئة العمرانية | والتعمير والبناء. بموجب مرسوم مؤرخ - في 7 محرم عام 1408 | الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد الاخضر خلدون مديرا للتهيئة العمرانية بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لديوان تهيئة منطقة الحامة حسين داى في مدينة الجزائر واعادة هيكلة بنائها. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد الياس حميدى مديرا عاما لديوان تهيئة منطقة العامة حسين داى في مدينة الجزائر واعادة هيكلة بنائها. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة انجاز المنشآت الاساسية . والبناء. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد محمد قشى مديرا عاما لمؤسسة انجاز المنشآت الاساسية والبناء. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد حسن حابس مديرا عاما للمركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء.
الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1433 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول | ابراهيم ريزاني نائب مدير لتنظيمات البناء سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام | التقنية بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. المؤسسة البناء بمدينة الجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 | أحمد بوطة نائب مدير لتأطير الترقية العقارية الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد الذهبي عبابسية مديرا عاما لمؤسسة البناء بمدينة الجزائر. مراسيم مؤرخة في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد | الخاصة بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد أحمد نور الدين، نائب مدير البرامج تجهيز المشاريع الكبرى بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد محمد رابح، نائب مدير الاشغال التخطيط بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. قرارات، مقررات ، مناشير رئاسة الجمهورية
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة في رئاسة الجمهورية. ان الامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-75 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن احداث الامانة العامة لرئاسة الجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 84-168 المؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 | والمتضمن احداث أقسام برئاسة الجمهورية، و بمقتضى المرسوم رقم 85-200 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1935 والمتضمن تنظيم قسم الوسائل العامة برئاسة الجمهورية، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1396 والمتضمن تعيين الامين العام لرئاسة الجمهورية، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز بارى مديرا للادارة العامة برئاسة الجمهورية
1434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه يقرر ما يلى : اسماعيل بن شريفة، في سلك المتصرفين الدرجة المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد العزيز يارى مدير الادارة العامة، الامضاء باسم الامين العام لرئاسة الجمهورية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987. مولود حمروش الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 6 شعبان عام 1407 الموافق 5 أبريل سنة 1987 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1407 الموافق 5 أبريل سنة 1987، يرسم السيد محمد بن مهرة، في سلك المتصرفين، الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 500، من الصنف 14، القسم 2، ابتداء من أول غشت سنة 1986، ويحتفظ في تاريخ ترسيمه بأقدمية قدرها أربع سنوات. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1407 | الموافق 5 أبريل سنة 1987 ، يرسم السيد أحمد عبيد في سلك المتصرفين، الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 500، من الصنف 14، القسم 2، ابتداء من 18 يونيو سنة 1986، ويحتفظ في تاريخ ترسيمه بأقدمية قدرها أحد عشر شهرا وسبعة عشر يوما. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1407 | الموافق 5 أبريل سنة 1987. يرسم السيد | الخامسة ، الرقم الاستدلالى 500، من الصنف 14، القسم 2، ابتداء من 18 يونيو سنة 1986، ويحتفظ فى تاريخ ترسيمه بأقدمية قدرها سنتان وعشرة أشهر وسبعة عشر يوما. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1407 الموافق 5 أبريل سنة 1987، يرسم السيد مهدي مشراوي، في سلك المتصرفين، الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 520، من الصنف 14، القسم 2، ابتداء من أول غشت سنة 1986، ويحتفظ في تاريخ ترسيمه بأقدمية قدرها سنة وشهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1407 الموافق 5 أبريل سنة 1997، يرسم السيد لحسن صفاق، في سلك المتصرفين، الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالي 540، من الصنف 14، القسم 2، ابتداء من 12 فبراير سنة 1986، ويحتفظ في تاريخ ترسيمه بأقدمية قدرها ثلاث سنوات وشهر واثنا عشر يوما. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1407 الموافق 5 أبريل سنة 1987 ، يرسم السيد رمضان صام، في سلك المتصرفين الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 520، من الصنف 14، القسم 2، ابتداء من أول غشت سنة 1986، ويحتفظ في تاريخ ترسيمه بأقدرها خمس سنوات. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1407 الموافق 5 أبريل سنة 1987، يرقى السيد عبد الرزاق نجارى الى الدرجة الثانية، من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1985، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1985 بأقدمية قدرها شهر وخمسة عشر يوما.
الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1435 بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1407 الموافق 5 أبريل سنة 1987 ، يرقى السيد بوعلام جمة، الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1985، بأقدمية قدرها سنة. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1407 الموافق 5 أبريل سنة 1987 ، يرسم السيد محند عنتر سليم قتال في سلك المتصرفين، ابتداء من أول مارس سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1407 الوافق 5 أبريل سنة 1987 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1986 والمتضمنة ترقية السيد الوردي عبد الصمد في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1407 الوافق 5 أبريل سنة 1987 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 21 مايو سنة 1986 ، والمتضمنة تعيين السيد محند سعيد بلقاسمي، في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1407 الموافق 5 أبريل سنة 1987 ، تقبل استقالة السيد الطيب حاجى المتصرف المرسم، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1407 الموافق 5 أبريل سنة 1987 ، تقبل استقالة الآنسة رشيدة بلاني المتصرفة المتمرنة، ابتداء من 23 نوفمبر سنة 1986.
بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1407 الموافق 5 أبريل سنة 1987 ، تقبل استقالة السيد حفناوى فلياشي، المتصرف المرسم ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986. وزارة الشؤون الخارجية مقرران مؤرخان في 19 ذي القعدة عام 1407 الموافق 15 يوليو سنة 1987 يتضمنان تعيين نائبي مدير قائمين بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1407 الموافق 15 يوليو سنة 1987 ، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعين السيد صالح بولغلم، نائب مدير أمريكا الوسطى والكراييب، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1407 الموافق 15 يوليو سنة 1987 ، صادر عن وزير | الشؤون الخارجية، يعين السيد مراد طاياطي، نائب مدير افريقيا الغربية، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ! وزارة النقل قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1408 | الموافق أول سبتمبر سنة 1987، صادر عن وزير النقل، يعين السيد أحمد زرهوني، في وظيفة | عليا غير انتخابية للدولة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير.
1436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه وزارة التعليم العالي قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير التعليم العالى. مسح الأراضى لتنفيذ أشغال طوبوغرافية على الشكل المدرج في ملحق هذا القرار. - المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1407 الموافق بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1408 | 25 مارس سنة 1987 . الموافق أول سبتمبر سنة 1987 ، صادر عن وزير التعليم العالى، يعين السيد محمد عبد الرزاق ملحقا بديوان الوزير. وزارة المالية قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1407 الموافق 25 مارس سنة 1987 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 12 يونيو سنة 1978 والمتضمن تحديد التعريفات المطبقة على تسليم المخططات و نظائر وملخصات الوثائق المتعلقة بمسح الاراضي. ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 68 654 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ولاسيما المادة 101 منه و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1398 الموافق 12 يونيو سنة 1978 والمتضمن تحديد التعريفات المطبقة على تسليم نسخ المخططات ونظائر وملخصات الوثائق المتعلقة بمسح الاراضي 6 يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعدل الاتاوى المحددة بموجب القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1398 الموافق 12 مارس سنة 1978 المذكور أعلاه والواجبة الاداء للميزانية العامة للدولة من قبل كل مصلحة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية تطلب مساعدة | ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش الملعق الاتاوى الطوبوغرافية 1 - تعريفة الوقت المقضى :
