مرسوم تنفيذي رقم 96-434 مؤرخ في 19 رجب عام الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المؤسسات
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة مرسوم تنفيذي رقم 96-434 مؤرخ في 19 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 أحمد أويحيى رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85 35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون عملا مهنيا.
إن رئيس الحكومة، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 4 و 77 منه وبمقتضى القانون رقم 8-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، والمتعلّق بالتقاعد، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 64 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان ، الاجتماعي، لاسيما المادتان 5 و 22 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدّد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 85-31 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد، المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون عملا مهنيا، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة / العدد 74 20 رجب عام 1417 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون عملا مهنيا.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يمنح الحق في الأداءات العينية من التأمين على المرض والأمومة شريطة أن يكون طلب التسجيل قد قدم قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ تلقي العلاج".
المادة 3
فتح المادةتتمّم المادة 3 من المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه بفقرتين 2 و 3، تحرران كما يأتي :
"المادة 3 :
كل شخص يمارس في آن واحد عملا مأجورا وعملا غير مأجور، له الحق في معاش عجز في إطار عمله المأجور في حدود الجمع المنصوص عليه في القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه .
غير أنه في حالة عدم توفر شروط منح الحق في تأمين العجز في إطار عمله المأجور، بإمكانه، عند الاقتضاء، التمتع به في إطار عمله غير المأجور، طبقا للشروط المذكورة في المادة 4 أدناه".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
"المادة 6 : يساوي المبلغ السنوي لمعاش العجز 80% من الدخل السنوي الخاضع للاشتراك كما هو منصوص عليه في المادة 13 أدناه. 20 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية عندما يكون العاجز ملزما باللجوء إلى مساعدة الغير ، يرفع مبلغ معاش العجز بنسبة 40 % دون أن يقل عن الحد الأدنى المحدد في التنظيم المعمول به".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 8 من المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 8 : يساوي رأس مال الوفاة مبلغ الدخل السنوي الخاضع للاشتراك كما هو منصوص عليه في المادة 13 أدناه".
المادة 6
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، بالمادة 11 مكرر ، تحرّر كما يأتي :
"المادة 11 مكرّر : يحدد تاريخ بداية التمتع بمعاش التقاعد أو منحة التقاعد في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ استلام الطلب شريطة استيفاء الشروط المحددة في المواد 9 و 11 و 18 من هذا المرسوم".
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 13 من المرسوم رقم 35-85 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 13 : يتكوّن الأساس الذي يعتمد في حساب الاشتراكات من الدخل السنوي الخاضع للضريبة بعنوان الضريبة على الدخل وفي حدود السقف السنوي الذي قدره ثماني (8) مرات المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.
في حالة ممارسة أعمال غير مأجورة متعددة، لا يجوز أن يفوق المبلغ الكلّي للاشتراكات المدفوعة الحد الأقصى للمبلغ المذكور في الفقرة أعلاه.
تحدد نسبة الاشتراك بمقدار 15% من الدخل المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة، وتوزع كالآتي :
- 5 ر 7 % بعنوان التأمينات الاجتماعية
- 5ر 7 % بعنوان التقاعد.
وإذا لم يتسن تحديد الدخل الخاضع للضريبة، فإن تقديره في مفهوم التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي، يتم بتطبيق النسب المئوية الآتية على رقم الأعمال الجبائي : 15 %15 فيما يتعلّق بالخاضعين للضريبة الذين تتمثل تجارتهم في بيع البضائع، 30 %30 فيما يتعلّق بالخاضعين للضريبة الذين يقدمون خدمات.
إذا لم يتسن تحديد الدخل الخاضع للضريبة ولا رقم الأعمال الجبائي، فإن أساس الاشتراكات يحدد مؤقتا بالمبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.
غير أنه بإمكان العامل غير الأجير أن يقوم بالتصريح عن دخله السنوي أو رقم أعماله السنوي.
وفي كل الحالات، لا يمكن أن يقل أساس الاشتراكات عن المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون".
المادة 8
فتح المادةتتممّ أحكام المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، بالمادة 13 مكرر ، تحرّر كما يأتي :
المادة 13 مكرّر : يكون الاشتراك مستحقا ابتداء من أول مارس من كل سنة ويدفع قبل حلول أول مايو من نفس السنة. . إن الاشتراك محمول وغير مطلوب.
إذا وقع الانتساب خلال السنة المدنية، لا يستحق الاشتراك إلا إذا كان مفعول هذا الانتساب سابقا أول أكتوبر من السنة المعنية.
وفي حالة التوقف عن العمل خلال السنة المدنية، لا يستحق الاشتراك إلا إذا كان التوقف عن العمل قد حدث بعد 31 مارس من السنة المعنية".
