قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو العليا للفنون الجميلة ببجاية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 (الفقرة (2 (2) من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقة للمدرسة العليا للفنون الجميلة ببجاية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو سنة 2005.
وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي مراد مدلسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.