قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1413 الموافق 10 غشت سنة 1992 ، يحدد كيفيات تطبيق التكوين العالي الجامعي عن بعد، في الخارج. 2134
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار شروط وكيفيات تطبيق التكوين العالي الجامعي عن بعد المنصوص عليه في المادة 22 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه.
نة
المادة 2
فتح المادةيشمل التكوين العالي الجامعي العاملين والطلبة المسجلين بصفة قانونية في طور تعليم خاص فيما بعد التدرج، في هيئة وطنية للتعليم أو التكوين العالي والمقيمين بالجزائر، لاستكمال تكوينهم بالخارج من خلال اقامات متكررة قصيرة المدى.
المادة 3
فتح المادةتخصص الاقامات بالخارج التي لا تتجاوز مدتها الاجمالية 15 شهرا في فترة ما بعد التدرج الثانية و6 أشهر في فترة ما بعد التدرج الأولى فعليا لاعمال البحث البيبليوغرافي والتجارب المخبرية واجراء محادثات مع مدير الاطروحة والبحث أو المدير الثاني الأجنبي عند الاقتضاء.
المادة 4
فتح المادةيقرر مدير الاطروحة أو البحث أو المدير الثاني، عند الاقتضاء، برمجة الاقامات بالخارج للتكوين عن بعد، والتي يقترحها المترشح على أساس برنامج عمله.
المادة 5
فتح المادةيوافق سنويا مجلس التوجيه وتخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج المنشا بمقتضى المادة 9 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمذكور اعلاه، على برنامج التكوين عن بعد الذي يدرج فيه فترات التكوين والتمويل. :
المادة 6
فتح المادةتخضع ملفات المترشحين ، قبل الإقامة الأولى في الخارج، لمراقبة المطابقة للجنة الخاصة، التي انشئت بمقتضى المادة 15 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمذكور اعلاه.
المادة 7
فتح المادةلا تتجاوز مدة كل اقامة محددة، طبقا لبرنامج الاعمال، اربعة اشهر في كل سنة جامعية.
وتؤجل بصفة استثنائية المدة الى 6 اشهر، مع مراعاة المدة الاجمالية المحددة في المادة 3 اعلاه، بناء على الرأي المعلل لمدير الاطروحة أو البحث والمجلس العلمي او البيداغوجي للمؤسسة التي ينتمي اليها صاحب المنحة
المادة 8
فتح المادةيحرر المستفيدون من التكوين عن بعد، وبعد كل اقامة تقريرا للمؤسسات التي ينتمون اليها، عن الاشغال التي انجزوها والنتائج المتحصل عليها.
المادة 9
فتح المادةلا يرخص بتجديد الاقامة في حدود المدة القصوى، الا بعد تقييم الاشغال من قبل مدير الاطروحة أو البحث والمصادقة عليها من قبل المجلس العلمي او البيداغوجي.
المادة 10
فتح المادةالمنح والمصاريف الملحقة التي يقبضها الطلبة والعاملون اثناء اقامتهم في الخارج، هي نفس المنح والمصاريف الملحقة المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 والمذكور أعلاه
المادة 11
فتح المادةتلغى المادة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول غشت سنة 1988.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1413 الموافق 10 غشت سنة 1992.
وزير العمل وزير التربية الوطنية والشؤون الاجتماعية احمد جبار معمر بن قربة المندوب للتخطيط قاسم براشمي وزارة الشؤون الدينية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 87-70
- مرسوم رقم 87-209
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.