مرسوم رقم 82 29 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التعاون في مجال تعليم التلاميذ الجزائريين بفرنسا الموقعة في أول ديسمبر سنة 1981 بمدينة الجزائر، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد بفرنسا - ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية ،
- رغبة منهما في تعميق التفاهم بين الشعبين الجزائرى والفرنسي وتوسيع التعاون الثقافي بين البلدين،
- واعتبارا بأن تعليم اللغة العربية في فرنسا، وتعليم اللغة الفرنسية في الجزائر من شأنه أن يشجع التبادل المرجو بين الحضارات،
- وايمانا منهما بأن الحفاظ على معرفة الاطفال الذين يعيشون خارج بلادهم، لثقافتهم يشكل عاملا أساسيا لتفتخ شخصيتهم وانسجامهم في الوسط الذي يعيشون فيه، كما أنه يشكل وسيلة هامة تيسر اندماجهم في مجتمعهم الاصلي، قد اتفقتا على الاجراءات التالية :
الباب الاول — التعليم الابتدائي
المادة الأولى
فتح المادةينظم لفائدة التلاميذ الجزائريين المسجلين في المدارس الفرنسية تعليم تكميلي خاص يقوم على أساس دراسة لغتهم الوطنية ومعرفة بلادهم وحضارتهم .
المادة 2
فتح المادةيمنح هذا التعليم في حصص صباحية أو مسائية على السواء لضمان التشغيل الكامل لهيئة | المعلمين ويدمج في التوقيت الرسمي المحدد للبرامج الفرنسية على أساس توقيت أدنى لا يقل عن ثلاثة ساعات ...
الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 141 ويراجع هذا التوقيت بالتدريج في اطار أعمال اللجنة المختلطة المنصوص عليها في المادة 117
المادة 3
فتح المادةيمكن بمبادرة من السلطات الجزائرية أن تلقى في المدارس الفرنسية دروسا في اللغة العربية والحضارة وأن تنظم نشاطات تربوية اضافية خارج ساعات التعليم، وتتعهد السلطات الفرنسية بتسهيل وتنظيم هذه الدروس والنشاطات .
المادة 4
فتح المادةتتكفل السلطات الجزائرية بوضع البرامج واعداد الكتب المدرسية والوسائل التعليمية المتعلقة بالتعليم الخاص مع مراعاة الاهداف المحددة في المادة الاولى أعلاه، وضرورة حسن انسجام التعليم الخاص مع النظام المدرسي المستقبل وهذا في اطار احترام المبادىء العامة التي تقوم عليها التربية الوطنية الفرنسية .
المادة 5
فتح المادةتجرى المراقبة في مواد التعليم الخاص على النحو الذي تجرى به في المواد الاخرى وتؤخذ النتائج التي يحصل عليها التلاميذ في هذه المواد بعين الاعتبار في التقدير العام لعملهم المدرسي .
المادة 6
فتح المادةتضبط اللجنة المختلطة المنصوص عليها في المادة 17 قائمة المدارس المعنية بالامر وتستوفيها في كل سنة على أساس دراسة مشتركة ..
المادة 7
فتح المادةفي اطار التعليم الخاص يتم ظم المعلمين الى هيئة معلمى المدرسة وهم بهذه الصفة يخضعون لقواعد التسيير المعمول بها في المدارس التي يعملون بها .
المادة 8
فتح المادةتقوم السلطات التربوية من البلدين بكل الاتصال مع الاخرى بتنشيط ومراقبة المعلمين المكلفين بالتعليم الخاص .
الباب الثاني — التعليم الثانوى
المادة 9
فتح المادةيدعى التلاميذ الجزائريون في مرحلة التعليم الثانوي الى اختيار لغتهم الوطنية كلغة أجنبية أولى أو على الاقل كلغة ثانية، على أن تراعي البرامج والتوجيهات مكاسب التلاميذ ومعارفهم.
المادة 10
فتح المادةتنظم للتلاميذ الجزائريين الذين لم يستفيدوا من تدابير المادة (9) دروس في اللغة العربية والحضارة فى المؤسسات الثانوية خارج ساعات الدراسة، وذلك بمبادرة من السلطات الجزائرية ..
