قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون القنصلية. 335
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد ابراهيم طيبي مدير الشؤون القنصلية ) الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 بوعلام بالسايح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.