قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 6 يوليو سنة 2005، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة". 25
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-116 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة".
المادة 2
فتح المادةيفتح الحصول على تمويلات الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة وقروضه وضماناته للمتعاملين الوطنيين في القطاعين العمومي والخاص فيما يخص الأعمال والمشاريع المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 17 سبتمبر سنة 2000 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 101 – 302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة".
المادة 3
فتح المادةتتكون المزايا المسجلة في الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة مما يأتي :
- تمويل الأعمال والمشاريع التي تتم في إطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم 04-149 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 والمذكور أعلاه،
– منح قروض غير مكافأة ومنح ضمانات على الاقتراضات التي تنفذ لدى البنوك والمؤسسات المالية، فيما يخص الاستثمارات المشتملة على الفعالية الطاقوية وغير المسجلة في البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة.
المادة 4
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالطاقة، بمقرر، بناء على اقتراح من وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها، ما يأتي:
- أولويات تنفيذ المشاريع المسجلة في إطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة وخارج البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة،
- شروط منح مزايا الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة التي تخص فئة المشاريع المسجلة في إطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة وخارج البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة ومقاييسه،
- أنواع المزايا وكذا مستوى التدخل من حيث النسبة والحد الأقصى، بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالمالية.
المادة 5
فتح المادةترسل طلبات الحصول على مزايا الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة، مرفقة بملف مزود بالمعلومات قانونا، إلى الوزارة المكلفة بالطاقة.
تضع وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده استمارة توضح مشتملات وخصائص الوثائق الواجب تقديمها، تحت تصرف أصحاب الطلب.
المادة 6
فتح المادةتكون أعمال إعداد المشروع الوطني للتحكم في الطاقة ومتابعته وكذا دراسة المشاريع المستفيدة من موارد الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة، التي تتكفل بها وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها، موضوع اتفاقية بين هذه الوكالة والوزارة المكلفة بالطاقة.
يجب أن توضح هذه الاتفاقية ، التي تحدد أعباء كل طرف موقع عليها والتزاماته، على الخصوص مستوى مكافأة وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها مقابل التكفل بالأعمال المسجلة في الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة.
المادة 7
فتح المادةتحدّد كيفيات تنفيذ الأعمال والمشاريع المستفيدة من مزايا الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة وتطبيقها ، وكذا مسؤوليات المستفيدين من ذلك، في إطار اتفاقية تبرم بين المستفيد والوزارة المكلفة بالطاقة.
ويكون الحصول على مزايا الصندوق مشروطا بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
المادة 8
فتح المادةيجب ألا تستعمل المزايا إلا في الغايات التي منحت على أساسها.
المادة 9
فتح المادةتتولى مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة متابعة كيفيات استعمال المزايا الممنوحة ومراقبتها.
وبهذه الصفة، يمكن أن تطلب كل الوثائق والمستندات المحاسبية الضرورية. 4 سبتمبر سنة 2005 م
المادة 10
فتح المادةتخضع المزايا الممنوحة إلى أجهزة الرقابة التابعة للدولة طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 11
فتح المادةيجب أن ترسل حصيلة استعمال المزايا إلى وزارة المالية على إثر كل سنة مالية.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1421 الموافق 17 سبتمبر سنة 2000 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 101 – 302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة" والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 6 يوليو سنة 2005.
وزير الطاقة والمناجم وزير المالية شكيب خليل مراد مدلسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 99-09
- مرسوم رقم 85-235
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-116
- مرسوم تنفيذي رقم 04-149
- قرار وزاري مشترك رقم 101-302
- قرار وزاري مشترك رقم 101-302
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 101-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.