مرسوم رقم 81-92 مؤرخ في 5 رجب عام - الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية متوسة، دائرة خنشلة، ولاية أم البواقي . 595
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مجلس وطني للطاقة قصد تجسيد الاهداف التي حددها الميثاق الوطني والتكفل بمتطلبات السياسة الوطنية فى مجال الطاقة ..
المادة 2
فتح المادةيضطلع المجلس الوطنى للطاقة بمهمة جمع المعطيات الضرورية للسياسة الوطنية في مجال الطاقة وتنسيق تطبيقها ومراقبة تنفيذها .
ويكلف المجلس الوطني للطاقة فى هذا الاطار، على الخصوص بما يأتي :
اعداد مخطط طويل المدى، معد لضمان مستقبل البلاد الطاقوى
- ضبط برنامج عمل لتحقيق ما يأتي :
اعطاء قيمة المحروقات والغاز بصفة خاصة المحافظة على احتياطات البلاد الاستراتيجية في مجال الطاقة، تحسين الحفاظ على الثروة الطاقوية للبلاد واثرائها، ضمان اسبقية تلبية احتياجات الاستهلاك الداخلي، تحديد نموذج للاستهلاك الداخلي للطاقة يسمح باستعمال مقتصد للموارد، اعطاء امتياز لتوزيع موارد الطاقة بواسطة البحث عن الموارد الجديدة وتنميتها والتحكم فيها.
تحديد السبل والوسائل الملائمة لما يأتي :
العمل على تكوين الاحصائيين والتقنيين، ضمان أمن التجهيزات والمنشآت الاساسية للطاقة والبتروكيمياء
- - المصادقة على برنامج البحث عن الطاقة النووية واستعمالها ،
- التأكد من أن تطبيق السياسة الطاقوية ذات | المدى القصير والمتوسط والطويل، في اطار تشاورى طبقا للاهداف المحددة والقرارات المتخذة .
يمكن للمجلس الوطني للطاقة أن يطلع على كل مسألة تتعلق بالصالح العام ولها صلة بالسياسة الطاقوية الوطنية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-155 (ج.ر عدد 17 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 81 92 المؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية 9 مايو سنة 1981 المشار اليه أعلاه على النحو التالي
المادة 3
فتح المادةيرأس المجلس الوطني للطاقة رئيس الجمهورية .
المادة 4
فتح المادةيشكل المجلس الوطني للطاقة من :
رئيس المجلس الشعبي الوطني الوزير الاول الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية في الحزب، وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية -
- وزير الشؤون الخارجية وزير المالية وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وزير التعليم والبحث العلمي .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-63 (ج.ر عدد 11 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : يشكل المجلس الوطني للطاقة من :
رئيس المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة
- - مسؤول الامانة الدائمة للجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني،
- الوزير الاول
- وزير الشؤون الخارجية وزير الطاقة والصناعات الكيماوية | - والبتروكيماوية،
- وزير المالية وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وزير التجارة
- الامين العام لوزارة الدفاع الوطني
- محافظ الطاقات الجديدة».
المادة 5
فتح المادةيمكن للمجلس الوطني للطاقة أن يستدعى أى شخص من شأنه أن يفيده في أشغاله .
المادة 6
فتح المادةتتولى مصالح رئاسة الجمهورية أمانة المجلس الوطني للطاقة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-155 (ج.ر عدد 17 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
«المادة 6 : تتولى مصالح رئاسة الجمهورية أمانة المجلس الوطني للطاقة. ومديرها مسؤول يعين بمرسوم»
المادة 7
فتح المادةيجتمع المجلس الوطني للطاقة بناء على استدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الاقل وكلما اقتضت الحاجة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-63 (ج.ر عدد 11 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
المادة 7 : يجتمع مجلس الطاقة عند الاقتضاء، بناء على استدعاء من رئيسه».
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية -----
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 6 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 82-155 (ج.ر عدد 17 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
«المادة 6 مكرر : تتولى أمانة المجلس الوطني للطاقة ما يأتي :
اعلام أعضاء المجلس الوطني للطاقة بجدول الاعمال وتاريخ الاجتماعات التي يقررها الرئيس
- استدعاء كل شخص يقرر المجلس دعوته من شأنه أن يفيده في أشغاله .
تحضير الملفات التي ينبغى أن تعرض على المجلس لدراستها، وتنظيم سير أشغاله وتولى الكتابة .
- تبليغ التوجيهات والقرارات التي يتخذها المجلس الوطني للطاقة، الى الجهات التي يهمها الامر ومتابعة تطبيق ذلك،
- عرض الصعوبات التي يمكن أن تنجم عن تطبيق هذه التوجيهات والقرارات، على المجلس الوطني للطاقة لتقديرها .
القيام بالمحافظة على الوثائق الخاصة | - بالمجلس الوطني للطاقة .
للجمهورية الجزائرية 817
المادة 6 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 82-155 (ج.ر عدد 17 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
«المادة 6 مكرر 3 : تجمع أمانة المجلس الوطني للطاقة في نطاق ممارسة صلاحياتها، الوثائق والمعلومات الضرورية لاشغال المجلس من عند آية هيئة وطنية .
ولهذا الغرض ينبغى على كل هيئة وطنية معنية أن تعلم المجلس الوطني للطاقة بسير الملتقيات أو المفاوضات أو المؤتمرات أو الاجتماعات أو الاشغال ذات الطابع الوطني أو الدولى والتى لها علاقة بالمصالح الطاقية للبلاد .
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-155
« تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 81-92 المؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 المشار اليه أعلاه على النحو التالي : «المادة 6 : تتولى مصالح رئاسة الجمهورية أمانة المجلس الوطني »
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 89-110
« يلغى المرسوم رقم 81-92 المؤرخ في | 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-63
« تعدل المادتان 4 و 7 من المرسوم رقم 81-92 المؤرخ في 9 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 4 : يشكل المجلس الوطني للطاقة من : رئيس المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء 10 جمادى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رئاسي رقم 89-110
مرسوم رئاسي رقم 89-110 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يتضمن الغاء المرسوم رقم 81-92 المؤرخ في 9 مايو سنة 1981 المتضمن انشاء المجلس الوطني للطاقة. 720
-
مرسوم رقم 85-235
مرسوم رقم 85 235 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء وكالة لتطوير الطاقة وترشيدها. 1298
-
مرسوم رقم 84-63
مرسوم رقم 84-63 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 81 92 المؤرخ في 9 مايو سنة 1981 والمتضمن انشاء مجلس وطني للطاقة. - 322
-
مرسوم رقم 82-155
مرسوم رقم 82-155 المؤرخ في 30 جمادي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.