مرسوم رقم 08 87-08 87 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يعدل الطبيعة القانونية لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها ويعدل تنظيمها. 53
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وكالة تطوير الطاقة | وترشيد استعمالها المحدثة في المادة الاولى من المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 25 غشت سنة 54 الجريدة الرسمية للجمهورية 1985 المذكور أعلاه فتصبح مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى وتجارى، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ونتيجة لذلك، تعوض أحكام المواد من 2 الى 24 في المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، بأحكام هذا المرسوم.
تدعى الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده في صلب النص «الوكالة».
توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة .
المادة 2
فتح المادةيكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تنشأ فروع للوكالة في أي مكان من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالطاقة.
الباب الثاني — الهدف
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة الوكالة بالاتصال مع الهيئات المعنية في تنفيذ الاختبارات الناجمة عن نموذج استهلاك الطاقة، طبقا للتوجيهات والقرارات والاولويات المحددة في هذا المجال.
وتتصور الوكالة، في هذا الاطار، الاعمال | التي يجب أن تساهم في تحقيق الاهداف الآتي بيانها وتقترحها وتنشطها وتنسقها :
تغطية الاحتياج الى الطاقة الاساسية | - و توسيع ميادين استعمالها، تشجيع تطوير أشكال الطاقة الاكثر توفرا واستعمالها استعمالا رشيدا البحث على المحافظة على الطاقة، والاقتصاد - فيها، وبهذه الصفة، تقوم الوكالة بما يأتي :
تجمع الاعلام الخاص بميدان عملها ولاسيما ما يتعلق منه بطلب مختلف أشكال الطاقة | الجزائرية الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه وعرضها وتكاليف وضعها تحت تصرف المستهلكين، ثم تستغله وتنشره،
- تحلل استهلاك مختلف منتوجات الطاقة في شتى القطاعات والاستعمالات، كما تدرس طرق الاستهلاك البديلة
- تعد تقديرات الطلب والعرض الخاصة بمختلف أشكال الطاقة وتقترح برامج العمل الرامية الى ضمان توازنها في الامد القصير والمتوسط والطويل، تدرس وتقترح التدابير المتعلقة باستعمال الطاقة ، تدرس وتقترح أنماط المساعدات التي - من شأنها أن تساهم في استعمال الطاقة استعمالا رشيدا وفعالا، تدرس وتقترح منظومات أسعار منتوجات الطاقة التي تساعد على تطوير الطاقة نفسها . 4 وتطوير بدائلها والاقتصاد فيها، تدرس وتقترح جميع التدابير الاخرى ذات الطابع الاقتصادي، أو التشريعي، أو المالي، أو التقنولوجي، التي يمكن أن تساهم في تحقيق الاهداف السالفة الذكر، تقدم خدمات في شكل منشورات أو خبرات أو ادارة العمل في الميادين التابعة لهدفها.
تشارك الوكالة، زيادة على ذلك، في صياغة برامج الاستثمارات في مجال الانتاج والنقل والتوزيع التي تقوم بها مؤسسات قطاع الطاقة، كما تشارك في تقويمها وتسهر على اتساقها وتراعي في هذا التقويم، برامج ادخال الطاقات الجديدة والمتجددة وتطويرها وكذلك برامج تجهيز السدود المائية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-73 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم -87 08 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يلي تعدل المادة 4 من المرسوم رقم -87 08 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يلي
المادة 5
فتح المادةتتولى الوكالة، بغية تنفيذ الاعمال المحددة فى المادة 4 أعلاه ما يأتي :
تستخدم أو تقتني أدوات الدراسات والتحاليل، لاسيما أدوات الاعلام الآلي الضرورية لاعمالها، الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة
- 55 تشارك في الاعمال العلمية المرتبطة بهدفها وتنمي، في هذا الاطار، علاقات التبادل مع الهيئات الدولية المتخصصة، تطور الاتصالات بجميع مصادر المعطيات والاعلام التابعة لميدان عملها، وتحافظ عليها، تتولى نشر جميع دعائم الاعلام والاستشارات الخاصة بمسائل الطاقة التابعة لميدان عملها، أو تأمر من يقوم بذلك، تنظم لقاءات وتداريب وعروضا ايضاحية ذات طابع تقنى تتمحور حول برامج تشجيع استعمال الطاقة وترشيدها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-73 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-328 (ج.ر عدد 69 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 87-08 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 الذي يعدل الطبيعة القانونية لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها ويعدل تنظيمها، المعدل والمتمم، يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة وكذا الشروط والتدابير اللازمة لتنفيذها
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 6
فتح المادةيشرف على تسيير الوكالة مجلس ادارة ويديرها مدير عام.
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس الادارة الذي يرأسه المكلف بالطاقة أو ممثله، من :
ممثل للوزير المكلف بالمالية ممثل للوزير المكلف بالصناعة الثقيلة، ممثل للوزير المكلف بالنقل ممثل للوزير المكلف بالتجارة، -- ممثل للوزير المكلف بالرى
- ممثل للوزير المكلف بالتخطيط، ممثل للوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والتعمير والبناء، -- ممثلين اثنين ينتخبهما المستخدمون.
يشارك المدير العام والعون المحاسب لدى الوكالة فى الاجتماعات مشاركة استشارية.
ويمكن مجلس الادارة أن يستشير أى شخص الرسمية للجمهورية الجزائرية - 55 يراه كفءا لدراسة المسائل المدرجة في جدول أعماله.
