قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1415 الموافق 3 أبريل سنة 1995 ، الاجتماعية يحدد شروط عدم انتساب المستخدمين الأجانب الذين يشتغلون في المناطق الحرة إلى نظام الضمان الاجتماعي الجزائري، وكيفيات ذلك
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار شروط تطبيق المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 94-320 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتعلّق بالمناطق الحرة وكيفيات ذلك.
المادة 2
فتح المادةالمستخدمون ذوو الجنسية الأجنبية غير المقيمين، المذكورون في المادة 28 (الفقرة الأخيرة)، من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، هم المستخدمون الذين لهم صفة عمال أجراء أو صفة عمال غير أجراء.
المادة 3
فتح المادةلا يستعمل حق اختيار نظام الضمان الاجتماعي غير النظام الجزائري إلا مرة واحدة.
المادة 4
فتح المادةتقدّر صفة غير المقيم قبل التوظيف أو في بداية النشاط غير المأجور وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 5
فتح المادةيجب على كل مستخدم، بالنسبة إلى كل أجير تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القرار، ويريد استعمال حقه في الاختيار، أن يرسل إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة في الدائرة التي تقع فيها المنطقة الحرة، طلب عدم الانتساب المتضمن الوثائق الآتية :
- نسخة مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية تثبت جنسية المعني، تصريح للمعني يحدّد اختياره لنظام الضمان الاجتماعي غير النظام الجزائري . - شهادة تسلّمها السلطات المختصة وتثبت تاريخ دخول المعني إلى الجزائر.
أما غير الأجير فيقوم بالإجراءات المذكورة أعلاه شخصيا.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يوجه طلب عدم الانتساب حسب الاستمارة المحصل عليها من هيئة الضمان ، الاجتماعي، خلال العشرة (10) أيام التي تلي توظيف العامل أو بداية ممارسة النشاط غير المأجور إلا في حالة وجود سبب مبرر . 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 7
فتح المادةتسلّم هيئة الضمان الاجتماعي، بناء على الملف المقدم والتحقيقات اللازمة، شهادة إعفاء المعني من الانتساب لنظام الضمان الاجتماعي الجزائري.
المادة 8
فتح المادةيوضح التصريح الاسمي للأجور والأجراء الذي يقدمه المستخدم تطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بصفة متمايزة، الأجراء المنتسبين والأجراء غير المنتسبين لنظام الضمان الاجتماعي الجزائري.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1415 الموافق 3 أبريل سنة 1995.
محمد العيشوبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.