قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصحافة والاعلام. 334
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد زمطان لعمامرة مدير الصحافة والاعلام الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 بوعلام بالسايح الاربعاء 14 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 335
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.