مرسوم رئاسي رقم 90-360 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم . الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. 1577
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية الموضوعة تحت سلطة الوزير الذي يساعده الأمين العام والسفراء المستشارون، فضلا عن ديوان الوزير على المديريات العامة والأقسام الآتية :
1 - المديريات العامة :
المديرية العامة للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية " ، المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف "، المديرية العامة للبلدان العربية "،
- المديرية العامة "لافريقيا " ، المديرية العامة " لأوروبا "، المديرية العامة "لامريكا "، المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا "،
- المديرية العامة للشؤون القنصلية " ، المديرية العامة للموارد "،
2 - ال الاقسام :
قسم "المالية والمراقبة " ، قسم " الاتصال والوثائق " ، قسم "الدراسات الاستكشافية "، قسم الشؤون القانونية "، قسم "البريد والمواصلات السلكية واللاسكلية والشيفرة " ،
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 93-253 (ج.ر عدد 70 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية الموضوعة تحت سلطة الوزير وبمساعدة الأمين العام والسفراء المستشارين فضلا عن ديوان الوزير والمفتشية العامة على المديريات العامة والأقسام الآتية : 1 المديريات العامة :
المديرية العامة " للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية "،
- المديرية العامة " للعلاقات المتعددة الأطراف "،
- المديرية العامة " للبلدان العربية "،
- المديرية العامة " لأفريقيا "،
- المديرية العامة " لأوروبا "، 15 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية المديرية العامة " لأمريكا "،
- المديرية العامة " لآسيا وأقيانوسيا "، المديرية العامة " للشؤون القنصلية "، المديرية العامة " للموارد ". 2 الاقسام :
قسم " الاتصال والوثائق "،
- قسم " الدراسات الاستكشافية "، قسم " الشؤون القانونية "، قسم " البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفرة ". :
المادة 2
فتح المادةيساعد الامين العام في ممارسة مهامه الامين العام المساعد للادارة وتلحق به ما يلي :
المديرية العامة للموارد "، 1578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قسم "المالية والمراقبة " ، قسم "البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفرة ".
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 93-253 (ج.ر عدد 70 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تلحق بالأمين العام " المديرية العامة للموارد" و " قسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفرة " المذكوران في المادة الاولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتكون ديوان الوزير من :
رئيس الديوان
- مكلفين بالدراسات والتلخيص
- ملحقين بالديوان.
المادة 4
فتح المادةتنظم المديريات العامة والأقسام المذكورة في المادة الأولى أعلاه حسب الآتي.
المادة 5
فتح المادةتتكون المديرية العامة للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية، مما يلي : 1 مديرية الزيارات والمؤتمرات وتضم :
1 - المديرية الفرعية للزيارات الرسمية والمقابلات.
ب - المديرية الفرعية للمؤتمرات.
2 - مديرية الحصانات والامتيازات وتضم :
1 - المديرية الفرعية للحصانات والامتيازات ب المديرية الفرعية للاحتفالات الرسمية
ج - المديرية الفرعية للمستندات ووثائق السفر. : المادة 6 : تتكون المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف "ممايأتي :
1 - مديرية السياسة الدولية وتضم :
1 - المديرية الفرعية للأمم المتحدة وشؤون نزع السلاح
ب - المديرية الفرعية للمؤتمرات الاقليمية
ج - المديرية الفرعية للشؤون الانسانية.
2 - مديرية العلاقات الاقتصادية والثقافية وتضم :
1 - المديرية الفرعية للشؤون الاقتصادية والمالية ب المديرية الفرعية للشؤون الثقافية والعلمية والتقنية
ج - المديرية الفرعية للبرامج والمؤسسات المتخصصة. / العدد 50 4 جمادى الأولى عام 1411 ه
المادة 7
فتح المادةتتكون المديرية العامة للبلدان العربية "مما يأتي :
1 - مديرية "المغرب العربي " وتضم :
1 - المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية ب المديرية الفرعية لبناء المغرب العربي.
