مرسوم رقم 84 150 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد الاحكام التي تنطبق على موظفى التعليم والتأطير التربوي المكلفين بالتعليم التكميلي الخاص باللغة العربية والموضوعين تحت تصرف الهيئة الدبلوماسية الجزائرية بفرنسا. 950
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الحقوق والواجبات الخاصة بموظفى التعليم والتأطير التربوي الذين يكلفون بالمساهمة في المحافظة على معرفة الاطفال الجزائريين الذين يعيشون في فرنسا لغتهم وحضارتهم الاصلية.
يتولى الموظفون المذكورون في الفقرة السابقة على الخصوص، القيام بالتعليم التكميلي الخاص والانشطة الخارجة عن المدرسة الواردة في الاتفاق الجزائري الفرنسي المبرم في أول ديسمبر سنة 1981، ويقومون بتطوير ذلك.
المادة 2
فتح المادةيختار الموظفون المذكورون في المادة الاولى أعلاه، من بين المدرسين التابعين للوزارتين المكلفتين بالتربية والتعليم، الذين ينتمون الى سلك مرتب في السلم 11 على الاقل.
المادة 3
فتح المادةيوضع الموظفون العاملون في اطار أحكام هذا المرسوم، فى حالة خدمة فعلية لدى الهيئة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا قصد القيام بالمهام التي تطابق رتبتهم مدة أقصاها أربع (4) سنوات غير قابلة للتجديد.
يخضع المنيون خلال ممارستهم أعمالهم للمراقبة التربوية المقررة في هذا المضمار.
المادة 4
فتح المادةلا يحق لاحد أن يعين، في اطار أحكام هذا المرسوم، اذا لم تتوفر فيه الشروط المبينة أدناه :
أن تكون له الشهادات والمؤهلات المطلوب - للمنصب المرغوب فيه
- أن يكون له مستوى كاف في معرفة اللغة الفرنسية، أن يكون مرسما في رتبته منذ خمس (5) - سنوات على الاقل أن يكون سالما من أى مرض أو عامة - تتنافى ووظيفته، . -- أن يكون متحررا من التزامات الخدمة الوطنية.
المادة 5
فتح المادةتنشأ لدى وزارة التربية الوطنية لجنة تتولى اختيار المترشحين، طبقا للمقاييس المحددة في الماددة 4 أعلاه.
وتتألف هذه اللجنة من :
- ممثل وزارة التربية الوطنية، رئيسا،
- ممثل وزارة الشؤون الخارجية،
- ممثل وزارة المالية -- ممثل نائبة الوزير المكلفة بالتعليم الثانوى والتقني ; ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية،
- - !
- ممثل الحزب ودادية الجزائريين باوربا.
المادة 6
فتح المادةيتلقى الموظفون الذين تقبل اللجنة المذكورة في المادة 5 أعلاه، ترشيحهم اشعارا بتعيينهم.
ويجب عليهم أن يتابعوا تدريبا اعلاميا قبل ذهابهم الى البلد الذي يستقبلهم.
و يتعين عليهم، زيادة على ذلك، أن يشاركوا في مختلف التجمعات وتداريب تحسين المستوى، وفي | الايام التربوية التي تنظم لهم تحت اشراف مفتشين ومستشارين تربويين مؤهلين لهذا الغرض... 952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1404 ه
المادة 7
فتح المادةيعاد ادماج الموظفين الخاضعين لهذا المرسوم في سلكهم الاصلى بقوة القانون بعد انتهاء مهمتهم في فرنسا، ولو كانوا زائدين على العدد المطلوب، ويعينون في المنصب الذى كانوا يشغلونه ان كان شاغرا أو في منصب مماثل.
الفصل الثاني — شروط العمل
المادة 8
فتح المادةيتعين على الموظفين المذكورين في المادة الاولى أعلاه، أن يحترموا القوانين والتنظيمات المعمول بها في البلد الذي يستقبلهم.
ويجب عليهم بهذه الصفة، أن يمتنعوا عن ممارسة أي نشاط سياسى أو نقابي. كما يجب عليهم أن لا يتعاطوا أى نشاط آخر يدر ربحا.
المادة 9
فتح المادةيتعين على الموظفين الذين يخضعون لهذا المرسوم، أن يتقيدوا بالتزامات اللياقة والتحفظ المرتبطة بوظيفتهم سواء ازاء البلد الذي يستقبلهم أو ازاء الدولة الجزائرية.
ويمنع عليهم أن يقوموا بأى عمل أو تظاهر من شأنه أن يمس العلاقات التي تربط الدولة الجزائرية بالبلد الذى يستقبلهم أو يمس مصالح الدولة الجزائرية أو الامن العام المحلى.
المادة 10
فتح المادةيتعين على الموظفين الذين يخضعون لهذا المرسوم، أن يتقيدوا بالواجبات المهنية المعمول بها في المؤسسات التعليمية التي يباشرون عملهم فيها. وعليهم أن يمتثلوا في هذا الاطار للتعليمات والارشادات التي تقدمها لهم السلطات المذكورة في المادة 8 من الاتفاق الجزائرى الفرنسي المبرم في أول ديسمبر سنة 1981.
