مرسوم رقم 79-250 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية . 1330
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية الموضوعة تحت سلطة الوزير ، زيادة على الامانة العامة، على :
المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية - الدولية ،
- مديرية الشؤون السياسية الدولية ،
- مديرية البلاد العربية ، مديرية أفريقيا ،
- مديرية آسيا وأمريكا اللاتينية ، مديرية البلدان الاشتراكية الاوربية ، مديرية أوربا الغربية وأمريكا الشمالية ، مديرية التشريفات ، مديرية الصحافة والاعلام ، مد مديرية الشؤون القنصلية ، مد مديرية الادارة العامة
- مديرية المواصلات اللاسلكية الخارجية .
المادة 2
فتح المادةتضم الأمانة العامة :
- - الأمين العام ،
- الأمينين العامين المساعدين .
المادة 3
فتح المادةيساعد الأمين العام الوزير في مهامه
المادة 4
فتح المادةيساعد الأمينان العامان المساعدان الوزير والأمين العام .
ويمكن تكليفهما بمهام خاصة ذات طابع سياسي أو اقتصادي .
المادة 5
فتح المادةتكون المديريات الفرعية التالية تابعة للأمانة العامة :
- - المديرية الفرعية للتشريع والمعاهدات ،
- المديرية الفرعية للبريد والمحفوظات والجوازات ووثائق السفر ،
- المديرية الفرعية للشيفرة ،
- المديرية الفرعية للترجمة ،
- المديرية الفرعية للاعلام •
- المديرية الفرعية للتشريع والمعاهدات 6 وتكلف بتطبيق الاجراءات القانونية الضرورية لابرام الاتفاقات والاتفاقيات والمصادقة عليها، التي تكون الجزائر طرفا فيها وكذا ضبط النصوص التنظيمية التي تسرى على الوزارة أو تهمها . كما تكلف بالسهر على دراسة النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المرفوعة لوزارة الشؤون الخارجية لأعطاء رأيها فيها، بالاتفاق مع المديريات المعنية بالوزارة . وهي مؤهلة زيادة على ذلك لتفسير المعاهدات أو الاتفاقيات أو كل الوثائق الدبلوماسية التي توقعها الجزائر .
- المديرية الفرعية للبريد والمحفوظات والجوازات ووثائق السفر ، وتكلف باستلام البريد الوارد وتوزيعه ، وتسجيل البريد الصادر الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1331 واحالته . وتختص وحدها بوضع الأختام على الحقائب الدبلوماسية والقنصلية الصادرة ، و بفتحها وقت الوصول . كما تكلف بضبط وبفتحها وقت الوصول، كما تكلف بضبط المحفوظات ووثائق السفر التي تصدرها الوزارة وتتولى الاجراءات الضرورية الخاصة بالسفر في مهمة .
- - المديرية الفرعية للشيفرة ، وتكلف بتحرير وفك رموز الرسائل الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية أو الواردة اليها ، ويحفظ المراسلة .
- المديرية الفرعية للترجمة ، وتكلف بأعمال الترجمة التى تحتاج اليها الوزارة، وبترجمة الوثائق - . :
المديرية الفرعية للاعلام ، وتكلف بادخال - تقنيات الاعلام في تسيير قطاعات النشاط المختلفة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية
المادة 6
فتح المادةتكلف المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الدولية بالعلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية والتقنية المتعددة الأطراف في المستوى الدولى أو الجهوى ، وبمشاركة الجزائر | في المنظمات والندوات والاستشارات الخاصة بذلك • كما تكلف بمتابعة نشاط الجزائر في ميدان | التعاون، ويمكن أن تسند اليها معالجة بعض القضايا التي لها تأثير في علاقات الجزائر الاقتصادية الدولية .
المادة 7
فتح المادةتشتمل المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الدولية ، الموضوعة تحت مسؤولية مدير عام، يعاونه مدير، على :
- المديرية الفرعية للشؤون الاقتصادية والمالية ، وتكلف بتحضير مشاركة الجزائر في الندوات الاقتصادية والمالية المنعقدة فى نطاق الأمم المتحدة أو المتصلة بها ، وفى الندوات الجهوية ذات الطابع الاقتصادي والمالي ، ومتابعة التعاون بين البلدان النامية .
المديرية الفرعية للتخطيط والتعاون الدولى - والتلخيص ، وتكلف بجمع المعطيات والمعلومات اللازمة واستغلالها ، في تخطيط نشاط وزارة الشؤون الخارجية في مجال التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعى والعلمى والتقنى ، وباستخلاص هذا النشاط من الأعمال التي تقوم بها المديريات الجغرافية .
