قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
المادة الأولى
فتح المادةترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاجتماعي ومنحه بعنوان العمل المأجور وغير المأجور المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سن ة 1983 والمذكور أعلاه، بتطبيق نسبة وحيدة تقدر ب 10 .% تحدّد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار، حسب السنة المرجعية، معاملات التحيين المطبقة على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة بعنوان العمل المأجور المنصوص عليها في المادّة 43 من القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتطبق الن سبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش ومنح التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك.
يضاف مب لغ رف ع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش التقاعد المنصوص عليه في القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سن ة 1983 وإلى العلاوات الت كميل ية الم نصوص عليها في الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 وكذا الزيادات الاستثنائية لمعاش ومنح التق اعد والعلاوة التكميلية لمنحة التقاعد المنصوص علي ها في ال قانون رقم 08-21 الم ؤرخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتطبق النسبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش العجز الناتج عن تطبيق المادة 42 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش العجز المنصوص عليه في القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 وإلى العلاوة التكميلية المنصوص عليها في الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكورين أعلاه.
الم ادّة 4 : ت رفع قيمة ري وع حوادث الع مل أو الأمراض المهنية بعنوان العمل المأجور ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيرفع مبلغ الزيادة على الغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حادث عمل أو ريع مرض مهني بنسبة 10 % .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا ال قرار الّذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2011 في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة .2011 الطيب لوح ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.