قرارات مؤرخة في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 304
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيدة فاطمة الزهراء أوحاشي زوجة قسنطيني نائبة مدير المعاهدات المتعددة الاطراف الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة .1989 سيد احمد غزالي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985 ، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989، المتضمن تعيين السيد أحمد بوطاش نائب مدير لآسيا الشرقية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد بوطاش نائب مدير آسيا الشرقية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثانى عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 سيد احمد غزالي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 ذى القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 المتضمن تعيين السيد بوجمعة دلمي نائب مدير لمنظمة الوحدة الافريقية والمنظمات الجهوية الفرعية، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بوجمعة دلمي نائب مدير منظمة الوحدة الافريقية والمنظمات الجهوية الفرعية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 سيد احمد غزالي إن وزير الشؤون الخارجية 203 المؤرخ في 19 ذي بمقتضى المرسوم رقم 85 القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989، المتضمن تعيين السيد صالح بولغلم نائب مدير تنقل الاجانب واقامتهم، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد صالح بولغلم نائب مدير تنقل الاجانب واقامتهم الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثانى عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989.
سيد احمد غزالي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذى القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989، المتضمن تعيين السيد رابح عامر بصفته مديرا فرعيا لأمريكا الوسطى والكراييب يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رابح عامر نائب مدير أمريكا الوسطى والكراييب الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 سيد احمد غزالي إن وزير الشؤون الخارجية
- بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 ، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989، المتضمن تعيين السيد محمد حناش نائب مدير العلاقات مع الصحافة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد حناش نائب مدير العلاقات مع الصحافة الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثانى عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 سيد احمد غزالي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985 ، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 | والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989، المتضمن تعيين السيد الساسي بولفعة نائب مدير جامعة الدول العربية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الساسي بولفعة نائب مدير جامعة الدول العربية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989.
سيد احمد غزالي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة في 16 - صفر وبمقتضى 1410 المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ عام الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989، المتضمن تعيين السيد محمد ملوح نائب مدير للزيارات والبرامج يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد ملوح نائب مدير للزيارات والبرامج، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرز بالجزائر في 26 ربيع الثانى عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 سيد احمد غزالي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذى القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989، المتضمن تعيين السيد مولود حماي نائب مدير للمعاهدات، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مولود حماي نائب مدير المعاهدات الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثانى عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 سيد احمد غزالي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 ، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989، المتضمن تعيين السيد مراد طياطي نائب مدير الافريقيا الغربية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مراد طياطي نائب مدير افريقيا الغربية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثانى عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 سيد احمد غزالي إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 ، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 ، المتضمن تعيين السيد عثمان صلاح الدين بلقاسمي نائب مدير الموظفين يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عثمان صلاح الدين بلقاسمي نائب مدير الموظفين الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثانى عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 سيد احمد غزالي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذى القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985 ، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 ، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، | وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين.
السيد عبد الحميد بوزاهر نائب مدير " المغرب " ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الحميد بوزاهر نائب مدير المغرب " ، الامضاء باسم وزير الشؤون | الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثانى عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 سيد احمد غزالي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذى القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986، المتضمن تعيين السيد رشيد بوزوران نائب مدير لمعالجة الوثائق والمحفوظات وصيانتها، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رشيد بوزوران نائب مدير معالجة الوثائق والمحفوظات وصيانتها، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 سيد احمد غزالي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987، المتضمن تعيين السيد حليم بن عطا الله نائب مدير لشؤون منظمة الامم المتحدة والشؤون الاستراتيجية ونزع السلاح يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حليم بن عطا الله نائب مدير لشؤون منظمة الامم المتحدة والشؤون وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام | الاستراتيجية ونزع السلاح الامضاء باسم وزير الشؤون 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 ، المتضمن تعيين السيد رابح حديد نائب مدير التخطيط والتعاون الدولي والتلخيص، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رابح حديد نائب مدير التخطيط والتعاون الدولي والتلخيص، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثانى عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 سيد احمد غزالي الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثانى عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 .1 سيد احمد غزالي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 ، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 ، والمتضمن تعيين السيد عبد القادر راشي نائب مدير إفرقيا الجنوبية الوسطى والشرقية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد القادر راشي نائب مدير إفرقيا الجنوبية الوسطى والشرقية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثانى عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 سيد احمد غزالي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985 ، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 ، | والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 | المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987، المتضمن تعيين السيد بلحسن بويعقوب نائب مدير للتشريع والمنازعات يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بلحسن بويعقوب نائب مدير التشريع والمنازعات الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة .1989 سيد احمد غزالي إن وزير الشؤون الخارجية
- بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988، المتضمن تعيين السيد عبد العزيز رحابي نائب مدير لتحليل الاعلام وتسييره يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد العزيز رحابي نائب مدير تحليل الاعلام وتسييره الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 سيد احمد غزالي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 أوت سنة 1985 ، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989، المتضمن تعيين السيد فؤاد بوعتورة نائب مدير الحصانات والامتيازات يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد فؤاد بوعتورة نائب مدير الحصانات والامتيازات الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار.
المادة 2
فتح المادةبنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 سيد أحمد غزائي وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.