قرارات مقررات ، مناشير . تونس إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريتانيا سنة سنة النسخة الأصلية 100 د.ج 150 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج 300 د.ج بما فيها نفقات الإرسال لمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 التيلكس : 1MPOFDZ 180 65 العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر . فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-289 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الخارجية من ميزانية التسيير المالية لسنة 1988. لوزير الشؤون بموجب قانون 2182
2180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الاربعاء 9 جمادي الاولى عام 1408 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 87-290 مؤرخ في 8 جمادى الاولى | عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 2186 مرسوم رقم 87-291 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 . 2204 مرسوم رقم 87-292 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 2208 مرسوم رقم 87-293 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 2212 مرسوم رقم 87-294 مؤرخ في 8 جمادى الاولى | عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية السنة 1988 2215 مرسوم رقم 87-295 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 2219 مرسوم رقم 87-296 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988. 2223 مرسوم رقم 87-297 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1988 2229 مرسوم رقم 87-298 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والسياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988. 2232 مرسوم رقم 87-299 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 2237 مرسوم رقم 87-300 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988. 2245 مرسوم رقم 87-301 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتكوين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988. 2250
الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2181 فهرس (تابع) مرسوم رقم 87-302 مؤرخ في 8 جمادى الاولى | عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى والغابات والصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988. 2255 مرسوم رقم 87-303 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988. 2259 مرسوم رقم 87-304 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988. 2262 مرسوم رقم 87-305 مؤرخ في 8 جمادى الاولي عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988. 2265 مرسوم رقم 87-306 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988. 2268 مرسوم رقم 87-307 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد | والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988. 2272 مرسوم رقم 87-308 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 2275 مرسوم رقم 87-309 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 2279 مرسوم رقم 87-310 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء من ميزانية تسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988. 2282 مرسوم رقم 87-311 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988. 2235 مرسوم رقم 87-312 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات بعنوان الميزانية الملحقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 2288 موسوم رقم 87-313 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يحدد اسعار بيع بعض المنتوجات البترولية. 2290
2182 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم مرسوم رقم 67-209 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في اول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ فى 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه تنظيمية | 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 | (المادة 184-1) . يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثمانمائة وواحد وثلاثين مليونا وواحد وستين ألف دينار (31.061.000 دج) والمخصصة لوزير الشؤون الخارجية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية في سنة 1988 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 32 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 89.293.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 4.800.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 3.059.000 -31 II المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية 164.000.000
الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2183 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -31 12 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة 128.200.000 13-31 المصالح الموجودة في الخارج - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 3.500.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 50.000 مجموع القسم الاول 332.902.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنج -32 ΟΙ الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 80.000 مجموع القسم الثاني 80.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 1.000.000 -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 50.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 200.000 33 - II المصالح الموجودة في الخارج - المنح العائلية 2.500.000 -33 12 المصالح الموجودة في الخارج - المنح الاختيارية 50.000 13-33 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي 20.500.000 مجموع القسم الثالث 24.300.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 15.345.000 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 1.600.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 2.900.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 14.000.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 200.000 -34 II المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات 33.673.000
2184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء و جمادى الاولى عام 1408 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -34 12 المصالح الموجودة في الخارج الادوات والاثاث 10.100.000 13-34 المصالح الموجودة في الخارج اللوازم 7.650.000 14-34 المصالح الموجودة في الخارج التكاليف الملحقة 26.500.000 15-34 المصالح الموجودة في الخارج - الالبسة 400.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 900.000 1 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات 11.500.000 91-34 92-34 الادارة المركزية - الايجار 600.000 93-34 المصالح الموجودة في الخارج الايجار 36.050.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 100.000 مجموع القسم الرابع 161.518.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ f الادارة المركزية – صيانة المباني 600.000
- - 35 II المصالح الموجودة في الخارج – صيانة المباني 8.500.000 مجموع القسم الخامس 9.100.000 القسم السابع المصاريف المختلفة -37 ΟΙ الادارة المركزية - المؤتمرات الدولية 500.000 -37 II المصالح الموجودة في الخارج نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة 5.600.000 -37 21 المصالح الموجودة في الخارج العمل الدبلوماسي المصاريف المختلفة 10.000.000 مجموع القسم السابع 16.100.000 مجموع العنوان الثالث . 544.000.000
الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه رقم الأبواب
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 - ΟΙ المشاركة في الهيئات الدولية 70.000.000 03-42 التعاون الدولي 30.000.000 مجموع القسم الثاني 100.000.000 القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 - ΟΙ الإدارة المركزية - المنح - تكميلات المنح تعويضات التدريب - نفقات التكوين في الخارج 184.061.000 مجموع القسم الثالث 184.061.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 91-46 المصالح الموجودة في الخارج نفقات مساعدة المواطنين في الخارج 3.000.000 مجموع القسم السادس 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 287.061.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية 831.061.000
2186 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 87-290 مؤرخ في 5 جمادى الاولى | عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1988
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية. وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- ΣΣΣ - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في الجزائرية أربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 المادة 184-1) . برسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بسبعة ملايير وسبعمائة واثنين وستين مليونا وثمانمائة وثمانية آلاف دينار (57.762.808.000 دج) والمخصص لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 | كل فيما يخصه، يتنفيذ هذا والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989، وبمقتضى القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة الجدول المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حروم بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية في سنة 1988 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 45.500.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 3.700.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها 500.000
الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2187 رقم الأبواب العناوين 31-31 الامن الوطني الاجور الرئيسية الاعتمادات المخصصة (دج) 1.659.622.000 32-31 الامن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة 482.444.000 33-31 الامن الوطنى - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 9.990.000 41-31 وحدة التدخل للحماية المدنية - الاجور الرئيسية 14.000.000 42-31 وحدة التدخل للحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة 3.000.000 -31 81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 6.800.000 -31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 400.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 93-31 الامن الوطنى - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الأمد 20.000 المرخص لهم 384.000 مجموع القسم الاول 2.226.360.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 30.000 31-32 الامن الوطني - ريوع حوادث العمل 1.900.000 مجموع القسم الثالث القسم الثاني 1.930.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - OF الادارة المركزية – المنح العائلية 1.300.000 03-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 90.000 31-33 الامن الوطني - المنح العائلية 32-33 الامن الوطني - المنح الاختيارية 62.000.000 403.000 4-33 وحدة التدخل للحماية المدنية - المنح العائلية 320.000 42-33 وحدة التدخل للحماية المدنية - مجموع المنح الاختيارية 15.000 القسم الثالث 64.128.000
2188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 3.965.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 2.950.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 6.000.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 8.950.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسمة 31-34 الامن الوطني - تسديد النفقات
- 44.700.000 21.275.000 32-34 الامن الوطني - الادوات والاثاث 35.528.000 33-34 الامن الوطني اللوازم والاشتراكات 15.685.000
- 34-34 الامن الوطني - التكاليف الملحقة 35-34 الامن الوطني – الالبسة 34 36 الامن الوطني الاطعام
- 22.310.000 106.283.000 60.000.000 37-34 الامن الوطنى - شراء اللوازم وصيانة العتاد التقني الخاص بمصلحة المواصلات اللاسلكية 9.375.000 38-34 الامن الوطني عتاد الوقاية والحماية 36.000.000 -34 60 وحدة التدخل للحماية المدنية - حظيرة السيارات 1.000.000 -34 61 وحدة التدخل للحماية المدنية 62-34 وحدة التدخل للحماية المدنية - 63-34 وحدة التدخل للحماية المدنية - 24-34 64 وحدة التدخل للحماية المدنية - تسديد النفقات 300.000 العتاد والاثاث 40.000 اللوازم 50.000 التكاليف الملحقة 66.000 -34 66 وحدة التدخل للحماية المدنية - الاطعام 450.000 -34 80 الامن الوطني - حظيرة السيارات 139.560.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات . 810.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 94-34 الامن الوطني - الايجار 260.000 1.870.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات
- المترتبة على الدولة مجموع
600.000 القسم الرابع 518.027.000
الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 18 رقم الأبواب
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني 800.000 31-35 الامن الوطنى - صيانة المباني وتركيباتها التقنية 4-35 وحدة التدخل 02-36 اعانة لتسيير 33.066.000 للحماية المدنية - صيانة المباني 100.000 مجموع القسم الخامس 33.966.000 القسم السادس امانات التسيير المدرسة الوطنية للمواصلات 5.800.000 03-36 اعانة للمدرسة الوطنية للحماية المدنية 12.400.000 04-36 اعانة لمركز الاعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين 1.500.000 مجموع القسم السادس 19.700.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - ΟΙ الادارة المركزية - المصاريف المختلفة 480.000 02-37 الادارة المركزية - الانتخابات 700.000 03-37 الادارة المركزية - الحالة المدنية 23.700.000 04-37 الادارة المركزية - الملتقيات والمؤتمرات 550.000 31-37 الامن الوطني - المصاريف المختلفة 4.390.000 مجموع القسم السابع 29.820.000 مجموع العنوان الثالث 2.893.931.000
2190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه الاعتمادات المخصصة (دج) النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين الاجور المسبقة - نفقات التكوين 50.000 02-43 الامن الوطنى - المنح والتعويضات عن التمرين
- الاجور المسبقة - نفقات التكوين 840.000 مجموع القسم الثالث 890.000 مجموع العنوان الرابع 890.000 مجموع الفرع الاول 2.894.821.000 الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول للدولة الموظفون مرتبات العمل 31 - II المصالح اللامركزية التابعة للدولة الرئيسية -31 12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة والمنح المختلفة
- الاجور 3.093.734.000
- التعويضات 370.435.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 45.391.000 14-31 الموظفون المناوبون والمياومون للامن الوطني الاجور ولواحقها 92-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة- 10.378.000
- مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 2.561.000 مجموع القسم الأول 3.522.499.000
الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 الجريدة الرسمية للجهوية الجزائرية 2191 رقم الأبواب > العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - II المصالح اللامركزية العمل التابعة للدولة .. ريوع حوادث 10.313.000 مجموع القسم الثاني 10.313.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - II المصالح اللامركزية 12-33 المصالح اللامركزية الاختيارية التابعة للدولة - المنح العائلية 122.508.000 التابعة للدولة - المنح 1.108.000 مجموع القسم الثالث 123.616.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - II المصالح اللامركزية النفقات 12-34 المصالح اللامركزية والاثاث التابعة للدولة تسديد 48.895.000 التابعة للدولة - الادوات 25.155.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم 38.252.000 14-34 المصالح اللامركزية الملحقة 15-34 المصالح اللامركزية 16-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف 36.139.000 التابعة للدولة - الالبسة 3.443.000 التابعة للدولة - الاطعام II.900.000 17-34 لوازم مصالح الامن الوطني 1.565.000 91-34 المصالح اللامركزية السيارات 93-34 المصالح اللامركزية 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة 54.147.000 التابعة للدولة - الايجار 5.247.000 التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 2.701.000 مجموع القسم الرابع | 227.444.000
