قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993، يحدد كيفيات التكفل بنفقات نقل أبناء العمال الذين يعملون بالخارج وأمتعتهم ودراستهم من ميزانية التعاون تطبيقا للمرسوم رقم 86-60 المؤرخ في 25 مارس سنة 1986 24
المادة الأولى
فتح المادةيمكن العامل الذي يعمل بالخارج، في إطار التعاون، أن يستفيد من تسديد نفقات التسجيل والدراسة عن كل ابن في كفالته، عمره أقل من 19 سنة ويتابع دراسته في البلد المستقبل.
المادة 2
فتح المادةتدفع النفقات المترتبة على التسجيل والدراسة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه من ميزانية التعاون في الحالات الآتية :
1 ) عندما تطلب المؤسسة العمومية المستقبلة دفع هذه النفقات
2 ) عندما يكون المتعامل الأجنبي بهذه النفقات غير منصوص عليه صراحة في اتفاقية أو اتفاق التعاون
3) عندما لا يتوفر في مكان التعيين مؤسسة تعليمية عمومية أو عندما لا تتطابق الدروس المقدمة مجانا مع ما يقدم في الجزائر.
المادة 3
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 4 أدناه يستفيد العامل الذي يعمل في الخارج في اطار التعاون زيادة على ذلك، لشخصه ولأفراد عائلته من التكفل بنفقات السفر ونقل الامتعة في بداية عقد التعاون الخاص به وفي نهايته.
المادة 4
فتح المادةتحدد شروط التكفل بالنفقات المذكورة في المادة 3 أعلاه، كما يأتي :
أ ) نفقات سفر الأشخاص ونقل الامتعة :
يجب على المستفيدين أن يسلكوا الطريق الأقرب والأسرع والأقل كلفة عند تنقلهم من مقر إقامتهم في الجزائر إلى مكان تعيينهم في الخارج (والعكس بالعكس ).
يمكن التكفل بفائض الأمتعة في حدود 20 كلغ عن العون و 20 كلغ عن زوجه و 10 كلغ عن كل ابن مكفول .
ب ) نفقات الرحيل :
يستفيد العامل عند نهاية مهمته في الخارج، نقل امتعته الشخصية على أساس اجمالي جزافي قدره 30 مترا مكعبا ( 30 م 3 ) عندما يتم النقل بحرا.
وعندما يكون هذا النقل عن طريق الشحن الجوي، فيتم التكفل به على أساس : * 150 كلغ عن العون * 150 كلغ عن الزوج * 75 كلغ عن كل ابن مكفول حتى ثلاثة أبناء على الأكثر.
ومهما يكن، يجب أن لا يتجاوز المبلغ الاجمالي لنفقات النقل جوا بأي حال من الأحوال مبلغ النقل بحرا.
المادة 5
فتح المادةتعاد إلى أرض الوطن عائلة العامل عندما تكون الظروف الدراسية و / أو المناخية صعبة، 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويتم التكفل من ميزانية التعاون بنفقات نقل الأشخاص المرحلين إلى الوطن وفائض الامتعة على النحو المعدد في المادتين 3 و 4 أعلاه.
غير أنه لا يتم التكفل بالأشخاص المرحلين إلى الوطن عند الحسم المتعلق بالرحيل.
المادة 6
فتح المادةتتحمل ميزانية التعاون نفقات نقل جثمان الزوج أو أحد أبنائه الذين في كفالته، توفي في مكان تعيين العامل.
وتحسم هذه النفقات من مكان الوفاة إلى مكان الدفن في الجزائر.
كما تتكفل ميزانية التعاون بالنفقات المطلوبة للقيام بالاجراءات المعمول بها في مكان حدوث الوفاة.
المادة 7
فتح المادةيتم التكفل بنفقات السفر أو تسدد عند الاقتضاء :
لصالح العامل الذي يرافق جثمان الزوج أو جثمان أحد أبنائه المقيم معه.
لصالح العامل في حالة وفاة زوجه أو أحد أبنائه أو أحد أصوله المباشرين المقيمين في الجزائر.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993.
وزير الشؤون الخارجية عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للميزانية محمد الصالح دمبري علي براهيتي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي / العدد 13 27 رمضان عام 1414
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.