الباب الثالث — موظفو التعليم
المادة 11
فتح المادةتوظف الحكومة الجزائرية وتدفع رواتب المدرسين المكلفين بالتعليم المشار اليه في المواد 1 و 3 و 10 ويكونون تابعين لنظام الضمان الاجتماعي الجزائرى ويستفيدون من الترتيبات المتعلقة بالانتداب المنصوص عليه في المادة 15 من الاتفاقية الجزائرية الفرنسية الخاصة بالضمان الاجتماعي المبرمة في أول أكتوبر سنة 1980 •
المادة 12
فتح المادةتوفر الحكومة الفرنسية للمدرسين الجزائريين ما توفره من المساعدة والحماية للموظفين الفرنسيين .. 142 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 13
فتح المادةيمنح المدرسون الجزائريون الذين يوظفون في اطار هذا الاتفاق شهادة اقامة لمدة سنتين طبقا للباب الرابع من اتفاق 27 ديسمبر سنة 1968 المتعلق بتنقل وتشغيل واقامة الرعايا الجزائريين وأسرهم في فرنسا.
الباب الرابع — أحكام عامة
المادة 14
فتح المادةيمكن للسلطات الجزائرية أن تقوم بتنظيم امتحانات وتسليم شهادات جزائرية في فرنسا.
وتقدم السلطات الفرنسية التسهيلات الضرورية لذلك وخاصة بوضع قاعات الامتحان تحت تصرفها
المادة 15
فتح المادةيتعهد البلدان بتبادل التعاون في مجالات الامداد بالوثائق والتكوين التربوى. ويمكن بهذا الشأن أن توضع برامج بحوث مشتركة تتعلق خاصة بالتعليم الخاص المنصوص عليه في المادتين الاولى والعاشرة من هذه الاتفاقية .
المادة 16
فتح المادةيمكن استيراد الكتب المدرسية والوثائق التربوية ) من خرائط وأفلام تربوية للتعليم الخاص) بدون رسوم جمركية طبقا لاجراء موضح في الملحق (1) .
المادة 17
فتح المادةتكلف لجنة مختلطة بالسهر على حسن تطبيق هذا الاتفاق وايجاد الحلول للمشاكل التي يمكن أن تنشأ وتجتمع هذه اللجنة مرتين فى السنة، مرة في الجزائر ومرة في فرنسا. وتقوم كل من الحكومتين بتعيين أعضاء هذه اللجنة.
المادة 18
فتح المادةيبدأ تطبيق هذه الاتفاقية مؤقتا من يوم التوقيع عليها وتدخل حيز التنفيذ عند تبادل وثائق المصادقة .
الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه حرر بالجزائر في أول ديسمبر سنة 1981 في نسختين بالعربية والفرنسية ويتساوى النصان في القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الفرنسية الشعبية جان مارى ميريون سعد الدين بن ونيش ملحق تعفى من حقوق ورسوم الاستيراد الكتب ومعدات التعليم باللغة العربية الموجهة الى أنماط التعليم الخاص باللغة الوطنية الذي تقيمه السلطات الجزائرية اما فى اطار الوقت التربوى المعين لهذا الغرض في المدارس أو خارج أوقات الدراسة العادية في المؤسسات التعليمية الفرنسية (مدارس أو مؤسسات التعليم الثانوى) .
ويشترط في منح هذا النظام بالنسبة الى كل عملية أن يودع سلفا لهذا الغرض طلب موقع من مسؤول الهيئة المركزية التي ستعين باتفاق مشترك لهذه الغاية .
ويجب أن يذكر في هذا الطلب توزيع الكتب والمعدات حسب انماط التعليم الموجهة اليها، وأن يتضمن التزاما بانفاذها الى الوجهة المعلنة.
ومن ناحية أخرى تسجل الكتب المعينة في حساب المادة التابع لمؤسسة التعليم المستقبلة التي يجرى فيها التعليم المذكور وتبقى الكتب ملكا للدولة الجزائرية الى أن تسلم عند الاقتضاء لقاء شهادة براءة الذمة الى العائلات المعنية .
لا يجوز أن يتنازل عن الكتب والمعدات التي تستفيد من هذه الاعفاءات ولا ان تعار إلى أشخاص آخرين غير التلاميذ سواء كان ذلك مجانا أم بمقابل مالى دون موافقة مسبقة من الادارات الوطنية المختصة ..
الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 143 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 85-224
مرسوم رقم 85 224 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد شروط التكفل بخدمات الضمان الاجتماعي المستحقة للمؤمن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يتكونون في الخارج. 1254
-
مرسوم رقم 84-150
مرسوم رقم 84 150 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد الاحكام التي تنطبق على موظفى التعليم والتأطير التربوي المكلفين بالتعليم التكميلي الخاص باللغة العربية والموضوعين تحت تصرف الهيئة الدبلوماسية الجزائرية بفرنسا. 950
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.