مرسوم تنفيذي رقم 21-106 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس سنة 8 2021، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده ، المعدل والمتمم.
سنتيارا المستثمرة الفلاحية الفردية رقم 6 و 71 سنتيارا المستثمرة الفلاحية الفردية رقم 7 و 45 سنتيارا المستثمرة الفلاحية الفردية رقم 8
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : (بدون تغيير حتى) توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 7 من المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة أو ممثله من :
- ممثل واحد برتبة مدير ، لكل وزير من الوزراء المكلفين بالمالية والطاقة والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والصناعة والنقل والفلاحة والتجارة والموارد المائية والسكن والبيئة والأشغال العمومية والبحث العلمي،
- ممثلين (2) ينتخبهما المستخدمون.
يحضر المدير العام للوكالة الاجتماعات بصوت استشاري.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة، للاستشارة، بكل شخص يراه كفءا لدراسة المسائل المدرجة في جدول الأعمال".
المادة 4
فتح المادةتستبدل عبارة " الوزير المكلف بالطاقة" في كل أحكام المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بعبارة "الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس 2021 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 85-235
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.