2192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - II المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه الاعتمادات المخصصة (دج) صيانة المباني 36.236.000 12-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة الغابات للبيان -13-35 صيانة المبانى والمنشآت التقنية المصالح الامن الوطني 14-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – - الوطنية 15-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة المياه الضارة 16-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - والاملاك البحرية 6.805.000 صيانة الطرق 550.000.000 أشغال محاربة 11.000.000 صيانة المرافيء 14.164.000 17-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – - صيانة المطارات 10.000.000 مجموع القسم الخامس 628.205.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مصاريف مختلفة 960.000 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة الانتخابات للبيان 13-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة تنظيم العشابة 400.000 14-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الحالة المدنية 1.300.000 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات تنظيم العيد الوطنى للشباب والمهرجان في دور الشباب والنشاطات 4.900.000 المصالح اللامركزية التابعة للدولة المساهمة في 16-37 مصاريف اطعام الورشات الصحراوية 890.000
الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2193 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 17-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مكافحة الحرائق - مراقبة الغابات والاعلام 51.800.000 مجموع القسم السابع 60.250.000 مجموع العنوان الثالث 4.572.327.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط 43 - II المصالح اللامركزية المجموعات التربوية 12-43 المصالح اللامركزية الموظفين وتحسين التربوي والثقافي التابعة للدولة - تشجيع والثقافية 2.250.000 التابعة للدولة تكوين مستواهم 600.000 13-43 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات التكوين وجمع الرياضات والشباب 2.000.000 مجموع القسم الثالث 4.850.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 1-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مساعدة ضحايا زلزال الشلف للبيان 46 12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مساعدة الطفولة وحمايتها 13.000.000 13-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النشاط الخاص لفائدة المسنين والعجزة وذوى الامراض المزمنة 14-46 المصالح اللامركزية 15.000.000 التابعة للدولة - الحماية الاجتماعية للمكفوفين - منح خاصة 262.810.000 مجموع القسم السادس 290.810.000 مجموع العنوان الرابع 295.600.000 مجموع الفرع الثاني 4.867.987.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية 7.762.808.000
2194 جدول اجمالى للاعتمادات المخصصة الولايات الأبواب ادرار الشلف الاغواط 3111 55.446 90.299 45.708 3112 17.694 8.136 13.369 3113 1.507 1.228 892 3114 183 244 124 . 3192 229 للبيان 50 3211 34 383 56 3311 2.767 4.075 1.721 3312 19 27 18 3411 2.093 964 1.367 3412 451 560 491 3413 770 810 739 3414 725 733 655 3415 58 80 79 3416 128 * 453 127 3417 24 36 24 3491 1.260 1.258 1.021 3493 69 82 92 3498 51 48 52 3511 609 813 630 3512 للبيان للبيان للبيان 3513 100 110 110 3514 8.730 10.356 9.061 3515 300 200 400 3516 للبيان 380 للبيان 3517 1.500 100 للبيان 3711 20 20 20 3712 للبيان للبيان للبيان 3713 للبيان للبيان 50 3714 120 70 60 3715 30 60 40 3716 100 للبيان للبيان 3717 18 1.470 370 4311 80 26
4312 12 13
4313 31 63
4611 للبيان للبيان للبيان 4612 105 230 64 4613 504 165 265 4614 5.200 5.300 4.800 المجموع 100.882 128.813 82.557 الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه في سنة 1988 بآلاف الدنانير). أم البواقي باتنة 61.856 103.652 5.007 11.923 895 901 260 309 222 118 26 727 2.145 4.775 22 34 856 1.043 457 481 744 835 725 779 70 90 205 343 24 36 1.113 1.358 210 75 46 48 665 1.061 للبيان للبيان . 110 200 10.319 31.162 400 400 للبيان للبيان للبيان للبيان 20 20 1 للبيان للبيان ان للبيان للبيان للبيان 70 40 120 للبيان للبيان 970 1.620 26 90 13 13 35 41 للبيان للبيان 85 107 302 102 3.500 7.800 91.368 170.333
الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2195 جدول (تابع) الولايات الأبواب بجاية بسكرة 3111 79.334 66.568 3112 5.440 17.341 3113 1.369 878 3114 333 152 3192 للبيان 60 3211 316 1’72 3311 3.198 2.707 3312 24 24 3411 810 1.209 3412 496 489 3413 831 795 3414 736 792 3415 76 74 3416 307 215 3417 24 35 3491 1.122 1.175 3493 180 90 3498 53 46 3511 884 680 3512 للبيان للبيان 3513 140 100 3514 11.249 9.996 3515 100 200 3516 970 للبيان . 3517 400 100 3711 20 20 3712 للبيان للبيان 3713 للبيان 50 3714 للبيان 70 3715 80 60 3716 للبيان للبيان 3717 1.420 345 4311 26 40 4312 13 13 4313 52 40 4611 للبيان للبيانه 4612 105 119 4613 893 632 4614 7.200 13.900 المجموع 118.201 119.187 بشار البليدة البويرة 62.859 77.601 78.998 15.458 . 5.391 5.377 1.139 886 954 212 312 195 للبيان 5 للبيان 210 361 214 2.803 2.643 3.616 24 24 23 2.434 568 812 466 495 542 740 886 793 800 753 810 70 88 79 178 238 335 35 35 24 1.353 1.063 1.473 191 249 160 48 73 87 759 823 792 للبيان للبيان للبيان 100 150 100 9.269 10.223 14.440 200 للبيان للبيان للبيان. للبيان للبيان 500 للبيان للبيان 20 20 20 للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان 100 للبيان للبيان 60 210 80 للبيان للبيان للبيان 138 1.520 1.540 326 27 16 12 12 13 36 64 41 للبيان للبيان للبيان 202 261 76 232 233 329 4.200 800 : 3 3.000 105.174 109.014 114.939
2196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جدول (تابع) الولايات الأبواب تا منغست تبسة تلمسان 3111 29.428 58.989 109.462 3112 10.668 7.665 6.853 3113 820 789 1.295 3114 179 221 330 3192 للبيان 105 40 3211 17 239 652 3311 1.216 2.304 4.226 3312 18 24 30 3411 2.829 821 1.065 3412 432 450 487 3413 628 762 923 3414 659 741 913 3415 52 82 108 3416 81 243 349 3417 22 22 35 3491 1.181 1.167 1.501 3493 91 74 351 3498 53 46 104 3511 527 587 973 3512 للبيان للبيان للبيان 3513 120 130 170 3514 8.567 10.197 24.950 3515 : 400 للبيان 300 3516 للبيان للبيان 1.100 3517 1.000 400 400 3711 20 20 20 3712 للبيان للبيان للبيان 3713 للبيان للبيان للبيان 3714 100 70 للبيان 3715 30 . 40 410 3716 50 للبيان للبيان 3717 19 1.020 1.620 4311 4 23 70 4312 13 13 13 4313 20 26 93 4611 للبيان للبيان للبيان 4612 144 241 400 4613 33 515 964 4614 2.000 6.600 6.300 المجموع 61.421 94.626 166.507 الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه تيارت تيزي وزو 68.315 112.007 6.079 7.280 871 1.129 251 208 107 106 361 281 3.264 4.468 24 30 1.055 829 459 540 822 922 840 779 72 114 231 349 35 35 1.167 1.625 117 106 46 86 690 994 للبيان للبيان 150 270 9.456 10.814 400 للبيان للبيان 900 150 للبيان 20 20 للبيان للبيان 80 للبيان للبيان للبيان 200 430 للبيان للبيان 1.620 1.570 70 207 13 13 31 73 للبيان للبيان 85 642 397 565 6.620 9.300 104.098 156.692
الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2197 جدول (تابع) الولايات الأبواب الجزائر الجلفة 3111 131.000 48.821 3112 10.743 6.488 3113 1.733 893 3114 للبيان 167 3192 للبيان 62 3211 792 68 3311 3.884 2.275 3312 35 24 3411 839 883 3412 561 470 3413 1.458 764 3414 1.299 765 3415 127 65 3416 641 149 3417 للبيان 24 3491 1.924 1.265 3493 166 243 3498 50 46 3511 1.258 715 3512 للبيان للبيان 3513 500 100 3514 8.249 9.410 3515 100 400 3516 830 للبيان 3517 900 للبيان 3711 20 20 3712 للبيان للبيان 3713 للبيان 40 3714 للبيان 60 3715 100 80 3716 للبيان للبيان 3717 565 1.120 4311 76 20 4312 13 13 4313 142 26 4611 للبيان للبيان 4512 4.648 103 4613 270 464 4514 15.000 7.900 المجموع 187.923-83.943 جيجل سطيف سعيدة 67.552 100.159 56.688 6.084 7.058 9.211 948 1.045 1.151 211 423 235 75 للبيان 208 103 434 93 2.876 4.368 2.304 24 26 25 973 998 890 464 487 467 769 887 772 735 825 743 68 86 81 386 358 255 24 35 35 1.462 1.175 925 152 77 48 51 48 102 756 901 679 للبيان للبيان للبيان 170 200 120 9.951 10.259 9.531 400 100 300 ** 200 للبيان للبيان 250 للبيان للبيان 20 20 20 للبيان للبيان للبيان. للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان 60 430 100 للبيان للبيان للبيان 1.370 1.320 1.220 17 77 26 13 13 13 31 55 36 للبيان للبيان للبيان 20 120 86 300 750 280 6.500 4.700 2.600 103.015 137.434 89.244
2198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه جدول (تابع) الولايات الأبواب سكيكدة سيدي بلعباس 3111 81.111 72.943 3112 6.526 6.523 3113 1.129
3114 د 342 241 3192 للبيان 40 3211 169 186 3311 2.990 2.665 3312 28 25 3411 981 902 3412 581 482 3413 866 863 3414 916 754 3415 83 76 3416 336 273 3417 24 35 3491 1.412
3493 132
3498 48 98 3511 962
3512 للبيان للبيان 3513 160
3514 10.088 8.991 3515 40 للبيان 3516 1.330 للبيان 3517 للبيان للبيان 3711 20 20 20 3712 للبيان للبيان 3713 للبيان للبيان 3714 للبيان للبيان 3715 60 180 3716 للبيان للبيان 3717 1.820 2.120 4311 23
4312 13 13 4313 36 91 4611 للبيان للبيان 4612 20
4613 416 613 4614 7.000 5.075 انجموع 120.022 106.149 عنابة قالمة قسنطينة 75.487 63.253 102.057 6.414 4.749 7.065 1.200 833 1.046 488 192 407 للبيان 362 للبيان 433 351 246 2.318 1.957 3.338 25 24 28 965 871 1.084 475 444 534 812 735 950 879 725 962 76 75 92 367 217 402 85 24 85 1.353 973 1.193 121 91 58 48 76 58 795 569 970 للبيان للبيان للبيان 200 200 270 7.644 9.705 8.832 300 للبيان 400 2.100 للبيان للبيان 300 للبيان 400 20 20 20 للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان ! للبيان للبيان للبيان 40 30 230 للبيان للبيان للبيان 1.320 1.470 1.070 17 10 27 13 , 13 13 91 26 91 للبيان للبيان للبيان 179 156 2.875 432 520 650 3.769 4.700 6.291 108.766 93.371 141.744
الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2199 جدول (تابع) الولايات الأبواب المدية مستغانم 3111 77.357 71.856 3112 5.565 5.666 3113 1.098 1.083 3114 147 304 3192 190 للبيان 3211 289 239 3311 3.862 2.956 3312 27 24 3411 817 820 3412 496 455 3413 858 778 -3414 757 740 3415 86 76 3416 242 336 3417 35 35 3491 1.594 1.373 3493 68 80 3498 46 48 3511 893 781 3512 للبيان للبيان 3513 120 170 3514 17.198 8.991 3515 400 للبيان 3516 للبيان 770 3517 للبيان للبيان 3711 20 20 3712 للبيان للبيان 3713 40 للبيان 3714 للبيان للبيان 3715 90 50 3716 للبيان للبيان 3717 1.570 1.170 4311 60 50 4312 12 12 4313 31 27 4611 للبيان للبيان 4612 38 367 4613 560 400 4614 4.200 4.000 المجموع 118.766 103.677 مسيلة معسكر ورقلة 69.993 86.165 60.260 7.650 6.667 16.718 750 872 903 187 239 318 للبيان 90 387 134 143 273 3.285 3.480 3.396 24 29 25 981 864 2.151 462 455 472 753 873 810 700 792 792 75 82 ‘79 251 417 216 22 22 35 1.195 1.429 1.388 62 * 313 46 48 780 844 981 للبيان للبيان للبيان 150 240 140 9.351 23.890 40.640 للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان 100 200 700 20 20 للبيان للبيان للبيان 50 للبيان للبيان 70 للبيان 70 140 60 190 للبيان للبيان 340 1.170 1.470 18 20 20 40 12 13 13 31 31 31 للبيان للبيان للبيان 280 80 78 521 308 199 10.200 3.800 5.400 109.465 133.725 137.444
2200 جدول (تابع) ولايات الأبواب البيض وهران ايليزي 3111 103.872 32.505 15.172 3112 8.823 9.550 7.487 3113 1.825 659 527 3114 476 97 130 3192 للبيان للبيان للبيان 3211 756 15 16 3311 3.372 1.182 478 3312 29 20 19 3411 992 882 1.281 3412 509 594 539 3413 966 686 620 3414 1.008 659 589 3415 90 55 41 3416-495 120 64 3417 85 22 22 3491 1.530 845 710 3493 54 98 19 3498 56 46 46 3511 957 649 612 للبيان للبيان للبيان 3512 3513 340 70 90 3514 ° 1.896 9.869 8.597 3515 100 100 للبيان 3516 1.070 للبيان للبيان 3517 600 للبيان ان 700 700 3711 20 20 20 3712 للبيان للبيان للبيان 3713 للبيان 40 للبيان 3714 للبيان 60 60 3715 180 40 30 3716 للبيان للبيان 150 3717 1.180 445 18 4311 295 16 16 4312 13 12 12 4313 91 26 21 * 4611 للبيان للبيان للبيان 4612 542 8 8 4613 566 30 30 4614 7.000 3.600 1.200 المجموع 145.688 63.020 39.424 الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه برج بو عريريج بومرداس 49.736 69.814 3.316 4.737 692 1.112 116 267 للبيان للبيان 90 129 1.838 2.414 19 21 659 601 572 623 683 858 658 678 55 66 157 266 35 35 781 1.227 39 49 56 46 691 688 للبيان للبيان 80 100 10.518 11.691 300 400 للبيان 2.500 للبيان للبيان 20 20 للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان 40 70 للبيان للبيان 1.325 975 17 27 12 12 31 31 للبيان للبيان 73 20 175 60 4.550 3.000 77.334 102.537
الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2201 جدول (تابع) الولايات الأبواب الطارق تيندوف 3111 48.193 14.594 3112 4.046 6.144 3113 736 819 3114 293 103 3192 للبيان للبيان 3211 130 130 52 3311 1.978 420 3312 20 18 3411 840 1.197 3412 589 579 3413 765 586 3414 786 650 3415 50 40 3416 217 48 3417 35 22 3491 796 707 3493 49 56 3498 46 46 3511 785 550 3512 لبيان للبيان 3513 100 , 40 3514 8.650 8.723 3515 400 200 3516 800 للبيان 3517 للبيان 700 3711 20 . 20 3712 للبيان للبيان 3713 للبيان للبيان 3714 للبيان 60 3715 230 10 37’16 للبيان للبيان 3717 1.995 18 4311 16 4 4312 12 12 4313 30 20 4611 للبيان للبيان 4612 15 8 4613 97 30 4614 2.775 1.500 المجموع 75.510 37.976 تيسمسيلت الوادي خنشلة 31.583 42.367 44.896 3.065 11.898 7.482 643 1.046 626 84 86 200 للبيان للبيان للبيان 40 83 179 1.349 1.873 1.714 18 17 20 649 1.086 750 558 694 601 696 671 712 645 647 666 49 52 55 181 125 175 35 22 22 757 886 807 129 54 56 66 102 46 607 633 795 للبيان للبيان للبيان 80 65 70 9.666 8.559 9.971 200 200 400 للبيان للبيان للبيان للبيان 200 للبيان 20 20 20 للبيان للبيان للبيان 50 للبيان للبيان للبيان 60 70 10 20 20 للبيان للبيان للبيان 1.535 18 1.425 5 5 14 12 12 12 25 26 27 للبيان للبيان للبيان 8 10 110 83 196 198 3.980 20.000 3.600 56.828 91.733 75.739
