مرسوم تنفيذي رقم 92-73 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-08 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها . 387
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم -87 08 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يلي :
" - تجمع وتستغل وتحفظ وتوزع المعلومات الخاصة بميدان عملها، لاسيما التي تتعلق بطلب مختلف اشكال الطاقات وعرضها وتكاليف وضعها في متناول المستهلكين " ،
- تحلل استهلاك مختلف المنتوجات الطاقوية في مختلف القطاعات والاستعمالات وتعد الحصيلة الطاقوية الوطنية وتدرس طرق الاستهلاك المتناوبة يجب على الهيئات والمؤسسات والمتعاملين والمنتجين والمستهلكين للطاقة أن يستجيبوا للتحقيقات الاحصائية اللازمة لتكوين بنك للمعطيات فضلا على الالتزامات الاحصائية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ".
( الباقي بدون تغيير. )
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 5 من المرسوم رقم 87-08 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" - تستعمل و / أو تقتني أدوات الدراسة والتحليل لاسيما أدوات الاعلام الآلي ومراكز البحث اللازمة لنشاطاتها " .
( الباقي بدون تغيير. )
المادة 3
فتح المادةتتمم المادة 16 من المرسوم رقم 87-08 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 1 " تتكون الايرادات من :
- الاعانات المحتملة التي تمنحها الدولة ".
( الباقي بدون تغيير )
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 87-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.