المديرية الفرعية للشؤون الثقافية - والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني ، وتكلف بمعالجة الشؤون العلمية والثقافية والاجتماعية والتعاون التقني المطروحة على الصعيد الدولي أو الجهوي ، وبتحضير مشاركة الجزائر في المؤتمرات المتعلقة بهذه الميادين .
المادة 8
فتح المادةتكلف مديرية الشؤون السياسية الدولية بتطبيق السياسة الوطنية في ميدان العلاقات.
السياسية الدولية والقضايا القانونية والانسانية ذات الطابع المتعدد الأطراف في المستوى العالمي أو الجهوى ، وبمشاركة الجزائر في المنظمات والندوات والاستشارات التي لها علاقة بذلك ويمكن أن تسند اليها، زيادة على ذلك، معالجة بعض القضايا التي لها تأثير في علاقات الجزائر السياسية الدولية .
المادة و : تشتمل مديرية الشؤون السياسية الدولية على :
- المديرية الفرعية للتخطيط السياسي والتلخيص ، وتكلف بجمع المعطيات والمعلومات الضرورية واستغلالها في تخطيط نشاط وزارة الشؤون الخارجية في مجال العلاقات الدولية وباستخلاص هذا النشاط من الأعمال التي تقوم بها المديريات الجغرافية المديرية الفرعية لشؤون منظمة الأمم المتحدة والقضايا الاستراتيجية ونزع السلاح ، وتكلف بتنسيق القضايا السياسية ومعالجتها بعد أن تنظر فيها منظمة الأمم المتحدة ، وبالعلاقات العضوية مع هذه الهيئة، ومتابعة كبريات القضايا الدولية ذات الطابع الاستراتيجي وخاصة قضايا نزع السلاح. 1332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 21 مخرم عام 1400 ه
- المديرية الفرعية للشؤون السياسية والمؤتمرات الجهوية ، وتكلف بمعالجة القضايا السياسية التي نظرت فيها حركة عدم الانحياز ، و بتحضير مشاركة الجزائر في الندوات الجهوية ذات الطابع السياسي، ومتابعة المقررات المتخذة في هذا الشأن .
- المديرية الفرعية للمعاهدات والاتفاقيات المتعددة الأطراف ، وتكلف بالسهر على تطبيق الاتفاقيات الادارية والقانونية التي تكون الجزائر طرفا فيها ، وبتحضير المفاوضات المتعلقة بالمعاهدات المتعددة الأطراف والاتفاقيات الدولية ذات الطابع الادارى والقانوني أو الانساني
المادة 10
فتح المادةتشتمل مديرية البلاد العربية المكلفة بتطبيق السياسة الوطنية الخاصة بعلاقات الجزائر مع الجامعة العربية والدول العربية على :
- - المديرية الفرعية للجامعة العربية ، وتكلف بتحضير مشاركة الجزائر في نشاط الجامعة في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية والعلمية ، وبمتابعة المقررات المتخذة
- - المديرية الفرعية للمغرب، وتكلف بمتابعة السياسة الوطنية الخاصة بدول المغرب وتطبيقها، في مجال العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والعلمية على الصعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف .
المديرية الفرعية للمشرق ، وتكلف بمتابعة السياسة الوطنية الخاصه بدول المشرق وتطبيقها ، في مجال العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والعلمية .
المادة II : تشتمل مديرية افريقيا المكلفة بتطبيق السياسة الوطنية في ميدان علاقات الجزائر مع منظمة الوحدة الافريقية أو المنظمات الافريقية الاخرى الاقليمية والدول الافريقية على :
- المديرية الفرعية لمنظمة الوحدة الأفريقية والمنظمات الاقليمية، وتكلف بتحضير مشاركة الجزائر في أنشطة منظمة الوحدة الافريقية والمنظمات الافريقية الاخرى في الميادين السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية والعلمية ، وبمتابعة المقررات المتخذة ، والمسائل المتصلة بحركات التحرير .
- المديرية الفرعية لافريقيا الغربية، وتكلف بمتابعة السياسة الوطنية الخاصة بدول افريقيا الغربية وتطبيقها ، فى مجال العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية والعلمية .
