مرسوم تنفيذي رقم 92-128 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن احداث شهادة الدراسات العليا الفنية للمدرسة العليا للفنون الجميلة. 715
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة الدراسات العليا الفنية للمدرسة العليا للفنون الجميلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدراسة للحصول على شهادة الدراسات العليا الفنية بخمس ( 5 ) سنوات.
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين لحصول على شهادة الدراسات العليا الفنية ان يكونوا اما حاملي شهادة بكالوريا | التعليم الثانوي ( جميع الشعب ) أو شهادة التعليم الفني العام أو شهادة معادلة متحصل عليها في الخارج ومعترف بها.
وبصفة استثنائية، يمكن تخصيص نسبة %5 %5% من الأماكن التربوية المفتوحة للمترشحين غير الحاصلين على الشهادات المذكورة أعلاه، الذين يظهرون استعدادات فنية أكيدة.
يجب على المترشحين أن ينجحوا في مسابقة الدخول الى المدرسة العليا للفنون الجميلة، التي يحدد الوزير المكلف بالثقافة والاتصال والوزير المكلف بالجامعات والبحث العلمي بقرار مشترك، كيفيات تنظيمها ونوع الاختبارات فيها.
المادة 4
فتح المادةتسلم شهادة الدراسات العليا الفنية للطلبة الحاصلين على الشهادة الوطنية للدراسات في الفنون الجميلة والناجحين عن طريق المسابقة للالتحاق بالمدرسة العليا للفنون الجميلة في السنة الثانية الى غاية 30 سبتمبر سنة 1990، وذلك تطبيقا للتنظيم المعمول به والذين استوفوا مجموع شروط الدراسة المطلوبة.
المادة 5
فتح المادةتعين شهادة الدراسات العليا الفنية ، التي
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 76-45
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رقم 85-257
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-244
مرسوم تنفيذي رقم 98-244 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 ويحدد كيفيات تسليمها في المدارس الجهوية للفنون الجميلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-214
مرسوم تنفيذي رقم 93-214 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام - 01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 4 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك النوعية التابعة للتكوين العالي الفني. 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.