قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 : الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي لمتحف باردو» الوطني. 590
المادة الأولى
فتح المادةيشمل التنظيم الاداري للمدرسة العليا للفنون الجميلة، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
المديرية الفرعية للادارة والمالية المديرية الفرعية للشؤون التربوية.
كما يشمل زيادة على ذلك ما يأتي :
فرع قسنطينة، فرع وهران.
الاربعاء 26 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 591
المادة 2
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للادارة والمالية المصالح الآتية :
مصلحة الوسائل العامة والصيانة والأمن
- مصلحة المستخدمين والتكوين
- مصلحة المحاسبة والنظام الداخلي والتنشيط،
المادة 3
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للشؤون التربوية الأقسام الآتية :
قسم الفنون الجميلة، قسم الرسم قسم الفنون الاسلامية قسم التمدرس والتداريب والوثائق قسم الجذع المشترك،
المادة 4
فتح المادةتضم كل واحدة من الملحقات المنصوص عليها في المادة الاولى الفقرة 2 المصالح الآتية :
مصلحة التسيير التربوي، مصلحة الوثائق والمحفوظات مصلحة الادارة والمالية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 عن وزير الثقافة عن وزير المالية عن الوزير الاول والسياحة الامين العام وبتفويض منه الامين العام محمد طرباش المدير العام أحمد النوي للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.