- المديرية الفرعية لافريقيا الجنوبية والوسطى والشرقية ، وتكلف بمتابعة السياسة الوطنية وتطبيقها تجاه دول افريقيا الجنوبية والوسطى والشرقية ، الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية في مجال العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية والعلمية .
المادة 12
فتح المادةتشتمل مديرية آسيا وأمريكا اللاتينية المكلفة بتطبيق السياسة الوطنية في ميدان علاقات الجزائر مع دول آسيا وأمريكا اللاتينية والمنظمات الجهوية أو الاقليمية الموجودة، على :
- المديرية الفرعية لآسيا الغربية ، وتكلف بمتابعة السياسة الوطنية الخاصة بدول آسيا الغربية وتطبيقها ، في مجال العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية والعلمية ، ومتابعة أنشطة منظماتها .
المديرية الفرعية لآسيا الشرقية ، وتكلف بمتابعة السياسة الوطنية الخاصة بدول آسيا الشرقية فى مجال العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية والعلمية - •
- المديرية الفرعية لأمريكا الجنوبية ، وتكلف بمتابعة السياسة الوطنية الخاصة بدول أمريكا الجنوبية وتطبيقها ، في مجال العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية والعلمية .
المديرية الفرعية لأمريكا الوسطى والكراييب ، وتكلف بمتابعة السياسة الوطنية الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1333 الخاصة بدول أمريكا الوسطى والكراييب وتطبيقها في مجال العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية والعلمية •
المادة 13
فتح المادةتشتمل مديرية البلدان الاشتراكية الأوربية ، المكلفة بتطبيق السياسة الوطنية في مجال العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية والعلمية ، وبمتابعة نشاط منظماتها الاقليمية .
المديرية الفرعية لأمريكا الشمالية ، وتكلف - بمتابعة السياسة الوطنية الخاصة بدول أمريكا مجال علاقات الجزائر مع الدول الاشتراكية | الشمالية وتطبيقها ، في مجال العلاقات السياسية الأوربية ، على :
المديرية الفرعية لمنظمات البلدان | - الأوربية والاتحاد السوفياتي ، وتكلف بمتابعة السياسة الوطنية الخاصة بالاتحاد السوفياتي | وتطبيقها ، فى مجال العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية والعلمية ، وكذلك بمتابعة الأنشطة التي تقوم بها منظمات البلدان الاشتراكية المديرية الفرعية للبلدان الاشتراكية في أوربا - الوسطى والجنوبية ، وتكلف بمتابعة السياسة | الوطنية الخاصة بالدول الاشتراكية في أوربا | الوسطى والجنوبية وتطبيقها ، في مجال العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية والعلمية
المادة 14
فتح المادةتشتمل مديرية أوربا الغربية وأمريكا الشمالية ، المكلفة بتطبيق السياسة الوطنية في ميدان علاقات الجزائر مع دول أوربا الغربية وأمريكا الشمالية والمجموعات الاوربية على :
المديرية الفرعية للدول الأعضاء في - المجموعات الأوربية ، وتكلف بمتابعة السياسة الوطنية الخاصة بالدول الأعضاء في المجموعات الأوربية وتطبيقها ، سواء على الصعيد الثنائي أو الجماعي ، في مجال العلاقات السياسية والاقتصادية | والثقافية والاجتماعية والعلمية ، وفي ميدان الهجرة المديرية الفرعية لدول أوربا الغربية - والشمالية والوسطى والجنوبية ، وتكلف بمتابعة السياسة الوطنية الخاصة بدول أوربا الغربية والشمالية والوسطى والجنوبية وتطبيقها ، في والاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية والعلمية وبمتابعة نشاط المنظمات الغربية •
المادة 15
فتح المادةتكلف مديرية التشريفات بقضايا البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية في الجزائر ، والبعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية فى الخارج ، وبالممثليات الدولية والمراكز الثقافية ، والقضايا الخاصة بوضعية أعضاء تلك البعثات والممثليات ، في اطار اتفاقيات فيينا التي تنظم العلاقات الدبلوماسية والقنصلية ، وطبقا للتشريع الجزائرى الخاص بذلك . كما تكلف بتنظيم زيارات الشخصيات الرسمية الأجنبية للجزائر
المادة 16
فتح المادةتشتمل مديرية التشريفات ، على :
- المديرية الفرعية للزيارات والبرامج ،
- المديرية الفرعية للحصانة والامتيازات ،
- المديرية الفرعية للحفلات الرسمية المديرية الفرعية للزيارات والبرامج ، وتكلف بتحضير الزيارات والحفلات والاحتفالات الرسمية وبرمجتها ، وبمتابعة المسائل التي لها علاقة بتنظيم ذلك ، كما تتولى استقبال الوفود الرسمية القادمة الى الجزائر ومرافقتها ، وتنظيم المقابلات التي تطلبها في هذا الاطار ، أو يطلبها أعضاء السلك الدبلوماسي من السلطات الجزائرية المختلفة .