المادة 9
فتح المادةتتمم المادة 14 من المرسوم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، بفقرة جديدة، تحرّر كما يأتي :
"المادة 14 : 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / كما تقدم إدارة الضرائب المباشرة قائمة إضافية تتضمن المعلومات المنصوص عليها في الفقرة المذكورة أعملاه الخاصة بالخاضعين الجدد للضريبة غير الأجراء والخاضعين للضريبة المعفيين من الضريبة على الدخل الإجمالي".
المادة 10
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، بالمادة 14 مكرر ، تحرر كما يأتي :
المادة 14 مكرّر : يجب على الإدارات والهيئات المطلوبة بتسليم عقود أو شهادات ومقررات مرتبطة بممارسة نشاط مهني غير مأجور، لاسيما الاعتماد والتنفيذ والتسجيل وإعادة التسجيل والتوقف والشطب والإسناد الإداري ومنح قرض، والتأمين الإجباري، أن تطلب شهادة الانتساب والتحيين التي تسلّمها مقدما هيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بغير الأجراء".
المادة 11
فتح المادةتعدل المادة 15 من المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 15 : يجب على كل شخص يمارس في أن واحد عملا مأجورا وعملا غير مأجور، أن ينتسب بعنوان العمل غير المأجور ولو كان يمارس هذا العمل بصورة ثانوية دون المساس بالانتساب بعنوان العمل المأجور، وفي هذه الحالة تستحق أداءات التأمينات الاجتماعية بعنوان عمله المأجور.
غير أنه، إذ لم يستوف المؤمن له شروط تخويل الحق في مفهوم العمل المأجور يمكن المؤمن له أو ذوي حقوقه، عند الاقتضاء، الاستفادة من الأداءات بعنوان عمله غير المأجور حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم".
المادة 12
فتح المادةتعدّل المادة 16 من المرسوم رقم 35-85 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 16 : إذا مارس العامل تباعا أو تناوبا أو في أن واحد عملا مأجورا وعملا غير مأجور، يمكنه طلب الأخذ بعين الاعتبار، لتخويله الحق في المعاش، جميع الفترات المناسبة لكلا العملين محل دفع الاشتراكات.
العدد 74 20 رجب عام 1417 ه إلا أنه، لحساب وتحديد معاشه، تقوم الهيئة المكلفة بتقاعد الأجراء والهيئة المكلفة بتقاعد غير الأجراء، كل واحدة فيما يخصها، باعتماد وتصفية حقوق العامل وذلك وفقا لنسبة عدد سنوات الاشتراكات المدفوعة بعنوان كل من النشاطين دون أن يكون مجموع مبالغ المعاشين الممنوحة بعنوان كلا النشاطين أقل من المبلغ الأدنى المضمون لمعاش التقاعد".
المادة 13
فتح المادةتعدل المادة 17 من المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 17 : في إطار قواعد التنسيق والإعلام، يمكن العامل الذي يمارس تباعا أو تناوبا أو في آن واحد عملا مأجورا وآخر غير مأجور ، أن يطلب الاستفادة من معاش فور وصوله سنّ 60 سنة بعنوان نشاطه المأجور و من معاش فور بلوغه سن 65 سنة بعنوان نشاطه غير المأجور، دون المساس بأحكام المادتين 8 و 21 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
يحسب مبلغ الزيادة عن الزوج المكفول ويمنح وفقا لنسبة فترات كل عمل مذكور أعلاه.
تحدد قواعد وكيفيّات التنسيق والإعلام المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي".
المادة 14
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، بالمادة 17 مكرر، تحرّر كما يأتي :
"المادة 17 مكرّر : يلزم الأشخاص الذين تمت إحالتهم على التقاعد، ويعودون أو يستمرون في ممارسة عمل غير مأجور ، بالانتساب من جديد إلى الضمان الاجتماعي مع جميع الالتزامات الناجمة عن ذلك.
لا يؤدي هذا الانتساب الجديد إلى اعتماد من أجل الحصول على معاش جديد ولا إلى معاش العجز ولا في النهاية إلى مراجعة معاش التقاعد الذي يتمتعون به".
المادة 15
فتح المادةتعدل المادة 18 من المرسوم رقم 35-85 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكورة أعلاه، كما يأتي : 20 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية
"المادة 18 : يتوقف دفع الأداءات للعمال غير الأجراء على وفاء المعنيين بالتزاماتهم، لاسيما ما تعلّق منها بالانتساب ودفع الاشتراكات بما فيها العقوبات وزيادات التأخير".
المادة 16
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، بالمادة 18 مكرر ، تحرر كما يأتي :
"المادة 18 مكرّر يلزم بصفة انتقالية، ولفترة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، دفع اشتراك الضمان الاجتماعي لغير الأجراء ابتداء من أول يناير من السنة ويدفع قبل 30 يونيو من نفس السنة.
مراسيم
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de قانون رقم 83-12
- يعدّل مرسوم رقم 85-35
- يتمّم مرسوم رقم 85-35
- يعدّل 35-85 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.