قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تنظيم وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيد استعمالها
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على التنظيم الداخلي لوكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيد استعمالها، طبقا للمادة 21 من المرسوم رقم 87-08 المؤرخ في 6 جمادي الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه.
يحتوي تنظيم الوكالة على ثلاث (3) مديريات، وهي :
مديرية المشاريع، مديرية الاتصال، مديرية الإدارة والمالية.
المادة 2
فتح المادةيكلّف المدير العام لوكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيد استعمالها بتنفيذ هذا القرار، ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999.
يوسف يوسفي وزارة الصحة والسكان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.