- يومية مهندس 360,00 دج
- يو يومية تقنى 270,00 دج
-
- يومية يد عاملة مساعد مشغل، سائق سيارة …….. 170,00 دج …
- يومية مصاريف التنقل 180,00 دج تعويض ……… للطريق كيلومترى (عن كل كلم) …. 1,20 زيادة 15% على المجموع بالنسبة للمصاريف المختلفة. 2 - تعريفة حسب نوع العمل وأهميته : I التثليب : – تثليب بالترتيب الرابع والخامس والمسمى مسح الاراضي. تكون الدفة المطلوبة موافقة للدفة المحددة في التنظيم الجارى به العمل. ورشة بسيطة مع 5 نقط على الاقل، أرض مكشوفة قليلة الكسور، كثافة متوسطة، نقطة واحدة لكل 100 هكتار :
الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1437 رسم ثابت عن كل ورشة 1.200 دج عن كل نقطة اتصال بالاحداثيات المعلومة 180 دج عن كل نقطة جديدة محسوبة 1.000 دج
- ويشمل العمل : 1 - كشف المشروع واعداده، 2 - مرا مراقبة وضع الانصاب والاشارات 3 - قياس الزوايا، -4-5 حسابات التعويض والاحداثيات -5 التزويد بمخطط اجمالي وجدول احداثيات. تنبيه : يكون التزويد بالانصاب ونقلها الى قرب مكان العمل على عاتق الطالب أو تحسب على حدة . بالنسبة للاراضى المنبسطة وكثيرة العراقيل الظاهرة وللغابات والحدائق وصعوبة الوصول : تطبق زيادة عن الصعوبة من 20 الى 100 %. 2-2 تزوية (قياسات زاوية). مسلك يقوم على محيط متعدد الزوايا ومغلق على نفسه أو يربط بواسطة مسافة ممدودة بقدر الامكان، قمتى تثليث أو مسالك أخرى. عمليات تقتضى : اختيار، توتيد القمم تعليم بسيط، مقاسات الزوايا والاطوال وحساب الاحداثيات. ايضاح : وظيفة مقياس المخططات التي تعد المسالك المتعددة الزوايا قاعدة لها، ثلاثة أصناف عامة من الاشغال : 1 (1) تصميم مثلث الزوايا بعد كقاعدة للمخططات الطوبومترية على أعلى مقياس أو مقياس مساو ل 1000/1 عمرانية اجمالا ويمكن أن ترقم ياحد اثبات ب تصميم مثلث الزوايا لمخططات بيانية على نفس المقاسات أو أقل وهي مخططات ريفية، ج) تصميم مثلث الزوايا دقيق جدا يمكن أن يحل محل التثليث اذا لزم الأمر. التعريفة : رسم ثابت عن كل ورشة 180 دج الصنف أ عن كل قمة 50 دج عن كل مائة متر 50 دج الصنف ب عن كل قمة 30 دج عن كل مائة متر 30 دج الصنف ج يحدد الرسم بالتراضي أو على أساس الوقت. ويشمل الثمن التزويد ووضع الاوتاد الخفيفة لنموذج عاد باستثناء الانصاب أو المعالم المختومة الخاصة والمجسمة لمجموع هذه القمم أو جزء منها. الزيادة :
- بالنسبة للمسالك الحضرية في طرق السير الكبرى : من 10 الى 30 %
- عن القياس بالسلسلة في منحدرات تزيد على 5 % في كل مائة متر : 25 %، عن الارض المشجرة أو المربكة : من 30 الى 100 % . 3 - قياس الارتفاع المثلثى (المتعلق بحساب المثلثات). تحديد ارتفاع قمم لتثليث ما. السعر بالمنطقة المحسوبة 60 دج ويشمل هذا السعر قياس الارتفاع للنقط الداخلة في تثليث. 4 قياس الارتفاع الهندسي : التعريفة : رسم ثابت 120 دج
1438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه السعر لكل مائة متر من الارض المنبسطة - قليلة الكسور متحدر عام مساوى ل 3 % فأقل منحدر عام مساو ل 15 % فأقل الزيادة : عن الارض المغطاة أو ذات العراقيل : من 10 الى 100 % عن الارض ذات الكسور :
- منحدر زائد على 3 % منحدر زائد على 15 % 5 - قياس الارتفاع الدقيق : يحدد الرسم بالتراضي أو على أساس الوقت. 6-6 قياس ارتفاع النقطة : تحديد ارتفاع النقط المعينة خصيصا من الطالب أو قصد التخطيط القانوني لتضاريس الارض. التعريفة :
- رسم ثابت 120 دج عن كل محطة 40 دج عن نقطة تعلم على المخطط 15 دج عن كل نقطة يقتضى قيد وضعها 20 دج 7 تسليك وتوتيد منحنى التسوية : البحث ووضع المخطط في عين المكان والرسم | على المخطط لنقط الارتفاع المتساوى الذي يكون جمعه منحنى التسوية. مستوى تاكومتر 30 دج - -
-
- 30 دج 10 % 10 -
- 2 % التعريفة : عن كل مائة متر في أرض عادية 100 دج عن كل نقطة داخلة زيادة في القياس وغير موتدة 10 دج عن كل وتد مرقم ومقاس 20 دج الزيادة : عن الاراضي المغطاة أو ذات العراقيل : من 10
8 تخطيط قانوني للاراضى الريفية والحضرية والضاحوية.
- تخطيط الطرق ومجاري المياه وسكك الحديد والعمارات وعلى العموم جميع التفصيلات والعوارض الطوبوغرافية التي تسهل وضع العلامات، والرسم، وحساب المساحة.
الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1439 السعر في الهكتار : ( يحسب التعويض الكيلومترى للطرق علاوة على ذلك). السلالم من 0 الى 5 ه من 0 الى 10 ه | من 0 الى 50 ه من 0 الى 150 ه | زيادة عن 150 ه 1/200 2000 دج 1/500 1600 دج 1200 دج 1/1000 1000 دج 700 دج 1/2000 800 دج 600 دج 1/4000 600 دج 450 دج 1/5000 10.000/1 تنبيه : توضع هذه التسعيرة للاراضي المجزأة بكثافة متوسطة قطعة أرض متوسطة داخلة بين 2 ه و 5 ه تطبق زيادة قدرها من 20 الى 40 % للتجزئة الكثيفة والكثيفة جدا. اما القطع القليلة الكثافة فيطبق تخفيض قدره 20 %. و - أنواع مختلفة : كل عمل مطلوب لا يدخل في أحد الاصناف المذكورة أعلاه، يترتب عليه اعداد كشف تقديري من قبل رئيس المصلحة المختص.
- قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1407 الموافق 25 مارس سنة 1987 يحدد المبلغ الواجب دفعه للخزينة عن الحقوق المحصلة مقابل خدمات تؤديها المحافظات العقارية، وكيفيات ذلك. ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975، لاسيما المادة 55 منه ، وبمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري 600 دج 400 دج 350 دج 350 دج 250 دج 150 دج 200 دج 150 دج 100 دج و بمقتضى المرسوم رقم 76 – - 63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقارى و بمقتضى القرار المؤرخ في 10 صفر عام 1395 الموافق 21 فبراير سنة 1975 والمتضمن تحديد الرسوم المستوفاة عن الخدمات المقدمة من مصالح الرهون وكيفيات دفعها لفائدة الخزينة المعدل بالقرار المؤرخ في 25 فبراير سنة 1981، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد مبلغ الرسوم التي تحصلها | المحافظات العقارية لصالح الخزينة مقابل تسليم نسخ ومستخرجات من الوثائق الموجودة في محفوظاتها ، طبقا للمادة 2 أدناه. المادة 2 : يحل ما يأتي :
- حالة تسليم معلومات في شكل وثائق تستنسخ بوسائل مكيانيكية أو التصوير، عن كل صفحة مستنسخة من عقد منقول أو منشور 10,00 دج
- عن كل صفحة مستنسخة من استمارة 10,00 دج عن صورة من مخالصة أو شهادة شطب واستبدال حولة الاسبقية 10,00 دج عن صورة من السجل العقاري 50.00 دج
1440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه 2 - حالة معلومات موجزة : عن شهادة تتعلق بالتسجيل والنشر الاصلى أو الخصمي أو بالعلامات الموضوعة على هامش النقل أو النشر 10,00 دج عن مستخرج مرقون لوثائق منقولة أو منشورة 10,00 دج عن كل مستلزم 5,00 دج يحصل فضلا على ذلك، رسم ثابت عن البحث
- قدره 10,00 دج عن كل طلب للمعلومات | الا أنه لا يمكن أن يقل المبلغ الادنى بما في ذلك رسم البحث المذكور أعلاه 25,00 دج | كل طلب مقبول. المادة 3 : يجب أن يرفق كل طلب برصيد أو باثبات دفع مبلغ الكلفة اللازم لاعداد الوثيقة مقدما. لا يطبق هذا الاجراء الاجبارى على المصالح العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية التي يجب عليها أن تدفع | ثمن الاشغال بعد أدائها عند أول طلب من الادارة. قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1407 الموافق 25 مارس سنة 1987 يحدد سعر تسليم النسخ وملخصات وثائق مسح الاراضي.- ان وزير المالية
-
- بمقتضى الامر رقم 75 – 74 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري، وبمقتضى المرسوم رقم 62 76-62 76 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد سعر نسخ وثائق مسح الاراضي التي تسلمها مصالح الشؤون العقارية وأملاك الدولة، للخواص والمصالح والجماعات والهيئات العمومية طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يحرر كل طلب حسب صيغة خاصة المادة 4 : يدفع مبلغ رسوم الاشهار العقارى | توضع فى متناول المستعملين في المحلات الادارية - والحقوق والمحصلة بمناسبة أداء خدمات تسليم الوثائق الى حساب الخزينة رقم 006 - : 201 :
- خط 61 : رسم الاشهار العقارى
