مرسوم تنفيذي رقم 04-314 مؤرخ في 10 شعبان عام 1425 الموافق 25 سبتمبر سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده، المعدل والمتمم. 12
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتدرج في المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده، مادة 3 مكرر تحرّر كما يأتي :
"المادة 3 مكرّر : تتولى الوكالة تنفيذ أعمال تنشيط وتنسيق التحكم في الطاقة، طبقا لأحكام المادة 37 من القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 4 من المرسوم رقم 235-85 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4: تتولى الوكالة، بالتشاور مع مجموع الشركاء المعنيين إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة ومتابعته، وتنشيط التحكم في الطاقة وترقيته على المستوى الوطني، وتشجيع البرامج والمشاريع التي يتم إعدادها في إطار الشراكة.
ويتعين على الوكالة ، في إطار مهامها ، ما يأتي :
أ - اقتراح توجهات التنمية على المدى الطويل للتحكم في الطاقة وكذا برمجة تنميتها على المدى المتوسط من حيث الأهداف الواجب بلوغها والوسائل 11 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2004 م المسخرة لذلك . وتتولى في هذا الإطار ، على الخصوص، دراسة الملفات التي يطلب بموجبها الحصول على مزايا الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة
ب - إقامة "مرصد وطني للتحكم في الطاقة "
بداخلها يكلف بإعداد الحصيلة الطاقوية والدراسات الاستشرافية الطاقوية وكذا تقييم القدرات على المديين الطويل والمتوسط للتحكم في الطاقة، ج – تنظيم ونشر المعلومات الملائمة لحاجات تنمية التحكم في الطاقة وتطوير نشاطات الاتصال والتحسيس في هذا الميدان، بالتعاون مع الشركاء المعنيين وفي اتجاه مختلف الأعوان الاقتصاديين (المهنيين والوسط المدرسي والجمهور العريض...) وتنظم مصلحة للوثائق مفتوحة على الأعوان الاقتصاديين وعلى الجمهور حول التحكم في الطاقة.
د – تنظيم برامج التكوين في اتجاه المتدخلين في التحكم في الطاقة على الخصوص، بالشراكة مع القطاعات المعنية ( التربية الوطنية، والجامعات ومدارس الهندسة، والجمعيات المهنية)
ه - تنشيط تنمية التحكم في الطاقة بتنظيم الشراكة ، من خلال ما يأتي :
- وضع برامج ومشاريع يتم إعدادها مع المتعاملين في التحكم في الطاقة (الصناعة والنقل والسكن والخدمات وتطوير الطاقات المتجددة والجماعات المحلية ) ، لا سيما من أجل تحضير دخول هذه البرامج وهذه المشاريع في الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة،
- إعداد اقتراحات تشريعية وتنظيمية تتعلق بالتحكم في الطاقة وكذا اقتراحات تخص المزايا المالية والجبائية والحقوق الجمركية التي يمكن أن تمنح إياها مشاريع التحكم في الطاقة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- البحث عن تمويلات لأعمال التحكم في الطاقة لدى الهيئات المقرضة،
- دراسة الوسائل التي تسمح برفع الحواجز أمام ترقية التحكم في الطاقة".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 5 من المرسوم رقم 235-85 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : تستفيد الوكالة، لتنفيذ الأعمال المحددة أعلاه من المزايا المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة، بموجب المادة 39 الفقرة (2 (2) منه، لاقتناء التجهيزات والأدوات وغيرها من وسائل العمل الضرورية للتكفل بمهامها في مجال الخدمة العمومية". ..... (الباقي بدون تغيير).....
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 7 من المرسوم رقم 235-85 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلّف بالطاقة أو ممثله، من :
- ممثل واحد برتبة مدير، لكل وزير من الوزراء المكلفين بالمالية والجماعات المحلية والصناعة والنقل والفلاحة والتجارة والموارد المائية والسكن والبيئة و التهيئة العمرانية والمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والبحث العلمي، ممثلين (2) ينتخبهما المستخدمون.
يحضر المدير العام للوكالة الاجتماعات بصوت استشاري.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة، للإستشارة، بكل شخص يراه كفءا لدراسة المسائل المدرجة في جدول الأعمال".
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 16 من المرسوم رقم 235-85 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 ، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 16 : تشتمل الجداول التقديرية للوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
1 - في باب الإيرادات :
عائد كل الخدمات المتصلة بنشاطات الوكالة، عائد أداء الخدمات المقدمة في إطار الأعمال المسجلة في البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، لا سيما : * إعداد ومتابعة وتنفيذ البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية * تسيير وبرمجة مراقبة الحسابات الطاقوية * دراسة المشاريع الواعدة من حيث النجاعة الطاقوية، * متابعة المشاريع المستفيدة من موارد صندوق التحكم في الطاقة ومراقبة إنجازها، * تحديد الاستراتيجيات الوطنية للنجاعة الطاقوية وتنفيذها، * التحسيس والإرشاد والتكوين على الاقتصاد في الطاقة، * وضع منظومة المعلومات الإحصائية المتعلقة بالطاقة وتسييرها، * الأموال المتأتية من التعاون الدولي، * الهبات والوصايا. 2 – في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1425 الموافق 25 سبتمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 235-85 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.