أمر رقم 75-29 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للفنون الجميلة
الباب الاول — التنظيم والهدف 1:
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على تنظيم المدرسة الوطنية للفنون الجميلة وفقا للاحكام التالية ..
المادة 2
فتح المادةان المدرسة الوطنية للفنون الجميلة مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وهي موضوعة تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة ويوجد مقرها بمدينة الجزائر يجوز لوزير الاخبار والثقافة أن يحدث أو يلغى بقرار فروعا للمدرسة الوطنية للفنون الجميلة في أي مكان من التراب الوطني •
المادة 3
فتح المادةان المدرسة الوطنية للفنون الجميلة تهدف الى مايلي :
(1) تكوين اطارات متوسطة ضرورية لتنمية البلاد في ميادين الفنون الجميلة والمتاحف والتماثيل والآثار . 2 (2) تكوين أساتذة التعليم المتوسط لتدريس المواد الفنية.
(3) جمع الوثائق الخاصة بنشاطات التكوين والبحث عنها. 4 (4) المساهمة في اثراء الفنون فى اطار الثورة الثقافية .
5) تنمية التبادل الدولي، خاصة في مجال التكوين .. 6 (6) القيام، في اطار الاعمال التطبيقية ذات الطابع البيداغوجي، بانجاز دراسات ومشاريع لفائدة الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية. وفى هذه الحالة، فإن رأى مجلس المديرية والاذن المسبق للوزارة صاحبة الوصاية يكونان ضروريين…
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 4
فتح المادةيسير المدرسة الوطنية للفنون الجميلة مدير يساعده مجلس للادارة .
الفصل الاول — المدير
المادة 5
فتح المادةيعين المدير بمرسوم باقتراح من سلطة الوصاية وتنهى مهامه بنفس الطريقة .
المادة 6
فتح المادةيساعد المدير كاتب عام ومدير للدراسات يعينان بقرار من وزير الاخبار والثقافة، وتنهى مهامهما بنفس الطريقة .
المادة 7
فتح المادةيتولى المدير حسن تسيير المدرسة، ويمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين الموضوعين تحت اشرافه .
المادة 8
فتح المادةيضع المدير مشروع الميزانية ويلتزم ويأمر بالمصاريف، ويبرم جميع الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات في اطار التنظيم الجاري به العمل كما انه يدافع عن المدرسة في جميع القضايا المدنية ويمثلها أمام أى محكمة ويضع في نهاية السنة المالية تقريرا عاما عن النشاط الذى يحيله على السلطة الوصية .
الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس الادارة للمدرسة الوطنية للفنون الجميلة كالآتي :
ممثل وزير الاخبار والثقافة ، رئيسا ، مدير الفنون الجميلة والتماثيل والمناظر الجميلة بوزارة الاخبار والثقافة، نائب رئيس ممثل وزير التعليم الابتدائي والثانوى ممثل الوزير المكلف بالمالية ، ممثل الوزير المكلف بالتخطيط .
ثلاث شخصيات يختارهم وزير الاخبار والثقافة على أساس كفائتهم أو تخصصهم في مجال العنون الجميله ثلاثة ممثلين عن المعلمين ممثل عن الطلبة .
المادة 10
فتح المادةتعين الشخصيات التي يختارها وزير الاخبار والثقافة لمدة عامين ينتخب ممثلو المعلمين والطلبة من قبل زملائهم لمدة سنة.
ان انتداب الاعضاء المعلمين بموجب وظيفتهم ينتهى مع اعفائهم من هذه الوظيفة ..
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في دورة عادية، على الاقل مرتين في السنة باستدعاء من رئيسه .
الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 501 ويجوز له الاجتماع فى دورة غير عادية اما بطلب من الرئيس أو مدير المؤسسة أو ثلث الاعضاء .
يعد المدير جدول أعمال الاجتماعات وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال بثمانية أيام على الاقل قبل الاجتماع .
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس الادارة بناء على تقرير مدير المدرسة حول مشروع ميزانية المدرسة وتسييرها ويحدد بعد استشارة مجلس التوجيه تنظيم الدراسة والتمرينات وكذلك مختلف المواد التي تعفى في المدرسة.
الباب الثالث — التنظيم البيداغوجي
الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 13
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه ممايلي :
مدير المدرسة الوطنية للفنون الجميلة، رئيسا،
- رؤساء الاقسام المنصوص عليهم في المادة 19 .
- ممثلو المعلمين لدى مجلس الادارة ومجلس الفرع ممثل الطلبة لدى مجلس الادارة…
المادة 14
فتح المادةيسهر مجلس الادارة على تطبيق الطرق البيداغوجية وفقا للتوجيه العام للتعليم بالمدرسة، ويتولى مجلس الادارة ، من جهة أخرى، دراسة وتبنى كل الاجراءات التي من شأنها أن تطور هذا التعليم تمشيا مع المتطلبات الجديدة
المادة 15
فتح المادةيتحتم على مجلس التوجيه أن يحدد طريقة تقييم عمل التلاميذ…
المادة 16
فتح المادةيمكن لمجلس التوجيه أن يستشير كل شخص يراه مفيدا نظرا لكفاءته بخصوص المسائل المدرجة في جدول الاعمال .
