مرسوم رقم 82-47 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 195 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للعامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 198
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم حقوق العامل الذي يعمل بالخارج، في اطار التعاون وواجباته، لاسيما في الميادين الاقتصادية والثقافية والعلمية والتقنية والاجتماعية دون المس بالاحكام الانفع له المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.
لا ينطبق هذا النص على المستخدمين العسكريين الذين يؤدون مهمات في نطاق التعاون
المادة 2
فتح المادةان العامل الذى يرغب في العمل بالخارج، في اطار التعاون بمقتضى العقود الثنائية التي تبرمها الجزائر مع دول أخرى، تتولى اختياره الوزارة التي ينتمي اليها تبعا للمؤهلات المطلوبة.
ويمكن اختياره من بين الموظفين والاعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات والهيئات العمومية وكذلك من بين المتخرجين من المعاهد والمدارس العليا..
و تعتمده الدولة التي يدعى للعمل لديها طبقا للاجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تتوفر فى العامل الذي يرغب أن يعمل في اطار التعاون الشروط التالية :
- أن يكون جزائري الجنسية
- أن يتمتع بالحقوق المدنية والاخلاق الحميدة، أن يكون حائزا الشهادات والمؤهلات
- المطلوبة لمنصب التعاون،
- أن يكون مستوفيا التزامات الخدمة الوطنية، -- أن يكون سالما من كل الامراض .
المادة 4
فتح المادةتعلم الدولة فى الوقت المناسب، عن الطريق الدبلوماسيي، السلطات المختصة في البلد المستقبل بتعيين المتعاون وبالتاريخ الذي يحتمل أن يصل فيه والظروف الخاصة بمهنته .
المادة 5
فتح المادةيتلقى العامل المعتمد من الوزارة التى ينتمى اليها اشعارا بتعيينه متعاونا لدى دولة أجنبية، ويحدد هذا الاشعار البلد الذي عين فيه والاتفاقية التي يخضع لها، وتاريخ الذهاب وطبيعة مهمته، ومدتها وكذلك حقوقه وواجباته .
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يطلب من العامل الذي يعمل في الخارج فى اطار التعاون، قبل سفره الى البلد المستقبل، أن يتابع تدريبا قصد تحضير مهمته .
الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 199
المادة 7
فتح المادةيبقى الموظف أو العون التابع للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات الاشتراكية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية، الذى يعمل في اطار التعاون مرتبطا بادارته أو هيئته الاصلية الذي تجعله في وضعية انتداب طوال مدة إقامته في الخارج .
كما يبقى خاضعا لاحكام القانون الاساسي التي تسرى على السلك الذي ينتمي اليه .
المادة 8
فتح المادةيرقى العامل بالخارج فى اطار التعاون، في سلكه الاصلى بالمدة القصيرة خارج المجموعة النسبية .
ويحسب الوقت الذي يقضيه في التعاون، في الاقدمية المطلوبة للترقية فى الدرجة وفي حساب الحق في المعاش .
المادة 9
فتح المادةيستفيد العامل بالخارج فى اطار التعاون درجة اضافية ابتداء من تاريخ سريان مفعول عقد التعاون .
المادة 10
فتح المادةيعمل المتعاون طوال المدة التي يؤدى فيها مهامه، تحت سلطة حكومة الدولة التي وضع لديها وفقا للشروط التي أقرتها الحكومة الجزائرية والسلطات التابعة للبلد المستقبل له .
المادة II : يعاد ادراج العامل في سلكه الاصلي ولوكان زائدا بعد انتهاء مهمته في اطار التعاون.
ويعين في منصب العمل الذي كان يشغله، ان بقى شاغرا، أو في منصب مماثل له .
ولا يمكن أن يطمح فى المهام التي مارسها في اطار التعاون .
المادة 12
فتح المادةتطلب السلطات الجزائرية دوريا من سلطات البلد المستقبل معلومات عن تقديرها للمتعاون الجزائرى وكيفية أداء عمله .
المادة 13
فتح المادةتضمن الدولة للمتعاون ما يأتي : 1 (1) دفع الراتب 2 (2) تعويض التعاون الذى يحدده وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية بقرار تبعا للمناطق الجغرافية ..
المادة 14
فتح المادةتلبية لاحتياجات التنصيب الأولى، تضمن الدولة الجزائرية للعامل بالخارج، في اطار التعاون، تسبيقا يعادل مبلغه ثلاث مرات أجره الشهرى، على أن يسترجع منه فيما بعد .
المادة 15
فتح المادةتطبق على المتعاون الجزائري في الخارج الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في مجال فتح الحسابات بالعملة وسيرها لدى البنوك الوطنية لفائدة الجزائريين غير المقيمين في الوطن .
المادة 16
فتح المادةتتخذ الدولة الجزائرية جميع الاجراءات اللازمة، في اطار الاتفاقية الثنائية لتجنب فرض الضريبة مرتين على مداخيل المتعاون الذي يعمل في الخارج.
المادة 17
فتح المادةيستفيد المتعاون وقف دفع الحقوق والرسوم طبقا لاتفاقية التعاون.
المادة 18
فتح المادةيستفيد المتعاون في البلد المستقبل مسكنا لائقا بالمجان.
المادة 19
فتح المادةينتمى المتعاون الى النظام الجزائري للضمان الاجتماعي، غير أنه لا يمكنه أن يستفيد من خدمات هذا النظام الا اذا لم يقدم هذه الخدمات البلد المستقبل كليا أو جزئيا .
المادة 20
فتح المادةتضمن الدولة للمتعاون استرجاع حقوق التسجيل ونفقات الدراسة عن كل ولد في الكفالة يقل عمره عن 21 سنة و يتابع دراسته في البلد المستقبل .
بيد أنه لا يمكن المتعاون أن يطالب باسترجاع المبالغ المذكورة فى الفقرة السابقة اذا كان التعليم المتبع في البلد المستقبل تمكن مقارنته بالتعليم المقدم في الجزائر مجانا.
المادة 21
فتح المادةتضمن الدولة الجزائرية للمتعاون ولافراد أسرته، ما يأتي : 200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ربيع الثاني عام 1402 ه نفقات السفر ونقل الامتعة في بداية مهمته و نهايتها، التكفل بنفقات النقل بمناسبة قضاء العطلة - في الجزائر، مرة كل سنتين .
المادة 22
فتح المادةتحدد اتفاقية التعاون على الخصوص كيفيات التكفل بما يأتي :
دفع الراتب،
- تعويض التعاون،
- التنسيق المسترجع الذي يدفع لتلبية احتياجات التنصيب الاولى
- نفقات السكن
- نفقات السفر ونقل الامتعة في بداية مهمة المتعاون ونهايتها،
- نفقات النقل بمناسبة قضاء العطلة في الجزائر كل سنتين نفقات النقل الصحى للمتعاون أو أحد - أعضاء أسرته، نفقات النقل بسبب وفاة المتعاون أو أحد - أعضاء أسرته،
- العلاج الطبى للمتعاون أو أحد أعضاء أسرته ، العلاوات المستحقة بعنوان نظام الضمان الاجتماعي، حقوق التسجيل ونفقات الدراسة، ان اقتضى الامر .
المادة 23
فتح المادةلا يمكن أن يرغم المتعاون في البلد المستقبل على القيام بالتزامات غير منصوص عليها في اطار مهمته كمتعاون .
المادة 24
فتح المادةيجب على المتعاون أن يحترم القوانين والتنظيمات المعمول بها في البلد المستقبل .
المادة 25
فتح المادةيتعين على المتعاون أن يتقيد بالواجبات المهنية الجاري بها العمل في البلد المستقبل .
وعليه أن يمتثل فى هذا الاطار التعليمات من يشرف عليه وتوجيهاته، وينفذ أوامر العمل باخلاص .
كما يجب عليه أن يمتثل للالتزامات الواردة في اتفاقيات التعاون .
المادة 26
فتح المادةيجب على المتعاون أن يمتنع عن أي نشاط سياسي أو نقابي في البلد المستقبل .
كما يجب عليه ألا يتعاطى أي نشاط يدر عليه أرباحا .
المادة 27
فتح المادةيتعين على المتعاون أن يلتزم حيال البلد المستقبل والدولة الجزائرية بواجبات اللياقة والكتمان المرتبطين بمهامه، في أعمال التعاون.
ويجب عليه أن يحافظ على السر المهنى بخصوص الاحداث والمعلومات التي يطلع عليها من خلال ممارسة مهامه أو بمناسبة ذلك .
ويمنع على المتعاون القيام بأى عمل أو أية مظاهرة من شأنها أن تسييء للدولة الجزائرية والنظام العام المحلي أو تسييء للعلاقات بين الدولة الجزائرية والدولة التي وضع في خدمتها .
المادة 28
فتح المادةيجب على العامل بالخارج، في اطار التعاون الذى يمارس زوجه نشاطا يدر أرباحا في البلد المستقبل، أن يصرح بذلك للسلطات الجزائرية طبقا لاحكام المادة 40 من القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل .
المادة 29
فتح المادةيمكن الدولة الجزائرية أن تستعيد المتعاون في أي وقت، اذا ارتأت ذلك ضروريا، وتخبر بهذا السلطات المختصة في البلد المستقبل عن الطريق الدبلوماسي .
اذا كانت مهمة التعاون طويلة المدى، تتخذ الدولة الجزائرية أي اجراء ممكن لضمان الاستخلاف بمستخدمين لهم نفس المؤهلات .
الثلاثاء ، ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 201 واذا كانت استعادة المتعاون ناتجة عن الاخلال بالواجبات الواردة في المواد 24 و 25 و 26 و 27 أعلاه، يمكن اتخاذ عقوبات تأديبية ضد المتعاون | عند رجوعه الي الجزائر طبقا للاحكام التي يخضع لها منصبه الاصلي .
المادة 30
فتح المادةتحدد نصوص لاحقة، ان اقتضى الامر، كيفيات تطبيق هذا المرسوم .
المادة 31
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 79-66 المؤرخ في 17 مارس سنة 1979 المذكور أعلاه، والمتضمن تحديد أجور الموظفين الجزائريين الذين يمارسون مهامهم بالخارج في اطار التعاون .
غير أن الموظفين أو العمال الذين يباشرون عملهم بالخارج، في اطار التعاون عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يبقون خاضعين لاحكام المرسوم رقم 79-66 المؤرخ في 17 مارس سنة 1979 المذكور أعلاه، حتى تنتهي العقود الجارية .
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1402 | الموافق 30 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن تعيين محافظ الطاقات الجديدة .
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يعين السيد الشريف الحاج سليمان محافظا للطاقات الجديدة.
وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 86-60
مرسوم رقم 86-60 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد الاحكام التي تنطبق على العامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 449
-
مرسوم رقم 85-224
مرسوم رقم 85 224 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد شروط التكفل بخدمات الضمان الاجتماعي المستحقة للمؤمن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يتكونون في الخارج. 1254
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 79-66
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.