المادة 8
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالطاقة بقرار | أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
وتنهى عضوية الذين يعينون في المجلس بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة توقف عضوية أحد هؤلاء الاعضاء في مجلس الادارة، يعوض حسب الاشكال التي اتبعت في تعيينه، العضوية بعضو جديد يخلفه حتى انتهاء مدة .
المادة و : يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو طلب من السلطة الوصية، أو من المدير العام أو بناء على اقتراح من ثلثي أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة.
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثى أعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ هذا النصاب عقد اجتماعا آخر بعد عشرة (10) أيام، وصحت مداولاته حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. وفى حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون نتائج المداولات في محاضر تثبت فيها أسماء الاعضاء الحاضرين ثم تسجل في دفتر | خاص، وترسل المحاضر التي يوقعها رئيس 56 الجريدة الرسمية للجمهوية الجلسة وكاتبها الى الوزير الوصى، وأعضاء مجلس الادارة خلال الشهر الذى يلى تاريخ الاجتماع.
المادة 11
فتح المادةيدرس مجلس الادارة ويبدى رأيه فيما يأتي على الخصوص :
تنظيم الوكالة وسيرها العام، حصائل عمل الوكالة وآفاقها المستقبلية، -
- مشاريع البرامج السنوية والمتعددة السنوات لعمل الوكالة مشروع ميزانية الوكالة،
- السياسة العامة للتوظيف والتكوين الشروط العامة لابرام العقود والاتفاقيات - والصفقات التي تلزم الوكالة،
- - قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- القروض التي يحتمل أن تبرمها الوكالة طبقا للتشريع المعمول به.
وترسل مداولات مجلس الادارة الى السلطة الوصية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ اقرارها، قصد الموافقة عليها وتعد موافقا عليها بعد انقضاء شهر من تاريخ ارسالها باستثناء ما يتعلق منها بالحسابات التي تخضع لاحكام الباب الرابع من هذا المرسوم.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 12
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطاقة، وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها.
المادة 13
فتح المادةيساعد المدير العام مدير عام مساعد ومديرون يعينون بقرار من الوزير المكلف بالطاقة بناء على اقتراح المدير العام. وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها.
الجزائرية الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه
المادة 14
فتح المادةيتصرف المدير العام باسم الوكالة | ويمثلها أمام القضاء وفى جميع أعمال الحياة المدنية.
يتولى المدير العام تسيير الوكالة وتنفيذ قرارات مجلس الادارة.
وبهذه الصفة فهو يقوم بما يأتي :
يحضر أشغال مجلس الادارة ويتولى الكتابة - - له
- يمارس سلطة التسيير والسلطة السلمية على مجموع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته طبقا للتنظيم المعمول به، يعد الجداول التقديرية للايرادات والنفقات ويقوم باعداد سندات الايرادات ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يعد الحسابات الادارية
- يبرم الصفقات والعقود والاتفاقيات طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 15
فتح المادةتزود الدولة الوكالة برأس مال أصلي أساسى قدره مليونان وثلاثمائة ألف دينار جزائرى (2.300.000 دج ) .
المادة 16
فتح المادةتشتمل الجداول التقديرية للوكالة على باب للايرادات وباب للنفقات.
I تتكون الايرادات مما يأتي :
عائد الخدمات المقدمة في اطار مهام | - الوكالة،
- عائد مبيعات الدراسات والنشرية التي تنجزها الوكالة
- - الهبات والوصايا،
- الاقتراضات المحتملة التي يتعاقد عليها طبقا للتشريع المعمول به، الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 57 أي مورد آخر يرتبط بعمل الوكالة. - 2 تتكون النفقات من المصاريف الضرورية لاداء الوكالة مهامها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-73 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 16 من المرسوم رقم 87-08 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 17
فتح المادةيحضر المدير العام الجداول التقديرية السنوية للايرادات والنفقات ويدرسها المجلس الادارى، وتوافق عليها السلطة الوصية.
المادة 18
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 19
فتح المادةيسند مسك الكتابات المالية وتداول الاموال والسندات في الوكالة الى عون محاسب يعين ويتصرف حسب أحكام التنظيم المعمول به.
المادة 20
فتح المادةيرسل التقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبا بالموازنة والحسابات وبآراء المجلس الادارى وتوصياته الى الوزير الوصى ووزير المالية، ورئيس مجلس المحاسبة.
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 21
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للوكالة ونظامها الداخلى بقرار من الوزير المكلف بالطاقة .
المادة 22
فتح المادةلا يمكن حل الوكالة وتصفية | أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل للنص الذي أنشأها.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة .
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-268
« سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة لتطوير الطاقة وترشيدها، المعدل والمتم م، وأحكام المرسوم رقم 87-08 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 الذي يعدل الطبيعة »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-73
« تتمم المادة 5 من المرسوم رقم 87-08 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " - تستعمل و / أو تقتني أدوات الدراسة والتحليل لاسيما أدوات الاعلام الآلي ومراكز البحث اللازمة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 85-235
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-268
مرسوم تنفيذي رقم 26–268 مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-328
مرسوم تنفيذي رقم 24–328 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-08 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 الذي يعدل الطبيعة القانونية لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها ويعدل تنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-106
مرسوم تنفيذي رقم 21-106 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس سنة 8 2021، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1427 الموافق 2 فبراير سنة 2006 ، يتعلّق بالسلطة الوطنية المعينة في إطار ميكانيزمات التنمية النظيفة
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تنظيم وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيد استعمالها
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-73
مرسوم تنفيذي رقم 92-73 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-08 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها . 387
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.