2 - مديرية "المشرق والجامعة العربية " وتضم :
1 - المديرية الفرعية للمشرق
ب - المديرية الفرعية لجامعة الدول العربية.
المادة 8
فتح المادةتتكون المديرية العامة لافريقيا . ९९ مما يأتي :
1 - مديرية العلاقات المتعددة الأطراف وتضم :
1 - المديرية الفرعية لمنظمة الوحدة الافريقية
ب - المديرية الفرعية للعلاقات الاقليمية الفرعية.
2 - مديرية العلاقات الثنائية وتضم :
1 - المديرية الفرعية لبلدان الساحل
ب - المديرية الفرعية لافريقيا الغربية والوسطى
ج - المديرية الفرعية لافريقيا الشرقية والجنوبية.
المادة 9
فتح المادةتتكون المديرية العامة لأوروبا "مما يأتي :
1 - مديرية أوروبا "المجموعة الاقتصادية " وتضم :
1 - المديرية الفرعية لاوروبا المتوسطة.
ب المديرية الفرعية لاوروبا الشمالية.
ج - المديرية الفرعية للجماعة الاوروبية ومؤسساتها ..
2 - مديرية أوروبا وتضم :
1 - المديرية الفرعية لأوروبا الشمالية والوسطى.
ب - - - المديرية الفرعية لاوروبا الشرقية.
ج المديرية الفرعية لاوروبا الجنوبية.
المادة 10
فتح المادةتتكون المديرية العامة لأمريكا مما يأتي : 1 ج مديرية "أمريكا الشمالية " وتضم :
1 - المديرية الفرعية للولايات المتحدة الامريكية.
المديرية الفرعية لكندا والمكسيك:
ب
2 - مديرية " أمريكا اللاتينية " وتضم :
1 - المديرية الفرعية لامريكا الوسطى والكرايب ب المديرية الفرعية لامريكا الجنوبية.
المادة 11
فتح المادةتتكون المديرية العامة لاسيا وأوقيانوسيا "مما يأتي :
1 - مديرية " آسيا الغربية ९ १ وتضم :
المادة 13
فتح المادةتتكون المديرية العامة للموارد "مما يأتي : -1 مديرية "الموظفين " وتضم :
1 - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين التأهيل والامتحانات.
ب المديرية الفرعية لتسيير الحياة المهنية.
ج المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات.
د - المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية.
1 - المديرية الفرعية لأفغانستان وبنغلاديش وإيران - 2 - مديرية "الوسائل العامة " وتضم :
وباكستان.
ب – المديرية الفرعية لبوثان والهند وجزر المالديف ونيبال وسيري لانكا.
2 - مديرية "آسيا الشرقية وأوقيانوسيا " وتضم :
1 - المديرية الفرعية للصين واليابان وكمبوديا واللاووس ومنغوليا، واتحاد الميانمار والفيتنام وجمهورية كوريا، والجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية.
ب - المديرية الفرعية لاستراليا، وبروناي واندونيسيا، وماليزيا ، وزيلاندا الجديدة، والفيلبين وسنغافورة، وتايلاندا وأوقيانوسيا.
1 - المديرية الفرعية للتموين.
ب ج المديرية الفرعية للتسيير والصيانة.
المديرية الفرعية للخدمة الداخلية.
ج
3 - مديرية الاعلام الآلى والمناهج " وتضم :
1 - المديرية الفرعية للتحليل والتطبيقات ...
ب المديرية الفرعية للعتاد والوسائل المكتبية.
ج - المديرية الفرعية للتنظيم والاجراء.
د المديرية الفرعية للمحفوظات ..
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 93-253 (ج.ر عدد 70 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي
المادة 14
فتح المادةيتكون قسم "المالية والمراقبة "مما
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 93-253 (ج.ر عدد 70 لسنة 1993)
المادة 12
فتح المادةتتكون المديرية العامة للشؤون | يأتي :
القنصلية "مما يأتي :
1 - مديرية حماية المواطنين في الخارج وتضم:
1 - المديرية الفرعية للاشخاص والمنازعات.