2202 جدول الولايات الأبواب سوق اهراس تيبازة 3111 39.267 63.043 3112 3.797 5.442 3113 596 1.117 3114 220 169 3192 للبيان 22 3211 34 117 3311 1.580 2.005 3312 20 18 3411 748 555 3412 570 569 3413 710 787 3414 655 701 3415 57 66 3416 163 271 3417 35 84 3491 742 910 3493 88 116 3498 46 51 3511 734 658 3512 للبيان المبيان 3514 70 120 3513 9.462 8.582 3515 400 300 3516 للبيان 800 3517 للبيان للبيان 3711 20 20 3712 للبيان للبيان 3713 للبيان للبيان 3714 المبيان للبيان 3715 40 60 3716 للبيان للبيان 3717 1.425 2.145 4311 . 16 50 4312 12 12 4313 26 37 4611 للبيان للبيان 4612 72 55 4613 166 68 4614 3.700 3.600 المجموع 65.471 92.550 (تابع) ميلة عين الدفلى النعامة 50.164 59.212 30.577 3.698 5.564 9.321 582 720 558 108 148 120 للبيان 39 للبيان 54 113 58 1.672 2.909 1.104 19 19 18 682 598 967 705 566 576 733 872 690 694 615 621 55 71 46 155 240 123 22 35 22 868 1.061 691 63 122 . 96 52 46 46 627 639 533 للبيان للبيان للبيان 200 90 70 10.056 9.405 9.128 350 300 200 للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان 20 * 20 20 للبيان للبيان للبيان للبيان للمبنيان للبيان للبيان البيان 60 40 80 30 للبيان للبيان 50 1.175 1.325 475 26 105 10 12 12 12 32 36 20 للبيان البيان للبيان 30 8 20 199 30 30 3.500 5.000 1.400 76.588 90.000 57.700
الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 الجريدة الرسمية جدول (تابع) الولايات الأبواب عين تموشنت غرداية 3111 48.798 31.022 3112 4.556 9.320 3113 830 621 3114 133 103 192 للبيان 44 3211 98 28 3311 1.323 1.075 3312 19 16 3411 735 1.212 3412 553 563 3413 761 706 3414 757 625 3415 64 49 3416 186 119 3417 22 22 3491 787 703 3493 89 67 3498 46 46 3511 673 616 3512 للبيان للبيان 3513 70 70 3514 9.050 10.058 3515 400 300 3516 414 للبيان 3517 للبيان 400 3711 20 20 3712 للبيان للبيان 3713 للبيان للبيان 3714 للبيان 70 3715 60 160 3716 للبيان 200 3717 1.075 18 4311 20 14 4312 12 12 4313 27
4611 للبيان للبيان 4612 8 3 4613 168 30
- 4614 3.250 5.000 المجموع 75,054 63.337 للجمهورية الجزائرية 2203 غليزان المجموع 53.695 3.093.734 5.381 370.435 609 45.391 103 10.378 للبيان 2.561 319 10.313 2.340 122.508 20 1.108 679 48.895 594 25.155 802 38.252 661 36.137 55 3.443 167 11.900 . 22 1.565 878 54.147 87 5.247 66 2.701 638 36.236 للبيان للبيان 80 6.805 8.600 550.000 350 11.000 للبيان 14.164 للبيان 10.000 20 960 للبيان للبيان للبيان 400 للبيان 1.300 50 4.900 للبيان 890 1.175 51.800 30 2.250 12 600 27 2.000 للبيان للبيان 8 13.000 30 15.000 5.500 262.810 82.998 4.867.987
2204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه مرسوم رقم 87-291 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | IIX 10 و 152 منه- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ فى 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 | والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في اول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة | 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ، و بمقتضى القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 2 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ( المادة 184-1 ) يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بتسعة وأربعين مليون دينار (49.000.000 دج) والمخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية في سنة 1988 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 14.300.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 900.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 600.000 مجموع القسم الاول 15.800.000
الاربعاء و جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 2205 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 580.000 -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 20.000 مجموع القسم الثالث 600.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 800.000 0234 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 400.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 400.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 700.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 50.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 200.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية نفقات الخبرة التعويضات المترتبة -
- على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 2.570.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 400.000 مجموع القسم الخامس 400.000
2206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير -36 ΟΙ اعانة لتسيير المعهد الاسلامي لتكوين الدينية في سيدي عبد الرحمن 36 - II اعانة لتسيير المعهد الاسلامى لتكوين الدينية في سيدي عقبة الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه الاعتمادات المخصصة (دج) الاطارات اليلولى 4.000.000 الاطارات 5.000.000 41-36 اعانة للمركز الثقافى الاسلامي بالجزائر العاصمة 4.000.000 36-51 اعانة للمدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية بسعيدة 3.500.000 61-36 اعانة للمعهد الاسلامي لتكوين الاطارات الدينية في التلاغمة مجموع القسم القسم السابع المصاريف المختلفة 41-37 ملتقى الفكر الاسلامي 3.500.000 السادس 20.000.000 3.500.000 مجموع القسم السابع 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 42.880.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي النشاط الدولي 5.200.000 مجموع القسم الثاني 5.200.000
الاربعاء 9 جمادي الاولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 2207 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 02 نفقات تنظيم مسابقات حفظة القرآن 20.000 43 II الادارة المركزية - النشاطات الدينية لفائدة المهاجرين 300.000 -43 21 الادارة المركزية – طبع كتب ومنشورات اسلامية وتوزيعها 600.000 مجموع القسم الثالث 920.000 مجموع العنوان الرابع 6.120.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية 49.000.000
2209 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 87-292 مؤرخ في 8 جمادى الاولى | عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988
- ان رئيس الجمهورية
- – بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان– IM 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ فى اول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في- 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة الجدول الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 المادة 184 (1 (1) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بأربعمائة وخمسة وأربعين مليونا وثمانمائة ألف دينار (445.800.000 دج) والمخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، طبقا للجدول الملحق بهذا بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة في سنة 1988 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 27.979.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.629.000 -31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 1.400.000
الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2209 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 9.400.000 -31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 1.550.000 مجموع القسم الاول 41.958.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 60.000 مجموع القسم الثاني 60.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 816.000 33 02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية 65.000 مجموع القسم الثالث 881.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 3.600.000 -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 150.000 03-34 الادارة المركزية اللوازم 1.400.000 04-34 الادارة المركزية التكاليف الملحقة 1.314.000 34 05- الادارة المركزية - الالبسة 107.000 -34 08 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - تأثيث المساكن الوظيفية 50.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 456.000 92-34 الادارة المركزية – الايجار 100.000 97-34 الادارة المركزية — النفقات القضائية نفقات
- الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 100.000 مجموع القسم الرابع 7.277.000
2210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ox الادارة المركزية - صيانة المباني 1.000.000 31-36 اعانة لتسيير مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السادس امانات التسيير المركز الوطنى التربوي الفلاحي 5.500.000 32-36 اعانة التسيير المعهد التقنولوجي الفلاحي 42.500.000 33-36 اعانة لتسيير 36 34 اعانة المراكز 41-36 اعانة لتسيير الجزائر 51-36 اعانة لتسيير 52-36 اعانة لتسيير 61-36 اعانة لتسيير 62-36 اعانة لتسيير المعاهد التقنولوجية المتوسطة للزراعة 85.450.000 التكوين والارشاد الفلاحي 41.667.000 المعهد الوطني للبحث الزراعي في 17.967.000 معاهد تنمية الانتاج النباتي 70.060.000 معاهد تنمية الانتاج الحيواني 37.100.000 المعهد الوطني لحماية النباتات 23.500.000 المعهد الوطنى للصحة الحيوانية 35.150.000 36 71- اعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب 10.380.000 81-36 اعانة لتسيير المعهد الوطني للوثائق الفلاحية 3.000.000 36 94 اعانة المحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية 3.000.000
- 95-36 اعانة للمعهد المياه الوطني للاراضى والسقى وصرف 2.000.000 مجموع القسم السادس 377.274.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 0037 الادارة المركزية - الندوات والملتقيات 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 428.950.000
الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2211 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 13 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة 2.500.000 مجموع القسم الثالث 2.500.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44 - ΟΙ الادارة المركزية - المعارض والاحتفالات 750.000 24-44 الادارة المركزية - نفقات الاعلام والارشاد الفلاحي 2.000.000 25-44 الادارة المركزية - التشجيع على تنمية تربية الخيل 11.600.000 مجموع القسم الرابع 14.350.000 مجموع العنوان الرابع 16.850.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة 445.800.000
2212 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 87-293 مؤرخ في 8 جمادي الاولي عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1988
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ فى 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 ، الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه و بمقتضى القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة | 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 | ( المادة 184 ( 1 ( 1 ) ، يرسم مايلي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثمائة وسبعة وسبعين مليونا وسبعمائة ألف دينار (377.700.000 دج) والمخصصة لوزير الاعلام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الاعلام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم | الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1406 | الموافق 29 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام في سنة 1988 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 19.500.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 943.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 600.000 1
الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 تف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2213 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 35.000 مجموع القسم الاول 21.078.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 2.000 مجموع القسم الثاني 2.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 400.000 -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 30.000 مجموع القسم الثالث 430.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.425.000 -34 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 290.000
- 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 490.000 الادارة المركزية ل التكاليف الملحقة 700.000 04-34 الادارة المركزية - الالبسة 60.000 05-34 об الادارة المركزية - شراء وسائل اعلامية -34 واشتراكات 1.930.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 441.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 5.000 مجموع القسم الرابع 5.341.000 القسم الخامس اشغال الصيانة -35 الادارة المركزية - صيانة المباني 227.000 مجموع القسم الخامس 227.000
2214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء وجمادى الأولى عام 1408 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير -36 ΟΙ اعانة لمؤسسة البث الاذاعي الوطنية 60.000.000 36 02 اعانة لمؤسسة التلفزة الوطنية 145.000.000
- 03-36 اعانة المؤسسة البث التلفزى الوطنية 75.000.000 04-36 اعانة لمؤسسة الانتاج المسمعي البصرى الوطنية 20.000.000 36-12 اعانة لوكالة الانباء الجزائرية 32.200.000 36 12 13- اعانة لتسيير الصحافة المكتوبة 10.000.000 36-16 اعانة للمركز الوطنى لوثائق الصحافة والاعلام 2.000.000 17-36 اعانة للوكالة الوطنية للتصوير الصحفى والاعلام 2.000.000 مجموع القسم السادس 346.200.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - ΟΙ الادارة المركزية - المصاريف المختلفة 314.000 مجموع القسم السابع 314.000 مجموع العنوان الثالث 373.592.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي -42 ΟΙ الادارة المركزية - طبع المنشورات وتوزيعها في الخارج . الانشطة الاشهارية 3.743.000 مجموع القسم الثاني 3.743.000 القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي -43 02 الادارة المركزية - المنح وتعويضات التمرين - الاجور المسبقة - نفقات التكوين 100.000 03-43 الادارة المركزية - الجائزة الوطنية للصحافة 265.000 مجموع القسم الثالث 365.000 مجموع العنوان الرابع 4.108.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام 377.700.000
الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه الجريدة مرسوم رقم 87-294 مؤرخ في 8 جمادى الاولى | عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1988
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية. وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III 10 و 152 منه- وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ فى أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989، وبمقتضى القانون رقم 87 20 المؤرخ في جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة الرسمية للجمهورية الجزائرية , 2215 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 المادة 184 (1 (1) ، يرسم مايلي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثمائة وستة وعشرين مليونا وثمانمائة واحد عشر ألف دينار (326.811.000 دج) والمخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير النقل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر : بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير النقل في سنة 1988 من ميزامية التسيير ، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 20.262.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 706.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 600.000
2216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 80.000 مجموع القسم الاول 1.6480 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 90.000 مجموع القسم الثاني 90.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 400.000 -33 12 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 40.000 مجموع القسم الثالث 440.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.625.000 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 516.000 03-34 الادارة المركزية اللوازم 1.610.000 0434 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 1.879.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 54.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 220.000 96-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة 250.000
