قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة” الذي يدعى في صلب النص “الصندوق”.
الفصل الأول — في مجال الطاقات المتجددة والمشتركة
المادة 2
فتح المادةفيما يخص الطاقات المتجددة والمشتركة، توجه المخصصات المحددة في النفقات (السطر 1 “الطاقات المتجددة والمشتركة”) المذكورة في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 رجب عام 1443 الموافق 23 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، لتمويل :
– التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أوأنظمة الإنتاج المشترك الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– النشاطات والمشاريع غير التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أو أنظمة الإنتاج المشتركة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– النشاطات والمشاريع المسجلة في إطار ترقية الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية.
القسم الأول — الطاقات المتجددة والمشتركة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية
المادة 3
فتح المادةالمستفيد من المخصصات الموجهة لتمويل التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أوأنظمة الإنتاج المشترك، هو المتعامل الذي أبرم عقد شراء الكهرباء مع منتج واحد أو عدة منتجين طبقا لأحكام المادتين 22 و 42 من المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيمكن المتعامل المذكور في المادة 3 أعلاه، أن يقدم طلبا لمنحه تعويضا بعنوان التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة، و/أوأنظمة الإنتاج المشترك.
ويرسل الطلب إلى وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، ويجب أن يرفق بنسخة من عقد الشراء مع منتج 31 مارس سنة 2022 م الكهرباء طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه.
تتم دراسة طلب المتعامل في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا
(1) من تاريخ إيداعه.
المادة 5
فتح المادةتحدد قائمة المتعاملين الذين تم قبولهم للاستفادة من التعويض بعنوان التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أوأنظمة الإنتاج المشترك، من طرف وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
تتضمن القائمة المذكورة في الفقرة أعلاه، عناوين المشاريع موضوع عقود الشراء وكذا أسماء المنتجين المعنيين.
المادة 6
فتح المادةيتم حساب ودفع مبلغ التعويض، المذكور في المادة 4 أعلاه، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةفيما يخص النشاطات والمشاريع غير التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أوأنظمة الإنتاج المشترك، يحدد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بموجب مقرر :
– أولويات تنفيذ النشاطات والمشاريع المسجلة في إطار برنامج الطاقات المتجددة و/أوأنظمة الإنتاج المشترك،
– شروط ومعايير الاستفادة من مخصصات الصندوق (السطر 1 “الطاقات المتجددة والمشتركة”) فيما يخص النشاطات والمشاريع المسجلة في إطار برنامج الطاقات المتجددة و/أو المشتركة،
– مستوى تدخل الصندوق (السطر 1 “الطاقات المتجددة والمشتركة”) من حيث النسبة المائوية والسقف للمخصصات الموجهة للنشاطات والمشاريع المذكورة أعلاه، بعد الحصول على رأي وزارة المالية.
المادة 8
فتح المادةينشر المحتوى المادي للنشاطات والمشاريع المسجلة في إطار برنامج الطاقات المتجددة، المتكفل بها من خلال الصندوق (السطر 1 “الطاقات المتجددة والمشتركة”) سنويا في الموقع الإلكتروني لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
المادة 9
فتح المادةتطلق وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة إجراءات انتقاء المتعاملين العموميين والخواص من أجل استقبال مقترحات النشاطات و/أو المشاريع المسجلة في إطار البرنامج السنوي المذكور في المادة 8 أعلاه، طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه. 28 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 31 مارس سنة 2022 م
المادة 10
فتح المادةتحدد أهلية النشاطات والمشاريع المقترحة في إطار إجراءات الانتقاء التي أطلقتها وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة للاستفادة من إعانات الصندوق بحسب نسبة مساهمة هذه النشاطات والمشاريع في ترقية الطاقات المتجددة و/أو المشتركة، ومدة تنفيذها وموقعها ومبلغ الإعانة المطلوبة.
المادة 11
فتح المادةتودع ملفات الترشح لدى مصالح وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وتتضمن العناصر الآتية :
– طلب المترشح مع تحديد مبلغ الإعانة،
– تقديم المترشح مع المعلومات الشخصية،
– تقديم النشاط أو المشروع والأهداف المحددة والنتائج المرجوة،
– مكان وأجل ورزنامة وكيفيات تنفيذ النشاط أو المشروع،
– تقدير مفصل لكلفة النشاط أو المشروع.
المادة 12
فتح المادةتتم دعوة المترشحين الذين قبلت نشاطاتهم أو مشاريعهم إلى إمضاء اتفاقيات مع وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة للاستفادة من مخصصات الصندوق (السطر 1 “الطاقات المتجددة والمشتركة”).
توضح هذه الاتفاقيات، على الخصوص، كيفيات تنفيذ النشاطات و/أو المشاريع المستفيدة من مخصصات الصندوق.
القسم الثاني — الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية
المادة 13
فتح المادةيحدد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بموجب مقرر، نشاطات ومشاريع الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية.
ويحدد هذا المقرر :
– أولويات تنفيذ النشاطات والمشاريع ذات فائدة وطنية،
– مستوى تدخل الصندوق (السطر 1 “الطاقات المتجددة والمشتركة”) من حيث النسبة المائوية والسقف للمخصصات الموجهة للنشاطات والمشاريع المذكورة أعلاه، بعد الحصول على رأي وزارة المالية.
