قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن دفاتر الشروط التي تحدّد المنهجية، وتقرير التدقيق وخلاصته، والمرشد المنهجي، ومقادير الطاقات الحرارية، وعوامل التحويل لحساب الاستهلاك وكذا كيفيات اعتماد المكلفين بالتدقيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-495 المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتضمّن هذا القرار دفاتر الشروط التي تحدّد المنهجية، وتقرير التدقيق وخلاصته، والمرشد المنهجي، ومقادير الطاقات الحرارية، وعوامل التحويل لحساب الاستهلاك وكذا كيفيات اعتماد المكلفين بالتدقيق.
المادة 2
فتح المادةتحدّد دفاتر الشروط التي تحدّد المنهجية، وتقرير التدقيق وخلاصته في الملحق رقم 1 المرفق بأصل هذا القرار.
المادّ ة 3 : يحدّد المرشد المنهجي في الملحق رقم 2 المرفق بأصل هذا القرار. 6 مارس سنة 2011 م
المادة 4
فتح المادةتحدّد مقادير الطاقات الحرارية في الملحق رقم 3 المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةتحدّد عوامل التحويل لحساب الاستهلاك في الملحق رقم 4 المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةتحدّد كيفيات اعتماد المكلفين بالتدقيق في الملحق رقم 5 المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة .2010 وزير الطاقة وزير التهيئة العمرانية والمناجم والبيئة يوسف يوسفي شريف رحماني ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.