- مجموع القسم الرابع 6.154.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000
الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2217 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير 36 - ΟΙ اعانة معهد خصائص المياه والاحوال الجوية والتكوين والابحاث 8.500.000 36 02 اعانة للمكتب الوطني للارصاد الجوية 45.000.000
- 03-36 اعانة للمعهد العالى البحرى 10.677.000 36 - об اعانة لتسيير المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى 3.060.000 مجموع القسم السادس 67.237.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - ΟΙ الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 200.000 مجموع القسم السابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 96.269.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي الادارة المركزية - المنح وتعويضات التداريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين 3.400.00 مجموع القسم الثالث 3.400.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادى - التشجيعات والتدخلات 02-44 اعانة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لصيانة شبكة السكك الحديدية 223.642.000
2218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه العناوين 1 الاعتمادات المخصصة (دج) رقم الأبواب 1 04-44 مساهمة الدولة في صيانة مطارات الجنوب - اعانة للمؤسسة الوطنية لاشغال الطيران وأمنه 2.500.000 05-44 اعانة لمراكز الطيران الخفيف الوطنية 1.000.000 مجموع القسم الرابع 227.142.000 مجموع العنوان الرابع 230.542.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل 326.811.000
الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 2219 مرسوم رقم 87-295 مؤرخ في 8 جمادى الاولى | عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن | توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III 10 و 152 منه- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ فى أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – - 1989 ، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ فى تو 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة الجدول 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ( المادة 184 – 1 ) ، يرسم مايلي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بستمائة وستة وسبعين مليون دينار (676.000.000 (دج) والمخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1938، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير العدل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير العدل في سنة 1988 من ميزانية التسيير ، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 16.800.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 951.500 31 03- الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 1.000.000
2220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه الاعتمادات المخصصة (دج) -31 II المصالح القضائية - الاجور الرئيسية 320.000.000 12-31 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 34.378.000 13-31 المصالح القضائية - الموظفون المناويون والمياومون - الأجور ولواحقها 6.187.000 -31 21 مصالح إدارة السجون - الاجور الرئيسية 120.600.000 22-31 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة 31-31 التوثيق - الأجور الرئيسية 32.699.000 45.768.000 32-31 التوثيق - التعويضات والمنح المختلفة 3.420.000 33-37 التوثيق - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 2.973.000 43-31 الموظفون المساعدون لكتابة الضبط سابقا - الاجور ولواحقها 90-31 الادارة المركزية - أجور الموظفين بعطلة طويلة الأمد مجموع القسم الثاني 8.089.500 المرخص لهم للبيان القسم الأول 592.866.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 150.000 مجموع القسم الثالث القسم الثاني 150.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 13.115.000 -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية للبيان 03-33 الادارة المرمزية - الضمان الاجتماعي 56.000 مجموع القسم الثالث 13.171.000
الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2221 رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 - II المصالح القضائية تسديد النفقات -34 12 المصالح القضائية الادوات والاثاث 13-34 المصالح القضائية - اللوازم 14-34 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح القضائية - الالبسة -34 21 مصالح السجون تسديد النفقات 22-34 مصالح السجون - الادوات والاثاث 23-34 مصالح السجون - اللوازم 24-34 مصالح السجون التكاليف الملحقة 25-34 مصالح السجون - الالبسة -34 26 مصالح السجون اطعام المسجونين 31-34 التوثيق تسديد النفقات 32-34 التوثيق - الادوات والاثاث 33-34 التوثيق - اللوازم 34-34 التوثيق - التكاليف الملحقة 35-34 التوثيق - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية – الايجار 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية الاعتمادات المخصصة (دج) 1.730.000 200.000 1.100.000 10.469.000 90.000 440.000 1.000.000 1.585.000 2.400.000 150,000 1.100.000 1.450.000 1.300.000 1.800.000 2.000.000 30.000.000 40.000 150.000 230.000 129.000 للبيان 4.400.000 200.000
- نفقات الخبرة - التعويضات المترتبه على الدولة 50.000 مجموع القسم الرابع 62.013.000
2222 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني 35 - II المصالح القضائية - صيانة المباني 35-21 مصالح السجون – صيانة المباني 32-35 التوثيق - صيانة المباني الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 150.000 900.000 650.000 100.000 مجموع القسم الخامس 1.800.000 القسم السابع نفقات مختلفة -37 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجزائي 6.000.000 مجموع القسم الخامس 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 676.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل 676.000.000
الاربعاء وجمادي الاولى عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2223 مرسوم رقم 87-296 مؤرخ في 8 جمادى الاولى | 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن | (المادة 184 (1 (1) ، توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان |- III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة | 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 . وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ فى 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة ملايير واربعمائة واثنين وثلاثين مليون دينار (3.432.000.000 دج) والمخصصة لوزير التعليم العالى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالى في سنة 1988 من ميزانية التسيير، كل والموزعة بالترتيب في باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 32 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 25.000.000 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000
2224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 900.000 6532 الموظفون المتعاونون - المرتبات الرئيسية 17.000.000 مجموع القسم الاول 44.900.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 20 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 70.000 مجموع القسم الثاني 70.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 650.000 -33 03 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 50.000 مجموع القسم الثالث 700.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 02-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 5.420.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 620.000 : 03-34 الإدارة المركزية اللوازم 2.500.000 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 6.000.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 71.000 81-4 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 1.820.000 90-43 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 288.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 50.000 مجموع القسم الرابع 16.769.000
الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 رقم الأبواب
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΣ اعانة لتسيير جامعة الجزائر 172.000.000
- 36 02 اعانة لتسيير جامعة عنابة 140.000.000
- 36 03 اعانة التسيير جامعة قسنطينة 202.000.000
- 36 04- اعانة لتسيير جامعة وهران 130.000.000 36 05- اعانة لتسيير جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا 195.000.000 36 об اعانة لتسيير 36 07 اعانة لتسيير
- 36 08 اعانة لتسيير
– 36 09 اعانة لتسيير
- 36 10 اعانة لتسيير
- 36 اعانة لتسيير II جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا 72.000.000 جامعة الأمير عبد القادر قسنطينة 13.000.000 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 42.200.000 المدرسة الوطنية للبيطرة 9.000.000 المدرسة العليا للتجارة 8.700.000 المدرسة المتعددة التقنيات للهندسة المعمارية والتعمير 28.000.000 1236 اعانة لتسيير 13-36 اعانة لتسيير الآلي 14-36 اعانة لتسيير 15-36 اعانة لتسيير 16-36 اعانة لتسيير معهد المواصلات بوهران 13.700.000 المعهد الوطني للتكوين في الاعلام 18.300.000 المعهد الوطني للزراعة 44.500.000 معهد علوم البحر وتهيئة الساحل 6.000.000 المعاهد الوطنية للتعليم في الطب 90.000.000
2226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 17-36 اعانة لتسيير المدارس العليا للاساتذة 106.829.000 -36 18 أعانة لتسيير المعاهد الوطنية التكنو لوجيا 19-36 اعانة لتسيير المعاهد الوطنية البيولوجيا وعلوم الطبيعة 20-36 اعانة لتسيير المعاهد الوطنية للتعليم العالي في 312.712.000 للتعليم العالي في 46.000.000 للتعليم العالي في العلوم الانسانية والاجتماعية 96.279.000 36 21-36 اعانة لتسيير مراكز الخدمات في مدينة الجزائر 22-36 اعانة لتسيير مراكز الخدمات في وهران 2336 اعانة لتسيير مراكز الخدمات في قسنطينة 24-36 العانة لتسيير مراكز الخدمات في عنابة 25-36 اعانة لتسيير مراكز الخدمات في تلمسان اعانة لتسيير مراكز الخدمات 36 26 في تيزي وزو اعانة لتسيير مراكز الخدمات 27-36 في باتنة 28 اعانة لتسيير مراكز الخدمات 36 - في البليدة اعانة لتسيير مراكز الخدمات 36 29- في سطيف اعانة لتسيير مراكز الخدمات 36 30- في سيدي بلعباس 31-36 اعانة لتسيير مراكز الخدمات في مستغانم الاجتماعية الجامعية 190.000.000 الاجتماعية الجامعية 87.000.000 الاجتماعية الجامعية 109.000.000 الاجتماعية الجامعية 60.720.000 الاجتماعية الجامعية 20.000.000 الاجتماعية الجامعية 43.000.000 الاجتماعية الجامعية 30.000.000 الاجتماعية الجامعية 24.000.000 الاجتماعية الجامعية 39.000.000 الاجتماعية الجامعية 16.000.000 الاجتماعية الجامعية 12.000.000
الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2227 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 36 32-36 اعانة لتسيير مراكز في تيارت 36-33 اعانة لتسيير مراكز في ام البواقي 36 34-36 اعانة لتسيير مراكز في الشلف 36 35-36 اعانة لتسيير مراكز في بجاية 36-36 اعانة لتسيير مراكز في بسكرة 51-36 اعانة لتسيير المركز الفيزيائي الخدمات الاجتماعية الجامعية 11.000.000 الخدمات الاجتماعية الجامعية 8.000.000 الخدمات الاجتماعية الجامعية 8.000.000 الخدمات الاجتماعية الجامعية 7.000.000 الخدمات الاجتماعية الجامعية 8.000.000 الوطني لعلم الفلك، والفلك 5.000.000 61-36 مركز الابحاث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية 5.000.000 مجموع القسم السادس 2.428.940.000 القسم السابع المصاريف المختلفة. 04-37 تشجيع اعادة ادماج الطلبة أبناء العمال الجزائريين الموجودين في الخارج 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.492.879.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي نفقات تسيير اللجنة الوطنية لليونسكو 300.000 مجموع القسم الثاني 300.000
2228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه الاعتمادات المخصصة (دج) النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح الخاصة بالجزائر 03-43 التكوين في الخارج لمدة 6 أشهر أو بالتعليم العالى 632.046.000 دونها 230.000 04-43 الادارة المركزية - المنح الخاصة بالطلبة الاجانب في الجزائر 21.715.000 05-43 الادارة المركزية - الأجور المسبقة في الجزائر 250.000.000 31-45 النشاط الثقافي لفائدة الطلبة 3243 النشاط الرياضي لفائدة الطلبة 33-43 النشاط العلمي لفائدة الطلبة 5.300.000 20.000.000 4.000.000 41-43 نفقات تسيير الحي الجامعي في الخارج 530.000 42-43 مساهمة في تكاليف ديوان المطبوعات الجامعية 5.000.000 مجموع القسم الثالث 938.821.000 مجموع العنوان الرابع 939.121.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي 3.432.000.000
الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2229 مرسوم رقم 87-297 مؤرخ في 5 جمادى الاولى | عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن | توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1988 ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في اول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989، وبمقتضى القانون رقم 87 20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 (المادة 184 – 1 ) . يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة وسبعة وتسعين مليونا وأربعمائة وخمسين ألف دينار (197.450.000 دج) والمخصصة لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية فى سنة 1988 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 19.000.000 02-37 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000
2236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 600.000 81-32 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 5.100.000 مجموع القسم الاول 25.700.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 300.000 -33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 10.000 مجموع القسم الثالث 310.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΣ الادارة المركزية - تسديد النفقات 3.900.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 200.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 630.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 1.850.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 50.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 265.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 1.985.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 50.000 مجموع القسم الرابع 8.930.000
الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه رقم الأبواب
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 500.000 36 - ΟΙ اعانة لتسيير 1136 اعانة لتسيير 21-36 اعانة لتسيير ومشتقاتها مجموع القسم الخامس 500.000 القسم السادس امانات التسيير المعهد الجزائري للبترول 84.000.000 المعهد الوطني للمحروقات والكيمياء 68.000.000 مركز البحث لرفع شأن المحروقات 10.000.000 مجموع القسم السادس 162.000.000 مجموع العنوان الثالث 197.450.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية 197.450.000
2232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الاولي عام 1408 ه مرسوم رقم 67-295 مؤرخ في 8 جمادى الاولى | عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن | توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والسياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988.