ب المديرية الفرعية للحالة المدنية والرسوم القنصلية .
ج - المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية.
2 - مديرية "التنقل واقامة الاجانب في الجزائر " وتضم :
1 - المديرية الفرعية للشؤون الادارية والقضائية.
ب - المديرية الفرعية للتأشيرات والقضايا الجوية والبحرية.
المديرية الفرعية للاتفاقيات والمعاهدات.
ج
1 - المديرية الفرعية لميزانية التسيير
2 - المديرية الفرعية لميزانية التجهيز والصفقات
3 - المديرية الفرعية لتسيير المراكز الديبلوماسية والقنصلية ومراقبتها
4 - المديرية الفرعية للمنح الدراسية والتعاون والتدخلات العمومية.
المادة 15
فتح المادةيتكون قسم "الاتصال والوثائق "ممايأتي :
1 - المديرية الفرعية للعلاقات مع وسائط الاعلام والجمعيات
2 - المديرية الفرعية للاعتمادات والاتفاقات
3 - المديرية الفرعية للتحليل والتلخيص
4 - المديرية الفرعية للوثائق والنشر.
المادة 16
فتح المادةيتكون قسم الدراسات | الاستكشافية "مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للتحليل السياسي
2 - المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية
3 - المديرية الفرعية للدراسات الاستكشافية والتقييم.
المادة 17
فتح المادةيتكون قسم "الشؤون القانونية "مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للاتفاقات الدولية
2 - المديرية الفرعية للدراسات والتشريع.
المادة 18
فتح المادةيتكون قسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفرة "مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للبريد والحقيبة الديبلوماسية
2 - المديرية الفرعية للمواصلات السلكية واللاسلكية
3 - المديرية الفرعية للشيفرة.
المادة 19
فتح المادةيحدد تنظيم الادارة المركزية في مكاتب بقرار من وزير الشؤون الخارجية، ويكون عدد المكاتب من مكتبين الى أربعة مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 20
فتح المادةيحدد عدد المستخدمين الضروري لتسيير هياكل الادارة المركزية وأجهزتها والمصالح الخارجية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية بقرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 21
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 85-203 | المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1996)
- قرار (1996)
- قرار (1996)
- قرار (1996)
- قرار (1996)
- قرار (1996)
- + 114 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 93-253
« تعدل المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 2 : تلحق بالأمين العام " المديرية العامة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 93-253
« تلغى أحكام المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 96-441
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (120)
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 والجامعة العربية
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير آسيا الغربية. 35
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 المتعددة الأطراف
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفرة. 29
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 24 فبراير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات 24 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبلدان 25 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأوروبا. 25 فبراير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأمريكا. 26
-
قرار
قرارات مؤرخة في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير آسيا الشرقية وأوقيانوسيا
-
قرار
قرارات مؤرخة في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 المجموعة الاقتصادية " فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المشرق 32 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات 32 فبراير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أوروبا 33
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 الاقتصادية والثقافية فبراير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الحصانات 30 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير السياسة 30 فبراير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الزيارات والمؤتمرات. 29
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 القنصلية
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1416 الموافق 15 مايو سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنقل وإقامة الأجانب 36
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 المواطنين في الخارج 35 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية 36
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 اللاتينية فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أمريكا 34 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أمريكا 34
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 الشمالية
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أوروبا. 33
-
مرسوم رئاسي رقم 96-441
مرسوم رئاسي رقم 96-441 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. 9 ديسمبر سنة 1996، يحدد تنظيم الإدارة 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المغرب العربي. 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 الدولية
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 والامتيازات
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 القانونية 26 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون 27 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم الاتصال 27 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم 28 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم الشؤون 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 والوثائق
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، 32 يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج. 32
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 العربية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-203
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.