قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1423 الموافق 17 سبتمبر سنة 2002، يحدّد مبالغ المنحة القابلة للتحويل والمتعلقة بالتكوين وتحسين المستوى في الخارج لمدة تعادل أو تقل عن ستة أشهر. 22
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد مبالغ المنحة المنصوص عليها في المادة 45 من المرسوم رقم 87 – 209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، طبقا للملحق بهذا القرار ومواده.
المادة 2
فتح المادةتمنح زيادة قدرها 20% من المبلغ المحدد في الملحق بهذا القرار للأطباء الاستشفائيين الجامعيين والباحثين التابعين لمؤسسات البحث والأساتذة في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين المستفيدين من تدريب في الخارج.
المادة 3
فتح المادةتمنح زيادة قدرها 40% من المبلغ المحدد في الملحق بهذا القرار للمشاركين في الملتقيات والمؤتمرات والحلقات الدراسية وفي كل التظاهرات العلمية والتكنولوجية والذين يقدمون فيها عرضا وإن الحصول على هذه الزيادة مانعة للزيادة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيخفّض مبلغ المنحة بنسبة 50% في حالة ما إذا توفر للمستفيد من التدريب تكفل جزئي يغطي إيواءه ويخفّض بنسبة 75% عندما يكون التكفل كاملا.
و شعبان عام 1423 ه الجريدة
المادة 5
فتح المادةيتم التكفل بمصاريف التسجيل أو حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1423 الموافق 17 المشاركة في التداريب والملتقيات والمؤتمرات سبتمبر سنة 2002.
والحلقات الدراسية وكل التظاهرات العلمية وزير المالية وزير التعليم العالي والتكنولوجية من جانب الهيئة المستخدمة طبقا والبحث العلمي للتنظيم الجاري به العمل، عندما لا تكون جانب الشريك.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في مغطاة من محمد ترباش رشيد حراوبية وزير التكوين وزير العمل والتعليم المهنيين والضمان الاجتماعي الجريدة عبد الحميد عباد الطيب لوح الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية المندوب للتخطيط الشعبية.
ابراهيم غانم الملحق أ / مبلغ المنحة الموزع حسب فئة البلد المضيف ومدة التكوين وتحسين المستوى المدة من اليوم الأول إلى غاية اليوم العاشر من اليوم الحادي عشر إلى غاية اليوم والعشرين شهر واحد فما فوق بعدد الأشهر الكامل شهر واحد وجزء من الشهر الفئة الأولى الفئة الثانية 6400 دج في اليوم 5500 دج في اليوم التاسع مبلغ جزافي قدره 64.000 دج مبلغ جزافي قدره 55.000 دج و 2500 دج في اليوم ابتداء من و 2000 دج في اليوم ابتداء من اليوم الحادي عشر اليوم الحادي عشر 90.000 دج في الشهر 75.000 دج في الشهر مبلغ جزافي قدره 90.000 دج مبلغ جزافي قدره 75.000 دج و 2000 دج في اليوم ابتداء من و 1500 دج في اليوم ابتداء اليوم الحادي والثلاثين من اليوم الحادي والثلاثين ب / ترتيب البلدان المضيفة الفئة الأولى 1 بريطانيا العظمى 2 فرنسا 3 بلجيكا 4 المانيا 5 سويسرا 6 إيطاليا 7 السويد 8 اليابان 9 هولندا 10 اسبانيا 11 الولايات المتحدة 12 اليونان الفئة الثانية بلدان أخرى 13 قطر 14 كوريا الجنوبية 15 كندا 16 النمسا 17 إفريقيا الجنوبية 18 الصين 19 الإمارات العربية 20 كوريا الشمالية 21 البحرين 22 الكويت 23 سلطنة عمان المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.