المادة 14
فتح المادةيتم تقييم احتياجات الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، من أجل إنتاج الكهرباء و/أوالحرارة وكذا إنجاز منشآت الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، من طرف مكاتب دراسات ومؤسسات متخصصة في هذا المجال لحساب وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة في إطار برنامج تطوير الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية.
المادة 15
فتح المادةترسل ملفات طلبات الاستفادة من تمويل الصندوق إلى وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
توضع، تحت تصرف الطالبين، استمارة توضح الوثائق الواجب تقديمها.
المادة 16
فتح المادةيتم إعلان ومتابعة مشاريع الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية من طرف المصالح المختصة لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
المادة 17
فتح المادةتحدد كيفيات تنفيذ نشاطات ومشاريع الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية وكذا مسؤوليات المستفيدين من مخصصات الصندوق في إطار اتفاقية تبرم بين المستفيد ووزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
الفصل الثاني — في مجال التحكم في الطاقة
المادة 18
فتح المادةيحدد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بموجب مقرر، بناء على اقتراح الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده، ما يأتي :
– أولويات تنفيذ النشاطات والمشاريع المستفيدة من مخصصات الصندوق (السطر 2 “التحكم في الطاقة”)،
– شروط ومعايير الاستفادة من مخصصات الصندوق (السطر 2 “التحكم في الطاقة”)،
– أنواع المخصصات وكذا مستوى التدخل من حيث النسبة المائوية والسقف بعد رأي وزارة المالية.
المادة 19
فتح المادةتحدد كيفيات تنفيذ النشاطات والمشاريع المستفيدة من مخصصات الصندوق المدرجة في نفقات (السطر 2 “التحكم في الطاقة“) المذكورة في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 رجب عام 1443 الموافق 23 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، وكذا مسؤوليات المستفيدين، في إطار اتفاقية تبرم بين المستفيد من مخصصات الصندوق ووزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة أو الهيئة المخولة للتصرف لحسابها.
المادة 20
فتح المادةترسل طلبات الحصول على تمويل الصندوق إلى وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
تضع الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده، تحت تصرف الطالبين، استمارة توضح الوثائق الواجب تقديمها.
المادة 21
فتح المادةتتولى الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده تنفيذ وتنسيق المشاريع المذكورة في النقاط 2.1.2 و 2.2 و 2.3 و 2.4 الواردة في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 رجب عام 1443 الموافق 23 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه.
تحدد كيفيات تنفيذ وتنسيق المشاريع المذكورة في الفقرة أعلاه، في إطار اتفاقية تبرم بين وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة والوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده، وتحدد كذلك أعباء والتزامات كل طرف وتوضح مستوى مكافأة خدمات الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده وكذا المشاريع التي يجب تنفيذها.
المادة 22
فتح المادةتتولى الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده تنفيذ ومتابعة النشاطات المذكورة في النقطة 2.1.1 الواردة في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 رجب عام 1443 الموافق 23 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه.
تبرم كل سنة اتفاقية بين وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة والوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده من أجل تحديد النشاطات المذكورة في النقطة 2.1.1 المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 23
فتح المادةتضمن مصالح وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة متابعة ومراقبة استعمال المخصصات الممنوحة، ويمكنها أن تطلب من المستفيدين كل الوثائق أو المستندات المحاسبية الضرورية.
تخضع نفقات الصندوق لرقابة الأجهزة المؤهلة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ولا يمكن أن تستعمل إلاّ للغايات التي منحت من أجلها.
المادة 24
فتح المادةتحدد النشاطات والمشاريع المموّلة من الصندوق في برنامج عمل تعده وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، توضح فيه الأهداف المرجوة وكذا آجال الإنجاز.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 31 مارس سنة 2022 م ترسل وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، في إطار متابعة الصندوق، إلى وزارة المالية ما يأتي : 1 – وضعية سداسية للالتزامات والتسديدات على القروض الممنوحة، عن كل سنة مالية، على دعائم ورقية ورقمية وذلك وفق قائمة إيرادات ونفقات الصندوق المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 رجب عام 1443 الموافق 23 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه.
وتتدرج هذه الوضعية حسب القائمة المفصلة، وفق مقررات وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، مع توضيح :
– طبيعة النشاط وعدد المستفيدين،
– المبلغ المعتمد حسب النشاط،
– المبلغ المسدد حسب النشاط،
– الرصيد المتبقي من النشاط. 2 – وضعية سنوية للإيرادات المحصّلة بعنوان هذا الصندوق.
المادة 25
فتح المادةيخضع كل دفع لقسط من القروض لتقديم التبريرات المذكورة في المادة 24 أعلاه.
المادة 26
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة .2022 وزير الانتقال الطاقوي وزير المالية والطاقات المتجددة بن عتو زيان عبد الرحمان راوية رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- مرسوم رقم 85-235
- مرسوم رئاسي رقم 15-247
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 13-218
- مرسوم تنفيذي رقم 15-319
- مرسوم تنفيذي رقم 17-98
- مرسوم تنفيذي رقم 20-322
- مرسوم تنفيذي رقم 20-323
- قرار وزاري مشترك رقم 131-302
- قرار وزاري مشترك رقم 131-302
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 131-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.