المادة 17
فتح المادةان ممثلى المعلمين ماعدا رؤساء الفروع يعينون لمدة سنتين بموجب مقرر من وزير الاخبار والثقافة.
وان انتداب الاعضاء المعينين على أساس وظائفهم ينتهى مع انتهاء هذه الاخيرة • وعند شغور مقعد لسبب ما يكمل العضو الجديد فترة انتداب سلفه ".
المادة 18
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية، كل شهرين باستدعاء من رئيسه. ويمكنه الاجتماع في دورة غير عادية بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضائه.
الفصل الثاني — مجلس الفروع
المادة 19
فتح المادةتشتمل المدرسة الوطنية للفنون الجميلة على ثلاثة فروع مختصة في مختلف مجالات الفنون .
أ - فرع الفنون الجميلة ، ب فرع المتاحف ،
ج - فرع التماثيل والآثار القديمة .
وينشط كل فرع بواسطة مجلس فرع .
المادة 20
فتح المادةيتكون مجلس الفرع كالآتي :
مدير الدراسات ،
- رئيس الفرع ، معلمان ينتخبان لمدة عامين .
طالب ينتخب لمدة سنة واحدة
المادة 21
فتح المادةيقدم مجلس الفرع لمجلس التوجيه مشاريع البرامج، وينظم الاعمال التطبيقية للتعليم ويسهر على تطبيق البرامج البيداغوجية وفقا لتعليمات مجلس التوجيه ..
الباب الرابع — التنظيم المالي
الفصل الاول — الميزانية
المادة 22
فتح المادةيوجه مشروع ميزانية المدرسة الذي يعده المدير الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية وذلك بعد أخذ رأى مجلس الادارة وتعتبر المصادقة على الميزانية تامة بعد 45 يوما من تاريخ ارسالها اذا لم يعارض فيها أحد الوزيرين .
واذا كان الأمر غير ذلك، فان المدير يرسل ، في ظرف 15 يوما من تاريخ الاشعار بالمعارضة مشروعا جديدا للميزانية قصد المصادقة عليه. وتعتبر هذه المصادقة تامة بعد 30 يوما من تاريخ ارسال مشروع الميزانية الجديد وبشرط ألا يبدى الوزيران المعنيان معارضتهما له خلال المهلة المذكورة.
واذا لم تحصل المصادقة على الميزانية في بداية السنة المالية، يؤذن للمدير بأن يستخرج المصاريف الضرورية لسير المدرسة في حدود التقديرات المناسبة للميزانية المصادق عليها بالنسبة للسنة المالية السابقة .
المادة 23
فتح المادةتتضمن ميزانية المؤسسات بابا للمداخيل وبابا للمصاريف .
تشتمل المداخيل على ما يلي :
اعانات التجهيز والتسيير الممنوحة من قبل الدولة - والجماعات ، الهبات والوصايا العمومية أو الخاصة بما في ذلك هبات
- المنظمات الدولية العمومية أو الخاصة الدولة وهبات التي توافق عليها السلطة الوصية ، المواد المختلفة التي لها صلة بنشاط المدرسة. - 502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1395 ه وتشتمل المصاريف على مايلي :
- مصاريف التسيير والدراسات والابحاث وبصفة عامة جميع المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.
الفصل الثاني — محاسبة والميزانية المالية
المادة 24
فتح المادةيمارس المحاسب مهامه في اطار التنظيم الجاري به العمل
المادة 25
فتح المادةيوضع حساب التسيير من طرف العون المحاسب ثم يحال من قبل المدير على مجلس ادارة المدرسة قبل الفاتح من مايو الذي يتبع اختتام السنة المالية مصحوبا بتقرير يتضمن جميع التطورات والشروح اللازمة حول التسيير المالى للمؤسسة. وبعد ذلك يقدم مصحوبا بتقرير المدير وملاحظات المراقب المالي الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليه .
المادة 26
فتح المادةتخضع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة.
ويقوم المراقب المالي للمدرسة الذي يعينه وزير المالية ، بممارسة مهامه وفقا للتنظيم الجاري به العمل .
المادة 27
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ..
المادة 28
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975.
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحدد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للفنون الجميلة. 844
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يتضمن فتح شعبة في الرسم الزيتي، ويحدد مدة الدراسة فيها و نظامها، ومحتوى برامجها، وكيفيات تسليم شهادة دراسة التعليم العالي في الرسم الزيتي. 846
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يتضمن فتح شعبة فن اعداد خطة التهيئة، ويحدد مدة الدراسة فيها، ونظامها ومحتوى برامجها، وكيفيات تسليم شهادة نهاية دراسة التعليم العالى في فن خطة التهيئة. 847
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الثقافة والسياحة. 1032
-
مرسوم رقم 85-257
مرسوم رقم 85-257 مؤرخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 يحول المدرسة الوطنية للفنون الجميلة الى مدرسة عليا للفنون الجميلة. 1605
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذى الحجة 869 وزارة المالية
-
مرسوم رقم 76-45
مرسوم رقم 76-45 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تنظيم الدراسة في المدرسة الوطنية للفنون الجميلة . 266
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.