المديرية الفرعية للحصانة والامتيازات ، وتكلف بقضايا الحصانة والامتيازات والاعفاء الدبلوماسي، وتسيير الدبلوماسيين والقنصليين وأشباههم المعتمدين في الجزائر ، وبضبط القائمة الدبلوماسية والقائمة القنصلية ودليل السفارات 1334 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه والقنصليات الجزائرية ، ومعالجة المسائل المتعلقة بالأماكن الدبلوماسية ، وتسليم بطاقات التعريف والبطاقات الرمادية واللوحات المعدنية للسلك الدبلوماسي وأعضاء المنظمات الدولية والبعثات الأجنبية الخاصة ، والتأشيرات الخاصة بالوثائق الدبلوماسية .
المادة 19
فتح المادةتشتمل مديرية الشؤون القنصلية ، على :
- المديرية الفرعية لحماية المواطنين في الخارج ،
- المديرية الفرعية لتنقل الأجانب واقامتهم
- المديرية الفرعية لحماية المواطنين في
- المديرية الفرعية للحفلات الرسمية ، وتكلف | الخارج ، وتكلف بالمسائل المتعلقة بالوضع العام بتنظيم الحفلات الرسمية واجراءات الاعتماد و اعداد رسائل الاعتماد ورسائل الديوان والشهادات القنصلية والتحقيق في طلبات الاعتماد والممارسة .
المادة 17
فتح المادةتكلف مديرية الصحافة والاعلام الناطق الرسمى باسم الوزارة ، بتنظيم النشاط الصحفى وتنسيقه في نطاق العمل الدبلوماسي الجزائري، وتزويد مصالح الوزارة بالاخبار وتشتمل على :
- المديرية الفرعية لتحليل الأخبار وادارتها ،
- المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية .
المديرية الفرعية لتحليل الأخبار وادارتها ، وتكلف بجمع الأخبار وتحليلها ونشرها ، وتختص بكل ما يهم تسيير الأخبار ، وتضبط الفهرس المتعلق بها . وتكلف بجمع الوثائق العامة ومركزتها .
- المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية للمواطنين الجزائريين في الخارج ، وظروف اقامتهم وحماية مصالحهم وممتلكاتهم ، وبحفظ وثائق الحالة المدنية الموضوعة أو المسجلة من قبل المصالح القنصلية الجزائرية ، وتسليم نسخ منها ، وتصديقها وتصديق مطابقتها للأصل ، كما تكلف بتحضير المفاوضات وتطبيق الاتفاقيات القنصلية والخاصة بالاقامة أو التعاون القضائي ، وتسوية المنازعات، ولا سيما في مجال الجنسية، وبمتابعة المسائل القضائية وتسجيل الجزائريين في الخارج ، وتسليم جوازات السفر ووثائقه، والقضايا المتعلقة بالخدمة الوطنية وتطبيق تعريفات الرسوم القنصلية ..
- المديرية الفرعية لتنقل الأجانب واقامتهم، وتكلف بتطبيق الاتفاقيات المتعلقة باقامة الأجانب في الجزائر ) قانون الأجانب ونظام ممتلكاتهم ، والمؤسسات والجمعيات الأجنبية والاتفاقيات وتكلف باستلام طلبات اعتماد أعضاء 6 الصحافة | الجبائية واتفاقيات التكليف بالضريبة المزدوجة الأجنبية ودراستها . وتشارك في تحضير المفاوضات الخاصة بالاتفاقيات والعقود الخاصة بالأخبار والصحافة . وتتولى متابعتها وتطبيقها ، وتكلف بصفة عامة ، بالعلاقات مع الصحافة الوطنية والأجنبية .
