قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد تكوين ديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني. 299 سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 283
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد ابراهيم طيبي مدير الشؤون القنصلية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على القرارات الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 سيد احمد غزالي يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الفاضل بالبحار مدير ادارة الوسائل الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية وكذلك الأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة .1989 سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.