- خط 62 : خدمات تسليم المعلومات والوثائق. المادة 5 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 21 فبراير سنة 1975، المعدل بالقرار المؤرخ في 25 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1407 الموافق 25 مارس سنة 1987 عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش ومقر كل بلدية. يجب أن يكون مصحوبا باثبات دفع ثمن اعداد الوثيقة مقدما. لا يطبق هذا الالزام الاخير على الجماعات والهيئات العمومية التي يجب عليها مع ذلك أن تدفع مبلغ الاشغال عند أول طلب من الادارة، بعد أداء الخدمة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1407 الموافق 25 مارس سنة .1987 عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش
الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1441 الملحق سعر تسليم نسخ من وثائق نوع الوثائق وأسس الاجر
1 - الوثائق المتعلقة بالاشهار العقارى والمحافظة على مسح الاراضي الامر رقم 75-74 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1975 والمرسومان رقم 76-62 و 76-63 المؤرخان في 25 مارس سنة .1976 ا مستخرجات نوع وشكل 4 مكرر
- نسبة ثابتة (3) حسب خط تعيين مجموعة قطع الملكية ب - وثائق مسح الاراضي : استخراج نسخ من مخطط مسح الاراضي في ورق شفاف (سعر جزافي) ج - كل الاشغال الاخرى : حسب ساعة من العمل (2) 2 مستخرجات من أصل دفتر مسح الاراضي والوثائق الفرعية وأوراق التغيير : ا - اعدد مستخرجات من أصل دفتر مسح الاراضي أو الوثائق الفرعية : نسبة ثابتة (3) حسب سطر من تعيين مجموعة قطع الملكية أو القطع الفرعية ب - بيان أرقام المجموعات المتجاورة وأسماء الجيران وبناء على طلب صريح حسب اسم كل مالك أو المالكين الشركاء فى مجموعة قطع متجاورة أو متصلة ج - بيان التحولات التي طرأت منذ اعداد. مسح الاراضي ( بناء على طلب صريح) : مسح الاراضي ومستخرجاتها السعر العام السعر الخاص (1) 2 2 15 IO 1,5 I 30 20 60 40 15 IO 1,5 I 1,5 I
1442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه الملحق (تابع) نوع الوثائق وأسس الاجر
حسب التحولات التي تقع في كل مجموعة من قطع الملكية د كشف عن المعلومات تتعلق بمسح الاراضي الخاص بمجموعات قطع الملكية التابعة لناحية معينة : حسب سطر في جدول المعلومات ه كل الاشغال الاخرى : حسب ساعة من العمل (2) و مستخرجات من أوراق التحولات : نسبة ثابتة حسب سطر من الوثائق القديمة والوثائق الجديدة 3 مستخرجات من المحفوظات القديمة التابعة المصلحة مسح الاراضي : ا مستخرجات من الجدول البياني لقطع الملكية : نسبة ثابتة حسب كل سطر ب - مستخرجات من الدفتر المثلثى نسبة ثابتة حسب كل نقطة مثلثية ج - كل الاشغال الاخرى : حسب كل ساعة من العمل 4 اعدد نسخ أو مستخرجات من دفتر مسح الاراضي ووثائق المسح أو رسم المحافظة : أ نسخ في ورق سميك يمكن تسليم النسخ على ورق مقوى مقابل اضافة 25 دينارا عن كل ورقة، الا اذا أراد العكس طالب الوثائق فعند ذلك تسلم في ورق عاد. السعر العام السعر الخاص (1) 2 3 1,5 I 1,5 I 60 40 15 10 1,5 I 15 10 1,5 I 15 10 IO 8 60 40 30 25
الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1443 الملحق (تابع) نوع الوثائق وأسس الاجر
ب نسخ على ورق شفاف. يمكن المصلحة المركزية للشؤون العقارية وأملاك الدولة أن ترخص المستعملين بناء على طلبهم باستنساخ كل أو جزء من الوثائق التي تسلمها الادارة فى هذه الحالة تسلم نسخ على ورق شفاف يمكن استعماله كمقابل لكليشيهات، لا يمكن ضمانها اذا كان الامر يعنى تضخيم الصورة أو تصغييرها. يضاعف السعر ثلاث مرات اذا تم تسليم النسخ على ورق شفاف وذلك بالنسبة للورق العادي أي يخصص السحب الذى يقوم به المستفيد من الرخصة لا ستعماله البحث ولا يمكن بأي حال أن يكون موضوع شراء أو بيع مهما كان سبب ذلك : نسخ من مخطط القطع أو جدول الجمع : حسب كل ورقة -2 كل أشغال تكميل استنساخ المخططات حسب ساعة من العمل (2) 3 تضخيم رسم القطع : معامل التضخيم (حسب كل ورقة النسخة الاولى التي تقل أو تساوى 4 (4) النسخ التالية 4 - تصغير مخططات القطع : معامل التصغير يقل أو يساوى 3 عن كل ورقة بالنسبة للنسخة الاولى الورقة القديمة النسخ التالية معامل التصغير يفوق 3 (5) حسب كل ورقة النسخة الأولى الورقة القديمة، النسخة التالية السعر العام السعر الخاص (1) 2 90 3 90 3 75 30 25 60 40 150 100 50 40 120 80 40 30 100 60 50 40