- - ان رئيس الجمهورية – - بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 11-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة | 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ فى جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة الجدول 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 المادة 184 - (1 (1) 6 يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائتين وثمانية وثلاثين مليونا ومائة ألف دينار (238.100.000 دج) والمخصصة لوزير الثقافة والسياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الثقافة والسياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والسياحة في سنة 1988 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 27.000.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 950.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون . الاجور ولواحقها 826.000 31-21 مراكز الثقافة والاعلام - الاجور الرئيسية 1.000.000
الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه رقم الأبواب -31 22 مراكز الثقافة المختلفة 31 31-31 معمل دراسات الرئيسية 32-31 معمل دراسات الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 2233 العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) والاعلام - التعويضات والمنح 250.000 وادى مزاب واصلاحه - الاجور 550.000 وادي مزاب و اصلاحه - التعويضات والمنح المختلفة 70.000 33-31 معمل دراسات وادى مزاب واصلاحه - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 50.000 41-31 مركز التوزيع 42-31 مركز التوزيع المختلفة 43-31 مركز التوزيع السينمائى - الاجور الرئيسية 2.500.000 السينمائى - التعويضات والمنح 250.000 السينمائي - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 100.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الامد 80.000 مجموع القسم الاول 33.626.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 30.000 مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 900.000 -33 02 الادارة المركزية – المنح الاختيارية 10.000 21-33 مراكز الثقافة والاعلام - المنح العائلية 50.000 31-33 معمل دراسات وادي مزاب واصلاحه - المنح العائلية 15.000 4-33 مركز التوزيع السينمائي - المنح العائلية 170.000 مجموع القسم الثالث 1.145.000
2234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.100.000 -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 750.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 1.200.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 1.200.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة -34 06 الادارة المركزية - طبع وتوزيعها 90.000 الكتب والنشريات 250.000 07-34 الادارة المركزية - اقتناء أشياء الاعمال الفنية 1.000.000 31-34 معمل دراسات وادي مزاب النفقات واصلاحه تسديد 10.000 32-34 معمل دراسات وادي مزاب واصلاحه - الادوات والاثاث 5.000 33-34 معمل دراسات وادي مزاب واصلاحه - اللوازم 10.000 34-34 معمل دراسات وادي مزاب الملحقة 35-34 معمل دراسات وادي مزاب 41-34 مركز التوزيع السينمائي واصلاحه التكاليف 20,000 واصلاحه - الالبسة 2.000 تسديد النفقات 210.000 42-34 مركز التوزيع السينمائي - الادوات والاثاث 50.000 43-34 مركز التوزيع السينمائي - اللوازم 180.000 44-34 مركز التوزيع السينمائي - التكاليف الملحقة 20.000 45-34 مركز التوزيع السينمائي - الالبسة 12.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 700.000 91-34 معمل دراسات وادى مزاب السيارات واصلاحه - حظيرة 15.000 -34 96 فتركز التوزيع السينمائي - حظيرة السيارات 75.000
الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية رقم الأبواب العناوين للجمهورية الجزائرية 2235 الاعتمادات المخصصة (دج) 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية ونفقات الخبرة التعويضات المترتبة مجموع القسم الخامس على الدولة 100.000 القسم الرابع 6.999.000 أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني 500.000 03-35 مركز التوزيع السينمائي - صيانة المباني 50.000 مجموع القسم الخامس 550.000 القسم السادس اعانة التسيير -36 II اعانة المعاهد التقنولوجية للفندقة 12.600.000 36-12 اعانة المعهد العالى للفندقة والسياحة 4.300.000 36 13- اعانة المعهد الوطني للموسيقى 36 14- اعانة المركز الجزائري للسينما 36 15- اعانة الانشطة المسرحية 36-16 اعانة المكتبة الوطنية 7.600.000 1.600.000 29.000.000 5.700.000 36 17- اعانة المعهد الوطنى للفن الدرامي والرقص 6.800.000 36-18 اعانة المركز الوطني لحظيرة الطاسيلي 3.500.000 36 19- اعانة المدرسة الوطنية للفنون الجميلة 14.000.000 36-20 اعانة دور الثقافة 19.000.000 36-21 اعانة المركز الوطني للدراسات التاريخية 11.000.000 36 23- اعانة المتحف الوطني للمجاهد 36 25- اعانة ديوان رياض الفتح 36-26 اعانة المتاحف الوطنية 36-27 قصر الثقافة 4.350.000 12.000.000 9.200.000 18.000.000 36-28 اعانة الوكالة الوطنية للمياه المعدنية، والحمامات المعدنية والمناخية 4.000.000
2236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 29-36 اعانة الوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية النصب التذكارية والمواقع التاريخية 14.500.000 مجموع القسم السادس 177.150.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - ΟΙ الادارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والندوات والملتقيات 200.000 03-37 - الادارة المركزية - نفقات حفلات الاستقبال والعلاقات العمومية 200.000 مجموع القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 219.900.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي -43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح الدراسية وتعويضات التداريب والاجور المسبقة ونفقات التكوين 1.100.000 43-02 الادارة المركزية - التظاهرات الثقافية 6.800.000 03-43 الادارة المركزية - تشجيع الانشطة 43 - II الادارة المركزية - المساهمة في «الثقافة الثقافية 5.500.000 نشر مجلة 1.800.000 مجموع القسم الثالث 15.200.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات 44 - ΟΙ اعانة النقابات السياحية والتدخلات 1.500.000 04-44 الادارة المركزية - تنمية السياحة وترقيتها 1.500.000 مجموع القسم الرابع 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 18.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والسياحة 238.100.000
الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2237 مرسوم رقم 87-299 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 | والمتعلق بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 84 - - 22 المؤرخ في- أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989ء الجدول و بمقتضى القانون رقم 87 20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 (المادة 184 – 1 ) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمليار وستمائة وستين مليون دينار (1.660.000.000 دج) والمخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير المالية في سنة 1988 من ميزانية التسيير الموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الموظفون - الاول مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 98.000.0000- 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 27.000.000-
2238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-31 الجمارك - الأجور الرئيسية 5.000.000 245.000.000 32-34 الجمارك - التعويضات والمنح المختلفة 40.000.000 33-31 الجمارك - الموظفون المناويون الاجور ولواحقها والمياومون . 6.550.000 90-34 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 50.000 93-34 الجمارك - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد مجموع القسم الثاني 400.000 القسم الاول 422.000.000 الموظفون - المعاشات والمنح ΟΙ الادارة المركزية – ربوع حوادث العمل 50.000 31-38 الجمارك - ربوع حوادث العمل 300.000 مجموع القسم الثاني 350.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية -2.000.000 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 80.000 31-33 الجمارك - المنح العائلية 32-33 الجمارك - المنح الاختيارية 9.500.000 350.000 مجموع القسم الثالث 11.930.000
الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2239 رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية اللوازم II.000.000 3.000.000 21.100.000 34 04- الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 5.500.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 31-3 الجمارك تسديد النفقات 34 32-3 الجمارك - الادوات والاثاث 34 → 33 الجمارك - اللوازم
- 34-34 الجمارك التكاليف الملحقة 35-34 الجمارك - الالبسة -34 36 الجمارك - التغذية 300.000 3.500.000 6.000.000 4.000.000 13.000.000 8.000.000 3.500.000 34-80 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 1.000.000 34-82 الجمارك - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 94-34 الجمارك - الايجار 8.000.000 300.000 700.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على
- الدولة 500.000 99-34 الجمارك - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة
- 50.000 مجموع القسم الرابع 89.450.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني وترميمها 2.900.000
2240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-35 الجمارك - صيانة المباني 5.000.000 مجموع القسم الخامس 7.900.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 - ΟΙ الادارة المركزية - اعانة لتسيير المعهد الوطني للمالية 22.000.000 36-02 اعانة لتسيير الشركة الوطنية للمحاسبة (تسيير كتابة المجلس الاعلى لتقنيات المحاسبة) 2.500.000 مجموع القسم السادس 24.500.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 31-37 الجمارك - مصاريف مختلفة 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 556.630.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 - ΟΙ الادارة المركزية - المساهمة في تسيير المعهد الجزائرى التونسى للاقتصاد الجمركي والجبائي 1.400.000 مجموع القسم الثاني 1.400.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة ونفقات التكوين 300.000
الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2241 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-43 الجمارك - المنح والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة ونفقات التكوين 3.870.000 مجموع القسم الثالث 4.170.000 مجموع العنوان الرابع 5.570.000 مجموع الفرع الاول 562.200.000 الفرع الثاني المصالح الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 II المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 750.000.0000 31-12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 250.000.000 31 13- المصالح الخارجية - الموظفون المياومون والمنابون الاجور ولواحقها 17.500.000 31 92- المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 900.000 مجموع القسم الاول 1.018.400.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - II المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل 500.000 مجموع القسم الثاني 500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - II المصالح الخارجية - المنح العائلية 19.800.000 12-33 المصالح الخارجية - المنح المختلفة 300.000 مجموع القسم الثالث 20.100.000
2242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - II المصالح الخارجية تسديد النفقات 20.000.000 12-34 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث 6.000.000 13-34 المصالح الخارجية - اللوازم 9.000.000 14-34 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 9.000.000 15-34 المصالح الخارجية - الالبسة 500.000 81-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 6.000.000 93-34 المصالح الخارجية - الايجار 2.000.000 98-34 المصالح الخارجية - نفقات الخبرة - النفقات القضائية - التعويضات المترتبة على الدولة 300.000 مجموع القسم الرابع 52.800.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - II المصالح الخارجية - صيانة المباني 6.000.000 مجموع القسم الخامس 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.097.800.000 مجموع الفرع الثاني 1.097.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية 1.660.000.000
2243 توزيع الاعتمادات المخصصة للمصالح الخارجية 31-11 31-12 31-13 31-92 32-11 33-11 33-12 34-11 الولايات ادرار 8.600 5.700 200-210 3 850
- الشلف 17.500 5.500 375 460 4 430
- الجزائرية الأغواط 9.500 5.000 315 90 60 220 4 270 أم البواقي 14.000 4.000 375 360 6 330 باتنة 21.000 6.500 515 35 550 10 350 للجمهورية بجاية 16.000 4.500 375 90 600 8 400 بسكرة 14.500 7.000 345 430 6 350
- - بشار 15.500 8.000 435 400 6 500- الرسمية البليدة 20.000 6.500 525 50 540 10 450 البويرة 18.500 5.500 375 100 580 7 410- تا منفست 6.500 4.000 250 160 1.050 الجريدة - 4 تبسة 14.500 4.000 325 270 6 400 تلمسان 24.000 7.500 375 5 560 10 400 تيارت 16.000 4.700 295 460 5
ه تيزي وزو 24.000 7.500 295 15 850 11 350 1408 الجزائر 67.400 18.000 1.285 205 230 1.200 27 650 عام الجلفة 11.300 3.500 335 250 5 250
- الأولى جيجل 12.500 3.500 325 320 6 390
- - سطيف 24.000 7.100 675 10 800 10 400 جمادى سعيدة 11.000 3.500 325 8 280 6 440 سكيكدة 16.500 5.000 425 60
- 510 10 440 9 سيدي بلعباس 19.000 55.000 425 60
- 480 9 450 الاربعاء عنابة 20.000 6.000 455 10 370 10 400 قالمة 14.500 4.000 325 280
- 6 430 التابعة لوزارة المالية حسب الابواب والولايات (بآلاف الدنانير) 34-12 34-13 34-14 34-15 81 34 34-93 34-98 35-11 المجموع 90 132 170 6 90 100 16.151- 80 145 170 12 130 40 70 24.916- 90 122 160 7 80 50 100 16.068- 80 134 160 10 130 100 100 19.785- 100 220 170 15 120 80 100 29.765- 100 160 170 11 130 10 100 22.654 100 165 170 10 130 80 100 23.386- 100 162 170 11 110 100 25.494 100 170 200 15 90 100 100 28.850 200 174 170 11 160 100 150 26.437 100 132 170 10 140 100 12.616 100 145 170 11 84 30 100 20.141 100 280 210 14 120 80 100 33.754 100 190 200 12 160 100 22.622 130 325 210 14 180 40 100 34.020 200 470 700 40 180 60 260 200 91.107 90 162 170 7 120 60 60 16.309- 100 170 170 9 120 50-100 17.760 90 185 200 14 120 25 100 33.729- 100 174 170 7 130 100 16.240- 100 284 200 11 150 100 23.730 100 280 200 11 170 10 10 100 26.305 100 280 200 14 130 - - 150 28.119 130 175 170 10 130 40-100 20.296
