قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 يحدد شروط القيام بتحسين المستوى في الخارج 1595
المادة الأولى
فتح المادةتنفذ المؤسسات والهيئات المكلفة بالارسال، أعمال تحسين المستوى في الخارج مثلما هي محددة في المادة 22 الفقرة (2 الى (5) من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 المتضمن | تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرها، في اطار برنامج مستوى للتكوين وتحسين المستوى في الخارج، الذي تقرره الحكومة.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تحدد البرامج القطاعية لتحسين | المستوى في الخارج، التي تقترحها الوزارات المعنية في مجلس | التوجيه والتخطيط، الشعب والأعداد والتكاليف واطار الانجاز.
ويمكن القسم الوزارى المعني عند الضرورة، تعديل الشعب المقترحة في البرنامج السنوى للتداريب في حدود الميزانية المخصصة.
المادة 3
فتح المادةيبلغ مجلس التوجيه والتخطيط البرنامج السنوى الذي تقرره الحكومة الى كل وزارة، طبقا لاحكام المادتين 2 و 11 من المرسوم رقم 87-209 المذكور أعلاه.
وتقوم الوزارات المعنية بتوزيع البرنامج القطاعي لتحسين المستوى في الخارج بين الهيئات والمؤسسات التابعة لها .
ويسلم مقرر توزيع البرنامج القطاعي لوزارة المالية للتأشير عليه.
وتسلم كل هيئة مستخدمة نسخة من هذا المقرر الى المصرف المستوطن فيه.
المادة 4
فتح المادةتخضع اعمال تحسين المستوى التي تقل مدتها على ستة (6) أشهر لاختصاص المؤسسات والهيئات المرسلة في حدود البرنامج السنوى المقرر.
تسلم مقررات الارسال الى تدريب تحسين المستوى في الخارج الى اللجنة الوزارية لابداء رأيها في غضون خمسة عشر (15) يوما.
المادة 5
فتح المادةتكون مقررات الارسال الى التدريب لتحسين المستوى في الخارج فردية.
يعد هذه المقررات ويوقعها مسؤولو المؤسسات والهيئات المرسلة، بناء على برنامج التوزيع الذي ضبطته الوزارة المعنية وتسلم للهيئات المالية للتنفيذ.
المادة 6
فتح المادةتفحص اللجان الوزارية الملفات الخاصة باعمال تحسين المستوى التي تفوق مدتها ستة (6) أشهر وتسلمها للجنة المختصة طبقا للمادتين 19 و 21 من المرسوم رقم 87-209 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةترخص المؤسسات والهيئات المرسلة المعنية، اعمال تحسين المستوى التي تنجز في اطار عقود أو مشاريع اقتصادية مثل ما هو منصوص عليه في المادة 56 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 المذكور أعلاه. 1596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه يجب أن يبين العقد أو شرط التكوين ما يلي : على مخطط العمل والجدول الزمني الذي أشر عليه المسؤول الاجنبي عن الاشغال، وتسلم بخاتم المؤسسة.
برنامج التدريب الحجم من حيث الاشخاص والاشهر، لا يكمن أن تتعدي المدة المتراكمة لدورات التكوين المتكررة، ثلاثة (3) اشهر عن السنة المدنية.
تكاليف التكوين
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية نفقات الاقامة طبقا للتنظيم المعمول به.
للجمهورية الجزائية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةيمكن كل عامل تتوفر فيه شروط القبول في حرر بالجزائر في 18 ذى الحجة عام 1408 الموافق التكوين بالخارج مثلما يحدده التنظيم المعمول به، أن يترشح أول غشت سنة 1988.
إلى التكوين عن بعد المتمثل في اعداد شهادات جامعية عليا في شكل دورات تكوينية متكررة في الخارج.
وزير التعليم العالي عن وزير العمل والشؤون الإجتماعية المندوب للتخطيط تفحص اللجنة الوزارية ملفات الترشيح، طبقا لاحكام أبو بكر بلقايد الامين العام صالح بلكحلة المادة 21 من المرسوم رقم 87-209 المذكور أعلاه، بناء صالح دمبري المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.