قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1413 الموافق 17 فبراير سنة 1993 ، يتضمن إنشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة الثقافة والاتصال. 17
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزارة التربية الوطنية لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التعليم العالي الآتية طبقا لأحكام المادتين 4 و 6 من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه :
- المدرسة العليا للفنون الجميلة
- المعهد الوطني للفنون الدرامية
- المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة القطاعية للوصاية التربوية من :
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، رئيسا
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة والاتصال
- المدير المكلف بالتعليم العالي أو ممثلة عميد جامعة الجزائر أو ممثله
- مدير المدرسة العليا للاساتذة لمدينة الجزائر أو ممثله
- مدير المدرسة العليا للفنون الجميلة مدير المعهد الوطني للفنون الدرامية مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى تتوسع اللجنة القطاعية، عند الحاجة الى المسؤولين المكلفين بالتربية في المؤسسات ممثلة في اللجنة القطاعية.
المادة 3
فتح المادةتتولى مصالح وزارة التربية الوطنية كتابة اللجنة القطاعية.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة القطاعية أربع ( 4 ) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسها الذي يحدد جدول الأعمال ويسلمه الى المشاركين 15 يوما قبل تاريخ الاجتماع كما يمكنها أن تجتمع في دورات استثنائية بطلب من أحد ممثلي الوزارتين.
المادة 5
فتح المادةتدون مداولات للجنة القطاعية في محاضر تبلغ الى الوزراء المعنيين.
المادة 6
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة المتضمنة في القرار المؤرخ في 13 يونيو سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1413 الموافق 17 فبراير سنة 1993 عن وزير الثقافة عن وزير التربية والاتصال الوطنية وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان مدير الديوان الهواري سايح مصطفى بن زرقة / العدد 19 27 رمضان عام 1413 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رقم 85-257
- مرسوم رئاسي رقم 92-307
- مرسوم تنفيذي رقم 91-315
- مرسوم تنفيذي رقم 92-185
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.