المادة 11
فتح المادةيجب على أى شخص يعين، في اطار أحكام هذا المرسوم، متى كان قرينه يمارس أي عمل أو مدعو الى ممارسته في البلد المستقبل، أن يصرح بذلك مقدما للسلطة الجزائرية المختصة، ويحصل على الرخصة المناسبة طبقا لاحكام المادة 40 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيجب على الموظفين المذكورين في المادة الاولى أعلاه، أن يتحلوا خلال ممارسة وظائفهم أن خارجها، بسلوك يتفق والمهمة المسندة اليهم، وأن يكونوا أحسن الممثلين لبلدهم في الخارج.
المادة 13
فتح المادةيترتب على عدم مراعاة واجب من الواجبات المذكورة في المواد 8، 9، 10، 11 و 12 أعلاه استرجاع المعنى فورا الى الوطن بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي قد تسلط عليه.
المادة 14
فتح المادةيمكن وزير التربية الوطنية أن يسترجع الموظفين المذكورين فى المادة الاولى أعلاه، في أية لحظة ان رأى ذلك ضروريا.
الفصل الثالث — الشروط المادية
المادة 15
فتح المادةيستمر الموظفون الخاضعون لهذا المرسوم في تقاضي مرتب سلكهم الاصلى بالجزائر.
المادة 16
فتح المادةتضاف الى المرتب المحدد في المادة 15 أعلاه، التعويضات الآتى بيانها التي تدفع لهم في البلد المستقبل :
I - تعويض عن ممارسة الوظيفة يساوى 160 من المرتب المذكور في المادة 15 أعلاه، 2 تعويض جزافى شهرى عن التنقل الذي يتم القيام به خلال ممارسة المهام أو بمناسبة ممارستها قدره 300 دينار جزائري، ولا يستحق هذا التعويض خلال الشهرين المطابقين للعطلة الصيفية المدرسية.
3 - تعويض جزافى شهرى للسكن يحدد كما يأتي :
- 1.000 دج عندما يكون الموظف مصحوبا بأسرته ، 500- دج عندما يسافر العون وحده أو كان . أعزب.
عندما يكون الزوجان خاضعين كلاهما لاحكام هذا المرسوم، فان تعويض السكن المذكور أعلاه، لا يدفع لرب العائلة فى مفهوم التنظيم المعمول به.
الثلاثاء 19 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 17
فتح المادةيستفيد الموظفون المذكورون في المادة الاولى أعلاه، تعويض تنصيب قابلا للتحويل يطابق قدره مرتب شهر كما هو محدد في المادة 15 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةيكون للموظفين الخاضعين لهذا المرسوم حق التعويض فى نفقات النقل كل سنتين لهم ولاسرتهم في مفهوم التنظيم المعمول به، بمناسبة العطلة السنوية التى يقضونها فى الجزائر. وعليهم أن يسلكوا أقرب السبل وأكثرها اقتصادا.
المادة 19
فتح المادةيكون للموظفين المذكورين في المادة الاولى أعلاه، عند رجوعهم نهائيا الى الجزائر، الحق في تكفل بالمصاريف الآتية :
I - مصاريف السفر لهم ولاسرتهم طبقا لاحكام المادة 18 أعلاه،
2 - مصاريف نقل أمتعتهم الشخصية وممتلكاتهم المنقولة فى حدود 1.400 كيلوغرام اذا كانوا مقيمين وحدهم أو كانوا عزابا. وتتكفل الدولة لهم بمصاريف التأمين في حدود تقدير جزافي لقيمة الاثاث، يساوي 40.000 دج على الأكثر.
يجب أن يتم هذا الرحيل دفعة واحدة وبأكثر الوسائل اقتصادا. 3 مصاريف نقل السيارة الشخصية.
المادة 20
فتح المادةيتمتع الموظفون الخاضعون لهذا المرسوم بنظام الضمان الاجتماعي حسب الشروط المقررة في المادة 15 من الاتفاقية الجزائرية الفرنسية الخاصة بالضمان الاجتماعي والمبرمة في أول أكتوبر سنة 1980.
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 21
فتح المادةيجب أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لدفع المصاريف المذكورة في الفصل الثالث في ميزانية الوزارتين المكلفتين بالتربية والتعليم المعنيتين وتفوض الى وزارة الشؤون الخارجية.
المادة 22
فتح المادةيخضع موظفو التعليم والتأطير التابعون للوزارتين المكلفتين بالتربية والتعليم، 953 الذين يباشرون عملهم بفرنسا عند تاريخ نشر هذا المرسوم، للاحكام الواردة فيه.
غير أنه لا يمكنهم أن يطالبوا بأي تطبيق ذي.
مفعول رجعي في الميدان المالي.
المادة 23
فتح المادةيجب أن يسترجع الى الجزائر الموظفون المذكورون في المادة 22 أعلاه، الذين يعملون في فرنسا منذ أكثر من أربع سنوات، عند تاريخ نشر هذا المرسوم، في آخر السنة الدراسية 1985-1986 على الأكثر حسب أجال ستحددها اللجنة المذكورة في المادة 5 أعلاه.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1954. الشاذلي بن جديد وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-98
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها المرسوم رقم 84-150 المؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 الذي يحدد الأحكام التي تنطبق على موظفي التعليم والتأطير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-98
مرسوم تنفيذي رقم 22-98 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مكلفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم رقم 85-224
مرسوم رقم 85 224 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد شروط التكفل بخدمات الضمان الاجتماعي المستحقة للمؤمن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يتكونون في الخارج. 1254
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.