قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1408 الموافق 28 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البلاد العربية. 1897
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.