مرسوم رقم 82 95 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يحدد التعريفات الرسمية للاعمال الطبية وشبه الطبية والمتخذة أساسا لتعويض المستفيدين من الضمان الاجتماعي . 492
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أحكام هذا المرسوم التعريفات الرسمية للاعمال الطبية وشبه الطبية التي يجب أن يتقاضاها الاطباء وأطباء الاسنان الجراحون والصيادلة، والقابلات وغيرهم من الاعوان الطبيين العاملين فى عيادات خصوصية، والتي تتخذ أساسا لتعويض المستفيدين من الضمان الاجتماعي .
المادة 2
فتح المادةتحدد التعريفات المطابقة للاعمال المذكورة أدناء بخصوص كل فئة كما يأتي :
أولا : الطبيب العام :
الحرف الرمزي التعريفة C 30 دج 45 دج VN 60 دج الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ثانيا : الطبيب i الاختصاصى غير الطبيب النفساني :
نوع العمل الطبي فحص في عيادة الطبيب الاختصاصي ويتضمن أعمال التشخيص العادي زيارة يقوم بها الطبيب الاختصاصي نهارا
- الى منزل المريض تتضمن أعمال التشخيص العادي زيارة يقوم بها الطبيب ليلا وفي أيام الجمعة - والإعياد ثالثا : الطبيب الاختصاصي في الامراض النفسية :
نوع العمل الطبي فحص فى عيادة الطبيب الاختصاصي في - الامراض النفسية زيارة يقوم بها الطبيب النفساني نهارا الى - منزل المريض زيارة يقوم بها الطبيب ليلا وفي أيام الجمعة - والاعياد رابعا : القابلة :
نوع العمل الطبي فحص في عيادة القابلة
- زيارة تقوم بها القابلة نهارا الى منزل - المرأة المعالجة زيارة تقوم بها ليلا القابلة وفي أيام الجمعة - والاعياد
المادة 3
فتح المادةتحدد التعريفة الجزافية لعملية التوليد التي تتضمن أيضا الزيارات العادية للتفقد خلال الاثنى عشر (12) يوما الموالية للولادة، كما يأتي :
- - توليد بسيط يتولاه طبيب جزاف رقم (1) .... .... 1 400 دج
- توليد توأمى يتولاه طبيب جزاف رقم (2 (2) ............... 600 دج الحرف الرمزي التعريفة CSP 60 دج VSP 75 دج VNSP مو دج الحرف الرمزي التعريفة CPSY 80 دج VPSY 90 دج VNPSY 195 درج الحرف الرمزي التعريفة CSF 12 دج VSF 20 دج VNSF 25 دج توليد بسيط تتولاه قابلة - جزاف رقم (3) ............ 175 دج توليد توأمي تتولاه قابلة - (جزاف رقم (4) ............ 275 دج يتضمن الجزافان 1 و 2 ان اقتضى الامر، الاستخراج لأداتى ورفو العجان البسيط والتبنيج، على طريقة الملكة، والمراجعة الرحمية، والايبزيوتوميا، وخياطة هذه الاخيرة. 494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه
المادة 4
فتح المادةتحدد التعريفة القصوى للختان يمبلغ ثمانين (80) دينارا.
نوع العمل الطبي عمل التطبيب العادي والجراحة الصغيرة -
- عمل جراحة وتخصص عمل يقوم به جراح الاسنان عمل خاص بالمعالجة عن طريق الكهرباء - والاشعة عمل خاص بالعلاج الكهربائي - علاج تمريضي تقوم به القابلة عمل يقوم به المدلك الطبي - عمل يقوم به الممرض (أو الممرضة) -
- فحص مخبري يدوى فحص مخبري الى -
المادة 6
فتح المادةتحدد تعريفة التعويض عن الكيلومتر الواحد عن التنقل بمبلغ 1,20 دج .
المادة 5
فتح المادةتحدد تعريفات جميع الاعمال المهنية الاخرى على أساس القيم القصوى الممنوحة للحروف الرمزية المبينة أدناه :
القيمة القصوى للحرف الحرف الرمزى الرمزي PO 8 دج K 8 دج D 7 دج R و دج KR 4 دج SFI 7,50 دج AMM 7,50 دج AMI 7,50 دج B 2 دج BA 1,25 دج
المادة 7
فتح المادةتحدد الاسعار القصوى المستحقة عن كل يوم استشفائى فى وحدات العلاج ذات الطابع الخصوصي جزافا على حسب صنف المؤسسة ونوع العلاج المقدم على النحو التالي :
الاختصاص خارج الاصناف | الصنف الاول الصنف الثاني الصنف الثالث الجراحة والاختصاص الجراحي 160 دج الطب والاختصاص الطبي 120 دج -
- دار التوليد 120 دج
- المحضنة 120 دج
- جزاف قاعة العمل 160 دج
المادة 8
فتح المادةيدخل فى أسعار اليوم الاستشفائي | المذكور في المادة السابقة قاعة العمليات جميع مصاريف الايواء وعلاجات التمريض والانعاش 140 دج 120 دج 100 دج 100 دج 80 دج 60 دج 100 دج 80 دج 60 دج 120 دج 120 دج 120 دج 160 دج 160 دج 160 دج بعد العملية، والادوية باستثناء ما ذكر منها في قائمة يضبطها وزير الصحة بقرار .
الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 495 يتولى الضمان الاجتماعى تعويض الادوية 4 المقرر في هذه القائمة طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تشهر الاسعار الرسمية المنصوص عليها في هذا المرسوم لتكون على مرأى من عامة الناس في جميع المؤسسات المعنية .
يتعرض كل من يتجاوز أسعار الاعمال المهنية وغيرها من الخدمات المحددة في المواد السابقة الذكر للعقوبات المقررة في المواد 62 و 379 و 387 من الأمر رقم 76-79 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية.
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم ولا سيما ما يأتي :
- القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاسعار القصوى المسموح بها للاطباء والقابلات والاعوان شبه | الطبيين العاملين في عيادة خصوصية ،
- القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد أسعار الاعمال والخدمات الطبية في وحدات العلاج ذات الطابع الخصوصي أو التابعة لمؤسسات وهيئات عمومية أو خصوصية ،
- القرار المؤرخ في 27 أبريل سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ في 17 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد السعر الرسمى للحروف الرمزية المستعملة في تسعير الاعمال الطبية المعوضة لمن يشملهم الضمان الاجتماعي .
المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 1 الشعبية ..
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد وزارة الاعلام -
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قرار
- الدستور
- قانون رقم 76-79
- قرار وزاري مشترك
- قرار
- قرار
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 إعدادها بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال للمؤسسة العمومية أو التعاضديات. 25 ، يتضمن الاتفاقية النموذجية الواجب الأجراء والمراكز الطبية الاجتماعية التابعة 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، يتضمن الاتفاقية النموذجية الواجب إعدادها بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وعيادات الولادة التابعة للقطاع
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1409 الموافق 22 أكتوبر سنة 1988 يحدد جزافيا سعر يوم من الاستشفاء وخدمات الفندقة والاطعام في العيادات الخاصة. وتعريفة ما يعوضه الضمان الاجتماعي. 1510
-
مرسوم رقم 85-224
مرسوم رقم 85 224 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد شروط التكفل بخدمات الضمان الاجتماعي المستحقة للمؤمن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يتكونون في الخارج. 1254
-
مرسوم رقم 82-177
مرسوم رقم 82-177 مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم. 994
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.