1444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه الملحق (تابع) نوع الوثائق وأسس الاجر
5 استنساخ مخططات طوبوغرافية (نصوص قديمة، تحقيقات جزئية أو كاملة مختلفة) : عن كل ورقة من الحجم الكبير (النسخة الاولى.. النسخ التالية.. تطبق تسعيرة مخططات القطع ذاتها على التصغير والتضخيم. 6 - مستخرجات مخططات القطع أو المخططات الطوبوغرافية : نسخة على ورق شفاف يتعلق بمجموعة أو عدة مجموعات من الملكيات أو القطع : عن كل ساعة عمل (2)
- كل أشغال أخرى : عن كل ساعة عمل (2) 8 مستخرجات أو نسخ من وثائق مسح الاراضي أو كل مخططات أخرى أعدت بمناسبة عمليات المحافظة : نسخة على ورق شفاف خاص بجزء أو بكل وثيقة مسح أرض أو كل جزء : عن كل ساعة عمل (2) (1) يطبق السعر الخاص على المستخرجات والنسخ | التي تسلم لادارات الدولة والولايات والبلديات | والهيئات العمومية (2) يجزأ السعر بالساعة الى أرباع الساعة، وكل ربع ساعة يشرع فيه يعد بكامله، (3) اذا تعلق طلب واحد بحساب واحد ونتج عن ذلك اعداد عدة نسخ لا تحصل النسبة الثابتة الا مرة واحدة لكنه يحصل ما يقابل سطر اضافي عن كل مستخرج اضافي زيادة على المستخرج الاول | السعر العام السعر الخاص (1) 2 3 30 25 25 20 60 40 60 40 60 40 (4) لاسباب تقنية لا يمكن أن يتجاوز المعدل الاقصى للتضخيم أربعة (4)، (5) لا يمكن أن يتجاوز معدل التصغير 5 اذا تجاوز 3 تعد النسخ بالتماس مباشر على ورق مستحلب ببرومور الفضة. تنبيه : اذا لم تسلم النسخ أو المستخرجات في الحين تضاف الى حقوق التسليم مصاريفة الارسال والمراسلة.
الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1445 قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل.
- ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد أرزقي لونيسى، مديرا لادارة الوسائل، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد أرزقى لونيسى مدير ادارة الوسائل الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 عبد العزيز خلاف وزارة الرى والبيئة والغابات مقرر مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987، صادر عن وزير | الرى والبيئة والغابات، يعين السيد ابن يحيى بلحاج، نائب مدير الدراسات التقنية، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة الأشغال العمومية
مقرران مؤرخان في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمنان تعيين نائبي مدير قائمين بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987، صادر عن وزير الاشغال العمومية، يعين السيد مالك عمارة، نائب مدير الاستثمار، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987، صادر عن وزير الاشغال العمومية، يعين السيد فاروق شيالي، نائب مدير الدراسات والبحث التطبيقي، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة الصحة العمومية مقرر مؤرخ ! في ، ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا.
- بموجب مقرر مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1997، صادر عن وزير
1446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه الصحة العمومية، يعين السيد بلعباس بن ديدة نائب مدير الميزانية والمراقبة، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة الشبيبة والرياضة
- قراران مؤرخان في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمنان تعيين ملحقين بديوان وزير الشبيبة والرياضة.
- بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987، صادر عن وزير الشبيبة والرياضة، يعين السيد محمد عمارة، ملحقا بديوان الوزير. بموجب قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 2007 | الموافق أول غشت سنة 1987، صادر عن وزير الشبيبة والرياضية، يعين السيد حسن بشير الشريف، ملحقا بديوان الوزير. قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت | سنة 1987 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الشبيبة والرياضة.
- بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987، صادر عن وزير الشبيبة والرياضة تنهى مهام السيد حميد راشي بصفته رئيسا للديوان. وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات.
- بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1987، صادر عن وزير البريد والمواصلات، تنهى مهام السيد العمري دويو، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير. وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير المجاهدين. بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987، صادر عن وزير المجاهدين، تنهى مهام السيد محمد فؤاد بوغانم، بصفته ملحقا بديوان الوزير وذلك بناء على طلبه. مجلس المحاسبة
- مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة. ان رئيس مجلس المحاسبة
- بناء على القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة
الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1447 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق - 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية، | 1981 المشار اليه أعلاه تنظم مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة (بصفة مستشارين مساعدين). المادة 2 : تجرى المسابقة بالجزائر العاصمة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في وبمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على على الموظفين ومن يماثلهم، | الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : يحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة ب : ثلاثة (3). المادة 4 : تطبيقا لاحكام المواد 25 و 26 من وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ | المرسوم رقم 81 في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموعة النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ فى اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76 33 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من أجل الالتحاق باسلاك الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 | المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسى لقضاة مجلس المحاسبة لاسيما المواد 25 و 26 و 27 ومن 32 الى 36 و 39 منه
- 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه يمكن أن يشارك في المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه المترشحون الذين تتراوح أعمارهم بين 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر فى أول يناير من السنة الجارية. غير أنه يمكن تأخير الحمد الاقصى للسن المذكور أعلاه بالمدد الاتية التي لا يمكن جمعها. المدة المساوية لعدد سنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني، دون أن تتجاوز 10 سنوات
- المدة المعادلة للفترة التي مارس المترشحون أثناءها وظائف في مصالح الدولة أو الاجهزة والهيئات العمومية الوطنية، أو المؤسسات الوطنية المادة 5 : يجب أيضا أن يتوفر في المترشحين الشرطان الاتيان.
- أن يكونوا من حملة شهادة دكتوراه الدولة في العلوم الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو كل فرع يهم مجلس المحاسبة. يقرر ما يلي :
- أن تكون معرفتهم في اللغة الوطنية أو المادة الاولى : تطبيقا للمادة 39 الفقرة () | اللغة الفرنسية من مستوى السنة الثالثة الثانوي من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة | تبعا لتكوينهم في احدى اللغتين.
1448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه المادة 6 : يجب أن تتضمن ملفات الترشيح الواجب ارسالها الى مجلس المحاسبة (مديرية المصالح الادارية الاوراق الآتية : طلب خطى يوقعه المترشح. 2 شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها على سنة. -3 نسخة من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة - رقم (3) لا يزيد تاريخها على 3 أشهر. 4 - شهادة الجنسية. المادة 7 : يغلق دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذلك قائمة الناجحين فيها لجنة تتكون من : رئيس غرفة أو الناظر العام، رئيسا
- للجنة، أربعة قضاة من مجلس المحاسبة، يختارون شهادتان طبيتان احداهما فى الطب | نظرا - لكفاءتهم في الميادين الاقتصادية والمالية -5 العام والاخرى في الامراض الصدرية). لا يزيد تاريخهما على ثلاثة أشهر. 6 - نسخة مصدقة طبق الاصل للشهادات المطلوبة. 7 شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية أو الفرنسية حسبما تكون الشهادة المشار اليها في المادة 5 أعلاه محصلا عليها باللغة الوطنية أو الفرنسية ويجب أن توقع هذه الشهادة الهيئة الاخيرة التي أشتغل فيها المترشح أو مدرس في التعليم الثانوى. شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء 8 - الخدمة الوطنية. عند الاقتضاء، نسخة من سجل أعضاء 6- جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد. غير أنه لا يقتضى تقديم الاوراق المعنية فى الارقام 3 و 4 و 5 و 8 الا بعد الاعلان عن نتائج المسابقة. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 والحسابية. المادة و : يعين المرشحون الناجحون في المسابقة مستشارين مساعدين متمرنين بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة حسب الشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في | 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 10 : يتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمنصبه في مهلة أقصاها شهران ابتداء من تاريخ التبليغ بالنجاح، واذا لم يلتحق فانه يفقد حق النجاح في المسابقة، الا في حالة سبب قاهر. / المادة 11 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987. الحاج بن عبد القادر عزوط شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر