قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 أبريل سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البلدان العربية. 655
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد صباغ، مدير البلدان العربية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 - | أبريل سنة 1989.
بوعلام بالسايح : 656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409ه قرارات مؤرخة في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 ابريل سنة 1989 تتضمن تفويض الامضاء إلى نواب مديرين.
إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235 المؤرخ في
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 والمتضمن تعيين السيد عثمان صلاح الدين بلقاسمي نائب مدير للموظفين يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عثمان صلاح الدين 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 | بلقاسمي، نائب مدير الموظفين الامضاء باسم وزير الشؤون والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 والمتضمن تعيين السيد فؤاد بوعتورة نائب مدير للحصانة والامتيازات يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد فؤاد بوعتورة نائب مدير الحصانة والامتيازات الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تدخل ضمن الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات التي تتخذ في | شكل قرار، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 أبريل سنة 1989.
بوعلام بالسايح إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي الخارجية على المقررات التي تدخل ضمن الصلاحيات | القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات التى تتخذ في شكل قرار وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 أبريل سنة 1989.
بوعلام بالسايح إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، المتمم تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 والمتضمن تعيين السيد مراد طياطي نائب مدير الإفريقيا الغربية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد مراد طياطي، نائب مدير إفريقيا الغربية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تدخل ضمن الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات التي تتخذ في شكل قرار، وذلك في حدود اختصاصاته.
الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 | أبريل سنة 1989.
بوعلام بالسايح وزارة الداخلية والبيئة قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1409 الموافق 23 مايو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة "النادي السياحي الجزائري بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1409 الموافق 23 مايو سنة 1989، تعتمد الجمعية المسماة "النادي السياحي الجزائري».
يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي.
ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس نشاطا يخالف هدف إحداثها أو يمس بأمن الدولة وسلامة ترابها الوطني أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق.
وزارة العدل قراران مؤرخان في 28 رمضان عام 1409 الموافق 4 مايو سنة 1989 يتضمنان تخصيص مؤسستين وقائيتين ان وزير العدل بمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 المتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين، لاسيما المادتان 26 و 206 منه يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتخصص مؤسسة وقائية لبلدية الخروب، ولاية قسنطينة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1409 الموافق 4 مايو سنة 1989.
علي بن فليس الرسمية للجمهورية الجزائرية 657 ان وزير العدل بمقتضى الامر 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين، لاسيما المادتان 26 و 206 منه يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتخصص مؤسسة وقائية لبلدية قايس ولاية خنشلة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1409 الموافق 4 مايو سنة 1989.
علي بن فليس وزارة الاعلام والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية التابعة.
لوصاية وزارة الثقافة والسياحة إن الوزير الأول ووزير الثقافة والسياحة ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 658 الجريدة الرسمية للجمهورية جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة الجزائرية الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409ه 1987 | الطابع الاداري التابعة لوصاية وزارة الثقافة والسياحة، تبعا والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات لعدد النقط الذي تتحصل عليه بتطبيق القرار الوزاري العمومية ذات الطابع الاداري يقررون ما يلي :
المادة الاولى : تصنف المؤسسات العمومية المؤسسات العمومية المركز الوطني للدراسات التاريخية ديوان حظيرة الطاسيلي الوطنية المكتبة الوطنية المعهد الوطني للموسيقى المدرسة العليا للفنون الجميلة المعهد الوطني للفنون المسرحية والرقص مركز الثقافة والاعلام المركز الجزائري للسينما المتحف الوطني للجهاد مركز التوزيع السينمائي المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه، في سلم الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 ذات المذكور أعلاه، وذلك وفقا للجدول الآتي :
التصنيف المجموعة الصنف القسم الرقم الاستدلالي 1 1 4 840 1 1 4 840 1 1 4 840 3 ب 2 746 3 ب . 2 746 3 ب 2 746 4 ب 3 700 4 ب 3 700 4 ب 3 700 6 ج 2 632
المادة 2 : تستفيد المناصب العليا في المؤسسات العمومية المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه من تصنيف فرعي في سلم الارقام الاستدلالية القصوى 1986 المذكور أعلاه حسب الآتي :
المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 659 المؤسسات المناصب التصنيف شروط شغل المنصب طريقة العمومية العليا الصنف القسم مدير عام 1 4 مدير 1 4 المعهد الوطني للدراسات التاريخية مدير 1 4 الدراسات رئيس فرع :
رئيس قسم 1 4 مدير 1 4 رئيس قسم 1 4 ديوان حظيرة الطاسيلي الوطنية نائب مدير 1 4 رئيس 1 4 مصلحة المستوى الرقم التعيين السلمي | الاستدلالي م م 840 مرسوم م 714 مرسوم
م - 1 672 1 - دكتوراه الدرجة الثالثة أو قرار من شهادة مستوى معادلان لها. الوزير 2 خبرة مهنية قدرها أربع (4) سنوات
م - 2 606 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار من أو مستوى معادلان لها. الوزير 2 خبرة مهنية قدرها أربع ( 4) سنوات م 840 مرسوم
م - 1 672 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار من أو مستوى معادلان لها. الوزير
2 - خبرة مهنية قدرها أربع (4) سنوات.
م - 1 672 1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار من أو مستوى معادلان لها. الوزير
2 - خبرة مهنية قدرها أربع (4) سنوات
- 2 606 1 – ليسانس التعليم العالي شهادة مقرر من أو مستوى معادلان لها المدير
2 - خبرة مهنية قدرها سنتان (2) ) 660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤسسات التصنيف المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الرقم الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409 ه شروط شغل المنصب طريقة التعيين السلمي | الاستدلالي مدير 1 4 م 840 أمين عام 1 4 م 714 رئيس قسم 1 4 م - 1 672 المكتبة الوطنية رئيس مصلحة 1 4-2 606 مدير ب 2 م 746 المعهد الوطني للموسيقى رئيس قسم ب 2 م - 1 1-632 المدرسة 2 م 746 مدير ب م العليا للفنون الجميلة نائب مدير ب 2 م - 1 632 اللادارة والمالية نائب ب 2 م - 1 632 مدير لشؤون التربوية مسؤول ملحقة ب 2-1 632 رئيس قسم ب 2 م - 2 556 مرسوم
1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار من أو مستوى معادلان لها. الوزير =
2 - خبرة مهنية قدرها خمس ( 5 ) سنوات
1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار من أو مستوى معادلان لها. الوزير 2 خبرة مهنية قدرها أربع ( 4 ) سنوات
1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة مقرر من أو مستوى معادلان لها. المدير 2 خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ) مرسوم
1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة أو مستوى معادلان لها. قرار من -2 خبرة مهنية قدرها أربع ( 4 ) سنوات الوزير مرسوم
1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة أو قرار من مستوى معادلان لها. الوزير 2 خبرة مهنية قدرها أربع ( 4 ) سنوات
1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار مشترك أو مستوى معادلان لها. بين الوزير 2 خبرة مهنية قدرها أربع ( 4 ) سنوات الوصي ووزير التعليم العالي 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار من أو مستوى معادلان لها. الوزير
2 - خبرة مهنية قدرها أربع ( 4 )
1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار من أو مستوى معادلان لها. الوزير
2 - خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ) - الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 661 التصنيف المؤسسات المناصب الصنف | القسم المستوى الرقم العمومية العليا السلمي | الاستدلالي مدير ب 2 م 746 المعهد الوطني للفنون رئيس 2 م - 1 632 ب المسرحية والرقص قسم مدير ب 3 م 700 رئيس ب 3 م - 1 606 مركز قسم الثقافة رئيس ب 3-2 534 والاعلام مصلحة مدير ب 3 م 700 رئيس 3 م - 1 600 ب قسم الادارة العامة المركز رئيس قسم 3 م - 1 606 الجزائري مكتبة ب الافلام للسينما الوطنية الجزائرية رئيس ب 3 م - 2 534 مصلحة مسؤول برمجة قاعات العرض السينمائي البلدية شروط شغل المنصب طريقة التعيين مرسوم
1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار من أو مستوى معادلان لها. الوزير 2 خبرة مهنية قدرها أربع (4) سنوات قرار من الوزير 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار أو مستوى معادلان لها. من الوزير 2 – خبرة مهنية قدرها أربع (4) سنوات 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة مقرر أو مستوى معادلان لها. من المدير -2 خبرة مهنية قدرها سنتان (2) مرسوم 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار أو مستوى معادلان لها. من الوزير
2 - خبرة مهنية قدرها أربع (4) سنوات 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار أو مستوى معادلان لها. من الوزير 2 خبرة مهنية قدرها أربع (4) سنوات 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة مقرر أو مستوى معادلان لها. من المدير 2 خبرة مهنية قدرها سنتان (2)
1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار وزاري أو مستوى معادلان لها. مشترك بين 2 خبرة مهنية قدرها أربع (4) الوزير سنوات الوصي ووزير الداخلية 662 الجريدة الرسمية للجمهورية المؤسسات التصنيف المناصب العمومية الصنف | القسم المستوى العليا السلمي | متحف مدير ب 3 م الوطني رئيس ب 3 م - 1 قسم للجهاد رئيس ب 3-2 مصلحة مركز مدير ج 2 م التوزيع السينمائي رئيس ج 2 م - 1 مصلحة الجزائرية الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409ه شروط شغل المنصب طريقة الرقم التعيين الاستدلالي 700 مرسوم 606 1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة أو قرار مستوى معادلان لها. من الوزير
2 - خبرة مهنية قدرها أربع (4) سنوات 534 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة أو مقرر مستوى معادلان لها. من المدير
2 - خبرة مهنية قدرها سنتان (2) 632 قرار من الوزير 545 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة أو قرار مستوى معادلان لها. من الوزير
2 - خبرة مهنية قدرها أربع (4) سنوات
المادة 3
فتح المادةتصنف المناصب العليا الاخرى في المؤسسات العمومية المرتبة في الجدول المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، طبقا للترقيم الحاصل بتطبيق المنهج الوطني المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة للتصنيف في الأصناف والاقسام المنصوص عليها في المادة 68 من 1985 المذكور أعلاه حسب الآتي :
الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 663 التصنيف المؤسسات المناصب العمومية العليا الصنف | القسم الرقم الاستدلالي رئيس 17 1 534 المركز مصلحة الوطني للدراسات التاريخية رئيس 14 1 392 قسم فرعي ديوان رئيس 17 1 534 حظيرة الطاسيلي قسم الوطنية رئيس 17 1 534 المكتبة الوطنية | قسم رئيس 14 1 392 قسم فرعي المدرسة العليا | رئيس 16 2 492 للفنون مصلحة الجميلة المركز رئيس 14 1 392 الجزائري قسم للسينما المتحف رئيس 14 1 392 الوطني قسم للجهاد مركز التوزيع يس رئيس 14 1 392 السينمائي قسم مركز رئيس 14 1 392 الثقافة قسم والاعلام شروط شغل المنصب طريقة التعيين
1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة أو مستوى مقرر معادلان لها. من المدير 2 خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ). العام 1 عمال ينتمون إلى سلك مرتب في الصنف 12 مقرر 2 خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ) . من المدير العام 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة أو مستوى مقرر معادلان لها. من المدير
2 - خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ) .
1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة أو مستوى مقرر معادلان لها. من المدير
2 - خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ).
1 - عمال ينتمون الى سلك مرتب في الصنف 12 مقرر
2 - خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ). من المدير
1 - عمال ينتمون الى سلك مرتب في الصنف 14 مقرر
2 - خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ) . من المدير 1 عمال ينتمون الى سلك مرتب في الصنف 12 مقرر
2 - خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ). من المدير 1 عمال ينتمون الى سلك مرتب في الصنف 12 مقرر 2 خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ). من المدير
1 - عمال ينتمون الى سلك مرتب في الصنف 12 مقرر
2 - خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ) . من المدير
1 - عمال ينتمون الى سلك مرتب في الصنف 12 مقرر
2 - خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ) . من المدير 664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409ه
المادة 4
فتح المادةتصنف المناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التي حصلت على ما دون تسعين ( 90 ) نقطة بمقتضى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه، وفقا للترقيم الحاصل - بتطبيق المنهج الوطني للتصنيف في الاصناف والاقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، طبقا للجدول أدناه :
المؤسسات المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف | القسم الرقم شروط شغل المنصب طريقة التعيين الاستدلالي مدير 17 5 581 رئيس مصلحة 16 2 492 دار الثقافة التنشيط الثقافي رئيس المصلحة 15 2 443 الادارية ১ رئيس 14 1 14 392 قسم
المادة 5
فتح المادةيستفيد العمال المعينون قانونا في منصب وارد في المرتبط بالقسم التابع للصنف الذي رتب فيه المنصب المشغول.
قرار من الوزير 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار أو مستوى معادلان لها. من الوزير
2 - خبرة مهنية قدرها ثلاث (3) سنوات *
1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار أو مستوى معادلان لها. من الوزير
2 - خبرة مهنية قدرها ثلاث (3) سنوات 1 عمال ينتمون الى سلك مرتب في مقرر الصنف 12 . من المدير
2 - خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ).
الجداول المذكورة في المادتين 2 و 3 من الاجر الاساسي
المادة 6
فتح المادةيستفيد العمال المذكورون في المادة 3 أعلاه، تعويض الخبرة المكتسبة بموجب الدرجة الاصلية والتعويضات والعلاوات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به زيادة على الأجر الأساسي.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987.
عن وزير الثقافة والسياحة عن وزير المالية عن الوزير الأول الامين العام الامين أحمد النوى محمد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد العام وبتفويض منه طرباش المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.