المادة 18
فتح المادةتكلف مديرية الشؤون القنصلية بحماية مصالح الجزائريين في الخارج ووضعيتهم القانونية والادارية والاجتماعية ، أشخاصا طبيعيين كانوا أو معنويين ، وبالمفاوضات الخاصة | بالاتفاقيات القنصلية وتطبيقها ، والاقامة والتعاون القضائي والقضايا التي لها علاقة بقانون الاجانب في الجزائر . ) ، ومتابعة القضايا البحرية والجوية المتصلة بتنقل الأجانب واتفاقات الحدود ) تنظيم دخول الأجانب للجزائر وشروط منح التأشيرات والمكوث والاقامة) والاتفاقيات المتعلقة بمراقبة الحدود · كما تكلف زيادة على ذلك، بحماية اللاجئين وعديمي الجنسية.
المادة 20
فتح المادةتكلف مديرية الادارة العامة بتسيير الموظفين وتكوينهم وترقيتهم الاجتماعية ، وتحضير ميزانيات التسيير والتجهيز وتنفيذها ، وتموين المصالح وادارة الأموال المنقولة والعقارية .
المادة 21
فتح المادةتشتمل مديرية الادارة العامة على :
- المديرية الفرعية للموظفين ، وتكلف بتسيير الموظفين وتكوينهم .
الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1335 المديرية الفرعية للمالية ، وتكلف باعداد | - ميزانيات التسيير والتجهيز وتنفيذها ، المديرية الفرعية للتجهيز والعتاد ، وتكلف باعداد صفقات التجهيز والتزويد والتموين وتنفيذها ، وبصيانة حظيرة السيارات وتسييرها ، وتسيير الأموال المنقولة والعقارية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية ، المديرية الفرعية للاستنساخ ، وتكلف - بتسيير المطبعة والطبع ونسخ الوثائق والمحفوظات في الأفلام المصغرة
المادة 22
فتح المادةتكلف مديرية المواصلات اللاسلكية الخارجية ، بتشغيل شبكة المواصلات التابعة لوزارة الشؤون الخارجية، وتشتمل على :
المديرية الفرعية التقنية ، وتكلف بالدراسات - التقنية ومراقبة تطبيق التنظيم الذى يسرى على المواصلات اللاسلكية الخارجية ، المديرية الفرعية للاستغلال ، وتكلف - باستغلال شبكات المواصلات اللاسلكية وأجرتها .
المادة 23
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلى لمكاتب الادارة | المركزية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية ، بقرار مشترك يصدره وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
المادة 24
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 المذكور أعلاه، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية
المادة 25
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 85-203
- مرسوم (1984)
- قرار (1984)
- قرار (1983)
- قرار (1983)
- قرار (1983)
- + 26 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-203
« تلغى أحكام المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. المادة الرسمية 18 : ينشر للجمهورية هذا الجزائرية المرسوم في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (32)
-
مرسوم رقم 85-203
مرسوم رقم 85 203 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. 1152
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 2 شوال عام 1404 الموافق أول يوليو سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية. 1065
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1404 الموافق 3 يوليو سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب 1404 مدير . 1201 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات. 1199
-
قرار
قراران مؤرخان في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 يتضمنان تفويض الامضاء إلى الامينين العامين المساعدين. . 1855
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 15 فبراير سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصحافة والاعلام. 646
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 15 فبراير سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التشريفات. 646
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمير سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى الامين العام المساعد لوزارة الشؤون الخارجية. 3614
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البلدان الاشتراكية الاوروبية. 3539
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير أوربا الغربية وأمريكا الشمالية 3538 السبت 3523
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البلاد العربية. 3538
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات الاقتصادية الدولية. 3537
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون السياسية الدولية. 3536
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للعلاقات الاقتصادية الدولية. 3536
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1402 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 2184
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية. 1546
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية. 1543
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المواصلات الخارجية . боб في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى يناير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير لدى المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية مدير الادارة العامة 605 الدولية . боб وزارة الداخلية
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير آسيا وأمريكا اللاتينية. 3540
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المواصلات الخارجية. 3540
-
قرار
قرارات مؤرخة في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 3541
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير افريقيا. 3539
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الى مدير آسيا وأمريكا اللاتينية. الامضاء المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك وزارة 17 الشؤون الخارجية. 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وسنغفورة . 302
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 21 أبريل سنة 1980 يتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 والمتعلق بتنظيم مكاتب الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية . 831
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 13 مايو سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 925
-
قرار
قرارات مؤرخة فى 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 680- وزارة الداخلية
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون القنصلية . 1343
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التشريفات . 1343
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتعلق بتنظيم مكاتب الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية 1339
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير أوربا الغربية وأمريكا الشمالية . 1345
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 77-55
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.