قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1408 الموافق 28 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 1899
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الفاضل بلبحار مدير ادارة الوسائل، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات والاوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1408 الموافق 28 أكتوبر سنة 1987 .
أحمد طالب الابراهيمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.