قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يتضمن فتح شعبة في الرسم الزيتي، ويحدد مدة الدراسة فيها و نظامها، ومحتوى برامجها، وكيفيات تسليم شهادة دراسة التعليم العالي في الرسم الزيتي. 846
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 6 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، تفتح شعبة فى الرسم الزيتي بالمدرسة العليا للفنون الجميلة ابتداء من السنة الجامعية 1985 - .1986
المادة 2
فتح المادةتدوم الدراسة لنيل شهادة نهاية دراسة التعليم العالى في فن الرسم الزيتي، خمس (5) سنوات.
الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 847 وتتوزع الدراسة وفقا للبرنامج الملحق | بأصل هذا القرار حسب الميادين الثلاثة الآتية :
ا - المهارة
ب - التقنيات والتطبيقات العملية
ج - الثقافة العامة.
المادة 3
فتح المادةينتقل من سنة الى أخرى تعلوها الطلبة الذين يبلغ معدل النقط التي يحصلون عليها خلال السنة الدراسة المنصرمة 10 على 20 في كل ميدان تكوين أو يفوق ذلك.
المادة 4
فتح المادةيمكن تنظيم دورة استدراكية في مطلع السنة الجامعية الموالية للطلبة الذين حصلوا على معدل يقل عن 10 على 20 ويساوى 7 على 20 أو يفوقه في الميدانين التاليين :
ب التقنيات والتطبيقات العملية
ج) الثقافة العامة.
- لا يقبل في هذه الدورة الاستدراكية الطلبة الذين لم يحصلوا على معدل يساوى 10 على 20 أو يفوقها في الميدان أ - المهارة.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يسمح للطلبة الذين حصلوا على معدل عام سنوى يقل عن 10 على 20 في كل ميدان من ميادين التكوين بتكرار السنة.
غير أنه لا يسمح للطلبة الذين لم يحصلوا على المعدل المطلوب باعادة السنة أكثر من مرتين خلال الفترة الدراسية.
المادة 6
فتح المادةتسلم شهادة نهاية دراسة التعليم العالى في فن الرسم الزيتى اثر استكمال فترة التكوين للطلبة الذين استوفوا جميع الشروط الدراسية المطلوبة بعد تقديمهم مشروعا فنيا ومناقشة بحث تقدرهما لجنة امتحان.
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير التعليم في وزارة التعليم العالى والمدير المكلف بالتكوين في وزارة الثقافة والسياحة ومدير المدرسة العليا للفنون الجميلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة .1986 وزير الثقافة والسياحة وزير التعليم العالى بوعلام بسايح رفيق عبد الحق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 75-29
- مرسوم رقم 83-63
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رقم 85-257
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.