قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1423 الموافق 17 سبتمبر سنة 2002، يحدّد مبالغ المنحة القابلة للتحويل والمتعلقة بالتكوين وتحسين المستوى في الخارج لمدة تعادل أو تقل عن ستة أشهر. 22

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.