مرسوم تنفيذي رقم 04-149 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يحدد كيفيات إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة. 4
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 28 من القانون رقم 09-99 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الإطار المؤسساتي للتشاور وكيفيات إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة وتنفيذه.
المادة 2
فتح المادةيشكّل البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة إطارا لتنفيذ التحكم في الطاقة على المستوى الوطني. ويُعدّ تحت مسؤولية الوزير المكلف بالطاقة وتوافق عليه الحكومة.
وبهذه الصفة، يشتمل على ما يأتي :
- إطار التحكم في الطاقة وآفاقه، تقييم القدرات وتحديد أهداف التحكم في الطاقة وسائل العمل الموجودة والواجب تنفيذها لبلوغ الأهداف على المدى البعيد، برنامج العمل الخماسي.
المادة 3
فتح المادةيهدف إطار التحكم في الطاقة وآفاقه إلى ما يأتي :
- الحصيلة الطاقوية، وخصائص الطلب على الطاقة ومؤشراته، والوضعيات البيئية المتصلة بالمنظومة الطاقوية (الإنتاج والاستهلاك)، استشراف طاقوي على أفق عشرين (20) سنة، حسب أسلوب البرمجة المتكاملة بين العرض والطلب ومقارنة المخططات (السناريوهات التقنية والاقتصادية المتباينة وتقييم التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتحكم في الطاقة.
المادة 4
فتح المادةيهدف تقييم القدرات وتحديد أهداف التحكم في الطاقة من خلال الأعمال الواجب تنفيذها إلى بلوغ الغايات الآتية :
- تحقيق الاقتصاد في استهلاك الطاقة،
- ضمان الاستبدال الطاقوي وتطوير الطاقات المتجددة. 3 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 23 مايو سنة 2004 م
المادة 5
فتح المادةتتكوّن وسائل العمل الموجودة والواجب تنفيذها لبلوغ الأهداف على المدى البعيد، المترتبة على البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة مما يأتي :
إقامة الترتيب المؤسساتي المبادرة بنصوص تشريعية وتنظيمية
- إعداد برامج الدعم والمرافقة المرتكزة خصوصا على الإعلام والاتصال والتشاور والتكوين والدراسات التقنية والاقتصادية وإقامة الشراكة.
المادة 6
فتح المادةيتكوّن برنامج العمل الخماسي، المترتب على البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة مما يأتي :
هندسة البرنامج، بطاقيات مفصلة عن البرامج والعمل، تنظيم مسعى الشراكة، منظومة المتابعة والتقييم عرض الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة.
المادة 7
فتح المادةيُؤسّس جهاز وطني استشاري يوضع لدى الوزير المكلف بالطاقة، يُدعى "اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكّم في الطاقة"، ويُكلّف بتنظيم التشاور وتطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع . الخاص
المادة 8
فتح المادةتبدي اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة آراء في :
- كل مسألة تتصل بتطور سياسة التحكم في الطاقة والوسائل المسخرة لذلك،
- أشغال إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة وتنفيذه ومتابعته.
المادة 9
فتح المادةتتكون اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة من : -ممثل برتبة مدير على الأقل ومؤهل في الميدان عن وزارات الداخلية، والمالية، والطاقة والبيئة، والصناعة، والسكن والعمران، والأشغال العمومية، والنقل، والفلاحة، والتجارة، والمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والموارد المائية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية الوطنية، والجماعات المحلية، يُعينه الوزير المعني، ممثل عن الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة أربعة (4) باحثين يمثلون الجامعات ومعاهد المهندسين يعينهم وزراؤهم الأوصياء،
- ممثل برتبة مدير عن الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"، -ممثل برتبة مدير عن الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة "سونلغاز ش.ذ.أ" ،
- ممثل برتبة مدير عن السلطة المكلفة بالتخطيط، ممثلي جمعيات حماية البيئة، والمستهلكين، ونادي صحافة الطاقة، وهيئات التمويل، ومؤسسات قطاعي الصناعة والطاقة وكلّ هيئة قد تقدم مساهمتها في التحكم في الطاقة،
- المدير العام لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها.
المادة 10
فتح المادةيُعيّن أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكّم في الطاقة بقرار من الوزير المكلف بالطاقة، بناء على اقتراح من وصايتهم، لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
وتنقضي عهدة العضو الجديد المعين عند تاريخ انقضاء عهدة العضو الذي استخلفه.
المادة 11
فتح المادةيُنتخب رئيس اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة من ضمن أعضاء اللجنة، يوم تنصيب هذه اللجنة.
المادة 12
فتح المادةتُحدّد كيفيات سير اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكّم في الطاقة بموجب النظام الداخلي الذي تعده اللجنة.
المادة 13
فتح المادةتجتمع اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكّم في الطاقة مرتين في السنة على الأقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
وتجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسها أو بطلب من ثلثي (3/2) الأعضاء.
المادة 14
فتح المادةتتولّى الوكالة الوطنية لتطوير الطاقة وترشيد استعمالها الأمانة التقنية للجنة المشتركة بين القطاعات للتحكّم في الطاقة ونفقات سيرها.
المادة 15
فتح المادةتعد الوكالة الوطنية لتطوير الطاقة وترشيد استعمالها البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة حسب المراحل الآتية :
- تعد الوكالة المخطط الرئيسي والعناصر المكونة للبرنامج الوطني للتحكم في الطاقة وتعرض ذلك على اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة، للإثراء،
- تقوم اللجنة من أجل إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، بتنسيق مجموعات العمل التي يتكون أعضاؤها خصوصا من اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة والتي تتولى تنشيطها بنفسها أو تسند ذلك إلى أعضاء متخصصين من اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة، بعد إعداد الوكالة الصيغة الأولى من مشروع البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، تعرض هذه الصيغة على اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة لإبداء الرأي فيها.
المادة 16
فتح المادةتكون حالة تنفيذ البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة موضوع تقرير سنوي للتقييم يتم إعداده تحت مسؤولية الوكالة ويعرض على اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة لإبداء الرأي فيه. ويرسل التقرير النهائي إلى الوزير المكلف بالطاقة.
المادة 17
فتح المادةتعرض الوكالة الوطنية لتطوير الطاقة وترشيد استعمالها، انتقاليا وفي انتظار تنصيب اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة، اقتراحات برامجها ومشاريعها مباشرة على الوزارة المكلفة بالطاقة.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-268
مرسوم تنفيذي رقم 26–268 مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 6 يوليو سنة 2005، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة". 25
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.