توزيع الاعتمادات المخصصة للمصالح الخارجية التابعة لوزارة المالية حسب الابواب والولايات بآلاف الدنانين) 1408 الابواب عام 31-11 31-12 31-13 31-92 32-11 33-11 33-12 الولايات ولي 35.000 10.300 850 150 1.000 16 الاولى قسنطينة المدية 17.000 5.000 345 - - 500 7 جمادى مستغانم 18.500 6.000 375 25 5 600 8 المسيلة 14.500 4.500 225-460 6 و الاربعاء معسكر 21.500 6.200 280 620 9 ورقلة 12.500 7.000 290-400 6 وهران 50.000 17.000 1.325 100 80 1.460 20 البيض 5.500 2.400 180 20 120 2 الجزائرية 2.500 1.700 100 40 2 اينيزي , 10.000 3.500 235 260 2 برج بوعريريج بومرداس 14.500 4.500 275 - - 340 4 للجمهورية الطارف 8.000 2.300 265 180 2 تندوف 2.500 1.500 100-40 2 تيسمسيلت 7.000 2.400 205-200 2 الرسمية الوادي 8.000 4.500 235 200 2 خنشلة 6.200 3.000 175 170 2
– الجريدة سوق أهراس 8.000 2.000 235 – - 180 2 تيبازة 17.000 5.000 375 310 4 ميلة 11.000 3.000 275 5 280
عين الدفلى 10.000 3.200 315 20 300 — 2 النعامة 5.000 3.000 120
- — 100 2 عين تموشنت 11.000 3.000 275 – - 350 3 غرداية 7.500 4.000 150 200
- 7 2 2244 غليزان 11.000 3.500 345 20 350
المجموع 750.000 250.000 17.500 900 500 19.800 300 34-11 34-12 34-13 34-14 34-15 34-93 34-98 35-11 المجموع 1848 600 150 305 300 22 160 20-130 49.003 400 100 200 180 12 120 30-150 24.044 490 100 180 180 12 170 90 5 160 26.900 280 100 162 170 10 75 150-550 21.188 480 100 180 190 12 160 50-100 29.881 450 120 172 200 10 90 80 100 21.418 480 200 325 400 30 160 10-500 72.090 280 100 112 140 4 80 80 70 9.088
- 390 100 112 70 4 70-70 5.158 380 140 150 170 6 120 30 100 15.093
- 500 330 200 8 150 5 100 21.012
160 130 160 6 150 40 100 11.873 380 - 100 82 90 4 75 60 4.953 400 - 140 6 120 30 120 10.913 360 160 170 – 165 160 5 100 80 120 14.247 500 180 - 105 150 6 90 50 100 10.458 280 130 - 4 120 100 11.341 320 120 110 150 - - 8 150 55 130 24.362 500 300 330 200 - 8 130 120 120 15.570 185 150 155 140 - 6 130 120 14.793 205 200 145 150 – - 6 80 10 100 9.020 250 150 112 90 - 160 6 150-120 15.774 380 200 130 - 180 6 96-130 12.833 260 160 142 - 460 100 160 180 7 150 130 10 120 16.534 20.000 6.000 9.000 9.000 500 6.000 2.000 300 6.000 1.097.800
الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2245 مرسوم رقم 87-300 مؤرخ في 8 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر 1987 يتضمن | توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل | والشؤون الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى القانون رقم 87 20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 (المادة 184 (1 (1) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمليار وثمانمائة ومليونين وخمسمائة وثلاثة آلاف دينار (1.802.503.000 دج) والمخصصة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية من ميزانية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، طبقا III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في اول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة | 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية في سنة 1988 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 45.260.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 2.376.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 1.050.000
2246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 31-21 مركز التكوين الاولى وتحسين المستوى بالمراسلة
- الاجور الرئيسية 830.000 22-31 مركز التكوين الأولى وتحسين المستوى بالمراسلة - التعويضات والمنح المختلفة 60.000 -31 23 مركز التكوين الأولى وتحسين المستوى بالمراسلة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 10.000 -31 81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 7.700.000 -31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 240.000 -31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الأمد المرخص لهم 10.000 مجموع القسم الاول 57.536.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
- الادارة المركزية ربوع حوادث العمل 50.000 مجموع القسم الثاني 50.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 700.000 2133 مركز التكوين الاولى وتحسين المستوى بالمراسلة - المنح العائلية 10.000 مجموع القسم الثالث 710.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الأدوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 2.130.000 550.000 1.480.000
الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2247 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) ! 04-34 الادارة المركزية - التكاليف 05-34 الادارة المركزية - الالبسة الملحقة 1.910.000 74.000 07-34 الادارة المركزية - أدوات المكاتب الآلية 250.000 34-21 مركز التكوين الاولى وتحسين تسديد النفقات 23-34 مركز التكوين الأولى وتحسين اللوازم 24-34 مركز التكوين الأولى وتحسين التكاليف الملحقة 25-34 مركز التكوين الأولى وتحسين الالبسة 70-34 مركز التكوين الأولى وتحسين حظيرة السيارات المستوى بالمراسلة - 3.000 المستوى بالمراسلة
- 10.000 المستوى بالمراسلة
- 10.000 المستوى بالمراسلة
- 2.000 المستوى بالمراسلة
- 5.000 -34 81 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 3.000.000 34 90- الادارة المركزية - حظيرة السيارات 611.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 265.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية نفقات التعويضات
- الخبرة - المترتبة على الدولة 30.000 مجموع القسم الرابع 10.330.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 750.000 مجموع القسم الخامس 750.000
2248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانة للمركز الوطني للتعليم المهني
- 36-12 اعانة للمعهد الوطني للتكوين المهني 36 13- اعانة للمعاهد التقنولوجية الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه الاعتمادات المخصصة (دج) بالمراسلة 6.000.000 20.400.000 37.000.000 36 14 أعانة لمراكز التكوين المهني والتمهين 1.196.725.000
- 36 15 اعانة لمعاهد التكوين المهني 74.600.000 36 16 اعانة للمعهد الوطني لترقية التكوين المهني
- وتطويره في المؤسسة والتمهين 7.000.000 36 17- اعانة للمركز الوطني للتكوين المهني المخصص للمعوقين جسديا 36-18 اعانة للمعهد الوطني للشغل 36 19 اعانة للمكتب الوطني لليد العاملة
- 36 21 اعانة لمراكز التكوين الاداري
- 4.000.000 2.000.000 29.000.000 172.000.000 36 71 اعانة للمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين
- للطفولة وحماية الطفولة والمراهقين والمساعدة الاجتماعية بالشراقة 10.000.000 81-36 : اعانة للمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين للمؤسسات الخاصة بالمعوقين بقسنطينة 7.500.000 مجموع القسم السادس 1.566.225.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 - ΟΙ المحاضرات والملتقيات 750.000 -37 نفقات تسيير الاجهزة المكلفة بالتطبيق التدريجي
للقانون الاساسي العام للعامل 350.000 ميسوع القسم السادس 1.100.000 مجموع العنوان الثالث 1.636.701.000
الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2249 رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) النشاط التربوى والثقافي -43 ΟΙ اعانة للمعهد النقابي «درارني» 43 31 الادارة المركزية - المنح وتعويضات
- الاجور المسبقة - نفقات التكوين 2.000.000 التدريبات - 550.000 مجموع القسم الثالث 2.550.000 القسم السادس المساهمة الاجتماعية - المساعدة والتضامن 46 - ΟΙ المشاركة في مصاريف تسيير المؤسسات المتخصصة 159.352.000 46 - об تشجيع الاعمال ذات المنفعة العامة 07-46 النشاط الخاص بالمعوقين جسديا 400.000 3.500.000 مجموع القسم السادس 163.252.000 مجموع العنوان الرابع 165.802.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية 1.802.503.000
2250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه مرسوم رقم 87-301 مؤرخ في 5 جمادى الاولى | 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن (المادة 184 – 1 I ) . توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتكوين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988.
- يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد ان رئيس الجمهورية مقدارها بسبعة عشر مليارا وواحد وثمانين مليون بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان |
- III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ فى اول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ، و بمقتضى القانون رقم 87 20 المؤرخ في
- 20 - 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنه الجدول دينار (17.081.000.000 دج) والمخصصة لوزير التربية والتكوين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التربية والتكوين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.. حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتكوين في سنة 1988 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - OI الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 49.922.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.257.000
الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2251 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها -31 21 مؤسسات التعليم الاساسي - -31 22 مؤسسات التعليم الاساسي - المختلفة 31-31 مؤسسات التعليم الثانوى الرئيسية 1.430.000 الاجور الرئيسية 4-945-399.000 التعويضات والمنح 304.859.000 والتقنى الاجور 2.346.342.000 32-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى التعويضات والمنح المختلفة 35-31 المعاهد التقنولوجية للتربية
- 223.735.000
- الاجور الرئيسية 267.372.000 36-31 المعاهد التقنولوجية للتربية - التعويضات والمنح المختلفة 19.917.000 39-3 المركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية - الاجور الرئيسية 3.813.000 40-31 المركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية - التعويضات والمنح المختلفة 2.213.000 43-33 ملحقات مؤسسات التعليم الاساسي - الاجور الرئيسية 6.452.352.000 44-31 ملحقات مؤسسات التعليم الاساسي - التعويضات والمنح المختلفة 191.641.000 45-31 المعهد التربوى الوطني - الأجور الرئيسية ε1.698.000 46-31 المعهد التربوى الوطنى - التعويضات والمنح المختلفة 716.000 49-32 المركز الوطني لمحو الامية - الاجور الرئيسية 2.524.000 50-32 المركز الوطني لمحو الامية - المختلفة 57-31 المركز الوطني للتعليم المعمم التعويضات والمنح 256,000
- الأجور الرئيسية 10.432.000 58-31 المركز الوطني لمحو الامية التعويضات والمنح المختلفة 930.000
2252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1405 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 65 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 37.988.000 -31 90-31 مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 10.000.000 99-31 مرتبات وتعويضات الموظفين المنتدبين 180.743.000 مجموع القسم الاول 15.065.539.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنسح -39 ΟΙ الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 30.000 مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 1.100.000 ملحقات مؤسسات التعليم الاساسي - المنح العائلية 120.960.000 -33 II . 33 مؤسسات التربية الوطنية - المنح العائلية 129.965.000
مجموع القسم الثالث 252.025.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 4.500.000 -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 450.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 2.000.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 3.215.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 110.000 4134 موظفو التفتيش - تسديد النفقات 1.400.000 42-34 الموظفون المتعاونون … تسديد النفقات 100.000 : 18 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 539.008
الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2253 رقم الأبواب العناوين 92-34 الادارة المركزية - الايجار الاعتمادات المخصصة (دج 120.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 400.000 مجموع القسم الرابع 30.834.000 القسم الخامس اشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 1.200.000 35-12 المعاهد التقنولوجيا للتربية – صيانة المباني 7.500.000 مجموع القسم الخامس 8.700.000 القسم السادس اعانات التسيير 30-21 اعانة لمؤسسات التعليم الاساسي 435.000.000 31-36 اعانة لمؤسسات التعليم المتوسط والتقني 284.000.000 35-36 اعانة للمعاهد التقنولوجيا للتربية 10.000.000 39-36 اعانة للمركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية 43-36 اعانة لملحقات مؤسسات التعليم الاقسام الداخلية 45-36 اعانة للمعهد التربوي الوطني 36 49 اعانة للمركز الوطني لمحو الامية
- 2.000.000 الاساسي ذات 9.000.000 22.480.000 1.059.000 51-36 اعانة لمركز التموين وصيانة التجهزات والوسائل العلمية 6.120.000 57-36 اعانة للمركز الوطني للتعليم المعمم للبيان 36 60 اعانة لتكوين موظفي التربية وتحسين مستواهم 35.000.000
- 36 61 اعانة للنشاط الثقافي في مؤسسات التعليم
- الاساسي 2.500.000 36 62 اعانة للنشاط الثقافى فى مؤسسات التعليم
- الثانوي والتقني 1.000.000 مجموع القسم السادس 808.159.000
2254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين القسم السابع الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه الاعتمادات المخصصة (دج) المصاريف المختلفة -37 ΟΙ نفقات تنظيم الامتحانات 96.000.000 مجموع القسم السابع 96.000.000 مجموع العنوان الثالث 16.261.287.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي
- στ النشاط التربوي في الخارج 42 - II النشاط التربوي الاستثنائي 3.000.000 15.000.000 مجموع القسم الثاني 18.000.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ المنح الدراسية 134.000.000 35-43 المعاهد التقنولوجيا للتربية - تلاميذ في التكوين
- الرواتب المسبقة ورواتب التمرين. 430.976.000 4-43 اعانة للخدمات التكميلية المدرسية 1.265.000 42-43 المطاعم المدرسية 185.000.000 43-43 النشاط التربوى لفائدة المهاجرين 50.000.000 مجموع القسم السابع القسم الثالث 801.241.000 النشاط الاجتماعي - الوقاية 31-47 النظافة المدرسية مجموع 472.000 القسم السابع 472.000 مجموع العنوان الرابع 819.713.000 مجموع الاعتمادات المخصصة والتكوين لوزير التربية 17.081.000.000
الأربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رقم 87 302 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى والغابات والصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988. ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان IIX 10 و 152 منه- وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في اول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ، وبمقتضى القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في | 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 2255 | 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 المادة 184 (1 (1) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثمائة واثنين واربعين مليونا وثمانمائة الف دينار (342.800.000 دج) والمخصصة لوزير الرى والغابات والصيد البحرى، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الرى والغابات والصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الرى والغابات والصيد البحرى فى سنة 1988 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( العنوان دج) الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 35.021.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 2.611.000
2256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 900.000 -31 81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 17.000.000 31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 850.000
- مجموع القسم الاول 56.382.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 70.000 مجموع القسم الثاني 70.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية – المنح العائلية 1.334.000 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 73.000 مجموع القسم الثالث 1.407.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 3.359.000 ΟΙ 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 590.000 -34 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 1.660.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 8.044.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 3.626.000 -34 81 الموظفون المتعاونون تسديد النفقات 2.500.000
- -34 82 الموظفون المتعاونون - تأثيث المساكن 100.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 8.109.000
الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 140 ه رقم الأبواب
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 9234 الادارة المركزية - الايجار 100.000 34 97 الادارة المركزية النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 400.000 مجموع القسم الرابع 15.488.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 1.310.000 -35 02 الادارة المركزية – مكافحة الطفيليات في الغابات 8.000.000 36 ΟΙ اعانة للمدرسة
- -36 II اعانة لمراكز مجموع القسم الخامس 9.310.000 القسم السادس اعانات التسيير الوطنية العليا للرى 21.000.000 التكوين في الري والبيئة والغابات 35.800.000 36 اعانة المدارس التكوين التقني للصيادين 12.500.000
-36 21 اعانة للوكالة الوطنية للموارد المالية 40.000.000 36 31 اعانة للمعهد الوطني للبحث الغابي 13.600.000 36 41- اعانة للمعاهد 36 42 اعانة للمركز
– 36 43- اعانة للمركز التقنولوجية 13.100.000 الوطني التربوي وتحسين الري. 1.000.000 الوطني لوثائق الرى 2.500.000 44-36 اعانة المركز الدراسات والبحث المطبق والوثائق من اجل الصيد البحرى وتربية المائيات 3.700.000 36 51- اعانة لاحتياطات الصيد والحظائر الوطنية 27.500.000 36 61 اعانة للوكالة 71-36 العانة لحديقة الوطنية الخاصة بحماية البيئة 7.043.000 الرياضات والتسلية في باينام 9.000.000
2258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء - جمادى الأولى عام 1408 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 36-81 اعانة لمتحف الطبيعة 8.000.000 36 91- اعانة للوكالة الوطنية للسدود 49.500.000 92-36 اعانة للوكالة الوطنية لمياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير 10.300.000 94-36 اعانة للوكالة الوطنية الخاصة بانجاز الهياكل المائية للسقى وصرف المياه 3.000.000 مجموع القسم السادس 246.543.000 القسم السابع المصاريف المختلفة -37 ΟΙ الادارة المركزية مكافحة الحرائق - المراقبة 6.000.000
- مجموع القسم السابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 335.200.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين - الاجور المسبقة نفقات التكوين 7.200.000 مجموع القسم الثالث 7.200.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44 - ΟΣ الادارة المركزية - المعارض والتظاهرات ذات الطابع القطاعي 400.000 مجموع القسم الرابع 400.000 مجموع العنوان الرابع 7.600.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى والغابات والصيد البحرى 342.800.000
الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة مرسوم رقم 87-303 مؤرخ في 8 جمادى الاولى | عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988. ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير المالية، الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2259 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 المادة 184 – 1 ) . يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثمانية وثمانين مليونا وثمانمائة واثنى عشر الف دينار (88.812.000 دج) والمخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | قانون المالية لسنة 1988، طبقا للجدول الملحق- III – 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ، و بمقتضى القانون رقم 20 87-20 87 المؤرخ في جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة الجدول بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية في سنة 1988 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 14.453.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 583.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون . الاجور ولواحقها 850.000
2260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه الاعتمادات المخصصة (دج) -31 81 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 3 82 الادارة المركزية - الموظفون
- التعويضات والمنح المختلفة
- 580.000 المتعاونون 20.000 90-32 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 100.000 مجموع القسم الاول 16.586.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات - المنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 5.000 مجموع القسم الثاني 5.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ 1 الادارة المركزية - المنح العائلية الادارة المركزية - المنج الاختيارية -33 02 500.000 30.000 مجموع القسم الثالث 530.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح ▼ الادارة المركزية تسديد النفقات 1.141.000 -34 ΟΙ - 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 400.000 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 510.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 2.470.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 84.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 335.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 5.000 96 الادارة المركزية النفقات القضائية - نفقات -34 - الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 50.000 مجموع القسم الرابع 4.995.000
الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه رقم الأبواب
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة الادارة المركزية – صيانة المباني 250.000 35 - ΟΙ 21-30 اعانة لتسيير 31-36 اعانة لتسيير العمومية 4-36 اعانة لتسيير العمومية 5136 اعانة لتسيير مجموع القسم الخامس 250.000 القسم السادس اعانات التسيير مراكز التكوين المهني 23.000.000 مدرسة مهندسي الدولة في الاشغال 22.146.000 مدرسة مهندسى التطبيق في الاشغال 5.600.000 المكتب الوطنى للاشارة البحرية 25.700.000 مجموع القسم السادس 66.446.000 مجموع العنوان الثالث 88.812.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية 88.812.000
2262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء و جمادى الأولى عام 1408 ه مرسوم رقم 87-304 مؤرخ في 8 جمادى الاولى | عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن | توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يولا يوليو سنة 1984 | والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ فى اول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ، و بمقتضى القانون رقم 87 20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة الجدول 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ( المادة 184 – 1 ) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة ملايير وثمانمائة واثنين وسبعين مليون دينار (3.872.000.000 دج) والمخصصة لوزير الصحة العمومية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم .. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية في سنة 1988 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 23.000.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.500.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 1.200.000 مجموع القسم الاول 25.700.000
الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين القسم الثاني 2263 الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية ربوع حوادث العمل 80.000 مجموع القسم الثاني 80.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية
- 500.000 10.000 مجموع القسم الثالث 510.000 القسيم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 3.000.000 -34 02 الادارة المركزية - الأدوات والاثاث 280.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 900.000 04-34 الادارة المركزية التكاليف الملحقة 1.400.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 80.000 34-81 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 5.500.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 415.000 35.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 110.000 مجموع القسم الرابع II.720.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني 400.000 مجموع القسم الخامس 400.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانات للمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية 47.250.000 36 21 العانة للمعهد الوطني للصحة العمومية 12.850.000
-
2264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 36 31- اعانات المدارس التكوين شبه الطبي 209.000.000 36-41 اعانة للمركز الوطني للطب الرياضي 27.700.000 مجموع القسم السادس 296.800.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ - ΟΙ - المحاضرات والملتقيات 600.000 مجموع القسم السابع 600.000 مجموع العنوان الثالث 335.810.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط الثقافي والتربوى -43 ΟΙ نشاط التربية الصحية 2.210.000 مجموع القسم الثالث 2.210.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 - ΟΙ مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية 3.529.000.000 46-03 تشجيع للخدمات الخاصة بحماية الصحة 150.000 46 04 مساهمة فى تمويل نشاط الهلال الاحمر الجزائري 830.000
- مجموع القسم السادس 3.529.980.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط 47 - ΟΙ المساهمة في مصاريف معهد باستور 4.000.000 مجموع القسم السابع 4.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.536.190.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية 3.872.000.000
الاربعاء 9 جمادي الاولى عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2265 مرسوم رقم 87-305 مؤرخ في 8 جمادى الاولى | عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن | توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية،
- لاسيما المادتان وبناء على الدستور،- III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 | والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ فى أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 (المادة 184 – 1 ) ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة وخمسة عشر مليونا وتسعمائة وخمسة آلاف دينار (115.905.000 دج) والمخصصة لوزير الصناعات الخفيفة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة في سنة 1988 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -अ 10 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 19.000.000 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.100.000 31 -
2266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 550.000 -31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 90.000 مجموع القسم الاول 26.740.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية ربوع حوادث العمل 15.000 مجموع القسم الثاني 15.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 700.000 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 10.000 مجموع القسم الثالث 710,000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.500.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 550.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 607.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 1.510.000 34-05 الادارة المركزية – الالبسة 50.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 231.000 34-97 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 15.000 مجموع القسم الرابع 4.463.000
الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 رقم الأبواب
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس اشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية - – صيانة المباني 500.000 36 02 اعانة للمعهد
- 36 03 اعانة للمعهد
- مجموع القسم الخامس 500.000 القسم السادس اعانات التسيير الوطنى للصناعات المصنعية 41.500.000 الوطني لمواد البناء 15.500.000 36 04- اعانة للمعهد الوطنى للصناعات الغذائية 16.000.000 36 II اعانة للمعهد
- الوطني للانتاج والتنمية الصناعية 8.500.000 36 21 اعانة للديوان الوطني للتمتير القانوني 7.877.000 مجموع القسم السادس 89.377.000 مجموع العنوان الثالث 115.805.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التدريب الأجور المسبقة - نفقات التكوين 100.000 مجموع القسم الثالث 100.000 مجموع العنوان الرابع 100.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة 115.905.000
2268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه مرسوم رقم 37-306 مؤرخ في 8 جمادى الاولى | عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن | توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 .
- ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ فى أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، و بمقتضى القانون رقم 87 20 المؤرخ في جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 المادة 184 (1 (1) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائتين وأربعة ملايين وتسعمائة وسبعة وثمانين ألف دينار (204.987.000 دج) والمخصصة لوزير الشبيبة والرياضة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة في سنة 1988 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 19.400.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 3x 1-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها 700.000
الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2269 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-81 الموظفون المتعاونون - المرتبات الرئيسية 3.800.000 -31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات 280.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 172.000 مجموع القسم الاول 25.352.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 25.000
- مجموع القسم الثاني 25.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 700.000
- مجموع القسم الثالث 700.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 2.500.000 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 650.000
- 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 500.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 2.560.000 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 100.000
- -34 об الادارة المركزية - اللوازم والعتاد الرياضي 5.500.000 34 90- الادارة المركزية - حظيرة السيارات 520.000 34 92- الادارة المركزية - الايجار 200.000 97-34 الادارة المركزية النفقات القضائية نفقات
- - الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 80.000 مجموع القسم الرابع 12.610.000
2270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني 100.000 مجموع القسم الخامس 100.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 - ΟΙ اعانة المراكز التكوين 82.200.000 36 - II اعانة لمكتب المركب الأوليي 7.000.000 36 31- اعانة للمركز الوطني للفرق الوطنية 9.200.000 36-41 اعانة لمكاتب في الولايات المركبات المعدة لمختلف الرياضات 13.000.000 36-51 اعانة لمركز الاتحاديات الرياضية 8.200.000 مجموع القسم السادس 119.600.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 - ΟΙ الادارة المركزية - الالعاب والمنافسات الدولية 8.000.000 37 - II الادارة المركزية - تأمينات التلاميذ 500.000 37-21 الادارة المركزية - المقابلات الوطنية والدولية في الرياضة وللشبيبة 3.100.000 22-37 الادارة المركزية - المقابلات الدولية في الرياضة وللشبيبة 7.500.000 مجموع القسم السابع 19.100.000 مجموع العنوان الثالث 177.487.000
الاربعاء و جمادى الأولى عام 1408 رقم الأبواب
العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ المنح وتعويضات التدريب والاجور المسبقة ونفقات التكوين 1.500.000 -43 03 التشجيعات المقدمة للتجمعات التربوية والثقافية 16.000.000 -43 04 اعانة لتسيير الصيفية المكتب الجزائرى المراكز المخيمات 10.000.000 مجموع القسم الثالث 27.500.000 مجموع العنوان الرابع 27.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة 204.987.000
2272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه مرسوم رقم 37-307 مؤرخ في 8 جمادى الاولى | عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن | توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية، و وبناء على الدستور لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 (المادة 184 - (1 (1) . يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بستة وثمانين مليون دينار (86.000.000 دج) والمخصصة لوزير البريد والمواصلات، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجازئرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987. الشادلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات في سنة 1988 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 55.000.000 ΟΙ الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 7.513.000 02-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون 03-31 الاجور ولواحقها للبيان
الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2273 رقم الأبواب العناوين 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الأمد الاعتمادات المخصصة (دج) المرخص لهم 52.000 : مجموع القسم الاول 62.565.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 450.000 مجموع القسم الثالث القسم الثاني 450.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية مجموع القسم الرابع 7.150.000 للبيان القسم الثالث 7.150.000 الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 6.986.000 2.909.000 2.267.000 1.093.000 90.000 750.000 للبيان 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع 320.000 القسم الرابع 14.415.000
2274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات 1.120.000 مجموع القسم الخامس I.120.000 مجموع العنوان الثالث 85.700.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ الإدارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين الرواتب المسبقة - نفقات التكوين 300.000
- مجموع القسم الثالث 300.000 مجموع العنوان الرابع 300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد 86.000.000 والمواصلات
الاربعاء 9 جمادي الاولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2275 مرسوم رقم 87-308 مؤرخ في 8 جمادى الاولى | 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III 10 و 152 منه- وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في اول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ فى جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة المادة 184 (1 (1) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة ملايير ومائة وواحد وخمسين مليونا ومائتين وخمسة وخمسين الف دينار (3.151.255.000 دج) والمخصصة لوزير المجاهدين | من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين في سنة 1988 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - مراكز الراحة ومراكز وضع الاجهزة - الأجور الرئيسية 21.649.000 -32 الادارة المركزية - مراكز الراحة ومراكز وضع الاجهزة - التعويضات والمنح المختلفة 996.000
2276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الادارة المركزية - مراكز الراحة ومراكز وضع الاجهزة - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها مجموع القسم الثاني والمياومون - 2.300.000 القسم الاول 24.945.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - مراكز الراحة ومراكز وضع الاجهزة ريوع حوادث العمل 25.000 مجموع القسم الثاني 25.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - مراكز الراحة الاجهزة - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - مراكز الراحة الاجهزة - المنح الاختيارية مجموع ومراكز وضع 900.000 ومراكز وضع 30.000 القسم الثالث 930.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - مراكز الراحة الاجهزة - تسديد النفقات ومراكز وضع 815.000 -34 02 الادارة المركزية - مراكز الراحة ومراكز وضع الاجهزة - الأدوات والاثاث 2.720.000 03-34 الادارة المركزية - مراكز الراحة ومراكز وضع الاجهزة - اللوازم 2.140.000 04-34 الادارة المركزية - مراكز الراحة ومراكز وضع الاجهزة - التكاليف الملحقة 1.505.000
الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية رقم الأبواب العناوين 05-34 الادارة المركزية - مراكز الراحة الاجهزة - الالبسة -34 об مراكز الراحة - التموين للجمهورية الجزائرية 2277 الاعتمادات المخصصة (دج) ومراكز وضع 140.000 1.500.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 250.000 9134 مراكز الراحة ومراكز وضع الاجهزة - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - مراكز الراحة الاجهزة - الايجار 97-34 الادارة المركزية - مراكز الراحة الاجهزة - النفقات القضائية - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع 250.000 ومراكز وضع 135.000 ومراكز وضع نفقات الخبرة
- 45.000 القسم الرابع 9.500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - مراكز الراحة ومراكز وضع الاجهزة - صيانة المباني 02-35 صيانة مقابر الشهداء 850.000 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.850.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 - ΟΙ الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 100.000 37 02 الادارة المركزية يوم المجاهد
- 550.000 03-37 المصاريف المتعلقة باعداد الاوسمة 1.200.000 05-37 الادارة المركزية - المصاريف المتعلقة بحماية الاماكن التاريخية 250.000 مجموع القسم السابع 2.100.000 مجموع العنوان الثالث 39.350.000
2278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه الاعتمادات المخصصة (دج) النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ الادارة المركزية - مراكز الراحة ومراكز وضع الاجهزة - المنح - تعويضات التدريب الاجور المسبقة ونفقات التكوين 02-43 اعانة لمجلة اول نوفمبر 30.000 250.000 مجموع القسم الثالث 280.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة 46 - ΟΙ معاشات للمجاهدين وضحايا الالغام والتضامن المتفجرة وذوى حقوقهم وكبار المعطوبين من الضحايا المدنيين 3.109.850.000 -46 02 تسديد نفقات نقل المجاهدين وذوى الحقوق 160.000 03-45 نفقات العلاج بالحمامات المعدنية والاقامة بالمراكز المعدنية للمجاهدين 750.000 -46 04- مساعدة استثنائية للمجاهدين وذوى الحقوق المحتاجين 100.000 46 05 نفقات اعادة رفاة الشهداء الى الوطن 765.000
- مجموع القسم السادس 3.111.625.000 مجموع العنوان الرابع 3.111.905.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين 3.151.255.000
الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2279 مرسوم رقم 87-309 مؤرخ في 8 جمادى الاولى | عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1988 ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان |- III 10 و 152 منه- وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ فى 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 المادة 184 (1 (1) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها باثنين وستين مليونا واربعمائة وتسعة وخمسين الف دينار (62.459.000 دج) والمخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 . الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة في سنة 1988 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 24.220.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.170.000- 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 1.195.000
2280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بمطلة طويلة الأمد الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه الاعتمادات المخصصة (دج) المرخص لهم 8.000 مجموع القسم الاول 26.593.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 14.000 مجموع القسم الثاني 14.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 650.000 4.000 مجموع القسم الثالث 654.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث
- 34 03- الادارة المركزية اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 2.195.000 240.000 1.380.000 1.642.000 50.000 335.000 34 97 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات
- الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 56.000 مجموع القسم الرابع 5.898.000
الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2281 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني 550.000 مجموع القسم الخامس 550.000 القسم السادس امانات التسيير 36 - ΟΙ اعانة لتسيير المعهد الوطني للتجارة 10.500.000 36 03- اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي للتبريد 3.250.000 36 - II اعانة للديوان الوطني للمعارض (معارض في الخارج - المعارض الوطنية) 3.000.000 36-12 اعانة لتسيير الغرفة التجارية الوطنية 2.000.000 13-36 اعانة لتسيير الغرف التجارية الولائية 10.000.000 مجموع القسم السادس 28.750.000 مجموع العنوان الثالث 62.459.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة 62.459.000
2282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه مرسوم رقم 67-310 مؤرخ في 8 جمادى الاولى | عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988.
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III 10 و 152 منه- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 | والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ، وبمقتضى القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة الجدول 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 المادة 184 - (1 (1) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة وواحد وسبعين مليونا وسبعة وسبعين ألف دينار (171.077.000 دج) والمخصصة لوزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والبناء، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء في سنة 1988 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 21.000.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 800.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 850.000
الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2283 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -31 81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 8.000.000 31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 6.000.000
- مجموع القسم الاول 31.250.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية
- -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 380.000 5.000 مجموع القسم الثالث 385.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 2.480.000 700.000 790.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 3.000.000 -34 05 الادارة المركزية - الالبسة 90.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 380.000 -34 96 الادارة المركزية النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 7.450.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني
- 400.000 مجموع القسم الخامس 400.000
2284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير 36 - ΟΙ اعانة التسيير مراكز التكوين المهني في الاسكان والتعمير 87.000.000 36-21 اعانة لتسيير المعهد الوطني للتكوين العالى في البناء 37.500.000 مجموع القسم السادس 124.500.000 مجموع العنوان الثالث 163.985.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 31 الادارة المركزية - النفقات التعاقدية للمساعدة
- التقنية والتربوية 7.092.000 مجموع القسم الثالث 7.092.000 مجموع العنوان الرابع 7.092.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء 171.077.000
الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة مرسوم رقم 87-311 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988.
- ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ فى 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 ، الرسمية للجمهورية الجزائرية 2285 وبمقتضى القانون رقم 87 20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة | 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 | (المادة 184 (1 (1) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة وثمانين مليونا واثنين وسبعين ألف دينار (83.072.000 دج) والمخصصة لوزير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة الثقيلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة في سنة 1988 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 19.000.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 720.000
- الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون 03-31
- الاجور ولواحقها 650.000 مجموع القسم الاول 20.370.000
2286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنج 32 - ΟΙ الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 410.000 -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 10.000 مجموع القسم الثالث 420.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 1.400.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 350.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 1.160.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 1.500.000 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 50.000 90-34 الادارة المركزية – حظيرة السيارات 202.000
- 34-92 الادارة المركزية - الايجار 1.800.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 6.472.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 600.000 مجموع القسم الخامس 600.000
الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه رقم الأبواب 36 ΟΙ اعانة للمعهد
- 36 II اعانة للمعهد
- 36 21 اعانة للمعهد
- الصيانة 36 31- اعانة للمكتب
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير الوطنى للهندسة الميكانيكية 20.000.000 الوطني للكهرباء والالكترونيك 18.000.000 الوطني للدراسات والابحاث في 10.000.000 الوطني للجيولوجيا 6.000.000 مجموع القسم السادس 54.000.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 - ΟΙ الادارة المركزية - مؤتمرات وملتقيات 900.000 مجموع القسم السابع 900.000 مجموع العنوان الثالث 82.772.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 - الادارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الاجور المسبقة - نفقات التكوين 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 مجموع العنوان الرابع 300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة 83.072.000
2288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه مرسوم رقم 87-312 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات بعنوان الميزانية الملحقة لنفقات التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1988
- ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ، وبمقتضى القانون رقم 8-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ( المادة ( 187 ) ، يرسم مايلي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة ملايير وثمانمائة مليون دينار (3.800.000.000 دج) والمخصصة لوزير البريد والمواصلات بعنوان الميزانية الملحقة لنفقات التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات فى سنة 1988 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) ديون قابلة 670 نفقات مالية للتعويض 194.245.000 مجموع الديون القابلة للتعويض 194.245.000 الموظفون - مرتبات العمل διο أجور العمال 22.060.000 6121 المصالح الخارجية – - الاجور الرئيسية 1.280.000.000 6122 أجور المستخدمين المساعدين للدعم والاستخلاف 26.978.000 6123 مرتبات الموظفين الذين هم في وضعية خاصة للبيان 6128 مكافات وتعويضات مختلفة 307.526.000 615 مرتبات مختلفة 2.740.000 619 تغطية الاجراءات المختلفة لفائدة الموظفين للبيان مجموع مصاريف الموظفين 1.639.304.000
الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2289 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 616 التكاليف المرتبطة بنفقات المستخدمين للبيان 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية 262.523.000 618 الخدمات الاجتماعية 20.000.000 مجموع التكاليف الاجتماعية 282.523.000 الادوات وتسيير المصالح 60 المشتريات 613 تسديد النفقات 62 الضرائب والرسوم 63 أشغال الصيانة، واللوازم 630 الايجار والتكاليف الايجارية 636 الدراسات الابحاث والوثائق التقنية 64 النقل والتنقلات 170.997.000 40.320.000 99.060.000 140.930.000 4.077.000 1.885.000 22.182.000 المجموع الخاص بالادوات وتسيير المصالح 479.451.000 مصاريف مختلفة 66 نفقات مختلفة للتسيير 681 مخصصات الاستهلاك 690 نفقات المخزونات 691 استعمال الاحتياطات المكونة سابقا 693 المصاريف الاستثنائية 13.850.000 500.000.000 للبيان للبيان للبيان 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات التحويل الى القسم الثاني) 540.627.000 6942 فائض الاستغلال المخصص لتغطية عجز التسيير السابق للبيان 6943 الفائض المخصص لصندوق المداخيل التكميلية للمستخدمين 6945 الدفع للحساب رقم 201.007 عائدات الميزانية) للبيان مختلفة في 150.000.000 مجموع المصاريف المختلفة 1.204.477.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات 3.800.000.000
- 2290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه مرسوم رقم 87-313 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يجدد اسعار بيع بعض المنتوجات البترولية.- ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 68 413 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحديد سعر الطاقة والوقود وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار وبمقتضى القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 و بمقتضى المرسوم رقم 86-143 المؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 الذي يحدد أسعار بيع المنتوجات البترولية، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدد أسعار البيع القصوى في مختلف مراحل توزيع أنواع البنزين والغاز أويل كما يأتي : سعر البيع الجزائي (دج) سعر البيع في محطة المنتوجات وحدة الكيل الى معيدي البيع الى المستهلكين التوريع (دج) بنزين ممتاز هكتولتر 331,40 332,40 345,00 بنزين عادي هكتولتر 271,40 272,40 285,00 غاز أويل هكتولتر 73,70 75,00 85,00 المادة 2 : تشمل الاسعار المحددة في هذا المرسوم جميع الرسوم وتطبق ابتداء من أول يناير سنة 1988 المادة 3 : تلغى الاحكام المخالفة الواردة في المرسوم رقم 86-143 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1986 المذكور أعلاه. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر